![]() |
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله
س-هل على الحامل والمرضع صيام؟ وما صحة الحديث " ليس على الحامل والمرضع صيام؟ س ما حكم المؤخر إذا جعله المأذون في ذمة الزوج لمدة سنتين ثم يسقط ؟ وهل إذا قالت الزوجة لزوجها لا أريد منك شيئا بالنسبة للمؤخريسقط عنه بذلك؟ |
الأرجح أن الحامل والمرضع عليهما إطعام وليس عليهما صيام فإذا صامتا قضاءا أجزأهما عن الإطعام وأما المؤخر فمكروه كما قال شيخ الإسلام لأن فيه شغل للذمة وإذا كان تصرف المأذون ذاك بإذن الزوجة جاز
وإذا استعجلت الزوجة شيء من مؤخرها فليس لها المطالبة بعد بذلك الجزء والله أعلم |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd