|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تكفير الحاكم بغير دليل شرعي من منهج الخوارج للشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله*
بسم الله الرحمن الرحيم تكفير الحاكم بغير دليل شرعي من منهج الخوارج للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الحقيقة هذه المسألة خطيرة تكفير الحاكم بغير دليل شرعي وهو منهج الخوارج الذين بَيَّنَ النبي صلى الله عليه و سلم طريقتهم ، وأنَّ الصحابة أنفسهم يحقِرون صلاتَهم عند صلاتِهم ، وقِراءتَهم عند قراءتِهم ، وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم . وكلُّ مَن قرأ التاريخ يعرف أنَّ الخوارج هؤلاء كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام ، ثم لما أجرى الصلح بينهم ارتدوا عليه وكفَّروه وحاربوه ، والتاريخ يشهد بهذا . ليست كلمة الكفر كلمةً سهلة كلُّ إنسان يُكفِّر شخصاً حاكماً أو محكوماً ولم يكن كذلك فإنه يرتدُّ إليه تكفيره إما عاجلاً وإما آجلاً ، لأنَّ الذي قال ( إلا حارَ عليه ) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده ...ليس عند غيره . و لهذا نُحذِّر إخواننا الشباب الصالح من إطلاق كلمة الكفر على أيِّ إنسان سواء كان حاكماً أَم محكوماً لأنَّ هذا ليس بالأمر الهَيِّن . وأما مسألة الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله فليس من السهل أن نُكفِّرهم ، بل لا بدَّ أن نسأل : ما الحاملُ على هذا الحكم بغير ما أنزل الله ؟ * إنْ كان هو كراهة ما أنزل الله فَهُمْ بذلك كافرون ، لقول الله تعالى ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) محمد : 9 ، و [نحوه من العمل إلا بالردة] كما قال الله تعالى ( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأنعام : 88 . * وإن كان الحامل لهم على ذلك ليس كراهة ما أنزل الله ولكن لاعتقاد أنَّ حُكمَ غيرِ الله أولى للمجتمع الذي يعيشون فيه ، وأنَّ حُكمَ الله عز وجل إنما كان يَصْلُح لقومٍ سَبقوا وهلكوا ، وتغيرت الأحوال وتبدلت فهذا أيضاً كفر ، لأنه تكذيب لقول الله تعالى ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة : 50 ، الآية تنفي أن يكون أحد أحسن من الله حُكْماً ، و كذلك أيضاً تكذيب لقول الله تعالى ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) التين : 8 . * وإن كان لا يعتقد أنَّ حُكمَ الله تعالى دون ذلك وأنَّ ما حَكمَ به هو أولى مِن حُكمِ الله ، فإن كان الحامل له على ذلك مُجرَّد الهوى فهذا من الفاسقين . هذا من الفاسقين لقول الله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) المائدة : 47 . وإنْ كان الحامل له الظلم والعدوان على الخلق و حُبُّ السيطرة وما أشبه ذلك فهو من الظالمين ، لأنه ظَلَمَ الخلق بهذا التصرف . فالآيات الثلاث في سورة المائدة تَتنـزَّلُ فيما نرى على اختلاف الأحوال ، و ليست أوصافاً لموصوف واحد كما قيل به . ثم إننا نقول : الكفر إذا كان كفراً فإنه لا يوصف به كل فاعل له ، قد يجوز أن يكون خَفِي عليه الدليل أو تأوَّله أو لُبِّسَ عليهم به ، وليس حُكام اليوم كلهم فقهاء . ربما يُضلِّلهم مَن كان حولهم من بطانة السوء ، و يفتحوا لهم أبواباً في التأويل والتحريف . والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن منابذة الحكام والخروج عليهم إلا بشروط ، قال فيها عليه الصلاة والسلام ( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ) . فقال ( إلا أن تروا ) و هذا يعني العلم الذي يَعْلَمه الإنسان كأنما يراه بعينه كفراً لا فسقاً . وعلى هذا فإذا كان الحاكم مِن أفسق عباد الله ولم يصل لحد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه حتى لو كان يزني ويسرق ويشرب الخمر وغير ذلك ، فإنَّ هذا فسق وليس بكفر . وثالثاً ( بواحاً ) أي كفراً صريحاً لا يحتمل التأويل و لا يُشَكُّ فيه ، فإن كان ليس بواحاً بل هو محتمل للتأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه للاحتمال أن يكون خَفِيَ على هذا الحاكم المعنى الصحيح للدليل . والرابع : أن يكون عندنا فيه من الله برهان ، أي حجة قاطعة نستطيع أن نُقابل بها ربنا عز وجل . ومع ذلك إذا تمَّت هذه الشروط ، فهذه الشروط مُسوّغة للخروج على الإمام لكنها ليست موجِبة ، بل هي مُسوّغة . فإذا ثبت أنها مُسوّغة نظرنا : هل يُمْكن زحزحة هذا الحاكم عن سلطته أو لا ؟ إذا كان لا يُمْكن إلا بإراقة الدماء واستحلال الأعراض واتلاف الأموال فإنه لا يجوز الخروج ، وإنما يُحاوَل تنحِيته بأساليب أخرى لا يَحصل بها هذه المفاسد العظيمة . لتحميل المادة من هنا التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بشار ; 06-10-2010 الساعة 09:04AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|