القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > سـاحة الشعائر والمناسبات الإســلاميـــة > منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-10-2014, 06:27AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي فتاوى المرأة في الحج

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى المرأة في الحج


أولاً: سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ:

1- عنوان الفتوى: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء)


السؤال: امرأة أدت مناسك الحج في يوم رمي الجمرة الكبرى، وقد حاضت؛ فما حكم طواف الإفاضة والوداع بالنسبة لها؟
الجواب: إذا رمت المرأة جمرة العقبة وقصرت من شعر رأسها حل لها كل شيء إلا الزوج، لكن يبقى الطواف بالبيت (طواف الإفاضة) وهو مرهون بالطهارة، فإن يسر الله لها طهرا قبل الارتحال من مكة أدت طواف الإفاضة، وإن لم يتيسر لها وذهبت إلى بلدها ثم عادت فلها ذلك، لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي طواف الإفاضة، أما لو أدت طواف الإفاضة وحاضت قبل أن تؤدي طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض؛ لأن ابن عباس - -رضي الله عنهما - قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء".



2- عنوان الفتوى: التوكيل في رمي الجمرات

السؤال: هل يجوز رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إن كان أبوك عاجزا ولا يقدر على الرمي فارم عنه، ولا مانع من ذلك، وإن كان بإمكانه الرمي عن نفسه فليرم عن نفسه.


( موقع سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ)


ثانياً: معالي الشيخ صالح اللحيدان:

1- عنوان الفتوى: حكم وضع المرأة للطيب في الحج


السؤال: هل للمرأة وضع الطيب بحيث تشمه الرجال؟
الجواب: لا يحل للمرأة، لا في حجة ولا في غيره أن تتطيب وتختلط مع الرجال، كأن تكون في سيارة فيها نساء ورجال ويتطيب النساء، وإذا كان ذلك تستعمل الطيب الذي له لون ولا رائحة فيه، لعموم نهي النساء أن يتطيبن بالطيب ويخرجن من منازلهن، وطيب زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن محرمات يناسب ذلك الوقت، لا يجتمع الناس في مركب واحد، ولا يكونون متلاصقة النساء في مراكبهن مع الرجال، وأما إذا خرجت للشارع ونهيت فلأن الرائحة تشيع في الشارع، اللواتي يؤمن أن يرجعن لبيوتهن ويغسلن الطيب الذي أصابهن، فإذا وضعت المرأة الطيب، إذا كانت مع محرمها في سيارة واحدة، وفي خيمة واحدة فلا حرج عليها أن تبقى، ويبقى فيها الطيب، وإذا كانت تركب في مركب مع يختلط فيه رجال ونساء، أو فيه خيمة يجتمع فيه رجال ونساء حرم عليها أن تتطيب طيبا يشمه الرجال.



2- عنوان الفتوى: هل وجود المحرم للمرأة هو شرط وجوب الحج عليها

السؤال: هل وجود المحرم للمرأة هو شرط وجوب الحج عليها، إذا كانت من أهل مكة ؟
الجواب: وجود المحرم شرط للوجوب، والحاجة في المرأة في مكة يحتاج إلى محرم، لأن تنقلها من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، هذه مدة زمنية، فحكمها حكم السفر، والسفر لا يشترط له أن تكون مسافة طويلة، لكن لو حجت وخرجت وراحت مع الناس وحجت، فالحج صحيح، وتأثم في المخالفة فقط.



3- عنوان الفتوى: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).

السؤال: والدتي تريد أن تحج مع حملة لوحدها، وفي الحملة قسم منفصل عن الرجال؛ فهل ذلك يجوز؟
الجواب: العلماء ذكروا أن فقد المرأة للمحرم يجعلها غير مستطيع فلا يجب عليها الحج، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم"؛ فلا يحل للمرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم، أو معها زوجها، أما لو حجت فهي تكون آثمة في سفرها بدون محرم، وإذا أدت مناسك الحج صحت، وصارت ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.



4- عنوان الفتوى: حكم من جامع بعد التحلل الأول

السؤال: يقول السائل: من جامع بعد التحلل الأول، وقد طاف طواف الحج، فهل يلزمه إعادة الطواف، أم لا ؟
الجواب: من جامع بعد التحلل الأول، وكان من أسباب التحلل طواف الإفاضة، فإنه لا يعيده، يمكن أن يقع ذلك بأن ينصرف الإنسان من عرفات، من مزدلفة، ويبدأ بالحرم قبل مجيئه إلى منى فيطوف ، ثم يأتي إلى منى بعد طواف الإفاضة ويرمي الجمرة، فيجامع، فيكون جامع بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الكامل، لا يعيد الطواف، الطواف الصحيح لأنه طاف قبل أن يتركب هذا المحظور.



5- عنوان الفتوى: حكم تكشف المرأة لوجهها أثناء الطواف

السؤال: هل تكشف المرأة وجهها أثناء الطواف؟
الجواب:إذا لم يكن هناك رجالا يرون وجهها وينظرون إليه، كشفت، أما إذا كانوا ينظرون إلى وجهها، فإنها تستر وجهها، حتى ولو كان في حال الإحرام.



6- عنوان الفتوى: حكم توكيل المرأة بالحج

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتوكل عن أبيها وعن أخيها بالحج كونها امرأة، أو لا يجوز ذلك إلا للرجل ؟
الجواب: يجوز، النبي -صلوات الله عليه وسلامه- في حجة الوداع عندما ركب راحلته ليتوجه إلى منى، وأردف معه الفضل بن عباس، أتت إليه امرأة من خثعم، وقالت: يا رسول الله إن أبي، إن فريضة الله على عبادة أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفأحج عنه؟، قال: "نعم"، فالسائلة امرأة في أن تحج عن أبيها رجل، فأفتاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجواز، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، يحج الرجل عن المرأة، وتحج المرأة عن الرجل، ولا إشكال في ذلك .



7- عنوان الفتوى: هل يجوز تمشيط شعر المرأة التي تنوي أن تضحي

السؤال : هل يجوز تمشيط شعري المرأة، وهي ناوية للأضحية ؟
الجواب: بنسبة للأضحية، إذا دخل شهر ذي الحجة، فعلى من ينوي أن يضحي أن لا يمس شيء من شهره، ولا من أظفاره، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، فالذي يريد أن يضحي يهيئ نفسه قبل دخول يوم، أول يوم من أيام العشر يقصر، يقلم، يجزوا شاربه إلى غير ذلك، فإذا دخلت العشر يقف عن ذلك، وأما تسريح الشعر، ونزول شيء منه بسبب التسريح والمشاط فلا يضر .


(موقع مؤسسة الدعوة الخيرية )


ثالثاً: معالي الشيخ عبد الله الغديان:

1- عنوان الفتوى: زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة فهل تؤدي الحج؟


السؤال: زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة؛ فهل لها أن تؤدي الحج أفتونا مأجورين؟
الجواب: المرأة إذا كانت حائض تؤدي جميع أعمال الحج؛ لكنها تؤخر الطواف والسعي؛ لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح تؤخره، وإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، ثم تطوف للوداع وتسافر، نعم. أما الوقوف في عرفة ورمي الجمار؛ فهذه ما فيها شي.



2- عنوان الفتوى: حكم استعمال حبوب توقيف العادة في الحج

السؤال: ما حكم استعمال حبوب توقف العادة في الحج؟
الجواب: أنا الذين يسألونني عن الحبوب ولا عن لولب أنا أقول لهم اتركوه لماذا لأنه يظهر له آثار سلبية بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام يعني تختلف عادة المرأة يعني تضطرب عليها العادة في حال الصيام وكذلك في حال الصلاة فأنا أنصح بتركها.



3- عنوان الفتوى: حكم حج المرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض

السؤال:أردت أنا وزوجتي الحج، ولكن عندما وصلنا إلى الميقات جاءت الدورة أو العادة على زوجتي؛ فهل تحرم للحج أم لا؟
الجواب: المرأة إذا مرت الميقات تحرم وهي حائض تحرم؛ لكنها ما تدخل الحرم، إلا بعد الطهر سواء طهرت قبل الخروج إلى عرفة أو بعد النزول من عرفة.



4- عنوان الفتوى: حكم من تريد الحج بغير إذن زوجها

السؤال: امرأة على خلاف مع زوجها وهي الآن ليست في بيته، ولكن لا تزال على ذمته وتريد أن تذهب إلى قضاء فريضة الحج مع أخيها وزوجها رافض أن تذهب هل يجوز ذهابها بدون أذن أو رغبة زوجها؟
الجواب: إذا كان هذا الحج حج فرض فليس له حق في منعها لأن حق الله مقدما على حقوق الخلق هذه قاعدة بالشريعة ما تختلف أبدا فلا يجوز لها حتى والدها أبوها لا يجوز لها أن يمنعها لا يجوز هذا أبدا أما إذا كان هذا حق نفل فينظر إذا كانت هي السبب لأن بعض النساء يكون فيها شي من العسر في التعامل مع الزوج أو التهاون أو إلى آخره إذا كانت هي السبب فيكون الحق مع الزوج ويمنعها من النفل وإذا كان هو السبب لأن بعض الرجال أيضا يكون سيء المعاملة سواء كان سيء المعاملة في القول أو في الفعل أو في التقصير بالمال أو غير ذلك من وجوه الأذى فإذا كان هو السبب فليس له حق من ناحية الإذن لأنه ظالم لها.



5- عنوان الفتوى: حكم من لديه زوجة تستطيع الحج وهو لا يريد الحج لعدم توفر المال

السؤال: ما حكم من لديه زوجة تستطيع الحج وهو الزوج لا يستطيع الحج لعدم توفر المال؟
الجواب: المرأة إذا وجدت المال فالمحرم شرط من شروط استطاعة الحج فلو وجدت المال ولم تجد محرما لا يجب عليها الحج ولكن يمكن تعطيها أخته ويحج هي وإياها والحمد لله ما هي زوجته تعطيها فلوس.



6- عنوان الفتوى: رجل وامرأة يريدون الاشتراك في أضحية واحدة ؟

السؤال: رجل وامرأة يريدون الاشتراك في أضحية واحدة ؟
الجواب: نعم، جائز هذا .



7- عنوان الفتوى: حكم الاخوات الآتي يُردن التضحية عن أمهنّ

السؤال: نساء أخوات تضحين عن أمهن؟
الجواب: جزاهم الله خير، ما فيه شي هذا.



8- عنوان الفتوى: حكم من يريد الحج عن الغير مقابل المال

السؤال: رجل حج لنفسه، وبعد ذاك كلما يجد شخصا يريد أن يدفع له مبلغا ليحج عنه مقابل هذا المبلغ، ما حكمه الشرعي؟
الجواب: إذا كان يبي يعطى مبلغا عشان يحج عنه؛ لكن موب حج الفرض حج نفل، ما فيه مانع.



9- عنوان الفتوى: حكم من يُريد الحج مع زوجته من باب الإحسان لها

السؤال: رجل يستطيع أن يحج لوحده، ولكن يرفض إلا أن يحج مع زوجته من باب الإحسان إليها، وحجه مع زوجته في الوقت الحالي غير مقدور عليه؟
الجواب: المرأة إذا كان عندها محرم يجب عليها أن تحج، وإذا كانت مستطيعة في المال ولا لها علاقة في الزوج والزوج متى ما استطاع وجب عليه.

(موقع مؤسسة الدعوة الخيرية )


المصدر :

http://haj.af.org.sa/node/237


المزيد من فتاوى العلماء في مناسك الحج والعمرة

http://haj.af.org.sa/articles



.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20-10-2014, 02:24AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -




هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/687


حكم بيع ذهب الزوجة من أجل أن يحج زوجها؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/18831


هل يصح إحرام الحائض والنفساء، أو يشترط لهن الطهارة عند الإحرام؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/725


حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3647


حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3648


امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3649


هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3652


هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3646


ماذا تعمل من جاءها الحيض بعد الطواف؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3650


إذا خشيت المرأة من الحيض هل لها أن تشترط؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3651


هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/671


هل الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحج؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3653


كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3656


حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3729


حكم من طافت لعمرتها وهي حائض؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3725


حكم تأجيل الحج بسبب الحمل؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/18827


هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي في حج الفريضة؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/831


إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/665


حكم من طافت بالبيت طواف الإفاضة وفيها العادة الشهرية؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3736


حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/19046


حكم الإحساس بنزول دم الحيض أثناء السعي؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/4348


هل تحل المرأة لزوجها بعد التحلل الأول؟

http://www.binbaz.org.sa/cat/211


كيف يتم وداع الحائض والنفساء؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/855


امرأة نسيت أن تقصر من شعرها في العمرة، فما حكم عمرتها؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/3782


هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل؟

http://www.binbaz.org.sa/mat/764


أسأل الله أن ينفع بها الجميع
.


.



التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 20-10-2014 الساعة 02:40AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21-10-2014, 01:11PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -

لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته

الأخ / ع . ع . ب . من تمير يقول في سؤاله: هل يجب على الزوج
دفع تكاليف حج زوجته؟


لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا
استطاعت؛ لقول الله عز وجل: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلاً
[1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه
السلام عن الإسلام، قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت
إن استطعت إليه سبيلا))
[2] خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر
بن الخطاب رضي الله عنه.

وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء، ويعمان الزوجات
وغير الزوجات، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور.
والله ولي التوفيق
.


مصدر الفتوى:

http://www.binbaz.org.sa/mat/687



.................................................. .......................



حكم بيع ذهب الزوجة من أجل الحج

يتزايد شوقي يوماً عن يوم لإداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك،
وقد تطوعت زوجتي وعرضت علي بيع ذهبها وحليها وتأدية فريضة الحج بقيمتها، وبطبيعة
الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله لتشتري به ذهباً وحلياً بدلاً
عنهما، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.

يجوز ذلك، لكن لا يلزمك، لأنك عاجز، والله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران:
97]، لكن إذا اتفقت مع الزوجة وحججت بما سمحت به لك، أو حججتما جميعاً
كل هذا طيب والحمد لله ونسأل الله أن يوفي عنك.



مصدر الفتوى :

http://www.binbaz.org.sa/mat/18831



.................................................. ...................



الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة

هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ أفتونا يا
سماحة
الشيخ مأجورين.


ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب
أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف
بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي
ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.



مصدر الفتوى :

http://www.binbaz.org.sa/mat/725



.................................................. .....................



حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة

هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي
فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟
[1]



لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان
حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال
الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن
فيه محذور شرعاً أو مضرة.


مصدر الفتوى:

http://www.binbaz.org.sa/mat/3647



.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21-10-2014, 11:40PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -


حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء

امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر -أي حائض-، وأراد أهلها الذهاب للعمرة
حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت
كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً
من أن تعلم وليها بذلك لاسيما أنها أمية لا تعرف القراءة
والكتابة، ماذا يجب عليها؟
[1]


إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير
من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي
بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه
من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.

وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل
أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع أو ضان
أو ثني ماعز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً
، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى
بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء
وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛
لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما
جميعاً. نسأل الله للجميع الهداية والعافية من نزغات الشيطان.



المرجع :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3648



.................................................. ..............................



أحرمت بعمرة ثم جاءها الحيض فألغت العمرة

امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت
العمرة وسافرت فما الحكم؟
[1]

هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها
عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة
عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها
إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج وطئها قبل عودها إلى أداء مناسك
العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة
وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت
منه بالأولى، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من
الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم المكي ويوزع بين
الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء.

وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام
كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير
جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة، والله أعلم.



المرجع :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3649



.................................................. ................................



المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأربعين

هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين
يوماً إذا طهرت؟
[1]

نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في
الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت
لزوجها، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على
كراهة التنـزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه.

والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح،
فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً ولكن صومها
الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من
ذلك ما دام وقع في الطهارة.



المرجع :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3652




رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21-10-2014, 11:57PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -



يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة

هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟[1]

نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن
بعض العامة، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها
فتنة وغير جميلة بل عادية؛ لأنها تختلط بالناس، ولو أحرمت في ملابس
جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.

والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين
فلا بأس، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر،
كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة
والسلام حين دخوله مكة عام الفتح.

فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من
خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم))
[2].



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3646



.................................................. .........................................



ماذا تعمل من جاءها الحيض بعد الطواف؟

حاجة مغربية دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض بعد الطواف
فماذا يجب أن تفعله؟
[1]


هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة، فإذا كان يوم
التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى،
أما إذا كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج
فإنها بالخيار: إن شاءت سعت وهي في حال الحيض؛ لأن السعي لا يشترط
له الطهارة، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة، ثم تسعى مع طواف
الحج؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحج، وذلك جائز. ولكن جعل إحرامها عمرة
أفضل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم
لما دخلوا مكة في حجة الوداع، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة
وبعضهم قد أحرم بهما جميعاً، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعاً
ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة
الصحيحة، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره
ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
والله ولي التوفيق.



المصدر:

http://www.binbaz.org.sa/mat/3650



.................................................. ................................................



إذا خشيت المرأة من الحيض فلها أن تشترط

إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟[1]

لها ذلك؛ لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه
التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض
لا يكون فيه إحصار.



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3651



رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22-10-2014, 12:17AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -



المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج

هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟


لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها
السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .



مصدر الفتوى

http://www.binbaz.org.sa/mat/671


.................................................. ...............................................



الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحج


هل يجوز للحائض قراءة الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية[1]


لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس
أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع
الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ
القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، أما الحائض والنفساء
فورد فيهما حديث ابن عمر: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن))
[2]
ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو
ضعيف في روايته عنهم، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب،
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى
يغتسل.
والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال
من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل
وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر
بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل، فمتى طهرتا من حيضهما أو نفاسهما اغتسلتا،
والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن، لئلا تنسيانه
ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب
أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى
غير ذلك، هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك.



مصدر الفتوى

http://www.binbaz.org.sa/mat/3653



.................................................. .......................................,



الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف

كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم
في
سرها؟[1]


أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة،وركعتا
الإحرام سنة
عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها
شيء مخصوص.
والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن
النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ((أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي
المبارك وقل عمرة في
حجة))[2]، أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن
بعض الصحابة أنه
صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد
صلاة إما فريضة وإما نافلة
يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا
من أهل الصلاة فتحرمان من دون
صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.

ب- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس
المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا؟ بعض

أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس

المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء.
وذهب
بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف؛
لأن
مدتهما تطول، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك، بخلاف الجنب فإنه
ممنوع حتى
يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل.




مصدر الفتوى


http://www.binbaz.org.sa/mat/3656





رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22-10-2014, 11:02AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -


الأفضل للمرأة أن تحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم
إحرام المرأة في الشراب - بتشديد الراء - والقفازين، وهل يجوز
لها خلع ما أحرمت فيه؟
[1]


فرد سماحته قائلاً: الأفضل له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها
وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك.

وأضاف سماحته:
(وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما
إذا شاء لا يضره ذلك) بيد أن سماحته أكد أنه: (ليس لها أن تحرم في قفازين).
وعلل ذلك بقوله: (لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه
على وجهها ومثله البرقع ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها
عن ذلك)، وأكد سماحته (أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها
عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي).

واستشهد بحديث
عائشة رضي الله عنها قال: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا
جاوزونا كشفناه)
أخرجه أبو داود وابن ماجة.

أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز: (يجوز للرجل لبس الخفين
ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما). ولكن سماحته
أضاف: (والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين). واستدل بأن الرسول صلى
الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل
ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين))
[2] متفق عليه. واختتم سماحة مفتي
عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم: (لم يأمر
بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع).



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3729



.................................................. ...............................................



حكم من طافت لعمرتها وهي حائض

فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
استفتي فضيلتكم بسؤالي هذا وهو أنني تزوجت من فتاة، ولها عندي ما يقارب السنتين ولي منها
بنت، فضيلة الشيخ بعدها قامت زوجتي بإخباري بأنها أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت
بالبيت الحرام والدورة كانت معها. فضيلة الشيخ بعدما أخبرتني بذلك قمت بطرح هذا السؤال على
فضيلة الشيخ/ صالح بن فريج بمحافظة عفيف طالباً الفتوى في هذا السؤال تبرئة لذمتها،
وهل يلحقها شيء من ذلك؟ وأجابني جزاه الله خيراً بأن تعيد الزوجة العمرة مرة أخرى. فضيلة
الشيخ تأديتها لهذه العمرة قبل أن أتزوجها بمدة أربع سنوات.
فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز أتينا لفضيلتكم للتأكد من الأمر وإفتائنا عن إجابة هذا السؤال،
هذا والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[1]


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالواجب عليها أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى لعمرتها وتقصر،
وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن جماعك لها وهي محرمة لم تحل من عمرتها؛ لأن طوافها وهي
حائض غير صحيح، وعليها أن تعيد العمرة من الميقات؛ لأن الأولى فسدت بالجماع، فيكون الواجب أداء
أعمال العمرة الأولى وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من الميقات، كما أفتى بذلك بعض
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليك قربانها حتى يجدد العقد - أعني عقد النكاح -
بعد فعلها ما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3725



.................................................. ..................................................



تأجيل الحج بسبب الحمل

إنني مصرية الجنسية ومقيمة مع زوجي في المملكة بالمنطقة الشرقية لعامي الأول، وأرغب
في أداء فريضة الحج رغبةً شديدة هذا العام، مع أنني حاملٌ الآن، وإن شاء الله في شهر
ذي الحجة سوف أكون في بداية الشهر التاسع الأخير للحمل، وحيث أن زوجي وبعض
الأخوات يردن تأجيل الحج هذا العام خوفاً من متاعب الحمل أثناء السفر وأداء المناسك،
وهدانا الله إلى أن نرسل إلى برنامجكم هذا لتتفضلوا بإرشادنا؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه
ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
إذا كان الحال ما ذكرته السائلة وأن الشهر التاسع يوافق شهر ذي الحجة فإننا ننصح بتأجيل
الحج هذا العام إلى العام القادم إن شاء الله؛ لأن وقت الحج وقت ثقل الحمل وخطر
الولادة، نسأل الله للجميع التوفيق. - إذن تؤجل هذا إلى العام القادم؟ ج/ نعم ننصح
بالتأجيل، ننصح بتأجيله إلى العام القادم، إن شاء الله.

المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/18827



.................................................. .............................................



يجوز الرمي عن المرأة المريضة و الضعيفة و الحامل

هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي في حج الفريضة؟

إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكبر سن أو ضعف قوة أو حاملاً أو ذات أطفال ليس عندهم
من يحفظهم فإنها توكل ثقة يرمي عنها. أما إذا كانت قوية تستطيع الرمي وليس بها علة
فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام، كما رمى أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أسوة.


المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/831









رد مع اقتباس
  #8  
قديم 22-10-2014, 11:16AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -


الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا

إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية
المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق.
[1]

إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت
تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام، ولو في المحرم، ولو في صفر حسب التيسير،
وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة،
ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن
أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه. والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛
لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/665



.................................................. ..................................................



حكم من طافت بالبيت طواف الإفاضة وفيها العادة الشهرية

سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ
سفرها، وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة،
وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر
الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع
مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج
إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى
بلدهم، فما حكم ذلك؟
[1]

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة
وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف
الذي أصابها الدم فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي
مكان من الحرم، وبذلك يتم حجها.

وعليها دم في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج؛ لأن
المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم
العيد والتقصير من رأسها.

وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة
قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا
كانت قد سعت مع طواف القدوم.

وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين أصابها الدم،
ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع، ومن تأخيرها الطواف هذه
المدة الطويلة. نسأل الله أن يتوب عليها.



المصدر :


http://www.binbaz.org.sa/mat/3736



.................................................. ...............................................



حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى حج آخر

هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حجٍ آخر؟

ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر، وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر؛ ولهذا لما
حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم: (أحابسة هي؟ قالوا له إنها قد أفاضت قال:
انفروا) فالمقصود أن عليها أن تطوف للأفاضة قبل أن تغادر مكة إلا إذا كان هناك ضرورة
كون المحل قريب كجدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها تذهب معهم، ثم ترجع، ولا تؤخر.

المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/19046



.................................................. .........................................



حكم الإحساس بنزول دم الحيض أثناء السعي

هذه سائلة تقول: أخذت عمرة في شهر رمضان، وطافت بالبيت، وفي السعي
أحست بنزول دم بسيط، فأكملت السعي ثم كان ذلك الوقت، وقت صلاة الظهر،
فدخلت الحرم وصليت الظهر، فهل عمرتي صحيحة وكذلك صلاة الظهر
التي صليتها؟
[1]


نعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملتِ الطواف وأنت طاهرة، فالحمد لله،
السعي لا يشترط له الطهارة، والطهارة أفضل، ولكن لو سعت المرأة أو الرجل
على غير طهارة في السعي لا حرج، المشهور الطهارة التي تشترط من
الطواف خاصة، وإن كنت صليتِ وأنتِ متيقنة خروج الدم، فهي غير صحيحة،
عليك أن تعيديها بعد التطهر؛ لأن الدم ناقض للوضوء، وإن كان دم الحيض
فعليك أن تعيديها بعد الطهر من الحيض، وإن كان دماً عارضاً فاغسلي ما
أصاب بدنك منه وتوضئي للصلاة وأعيديها، أما إن كان الذي نزل بك دم
الحيض فهذا يتعلق بقضاء الصلاة التي أدركتها وأنت طاهرة، إذا قضيتها بعد
الطهر فحسن، وإلا فلا يلزم قضاؤها؛ لأن الحيض يمنع الصلاة، ولا يوجب
القضاء والحمد لله، لكن إن قضيتها احتياطاً فلا بأس.



المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/4348









رد مع اقتباس
  #9  
قديم 22-10-2014, 11:36AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




فتاوى النساء في الحج

للعلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- يرحمه الله -


وداع الحائض والنفساء

كيف يتم وداع الحائض والنفساء؟

ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس
أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)
[1] ، متفق عليه، والنفساء في
حكمها عند أهل العلم.


المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/855


.................................................. .....................................


امرأة نسيت أن تقصر من شعرها في العمرة

أخذت عمرة أنا وزوجتي، وعند الانتهاء من السعي حلقت رأسي، أما
زوجتي فلم تقصر من شعرها ناسية، وغادرنا مكة ورجعنا إلى بلادنا، ثم
حدث الجماع بيني وبين زوجتي، فما حكم عمرتنا جزاكم الله خيراً؟[1]

العمرة صحيحة إن شاء الله، وليس على زوجتك شيء ما دامت ناسية، ولكن عليها أن تقصر من
شعرها متى نُبهت لذلك والحمد لله.


المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/3782


.................................................. ...........................................



يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس

الأخت أ . م . م . من القاهرة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل
هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيراً؟

يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج، لكبر سن أو مرض
لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر))[1]
، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن
امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله
عليه وسلم: ((حجي عن أبيك))
[2]
، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي
صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما
من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً
لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.


المصدر :

http://www.binbaz.org.sa/mat/764


.................................................. ....................


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[فتوى] فتاوى الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في الحج وضرورة الإستعداد له ام عادل السلفية منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة 1 12-10-2014 04:34AM
فتاوى العلماء في الحج وضرورة الاستعداد له ام عادل السلفية منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة 1 11-10-2014 03:45AM
الحج وضرورة الاستعداد له فتاوى لمعالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان أبو عبد الرحمن محمد السلفي منبر أصول الفقه وقواعده 0 07-11-2010 11:11AM
دور المرأة في تربية الأسرة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان منبر الأسرة والمجتمع السلفي 1 18-10-2007 03:42PM
أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى طارق بن حسن منبر الأسرة والمجتمع السلفي 0 12-12-2003 05:16PM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd