القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر أصول الفقه وقواعده
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-12-2010, 11:27AM
أبو البراء محمد الأحمدي أبو البراء محمد الأحمدي غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 67
افتراضي القراءة خلف الإمام ((للعلامة المحدث محمدناصرالدين الألباني رحمه الله))

القراءة خلف الإمام
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة - الأحاديث رقم (546 - 547):

546- (للإمام سكتتان, فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب) لا أصل له مرفوعا.
وإنما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 33 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكره موقوفا عليه .
قلت : وإسناده حسن. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه , وسنده حسن أيضا .
والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على قول النووي في " الأذكار " ( ص 63 ) : " إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة " . فقال المعلق عليه وْْهو الشيخ محمد حسين أحمد : " قال الحافظ : دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين .... أخرجه البخاري في كتاب " القراءة خلف الإمام " وأخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وعن عروة بن الزبير قال : يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام , واسكتوا إذا جهر , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .
فقوله : " حديث أبي سلمة .... " فيه إيهام كبير أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا اللفظ من قوله صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر عند الإطلاق , وراجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به ! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم , وإنما هو مقطوع موقوف على أبي سلمة , حتى ولو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي .
ثم قلت : ولو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ?
قلت : لأنه يقول : " فاغتنموا القراءة في السكتتين " وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد القراءة , وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى ! نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم فيها الفاتحة . لكن الحافظ تعقبه في "الفتح" (2/182) بقوله : " وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي , ولا عن أصحابه , إلا أن الغزالي قال في " الإحياء " : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلك , بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام " . وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية , لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الإمام . وهذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام , أن يقرأ إذا أسر الإمام , وينصت إذا جهر . وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .
547- (كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان, سكتة حين يكبر, وسكتة حين يفرغ من قراءته) ضعيف.
أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 23 ) وأبوداود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب . وهذا سند ضعيف أعله الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث : " الحسن مختلف في سماعه من سمرة , وقد سمع منه حديثا واحدا , وهو حديث العقيقة " .
قلت : ثم هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا , ولم أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه إليه , فلو سلم أنه ثبت سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة , لما ثبت سماعه لهذا , كما لا يخفى على المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى وهي الاضطراب في متنه . ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة , وفي رواية ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة , وفي الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند الركوع . وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح , لأنه اتفق عليها أصحاب الحسن , يونس , وأشعث , وحميد الطويل , وقد سقت رواياتهم في ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 135 و138 ) ونقلت فيه عن أبي بكر الجصاص أنه قال : " هذا حديث غير ثابت " . فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت المنصف إلى قول من حسنه .
وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة , وذلك لوجوه :
الأول : ضعف سند الحديث .
الثاني : اضطراب متنه .
الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة , فليس فيه أنها طويلة بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (2 / 146 - 147) : " ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم , ولكن بعض أصحابه استحب ذلك , ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله , فلما لم ينقل هذا أحد , علم أنه لم يكن , وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم , إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة , مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه , فعلم أنه بدعة " .
قلت : ومما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية , فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ? قال أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي .... " الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه .
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd