![]() |
مسألة فقهية مهمة في الزكاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخنا الفاضل: ماهر القحطاني شاع عندنا في بلادنا أن نصاب المال هو 1000 دينار فمن امتلك هذا النصاب وحال عليه الحول فعليه أن يقوم بإخراج زكاته وهي 2.5 في المائة. فهل اطلعتم على هذا القول في بعض الكتب الفقهية المالكية ؟ علما بأن القيمة المذكورة لاتساوي أحيانا قيمة النصاب الشرعي من الذهب والفضة وهل لكم أن توضحوا لنا قيمة النصاب في الذهب والفضة هل تكون على سعر الذهب المستعمل او الجديد لأنه يوجد فرق بينهما يصل إلى 3 دنانير . |
[b]نصاب الزكاة عشرون مثقالا أي بمايعادل إحد عشر وثلاثة اسباع جنيه سعوديا ويعادل 91 وثلاثة أسباع غراما والفضة ستة وخمسون ريال فضة
فإذا بلغ النصاب مايعادل خمسة وثمانون غراما وجبت فيه الزكاة ولايقدر بألف دينار ولاغيرة لأن قيمة العملة تتغير بالقوة السياسية أو التجارية أو كلتيهما للبلد وقد سئلت اللجنة الموقرة هيئة كبار العلماء س: كم جرام في عشرين دينار المذكور في باب الزكاة، وفي عبارة أخرى: دينار واحد يسوى كم جرام، أو عشرون دينار كم تكون زكاته في ريال السعودية حالياً، وكذلك مائتا الدرهم؟ فكان الجواب أولاً: نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جراماً وثلاثة أسباع جرام، وزكاته ربع العشر، ويساوي أيضاً بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه. ثانياً: مئتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالاً فضياً من الريالات السعودية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وكذلك سئلت من الفتوى رقم (1728) س: نود معرفة مقدار النصاب بالدولار؟ ج: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحض للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظراً إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وأما الشق الأخير فقد سئلت اللجنة أيضاالسؤال الثاني من الفتوى رقم (6427) س2: ما الحكم في زكاة النقود؟ حيث أن المبالغ التي لدينا عملة ورقية، أي سندات كما هو مكتوب في أعلا كل فئة، وهل نزكي باعتبارها الحالي، أو تحول إلى ذهب أو فضة ثم تزكى حسب أسعارها في السوق بموجب الأحكام الشرعية. ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقاً نقدياً، سواء كان رصيدها ذهباً أم فضة، وذلك إذا كان ما تملكه نصاباً، وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالاً من الفضة أو عشرين مثقالاً من الذهب، وحال عليه الحول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وسئلت : السؤال الثاني من الفتوى رقم (3020) س2: كيف أخرج زكاة الحلية؟ حيث أني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف، لكنه اليوم القيمة مضاعفة، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟ ج2: عليك إخراج زكاة مالديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وبالله التوفيق 0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd