#1
|
|||
|
|||
هل يقضي المغمى عليه الصلاة؟
روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار (1/71) : روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي قال أبو عمر ذهب مالك والشافعي وأصحابهما مذهب بن عمر في الإغماء أنه لا يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أغمي عليه فيها إن خرج وقتها وقد خالف بن عمر في ذلك عمار وعمران بن حصين ونذكر ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاء أئمة الأمصار بعد إن شاء الله وبالله التوفيق وحجة مالك ومن ذهب مذهبه ومذهب بن عمر في ذلك أن القلم مرفوع عن المغمى عليه قياسا على المجنون المتفق عليه لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا أصلان أحدهما المجنون الذاهب العقل والآخر النائم ومعلوم أن النوم لذة والإغماء مرض فهي بحال المجنون أشبه والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم ولما كان العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا ويسقط عنه القيام ثم إن عجز عن الجلوس سقط عنه حتى يبلغ حاله مضطجعا إلى الإيماء فلا يقدر على الإيماء فيسقط عنه ما سوى الإيماء فكذلك إن عجز عن الإيماء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه فلا يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا ما انقضى وقته هذا ما يوجبه النظر لأنها مسألة ليس فيها حديث مسند وفيها عن بن عمر وعمار بن ياسر اختلاف فابن عمر لم يقض ما خرج وقته وعمار أغمي عليه يوما وليلة فقضى وقد روي عن عمران بن حصين مثل ذلك ذكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن قال وحدثنا حفص بن غياث عن التيمي عن أبي مجلز عن عمران بن حصين قال يقضي المغمى عليه الصلوات كلها فذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى مذهب بن عمر وهو قول طاوس والحسن وبن سيرين والزهري وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري وبه قال أبو ثور وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المغرب ووقت المغرب والعشاء الليل كله على ما تقدم من أصولهم في ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إن أغمي عليه يوما وليلة قضى وإن أغمي عليه أكثر لم يقض وجعلوا من أغمي عليه يوما وليلة في حكم النائم ومن أغمي عليه أكثر في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم قالوا وإنما قضى عمار لأنه أغمي عليه يوما وليلة وهو قول إبراهيم النخعي وقتادة والحكم وحماد وإسحاق بن راهويه وقال الحسن بن حي من أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضي ذلك كله وإن أغمى عليه أياما قضى خمس صلوات ينظر حين يفيق فيقضي ما يليه وقال عبيد الله بن الحسن المغمى عليه كالنائم يقضى كل صلاة في أيام إغمائه وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عطاء بن رباح ورواية محمد بن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا كان نومه أكثر من يوم وليلة لم يقض - منكرة شاذة خارجة عن الأصول لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات ولم يحد في ذلك حدا ولو كان من شرعه في ذلك حد بعدد أو وقت لذكره والله أعلم واختلف عن الثوري في المغمى عليه قال مرة كقول أبي حنيفة وقال الفريابي عنه إنه كان يعجبه أن يقضي صلاة يوم وليلة كقول الحسن بن حي وروي عن قبيصة عن سفيان فيمن أغمي عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعد طلوع الشمس لم يكن عليه قضاء الفجر وإذا أغمي عليه قبل الفجر ثم أفاق بعد ما طلعت الشمس فأحب إلي أن يقضي اهـ. |
#2
|
|||
|
|||
فائدة :
قال البيهقي في معرفة السنن: أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، قال : أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ، قال : حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن بن سفيان ، عن السدي ، عن يزيد ، مولى عمار : أن عمار بن ياسر ، « أغمي عليه في الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، فأفاق نصف الليل ، فصلى الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء » قال الشافعي : فكان مذهب عمار فيما نرى - والله أعلم - أن الصلاة ليست بموضوعة عن المغمى عليه ، كما لا يكون الصوم موضوعا عنه ، ولم يرو عن عمار أنه قال : لو أغمي علي خمس صلوات لا أفيق حتى يمضي وقت الخامسة لم أقض وليس هذا أيضا بثابت عن عمار ، ثم ساق الكلام إلى أن حمل فعل عمار على الاستحباب إن لو ثبت عنه وإنما قال الشافعي في حديث عمار : أنه ليس بثابت ، لأن راويه يزيد مولى عمار وهو مجهول والراوي عنه : إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، كان يحيى بن معين يضعفه ، ولم يحتج به البخاري ، وكان يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا.اهــ. والحديث أخرجه الدارقطني (2/81) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/388) وابن أبي شيبة في مصنفه (2/170) كلهم من طريق عبد الرحمن السدي عن يزيد مولى عمار وذكره مالك في الموطأ بلاغا عن أبي معشر المديني عن بعض أصحاب عمار وأبو معشر هذا اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ويقال : اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال فيه ضعف قال الترمذي : تكلم فيه بعض من قبل حفظه وقال أحمد : صدوق لا يقيم الإسناد وقال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه كذا في " الكاشف " و " التقريب " و " قانون الموضوعات " . التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 02-03-2010 الساعة 01:25AM |
#3
|
|||
|
|||
قال بن تيمية العلم بحث محقق ونقل مصدق
فهل حققت مسألة ثبوت القضاء عن عمار فإن البعض لايثبته ا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#4
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
الثابت عن نافع عن ابن عمر كما عند الدارقطني (2-82) أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض وخرج الدارقطني عن الخليفة الراشد علي أنه أغمي عليه يوم وليلة فأفاق فلم يقض مافاته واستقبل وخرج ابن المنذر عن أنس أنه أغمي عليه فلم يقض وهوذا هو الراجح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعلي خليفة راشد فهذا يرجح عدم القضاء قياسا بالمجنون ولابد من مراجعة الثبوت عن عمار لأنه قيل لم يثبت عنه القضاء ووهمي ثبوت القضاء عن عمار وانما عن ابن عمر لاعمار فلاقضاء على الصحيح وهذا بيت القصيد والله اعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#5
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم شيخنا
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|