القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر البدع المشتهرة
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-04-2012, 11:37AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي قولهم لايحرم في الرضاع إلا من رضع مع المرتضع فزامنه واما من دونه فلا باطل

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد انتشر في الاسلام عبر جهال المفتين، والذين تصاعدوا على منابر التعليم من غير إذن مكين من العلماء الراسخين، يشهد لهم بالتأهل للقيام بمهمة الفتوى والتعليم حباًّ في الظهور من غير ورع بالتسليم لأصحاب هذه المهمة من ذوي العلم الناصحين، الذين هم في العلم راسخين، فركبوا كرسياًّ وهمياًّ أشغلوا أنفسهم به عن ماينفعهم، فتقلدوا مايضرهم ولاينفعهم، وهو توقيع الأحكام بجهل عن الرب سبحانه، غافلين عن قول رب العلمين: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّ‌مَ رَ‌بِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ‌ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِ‌كُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ[الأعراف: ٣٣].

أشار بن القيم إعلام الموقعين: «أن القول على الرب من غير علم على هذا الترتيب في الآية أعظم من الشرك لأنه قد جعله في الإاثم أعظم الذنب فوقه، فقال سبحانه: ﴿وَأَن تُشْرِ‌كُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ[الأعراف: ٣٣]».

فمن تلك الفتاوى أنه إذا سئل عن غلام رضع مع بنت هل جائز أن يتزوج أخواتها؟ فيفتيه النكرة في العلم، المتقمص ثوب العلماء، المتعالم في دين رب الأرض والسماء أنه لابأس بذلك المحرم، أي أن يتزوج من رضع معها أي متزامناً في ثدي واحد، أي وقت واحد، لاما قبله ولا ما بعده من الولد، وهذا القول محدث مبتدع في الدين باطل بإجماع المسلمين.

فقد خرج الإمام أحمد في مسنده قال حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وفي رواية البخاري يحرم من الرضاع مايحرم من النسب.

قلت وهذا سند صحيح؛ ومن فقهه كما هو ظاهر أنه كما يحرم الولد على أخته التوأم في بطن واحد كذلك تحرمان عليها أختاه الصغرى والكبرى واللتان ولدن قبله وبعده وليس معه، كأخته التوأم والتي ولدت في بطن واحد كذلك الأخت من الرضاعة.

فإذا رضع ولد من أم فكأنما ولدته، فكل بناتها سواءاً من رضعن معه في ثدي واحد - أي زمن واحد- أو ماقبلها ومابعدها، كلهن أخواته من الرضاعة، فلكأنما ولدته، فكما تُحرِّم الولادة الأخوات عليه والاجتماع فيها؛ كذلك الرضاعة، وأما أخوه فلاعلاقة له بالبنات، أي أخو الذي رضع من تلك المرأة ولها بنات فله أن يتزوج بأيتهن شاء.

وبهذه المناسبة نذكر ان هناك مسألة الأب من الرضاعة كما أن هناك أم من الرضاعة، فتظهر صورتها عندما يتزوج رجل من امرأة فترضع بنتا ويتزوج بأخرى فترضع ولدا فلايجوز أن يتزوج هذا بتلك لأنهما إخوان من الرضاعة من أب.

فمن أرضعت ولداً فكأنما ولدته فهذا ميزان الرضاعة، أرضعت ولدا فأخوات الأم خالاته من الرضاعة، وإخوان الأب أعمامه من الرضاعة وكل بنت تأي بها الأم المرضع سواءاً رضعت معه أو بعده أخوات لهم الرضاعة وهلم جراً، ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب.
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd