[شبهة] الاستدلال بقول ابن رجب رحمه الله ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
فقد وصلني رسالة بالبريد الإلكتروني، وفيها حديث خرجه مسلم في صحيحه قال:
حدثنى عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد - واللفظ لعبد - قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنى أبى عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبى رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ».
ثم ألقى شبهته فقال: قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم ص304: ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) !! (انتهى)
وقد وجدت بحمد الله أن هذا الرجل إنما أراد الفتنة ، وقد اقتطع هذه الجملة من كلامه رحمه الله كما اعتدنا هذا من أهل الأهواء - وهذا ديدنهم - ولم يذكر الكلام الذي جاء فيه سياق كلام ابن رجب رحمه الله، فقد قال ابن رجب:
(( قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر قال إن خفت أن يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه وقال طاوس أتي رجل ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه قال لا تكن له فتنة قال أفرأيت إن أمرني بمعصية الله قال ذلك الذي تريد فكن حينئذ رجلا وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك
أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا متي خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم قال أحمد لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول وقال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..)).
|