|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم قول البائع للسمسار بع لي العمارة بكذا وكذا ومازاد فهو لك
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فصاحب المنزل إذا وكل رجلا سمسارا ببيع منزل أو غيره من غير أن يحدد له الثمن فليس له أن يتصرف في البيع إلا بتحري أصلح مايكون وأنفع لموكله فإذا قال له موكله للمنتفع وهو السمسار العقاري بع السلعة بكذا وكذا فمازاد فهو لك فلابأس فإذا قال البائع لموكله بع الأرض بثمانمائة ألف فما زاد فهو لك وزد ماشئت عند البيع فله بيعها بثمنمائة وخمسين وأخذ خمسين الفا ولكن لايرفع السلعة بزيادة تضر بالبائع فتكسد السلعة طمعا فالمال فيضره البائع الأول 000المقصود أن يتصرف في الثمن بمالايضره فمما يدل على تصرف الموكل والذي هو في المسألة السمسار المنتفع ماأخرجه البخاري عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فهنا لوقال له الدينار الزائد لك لكان جائزا0 وقد روى عبد الرزاق ج8/ص234 قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن بن عباس أنه لم ير به بأسا قال وذكره يونس عن الحسن وبيع القيمة أن يقول بع هذا بكذا وكذا فما زاد فلك --------------------------------------------------------------------------------
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|