|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل يشترط في صيام أيام الست من شوال تبييت النية من الليل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين ,,,, ذهب بعض أهل العلم المعاصرين ممن عرف بالفضل والاشتغال بالفقه بالدين إلى أن صوم النافلة على قسمين مطلق ومقيد فأما المطلق فلابأس فيه من النية أثناء النهار وأما المقيد كصيام عاشوراء وعرفة فلابد من تبييت النية من الليل حتى يحسب يوم كامل فلو نوى اثناء النهار ومنتصفه لقيل صام نصف اليوم إذ الثواب ببدأ بنية الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات)) والصحيح أنه لافرق بين النافلة المقيدة والمطلقة في الصوم فله أن ينوي فيهما الصوم أثناء النهار على شرط أن لايكون قد تناول مفطرا قبل عقد النية أثناء النهار وذلك لعدة أوجه : الوجه الأول : أنه لم يقل به أحد من العلماء المجيزين للنية أثناء النهار من قبل فلم يفرقوا في صوم النفل المطلق والمقيد وهم يعلمون استحباب عاشوراء وغيره كعرفة من الصوم المقيد قال في المغني قال : ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا أبي حنيفة والشافعي وروي ذلك عن أبي الدرداء و أبي مسعود و حذيفة و سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير و النخعي وأصحاب الرأي وقال مالك و داود : لا يجوز إلا بنية من الليل لقوله عليه السلام : [ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ] ولأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلها وكذلك الصوم ولنا ما روت [ عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلام ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : لا قال : فإني إذا صائم ] أخرجه مسلم و أبو داود و النسائي ويدل عليه أيضا حديث عاشوراء لأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها بدليل أنه يشترط القيام لنفلها ويجوز في السفر على الراحلة إلى غير القبلة فكذا الصيام وحديثهم نخصه بحديثنا أصح من حديثهم فإنه من رواية ابن لهيعة ويحيى بن أيوب قال الميموني : سألت أحمد عنه فقال : أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه ابن عمر و حفصة اسنادان جيدان والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها بخلاف الصوم فإنه يعين له الصوم من النهار فعفى عنه كما لو جوزنا التنفل قاعدا وعلى الراحلة لهذه العلة فلم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال بالفرق بينهما وقوله ومن نوى صيام التطوع عام يشمل المقيد والمطلق 0 الوجه الثاني : أن مثل هذا الفرق لو كان معتبرا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهو الذي كان ينوي النافلة أثناء النهار وكذا الصحابة الكرام وإنما قوله انما الاعمال بالنيات في هذه المسألة لاعلاقة له بإجزاء العمل وصحة الصوم في النافلة المقيدة كعاشوراء واليوم من الست من شوال نعم فالثواب لاشك أن ثواب من نوى من الليل أكمل ولكن عمله بصومه يوم عاشوراء أو الست من شوال أثناء النهار ولم يكن تناول مفطرا صحيح مجزأ وفرق بين كمال الثواب وإجزاء العمل وذلك فضل من الله فإنه يصح على الصحيح أن يقال صام نفلا ذلك اليوم كاملا مع أن نيته كانت بالصيام أثناء ه وكذلك الصوم المقيد فلافرق 0 الثالث : أنه إذا كان عند القائل أن النية أثناء النهار في الصوم المطلق جائزة لتكثير الصيام والتخفيف فأجر المقيد كعاشوراء وعرفة والست أعظم وهو أولى 0 الرابع : قال بن قدامة ولنا أنه نوى في جزء من النهار فأشبه ما لو نوى في أوله ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا جميع النهار وقت النية النفل فلم يفرق رحمه الله بين صوم مطلق ومقيد 0 خامسا : هناك عبارة منقولة عن أحمد تجعل من قرأها يظن أن المقيد لايكون إلا من الليل حتى يحسب يوما فانقلها بما قبلها ومابعدها من كلام صاحب المغني : قال صاحب المغني ولنا أنه نوى في جزء من النهار فأشبه ما لو نوى في أوله ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا جميع النهار وقت النية النفل إذا ثبت هذا فإنه يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية في المنصوص عن أحمد فإنه قال : من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه وإذا أجمع من الليل كان له يومه وهذا قول بعض أصحاب الشافعي أقول هذا يتعلق بالثوب وإلا فالصوم مجزأ بل قال أبو الخطاب في الهداية : يحكم له بذلك من أول النهار وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأن الصوم لا يتبعض في اليوم بدليل ما لو أكل في بعضه لم يجز له صيام باقية فإذا وجد في بعض اليوم دل على أنه صائم من أوله ولا يمنع الحكم بالصوم من غير نية حقيقية كما لو نسي الصوم بعد نيته أو غفل عنه لأنه لو أدرك بعض الركعة أو بعض الجماعة كان مدركا لجميعها سادسا : اتصلت ضحى اليوم الثلاثاء من العشر الإولى من شوال على شيخنا صالح الفوزان فذكرت له فتوى الشيخ الفاضل فقال هو يشترط النية من الليل في الصوم المقيد المقيد أم يقول أفضل فقلت يشترط فقال مالدليل قلت أستدل بحديث إنما الأعمال بالنيات ويبدأ الصوم منذ ما نوى فقال لاعلاقة بهذا هذا في الأجر ليس لنا علاقة بالأجر فقلت يعني يحسب العمل صحيحا يوم من شوال ولو نوى أثناءه فقال نعم وأما الأجر يعني فبينه وبين الله أو هو له أو كما قال ولم يذكر لي خلافا في المسألة قديما0 __________________ ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار maher.alqahtany@gmail.com
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#2
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وبعلمكم ،،
في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله، عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟" قلت: لا، قال: "فإني إذا صائم". ثم أتانا يوما آخر فقلنا: "يا رسول الله أُهدي لنا حيسا"، فقال: "أدنيه فلقد أصبحت صائما فأكل". ألا يحمل الحديث بارك الله فيكم على الحديث الأول الذي رواه الدارقطني عن عائشة : أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ))، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيت النية في الليل؟ وأنه سأل عن الطعام فلم يجد، فأكمل صيامه مع تبييت النية ؟ |
#3
|
|||
|
|||
لايحمل عليه لأن حديث لاصيام لمن لايبيت النية من الليل إنما هو في الفرض
وذلك من عدة أو جه الوجه الأول : ماذكره شيخ الاسلام في شرح العمدة أن معنى قوله إني إذن أي منشئا للنية الوجه الثاني : إتفاق الصحابة كابن عباس وغيره على أنه لاباس بانشاء النية في صيام النافلة حتى قال قائلهم إني أصبح وماأريد الصوم ثم يبدو لي فأصوم بعد الزوال أو كما قال وقد كلمت صاحب كتاب الترجيح باتفاق الصحابة فأقر جزاه الله خير ورجع عن بحثه من اشتراط نية الصوم في النافلة من الليل0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|