![]() |
ما هو الحد الذي يقام على ...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نعلم جميعا ما هو الحد الذي يقام على مرتكب الزنا سواء كان محصنا ام غير محصن وسؤالي هو ما هو الحد الذي يقام على مرتكب اللواط وهل يقام على الفاعل والمفعول به ايضا وهل هناك فرق اذا كان مرتكب اللواط متزوجا او غير متزوج ؟ وما هي الاحاديث الدالة على ذلك ؟ بارك الله فيكم و أمدكم بالصحة والعافية . |
قال[b] شيخ الإسلام بن تيمية :
أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة، سواءكانا محصنين أو غير محصنين، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما. |
للتوضيح لا يصح تسمية هذا العمل باللواط بل عمل قوم لوط فعندما تقول اللواط أو اللوطي فأنت تنسب هذا العمل لنبي الله لوط عليه السلام وهذا لا يصح ولا يجوز بل تنسبه إلى قومه فنقول عمل قوم لوط .
|
هداك الله يامدني قد خالفت بهذا القول كبار أهل العلم المتقدمين من الأكابر وأزريت بهم 00000فالنسبة إلى قوم لوط تصح عند العلماء بلاخلاف بين المتقدمين يعلم فانظر لاثار الصحابة والأتباع وأكابر العلماء كالشافعي
فهل يسمع بعدهم لقول متأخر ولاتزال تلك العبارة متناقلة والنسبة من غير نكير فما سلفك فيما تقول وهل أنكر أحد من المتقدمين!!!! فماذا00تقول في قول الترمذي في سننه ج4/ص57 24 باب ما جاء في حد اللوطي وقول الشافعي في الأم ج2/ص101 قال الشافعي فخالفه بعض أصحابه في اللوطي وقول بن عبد البر في الاستذكار ج7/ص493 قال ابو عمر هذا قول عطاء ومجاهد وقتادة وابراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن بن ابي الحسن لم يختلف عن واحد من هؤلاء ان اللوطي حده حد الزاني الا ابراهيم النخعي فروي عنه ثلاث روايات وحبر الأمة بن عباس مصنف ابن أبي شيبة ج5/ص496 28337 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال سئل بن عباس ما حد اللوطي قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة وفي شعب الإيمان ج4/ص357 أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا الحسين بن صفوان ثنا بن أبي الدنيا ثنا عبيد الله بن عمر ثنا غسان بن مضر ثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة أن بن عباس سئل ما حد اللوطي قال ينظر على بناء بالقرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة وصاحب المغني في المغني ج9/ص58 وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريق اللوطي وهو قول ابن الزبير لما روى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر فاستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة فيه فكان علي أشدهم قولا فيه فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فحرقه وقال الحكم وأبو حنيفة لا حد عليه لأنه ليس بمحل الوطء أشبه غير الفرج وابراهيم النخعي في مسند ابن الجعد ج1/ص483 3356 حدثنا علي أخبرني حماد يعني عن حماد عن إبراهيم قال لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي (( نأمل من الإخوة ترك المجال في الأجوبة وكان يمكن للمدني وغيره أن يلقي إشكاله على صورة سؤال لافتوى وفقنا الله وإياكم )) |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd