القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر أصول الفقه وقواعده
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-02-2010, 06:08PM
أبو حمزة مأمون
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي قول بعضهم فعل البدعة في الصلاة يبطلها (متى يقتضي النهي الفساد)[للشيخ ماهر]

قول بعضهم فعل البدعة في الصلاة يبطلها

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 000000000000000000000000 أما بعد

فالأمور التي تبطل الصلاة لايتوصل إليها من طريق العقل أوالتقليد إنما تعرف بالنقل وفهم الصحابة

والقواعد الأصولية والفقهية المورثة عن السلف رحمهم الله أو بنقل الإجماع على بطلانها عنهم كا

لقهقهة في الصلاة فقاعدة النهي يقتضي الفساد والنفي للعبادة غير المصروف بصارف يقتضي تقدير

نفي الكمال عن العبادة هما العمدة في معرفة البطلان فإذا تسلط النهي على العبادة دل على بطلانها

كما أفاده العلامة الألباني مثل مارواه البخاري في صحيحه قال حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي

الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ

فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ وفي رواية عند أحمد بسند صحيح في مسنده قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ

فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ فمن صل مكشوف العاتقين فصلاته

باطلة وكذلك العاتق كم ا أفاد أبوعبد الرحمن الدمشقي الألباني رحمه الله أيضا وذكر أنه مذهب

الحنابلة فنبه ياصاحب السنة حجاج بيت الله وعماره على بدعة كشف العاتق الأيمن (الإضطباع)

عند تسمية الإحرام وفي السعي والوقوف بعرفة وبين له أن السنة فيه أن يكون في طواف القدوم

والعمرة فقط وأنه قد يترتب على كشفه ذلك بطلان صلاته لأن النهي تسلط على أصل العبادة بلا

صارف وكذلك إذا نفيت العبادة بلا صارف يقتضي نفي الكمال مثل الحديث الذي أخرجه البخاري من

طريق ْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ

لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فهذا يقتضي نفي الحقيقة الشرعية كما أفاده بن قيم الجوزية في غير هذا

المثال وهوالأصل مالم يكن النهي متسلط على فعل في الصلاة لاعلى أصلها مثل مارواه البخاري في

صحيحه من طريق شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا ( قلت يعني في الصلاة) ولم

يقل وأن لانصلي ونحن كافين 000

فذلك يدل على إثم من فعل ذلك لاعلى بطلان صلاته ولذلك لم يأمر بن عباس الذي رآه قد عقص شعره

ثم فكه له بإعادة الصلاة وكذلك إذا شكننا في الحكم يترتب عليه بطلان الصلاة أو صحتها فالأصل

صحة الصلاة ولايبطلها التردد في الحكم مثل من فعل بدعة في الصلاة لامن صلى صلاة محدثة من

أصلها لم يدل دليل عليها مثل صلاة الرغائب والحاجة فمن قال وهو قائم من الركوع ربنا لك الحمد

ثم أضاف الشكر لم تبطل صلاته ولكنه يأثم لعدم ورود هذه اللفظة في الأحاديث المعتمدة إلا من قال قد

أقر النبي صلى الله عليه وسلم القائل عند الرفع من الركوع على قوله حمدا كثيرا مبارك فيه كما يحب

ربنا ويرضى فدل على أنه محل للثاء فيقال هذا حسن ولكن هل فهم السلف هذا فأتوا بصيغة غير

الواردة في أحاديث الرفع فإذا لم يرد فيرجع الأمر إى أن مقاله ذلك الصحابي بحضرة الرسول صلى

الله علي وسلم سنة تقريرية لايجوز التزيد عليها وأما إختلاف التلبيات فلورود ذلك عن بن عمر

فقوله من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد عمدة من قال ببطلان من أحدث بدعة في الصلاة

فيقال هل الأمر المحدث هنا عائد إل الصلاة كلها أم إلى ذلك العمل المحدث فالظاهر أنه إلى ذلك الأمر

المحدث أوأعلى الأحوال التردد في البطلان هل هو عائد إلى العمل كله أم إلى ذلك المحدث والتردد

في الحكم هنا لايقتضي البطلان لأن الأصل صحة الصلاة كما تدل على ذلك قاعدة الإستصحاب ويقال

أيضا أن النهي عن فعل البدعة في الصلاة وغيرها من العبادات ليس نهيا عن أصل الصلاة وقد لك

ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد في رواية إلى عدم بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة لأن الأصل

صحة الصلاة واالنهي متسلط على الغصب وهو عام في داخل الصلاة وخارجها فلم يأتي نص يدل

على البطلان فإذاكان الأمر محتمل للبطلان وعدمه فإننا نقضي بالأصل وهو صحة الصلاة لعدم ورود

الدليل الخاص الذي يبطلها إذاماصليت في الأرض المغصوبة أو فعلت بدعة أثنائها أو فعل أمر

منهي عنه فيها لايتعلق بشرطها مثل النهي عن الإختصار في الصلاة فكل ذل لايبطلها والله أعلم
والحمدلله رب العلمين0


كتبه / أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني

التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 05-02-2010 الساعة 06:12PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd