|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله-
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة احمد بن يحيى النجمي - رحمه الله- مقدمة الحمد لله مسدي النعم خاصها والعام وملهم المحامد كلها إطلاقاً وتقييداً على الدوام والصلاة والسلام على من جعله الله منبعاً للحق وشارعاً للأحكام محمد بن عبدالله الذي بعثه الله بنسخ الشرائع وهدم الأصنام وجعله للأنبياء مسك ختام وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وبدور الظلام صلاة وسلاماً تترى إلى يوم الجع بين الأنام يوم تذهب المناسبة ويضمحل البهرج والفخر وتعنو الوجوه للملك العلام أما بعد فإنه لما كان خير ما بحث عنه الباحثون وتنافس في معرفته المتنافسون بعد كتاب الله تعالى سنة رسول الله ﷺ التي هي المصدر الثاني للشرع وكانت ( عمدة الأحكام ) منتقاة من أصح مصادر السنة ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها مستعيناً بالله تعالى مع بعد الشقة وقلة الزاد وجعلته ملماً بالعناصر الأربعة الآتية وهي : أ- الموضوع ب- المفردات ج- المعنى الإجمالي د- فقه الحديث . وعسى أن أكون قد وفقت إلى مساعدة إخواني طلاب العلم على حل مشكلتهم العلمية وساهمت في تدعيم هذا النشأ الصاعد الذي نبتهل إلى الله جميعاً أن يلهمه رشده ويسدد خطاه حتى يخرج لأمته جيلاً منصبغاً بصبغة الدين يقود إلى الحق ويذود عن الباطل ويظهر للناس محاسن هذا الدين الحنيف ويبين لهم أنه صالح لكل جيل وكل زمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وأنه كفيل لكل من اعتنقه بجلب مصالح الدنيا والآخرة ودفع مضارهما مع العزة والرفعة والغلبة والتمكين والغنى والسيادة على جميع الشعوب المخالفة له غير أن هذا لا يحصل إلا لأمة تطبقه تطبيقاً فعلياً في الصغير والكبير والدقيق والجليل . وقد حاولت أن يكون هذا الشرح سهل العبارة مع معالجة بعض الأمور الواقعة التي تتنافى مع الشرع عند المناسبات تبيهاً عليها وإرشاداً إلى الصواب كما حاولت إصلاح بعض الأخطاء التي حصلت من ابن دقيق العيد رحمه الله في المعتقد والرد عليها بما فيه مقنع لطالب الحق وتوخيت بكل استطاعة أن أرجح ما تسنى لي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسساً على ما صح عن النبي _ من غير تحيز إلى مذهب خاص ممتثلاً في ذلك قول الله تعالى _ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ _ (النساء:65) وقوله تعالى _ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً _ (النساء:59) وسميته تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام وكنت قد عرضت جزءاً وهو الأول مما كتبت على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لطول باعه في الحديث وذلك في عام 1383هـ حينما كان فضيلته مدرساً بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية وقد تفضل الشيخ مشكوراً بتسجيل ملاحظاته المفيدة وقد أثبتها في الهامش في مواضعها من الكتاب وأشرت إليها باسمه . وكل ما أرجوه من القارئ الكريم الدعاء لي بظهر الغيب أن سمح والتغاضي عما قد يحصل من خطأ إلا أن يتنافى مع الشريعة فإن كان ذلك وأرجو ألا يكون فالمطلوب ممن عثر على ذلك تنبيهي عليه لإعادة النظر والرجوع إلى الصواب فما الكمال إلا لله وما العصمة إلا للأنبياء وخير الصدقة جهد المقل . والله أسأل أن يجعله من صالح عملي الذي أعده ذخراً للمعاد ووسيلة إلى النجاة من النار يوم التناد وأن يطهره من شوائب الاحباط ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به طالبي الحق ورواد الحقيقة آمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً العلامة : احمد بن يحيى النجمي- رحمه الله تعالى- ترجمة مؤلف العمدة اختصرتها من ترجمة موسعة كتبها محب الدين الخطيب في مقدمة العدة للصنعاني. هو الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ولد في جماعيل سنة 541هـ ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة فما لبث أن هاجر منها الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة العمري المقدسي فرحل بالأسرة كلها فاراً بدينه إلى دمشق وكان الحافظ عبد الغني أسن من ابن خالته موفق الدين عبدالله والشيخ أبي عمر بأربعة أشهر فنزلوا بدمشق وبعد سنتين انتقلوا إلى سفح قاسيون وكان عبدالغني قد بدأ في جماعيل بحفظ كتاب الله ولما وصل إلى دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ العشرين على مشايخ دمشق وبعد 560هـ رحل إلى العراق بصحبة ابن خالته موفق الدين فأخذ عن مشايخها وذوي الفضل والعلم فيها ثم عادا بعد أربع سنوات ثم قام عبدالغني برحلته إلى مصر ثم عاد ثم قام برحلة أخرى إلى مصر ثم إلى العراق والجزيرة وإيران وأصبهان ثم الموصل ثم عاد إلى دمشق فتلقته بالبشر والحبور وأفاد شبابها من علمه الواسع وإيمانه القويم وسيرته الصالحة قال الحافظ الضياء كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه ولا يسأل عن رجل من رجال الروايات إلا قال هو فلان بن فلان ويذكر نسبه وقال الحافظ بن رجب وأنا أقول الحافظ عبدالغني أمير المؤمنين في الحديث وله من المؤلفات حوالي أربعين مؤلفاً . توفي رحمه الله في 23 ربيع أول عام 600 للهجرة وترك علماً كثيراً رحمه الله . مقدمة كتاب العمدة قال الشيخ الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي رحمه الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أونظر فيه وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل . تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة /احمد النجمي رحمه الله صورة الكتاب : التصفية والتربية @TarbiaTasfia تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32673 التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 06-01-2015 الساعة 04:55PM |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد بن يحيى النجمي رحمه الله كتاب الطهارة [1] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسولة فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) متفق عليه. موضوع الحديث : النيات وارتباطها بالعمل والجزاء. المفردات: النية:القصد بالقلب إلى الشيئ الهجرة:هي النقلة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ومأخذها من هجر الشيئ إذا تركة الدنيا: تطلق على كل ما دخل من باب الشهوة أو الهوى أو الزينة و التفاخر . المعنى الإجمالي : من عدل العدل الحكيم أن وكل الجزاء إلى النيات وجعله تابعاً لها ومرتبطاً بها فمن نوى بعمله لله أثابه الله رضاه وأمنه من العذاب وأدخله الجنة ومن نوى بعمله أمراً دنيوياً كان ثوابه ذلك الشيء الذي نواه كائناً ما كان وفوق ذلك الوعيد . فقه الحديث أولاً : حصر الرسول ﷺ الأعمال المعتبرة شرعاً في النية بقوله : إنما الأعمال بالنيات فكأنه قال إنما صحة الأعمال بالنيات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا عند من جعل النية شرطاً في صحة الأعمال وهو الحق . ثانياً : عبر بالأعمال عن السعي الذي يثاب العبد عليه أو يعاقب وهو في كل عضو بحسبه . ثالثاً : ظاهر الحديث أن من نوى شيئاً حصل له وعلى هذا فالحديث عام مخصوص بالآية وهي قوله تعالى _ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ _ (الاسراء:18) حيث قيد حصول المنوي بالإرادة وبيان ذلك أن من عمل عملاً أراد به شيئاً من الدنيا قد يحصل له ذلك الشيء المنوي وقد لا يحصل أما من نوى الثواب فهو يحصل له ولا بد إن توفرت في العمل شروط القبول وسلم من المحبطات لقوله تعالى _ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ _ (آل عمران:195) وقال _ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ _ (التوبة:120) والأولى أن يقال : إن قوله _ ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) له مفهومان : أحدهما : الإخبار بعدم حصول غير المنوي ، الثاني : الإخبار بحصر الثواب فيما نوى كائناً ما كان . رابعاً : النية جاءت في كلام العلماء بمعنيين : أحدهما : تمييز العبادات عن العادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض وكلام الفقهاء يقع على هذا النوع . والثاني : تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله أو غيره وكلام العارفين بالله يقع على هذا النوع خامساً : النية محلها القلب لأنها من أعمال القلوب ولم يأت في الشرع التلفظ بها إلا في الحج خاصة لأن التلبية ذكر الحج الخاص به . وعلى هذا فمن تلفظ بها فهو مبتدع وأعجب من هذا إثبات بعض الفقهاء المؤلفين من الشافعية ذلك في مؤلفه . المناسبة : أما مناسبة الحديث لكتاب الطهارة فظاهرة لأن النية شرط في صحتها كما هي شرط في صحة كل عبادة وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة والثوري بعدم اشتراطها في الوضوء وغيره من الوسائل والأول أصح لأن الوضوء ليس بوسيلة محضة ولكنه في نفس الوقت عبادة المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ المجلد الأول / [ص11 - 13] التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 07-01-2015 الساعة 02:10PM |
#3
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله - كتاب الطهارة [2] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله _ ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه موضوع الحديث : أن الطهارة شرط في صحة الصلاة المفردات الحدث : ما أوجب غسلاً أو وضوءاً فيدخل في الحدث جميع النواقض وخص الوضوء لأنه الأغلب والأكثر وقوعاً ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث . المعنى الإجمالي شرط النبي _ الطهارة في صحة الصلاة فأخبر بعدم قبول صلاة من أحدث إلا أن يتوضأ فقه الحديث أولاً : يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر ومس المصحف مع خلاف . ثانياً : فيه دليل أن الطهارة لا تجب لكل صلاة فإن عدم القبول ممتد إلى حين يتوضأ وهناك غايته والقبول ممتد إلى حين يحدث وهناك غايته ويدل لذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن بريدة وأنس في جواز الصلوات بوضوء واحد ثالثاً : نفي القبول هنا دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى بغير وضوء وقد جاء في بعض الأحاديث دالا على نفي القبول كحديث : ( ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : الرجل يؤم قوماً وهم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً ورجل اعتبد محرراً ) فلا أعرف أحداً أو جب على هؤلاء وأمثالهم القضاء وهذا يدل على صحتها عند العلماء . والحاصل أن الصحة أعم من القبول والقبول أخص منها إذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولاً . رابعاً : حد الفقهاء الحدث بأنه مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء ثم رتبوا على ذلك بأن الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع فيمتنع التطهر به وفي ذلك نظر لأنه قد روى البخاري أن النبي _ عاد جابر بن عبدالله وهو مريض فتوضأ له وأمرهم فصبوا ماء وضوئه عليه . وفي معناه حديث أبي موسى عنده وحديث السائب بن يزيد عنده وحديث أبي جحيفة ( فمن ناضح ونائل ) . والرسول _ مساو لأمته في الحدث والطهارة والتخصيص يحتاج إلى دليل . الجمع : قد يقال أن بين الحديث وبين الآية – أي آية الوضوء – تعارض من جهة أن الاية أوجبت الوضوء على كل قائم إلى الصلاة والحديث جعل موجبه الحدث . والجمع بينهما أن الحديث مخصص للآية بمن قام محدثاً قال بعضهم أن الآية فيمن قام من النوم والله أعلم . المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ المجلد الأول / [ص14 - 15] التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 07-01-2015 الساعة 02:11PM |
#4
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد بن يحيى النجمي - رحمه الله - كتاب الطهارة [3] عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبدالله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم – قالوا : قال رسول الله ﷺ ( ويل للأعقاب من النار ) متفق عليه موضوع الحديث : تعميم الأعضاء بالوضوء المفردات الأعقاب : جمع عقب وهو مؤخر القدم وقد روي في حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم بلفظ العراقيب جمع عرقوب وهو عصب غليظ فوق العقب المعنى الإجمالي توعد النبي ﷺ الأعقاب المتروكة في الوضوء بالنار فقه الحديث أولاً : استدل بالحديث على وجوب غسل الرجلين وقد حكى النووي الإجماع عليه ممن يعتد به ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة ثانياً : استدل به على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها بالماء كما جاء مصرحاً به في رواية عبدالله بن عمرو ( إسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ) وإنما خص الأعقاب لأنها السبب . المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ المجلد الأول / [ص16] التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 07-01-2015 الساعة 02:12PM |
#5
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - كتاب الطهارة [4] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) وفي لفظ لمسلم ( فليستنشق بمنخريه من الماء ) وفي لفظ ( من توضأ فليستنشق ) متفق عليه موضوع الحديث : طهارة الظواهر والبواطن المفردات الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف والاستنثار دفعه بالنفس ليخرج الاستجمار : استعمال الجمار أي الأحجار في المخرج للتجفيف فليوتر : أي ليقف على وتر والوتر من واحد إلى تسعة وهو الفرد من العدد المعنى الإجمالي لقد أمر الشارع الحكيم بطهارة الظواهر والبواطن لما يترتب على كمال الطهارة من الفوائد الدينية والصحية والاجتماعية فقد أمر بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالخياشيم وهي منفذ إلى الدماغ فإذا نظفت دخل الهواء إلى الدماغ وسائر الجسم نقياً فأنعشه وقد صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد وهو يحب القذارة وإذا نظفه العبد كان في حالة أبعد عن مقاربة الشيطان وأمر من استجمر أن يوتر لأن الاستجمار طهارة وعبادة والوتر مقصود للشرع في كثير من العبادات فمن ذلك الطواف ورمي الجمار وغسلات الوضوء إلى غير ذلك وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد أي في ذاته وصفاته وأفعاله وأمر من قام من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثاً لأن النوم مذهب للشعور والإحساس فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة فشرع الغسل لهذا الاحتمال فقه الحديث: في الحديث ثلاث مسائل : الأولى : في قوله إذا ( توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) دليل لما ذهب إليه أحمد وداود وأبو ثور وإسحاق من وجوب الاستنشاق لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد له صارف وذهب مالك والشافعي إلى سنيته وجعلوا الصارف لهذا الأمر هو عدم الذكر في الآية والأول أرجح لأنه بيان لما يجب في الوجه المذكور في الآية أما أبو حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل دون الوضوء هو والمضمضة وتخصيص الوجوب بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق . المسألة الثانية : قوله ( ومن استجمر فليوتر ) هذه أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف . والصارف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه : من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) رواه أحمد وابو داود وابن ماجه قال الحافظ في الفتح هذه الزيادة حسنة الإسناد لكن لا يصلح أن يكون هذا الحديث صارفاً لحديث سلمان رضي الله عنه في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار ويصلح لصرف ما فوق الثلاثة وبهذا أخذ الشافعي وأحمد فقالا يشترط في الاستجمار شرطان الإنقاء وبثلاث مسحات فأكثر وقال مالك وأبو حنيفة باشتراط الانقاء دون العدد فلو حصل الإنقاء بمسحة واحدة جاز عندهم . المسألة الثالثة : قوله ( وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) . اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم فحمله مالك والشافعي على الندب وحمله أحمد على الوجوب وهو الأظهر لعدم الصارف ولا فرق بين نوم الليل ونوم النهار لأن العلة واحدة والبيتوتة خرجت مخرج الغالب ثم اختلفوا في الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم قبل غسلها هل ينجس أم لا ؟ فقال الجمهور بطهارته لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين إلا بقين مثله ونقل عن الحسن البصري نجاسته وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم . المصدر :َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ [ المجلد الأول : صفحة رقم : 17/19 ] التصفية والتربية @TarbiaTasfia التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 08-01-2015 الساعة 12:06AM |
#6
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد بن يحيى النجمي - رحمه الله - كتاب الطهارة [5] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) ولمسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ). موضوع الحديث : أحكام المياه المفردات الدائم : والراكد بمعنى واحد وهو ضد الجاري أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل وجزمه عطفاً على موضع (يبولن ) أما النصب فقد أجازه ابن مالك ومنعه النووي ورد الصنعاني المنع . المعنى الإجمالي نهى الشارع _ كل مكلف عن تعفين المياه على أبناء جنسه لأن حاجتهم إليها دائمة مستمرة والبول فيها يفسدها فتلحق أبناء جنسه الضرورة وان استعمله البائل نفسه كان قد أتى محذوراً باستعماله ما نهى الشارع عن اسنعماله فقه الحديث قد عرفت كلام العلماء في إعراب ( يغتسل ) ومنع بعضهم النصب لئلا يفهم منه أن النهي إنما هو عن الجمع بينهما وأياً كان فقد نهى الشارع عن البول على انفراده كما في بعض روايات مسلم وعن الغسل بانفراده كما في بعضها وعن الجمع بينهما كما في بعضها فالمنع من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات غير أن الجمهور حملوا النهي على التنـزيه مقيداً في البول بما زاد على القلتين ومطلقاً في الغسل وقالت الظاهرية وجماعة من العلماء النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم وهو الأولى جرياً على القاعدة الأصولية في أن النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا وبالغت الظاهرية فقالوا لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طهاراً مطهراً وهذا جود عجيب أما حكم الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون القلتين وإن كان فوقها لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه دليلهم حديث ابن عمر عند الخمسة بلفظ ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) وفي تصحيحه خلاف كبير لا يتسع المقام لبسطه وفرق أحمد في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرته المائعة فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليله وكثيره وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين أما مالك ومعظم أهل الحديث فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه سواء كان قليلاً أو كثيراً أخذاً بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن أحمد وغيرهم في قصة بئر بضاعة وهو حديث صحيح صححه أكثر الأئمة منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم وغيرهم . َ المصدر :َ أْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الأول : صفحة رقم 20 -ٍْ21] |
#7
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - كتاب الطهارة [6- 7 ]عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ) ولمسلم (أولاهن بالتراب ) وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب ) متفق عليه موضوع الحديث : الطهارة المفردات ولغ الكلب الماء :شربه بطرف لسانه والولغ خاص بالسباع ومن الطير بالذباب قاله في القاموس المعنى الإجمالي أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته من ولغ الكلب في إناءه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غسلات تكون أولاها مع التراب فإن لم تكن الأولى فالثامنة ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه وفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع والله أعلم . فقه الحديث المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل : الأولى :نجاسة الكلب الثانية : تسبيع الإناء الثالثة : تتريبه فأما نجاسته فالجمهور قالوا بها مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ..الحديث ) والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث ولا حدث على الإناء فتعين النجس وخالفهم في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته والمذهب الأول هو الصواب أما التسبيع فقال به الجمهور أيضاً ومنهم القائلون بالطهارة إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد على التعبد وقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاً متمسكاً بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه والحق أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى . أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم توجبه الحنفية ولا المالكية والمذهب الأول هو صحيح لموافقة الدليل . واختلفوا في موضعه والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية وهي الأولى أو الثامنة أو الأخرى من السبع أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن وأما الرواية الثالثة وهي التخيير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة قال في الأم أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله _ قال : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بتراب ) والعبد مخير في ذلك . أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك وإما مطلقة يجب حملها على المقيد والله أعلم . ثم اختلفوا هل تقوم مقامه الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون أم لا ؟ قال بالأول جماعة من العلماء وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد وقال بالثاني آخرون وهو رواية عن أحمد أيضاً وهو أوفق للنص . أما الإراقة : فلم تذكر في رواية هذا الكتاب وهي مروية في صحيح مسلم وقال بوجوبها الجمهور غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه أما لو أدخل في الماء عضواً من أعضائه غير لسانه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر قاله ابن حزم في المحلى وهو جمود عجيب . فائدة : لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه فقد قال بعضهم بإراقته وحكى النووي عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياساً على الفأرة والباقي طاهر يحل أكله والله أعلم . المصدر :َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ المجلد الأول : صفحة رقم [ 22 - 25] |
#8
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - كتاب الطهارة [8] عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال رأيت النبي ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه . موضوع الحديث : كيفية الوضوء وثواب من توضأ ثم صلى ركعتين مقبلاً عليها بقلبه. المفردات دعا بوضوء : أي بتهيئته فأفرغ : فأكفأ على يديه : أي كفيه ثلاثاً : أي ثلاث مرات الوجه : مشتق من المواجهة فكل ما واجه سمي وجهاً . واختلفوا في البياض بين العذار والأذن وما أقبل من الأذن وما استرسل من اللحية والنزعتين والتحذيف هل هي من الوجه أم لا ؟ والأحسن أن يرجع في ذلك إلى اللغة . المرفقين : تثنية مرفق وهو بكسر الميم وفتح الفاء والعكس لغتان وهو المفصل الذي بين الذراع والعضد الكعبين : هما العظمان الناتئان في المفصل الذي بين القدم والساق نحو : أي مثل لا يحدث : لا يوسوس ما تقدم : ما مضى المعنى الإجمالي رضي الله عن صحابة رسوله الأمين لقد حملوا لأمتهم تعاليمه الرشيدة وتوجيهاته النافعة المفيدة فهذا عثمان رضي الله عنه ينقل لنا كيفية وضوء رسول الله ﷺ وإخباره لهم بعد الوضوء أن كل من توضأ على هذه الصفة وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بحديث من أمر الدنيا غفر له ما تقدم من ذنوبه . فقه الحديث في الحديث مسائل : الأولى : سنية التعليم بالفعل الثانية : سنية غسل الكفين قبل الشروع خارج الإناء وهي سنة مستحبة باتفاق . الثالثة : فيه سنية الاغتراف باليمين لأنها أطهر وتباشر الطاهرات . الرابعة : فيه سنية التثليث في الأعضاء المغسولة وقال به الشافعي في الممسوح أيضاً وهو الرأس ولا تجوز الزيادة على الثلاث والواجب واحدة باتفاق . الخامسة : قد مضى تعريف الاستنشاق وحكمه أما تعريف المضمضة فهو جعل الماء في الفم بشرط الإدارة عند قوم وعدمها عند آخرين . أما حكمها : فالجمهور على أنها سنة وقال أبو حنيفة بوجوبها في الغسل أما كيفيتها ففيها أقوال : أحسنها أن يمضمض ويستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات كما في حديث عبدالله بن زيد أما حديث الفصل فضعيف. السادسة : اختلفوا في ( إلى ) هل هي للغاية أو بمعنى مع ؟ وعند من يرى غائيتها هل الغاية داخلة في المغيا أو خارجة عنه ؟ والكل شائع في اللغة فاحتملت الآية معنيين أعني دخول المرفق في المغسول وعدم دخوله ولما جاءت الأحاديث عن النبي ﷺ بغسله تعين دخوله في المغسول لأنه المبين لمراد الله عز وجل لهذا اتفق العلماء على وجوب غسله ولم يحك الخلاف فيه إلا عن زفر . السابعة : مسح الرأس وهو في هذا الحديث مجمل لكن بين في حديث عبدالله بن زيد كيفيته وتفسيرها : أن يجعل أطراف أصابعه بعضها على بعض ويمسح ببطون كفيه يبدؤ من ناصيته ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه وقد جاء في رواية للبخاري : ( فأقبل بيديه وأدبر ) وهي تخالف روايته : ( فأدبر بيديه وأقبل ) وقد جمع بينهما : بأن الاقبال والادبار من الأمور النسبيه فيحتمل أن تحكى بالنسبة إلى اليدين ويحتمل أن تحكى بالنسبة إلى الرأس وعلى هذا فتحمل رواية ( أقبل بيديه وأدبر) أنها حكيت بالنسبة إلى اليدين وبهذه الكيفية أخذ أهل الحديث ومن الأئمة مالك وأحمد وإسحاق وهو الأرجح لموافقته الدليل . وقال بعضهم بإجزاء مسح البعض ومنهم الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد ومالك لكن اختلفوا في تقدير هذا البعض فقال أبو حنيفة لا يجزئ إلا ربعه وقال الشافعي لو مسح بأصبع أو بعض أصبع أجزأه . أما كم يمسح فالجمهور على أنها واحدة لأن أكثر رواة صفة الوضوء رووا المسح واحدة أما التثليث فلم يرو إلا من طرق شاذة أو ضعيفة قال الشوكاني والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما هو المتعين انتهى . ولأبي داود والبيهقي كلام قريب من هذا وخالفهم الشافعي فقال باستحباب التثليث قياساً على سائر الأعضاء والأول أرجح . الثامنة : يؤخذ من العطف بثم المقتضية للترتيب وجوب الترتيب لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب غير أنه يعضد هذا المأخذ بأمور : أحدها : حديث : ( أبدأ بما بدأ الله به ) على رواية الأمر . ثانياً : إدخال ممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان. ثالثاً : جاء في حديث أن النبي ﷺ توضأ مرتباً ثم قال ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ذكره في المغتي ولم يعزه وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا اللفظ إلا أن الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية بلفظ ( توضأ رسول الله ﷺ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) وطرقه كلها واهية ومع ذلك فليس فيه دليل على الترتيب . التاسعة : قوله ﷺ ( ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ) عام يراد به الخصوص أي بأمور الدنيا والمراد مجاراة الحديث أما إن عرض له فدفعه عن نفسه فقد حصلت له الفضيلة وإن حدث نفسه بطاعة أخرى فهو من تداخل العبادتين ويذكر فيه شيء عن عمر . العاشرة : قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه) هذا عام يراد به الخصوص بالصغائر لأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة . المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص 26 إلى 30] |
#9
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي رحمه الله -رحمه الله- كتاب الطهارة [9] عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن الحسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي ﷺ فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله ﷺ. فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه . وفي رواية : بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر – التور شبه الطست – متفق عليه . موضوع الحديث : صفة الوضوء المفردات: الصفر : معدن معروف غرفات : بإسكان الراء جمع غرفة والغرفة ما أقله الآدمي بكفه . المعنى الإجمالي : علم النبي ﷺ أصحابه كيفية الوضوء فغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات ثم اغترف بيده فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه مرة واحدة استوعبه بها وغسل رجليه . فقه الحديث : يؤخذ منه : جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء وجواز التطهر في آنية الصفر . وسائر فقهه قد تقدم في الحديث قبله . المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص31 - 32 ] |
#10
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي رحمه الله -رحمه الله- [10] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله . متفق عليه موضوع الحديث : التيمن في الوضوء والغسل وهو من سنن الوضوء. المفردات: يعجبه التيمن : أي يحب ويفضل البداءة باليمين على البداءة باليسار في تنعله : أي لبس نعليه وترجله : أي تسريح شعر رأسه وطهوره : يدخل في ذلك الوضوء والغسل وفي شأنه : أي في أمره كله المعنى الإجمالي: جل من يخلق ما يشاء ويختار يختص ما شاء من خلقه بما شاء من التكريم ومن ذلك أنه شرع على لسان رسوله ﷺ إكرام اليمين باستعمالها والبدء بها في كل طيب . فقه الحديث: أولاً : استدل المصنف بالحديث على استحباب البداءة باليمين في الوضوء قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : وهو مجمع على استحبابه لا نعلم فيه خلافاً. قلت : حكى الصنعاني في السبل القول بالوجوب عن الهادوية . أخذاً بقوله ﷺ : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) قال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح. ثانياً : في قوله ( وفي شأنه كله ) عام مخصوص بما كان من باب التكريم أما ما كان من باب الإهانة فيبدأ فيه بالشمال وقد ورد بعض ذلك في السنة كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثوب والنعل والله أعلم . المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص33 - 34 ] |
#11
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [11] عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ) وفي لفظ سمعت خليلي ﷺ يقول : ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) . موضوع الحديث : الإخبار عما أكرم الله به هذه الأمة وهو الغرة والتحجيل وجواز الزيادة على الواجب في الوضوء المفردات: غراً : جمع أغر والغرة البياض في الوجه والتحجيل : البياض في اليدين والرجلين الحلية : هي ما يتحلى به لكمال الجمال فقه الحديث: استدل المؤلف بالحديث على استحباب إطالة الغرة والتحجيل وهو أن يغسل شيئاً من الرأس زيادة على الوجه ويغسل شيئاً من العضد فوق المرفقين وشيئاً من الساق فوق الكعب واختلفوا في قدر الزائد وانتهت أقوالهم إلى المنكبين والركبتين أما ما ادعاه ابن بطال والقاضي عياض من اتفاق العلماء أنه لا تستحب الزيادة على المرفق والكعب فقد صرح النووي ببطلانه . والله أعلم . المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص35 - 36 ] |
#12
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي رحمه الله -رحمه الله- باب الاستطابة الاستطابة : هي الاستنجاء وهي تطييب المخرج أي تنقيته ويقال باب الاستنجاء وباب الاستجمار والكل بمعنى واحد [12] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث – بضم الخاء والباء جمع خبيث - والخبائث ) جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. موضوع الحديث : الذكر عند دخول الخلاء المفردات: اللهم : منادى أصله يا الله أعوذ بك : أي ألجأ إليك وأعتصم بك من شر الخبث والخبائث المعنى الإجمالي: لجأ الرسول ﷺ إلى ربه ولاذ بجانبه مستجيراً من كيد الأرواح الخبيثة وهي الشياطين فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث : استحباب الذكر عند دخول الخلاء أي عند إرادة الدخول كما جاء مصرحاً به في الأدب المفرد من رواية أنس رضي الله عنه وعند سعيد بن منصور ذكر التسمية في أوله وإسنادها على شرط مسلم قاله في الفتح فيجب قبولها والله أعلم . المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص37 - 38 ] |
#13
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي رحمه الله -رحمه الله- [13] عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل متفق عليه . الغائط : المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الخاص والمراحيض : جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي . قلت : سموه بذلك لأنه يزال فيه الرحض وهو الوسخ موضوع الحديث : إكرام القبلة عن استقبالها بالفروج عند البول المفردات: لا تستقبلوا : أي لا توجهوا نحو القبلة لا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم شرقوا أو غربوا : استقبلوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب فننحرف : أي نميل المعنى الإجمالي: نهى النبي ﷺ المكلفين عن التوجه إلى القبلة في حال البول والغائط وأن يجعلها الإنسان في ظهره باستدبارها وأمرهم أن يتوجهوا إلى ناحية المشرق أو المغرب فقه الحديث: يؤخذ من الحديث أولاً : تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط لأنه الأصل في المنهيات إلا أن النهي هنا معارض بحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجة قال : نهى النبي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثمانية أقوال ومرجع هذه الأقوال إلى أمور ثلاثة أحدها : النسخ والثاني : الجمع والثالث :التخصيص فالقائلون بالنسخ اختلفوا فمنهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان وهم عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري وهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد ونسبه في الفتح إلى الجمهور قال وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ومنهم من رأى النسخ في البنيان مقيداً بالاستدبار دون الاستقبال وهو مروي عن أبي يوسف أما الجمع فهو حمل حديث أبي أيوب على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز وهو مروي عن القاسم بن إبراهيم والهادي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ أما القائلون بالتخصيص فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم ويرون أنه محكم أما حديثا ابن عمر وجابر فهم يحملونهما على الخصوصية بالنبي ﷺ . والحاصل مما تقدم خمسة أقوال : أحدها : الجواز في الصحاري والبنيان والثاني : المنع في الصحاري والجواز في البنيان والثالث : إجازة الاستدبار فقط في البنيان والرابع : كراهية الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان والخامس : تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان وأقربها إلى الحق الثاني والرابع لكن يرجح الثاني لأنه تفسير الصحابي راوي الحديث فيما رواه عنه مروان الأصفر ثانياً : يؤخذ من قوله : فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المخالفة وشدة خوفهم من الله عز وجل . المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص39 - 42 ] |
#14
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي رحمه الله -رحمه الله- [14] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رقيت يوماً على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) متفق عليه وفي رواية ( مستقبلاً بيت المقدس ) موضوع الحديث : جواز استدبار القبلة في البول إذا كان في البنيان المفردات: رقيت : أي صعدت يقضي حاجته : قضاء الحاجة كناية من الكنايات عن الخارج المعنى الإجمالي: صعد ابن عمر رضي الله عنه على بيت حفصة أخته وزوج النبي ﷺ فوقع نظره على النبي ﷺ مصادفة وهو يبول متوجهاً نحو بيت المقدس والكعبة وراءه . فقه الحديث: قد تقدم في الحديث قبله والله أعلم المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص43] |
#15
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [15] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي أداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه الأداوة : إناء صغير من جلد والعنزة الحربة الصغيرة موضوع الحديث : سنية الاستنجاء بالماء المفردات : يدخل الخلاء : أي المكان الخالي وغلام نحوي : أي مثلي في السن أو الخدمة فيستنجي بالماء : الاستنجاء إزالة النجاسة من المخرج وهو القذر بالماء أو الحجارة المعنى الإجمالي: يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه هو وغلام آخر بماء للاستنجاء والوضوء وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة فقه الحديث : أولاً : فيه استخدام الرجل الفاضل في أصحابه ثانياً : فيه استخدام الصغير ثالثاً: فيه سنية الاستنجاء بالماء ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند عدمه ويستحب الجمع بينهما والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على أحدهما لأن كلاهما واجب مخير بينه وبين الآخر أي الماء والأحجار وهذا هو مذهب الجمهور وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء وهو مردود بالنص رابعاً : يؤخذ من قوله : ( وعنزة ) استحباب الصلاة بعد الوضوء خامساً : يؤخذ منه استحباب السترة في الفضاء والله أعلم المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص44-45] |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[جمع] الجمع الثمين لكلام أهل العلم في المصرّين على المعاصي والمدمنين | أبو عبد الودود عيسى البيضاوي | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 0 | 13-09-2011 09:33PM |
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 01:51AM |
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 21-12-2008 12:07AM |
شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 08:38PM |
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 12:02PM |