مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   السفر (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=1116)

يوسف بن موسى 21-09-2005 02:51PM

السفر
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من هو المسافر الذي له قصر الصلاة وما مدة الإقامة التي تبيح القصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماهر بن ظافر القحطاني 24-09-2005 07:32AM

المرجع في ذلك إلى العرف فمتى ماعرف أن مثله مسافر بحمل حقيبة ومتاع للسفر وبيات ليلة فهو المسافر وإن سافر ثلاثين كيلا بروزا إلى الصحراء ذهابا إلى قرية تبعد تلك المسافة فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم بأهل منى وكان منهم من أهل مكة ولم يأمرهم بلإتمام ومن ذكر السبعين أو الثمانين كيلا فأحسن مايستدل له مارواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ
وقد جاء الحديث بروايات مختلفة فاعتبروا أقل الروايات وليس فيه أن ماأقل من ذلك لايسمى سفرا
وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس الإطلاق فقال لايحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم
وقد قصر النبي بأهل منى وكان فيهم أهل مكة كما تقدم وليس ذلك لمراعاة النسك0فماعلاقة منسك الحج بالصلاة
وأما المدة فذهب الإمام أحمد غلى كونها أربعة أيام فمن عرف من نفسه الإقامة أكثر منها فهو مقيم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة للحج مكث في مكة حتى ذهب منى أربعة أيام يقصر فاحتاط الإمام أحمد وضبط ذلك على تلك المدة وفيه نظر كما أشار بن القيم رحمه الله فإنه لم يقل للأمة هذه المدة يقصر فيها الصلاة ومن زاد أتم
بل أنه قعد في مكة كما في صحيح البخاري عن بن عباس تسعة عشر يوما يقصر الصلاة
حتى قال بن عباس فإذا زدنا أتممنا
وفي تبوك عشرين يوما وقعد بن عمر في أذربجان ستة اشهر يقصر الصلاة قيل لأنه لم يعلم متى يذوب الثلج فيرجع وفيه نظر
فمن أجل ذلك قرر بن تيمية رحمه الله أنها لامدة ولامسافة فمتى عزم على الإقامة أتم ومتى سمي مسافرا عرفا قصر
وذكر بن تيمية عن مسروق أنه ولي ولاية لايريدها سنتين فظل يقصر
ولقد سألت شيخنا عبدالعزيز بم باز هل من دليل على تحديد الإقامة بأربع قال لا ولكنه أحوط
وإلا فقد ذكر بن عباس أنه إذا مكث تسعة عشر يوما يقصر وأنه إذا مكث عشرين أتم
وقد أجمعوا أن من تردد لايعرف متى يرحل بعد ثلاثة أو يوم أنه يقصر ولو مكث ستة أشهر
وأجمعوا أن من طارد غزالا ألفي ميل كما نقل القرطبي صيدا أنه يتم لأنه عرفا ليس بمسافر
وعليه فمتى حصل العرف بمسمى السفر فهو مسافر
كأن يأخذ حقيبة ويبيت ليلة ويبرز في سفره للصحراء ومتى ماذهب من مكة إلى جدة مثلا ورجع لجلب بضاعة أو لبريد أو نحو ذلك فيتم فمثله ليس بمسافر فيتم
وحدد بن عباس مدة الإقامة بتسعة عشر يوما وقد مكث رسول الله في تبوك عشرين يوما يقصرها فمن أحل ذلك والله أعلم لم يحدد شيخ الإسلام وتبعه بن القيم مدة إقامة ولامسافة والقاعدة أن المسميات الشرعية كالسفر إذا لم تأتي في وصفها حقيقة شرعية فالمرجع إلى العرف واللغة كما قرره محققوا الأصول والله أعلم 0
[b]


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd