القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر أصول الفقه وقواعده
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-09-2004, 01:56AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي إسعاد أهل النظر والإجماع بطهارة رطوبات فرج المرأة و بقايا الجماع

إسعاد أهل النظر والإجماع بطهارة رطوبات فرج المرأة و بقايا الجماع



بسم الله الرحمن الرحيم

إسعاد أهل النظر والإجماع بطهارة رطوبات فرج المرأة و بقايا الجماع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

فإنه انتشر بين كثيرممن أنعم الله عليه واكمل نصف دينه بالنكاح الطيب الحلال بإعتقاد نجاسة الرطوبات والسوائل المتبقية إثر الجماع فتراه يتحرزمنها ربما بشدة وحرج ظانا ربما بقياس عقلي أن كل ماخرج من السبيلين فهو نجس وعليه فإن تلك الرطوبات التي اتصلت به إثر جماع زوجته نجسة أو أنه ورث هذا القول عن كتب بعض الفقهاء والتي رجحت نجاسة تلك الرطوبات المتبقية والسوائل المتصلة والمسألة خلافية والذي يظهر أن هذه السوائل والرطوبات المتبقية إثر الجماع طاهرة وليست نجسة ويستحب غسلها ولا يشترط ولا يجب برهان ذلك ودليله من عدة أوجه:

الوجه الأول / أن الأصل في الأعيان الطهارة فيستصحب هذا الأصل ولا ينقض إلا بدليل واضح بين صحيح السند بين الدلالة بوجه راجح لامرجوح وإذا احتمل الدليل وتردد في الحكم رجعنا إلى الأصل إذ الشك والتردد والإحتمال لايرد به اليقين وهو بقاء ماكان على ماكان عند أصحاب فن الإستدلال والبرهان ولا دليل يحتم غسل بقايا الجماع من رطوبات وسوائل أو يشترط لصحة الصلاة وقد قالت أمنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط 0وقد قال بالإحتمال ابن قدامة فقال في المغني ج1/ص414
فصل وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان أحدهما أنه نجس
لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد
أشبه المذي
والثاني طهارته
لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع
فإنه ما احتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة الفرج ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها
لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته وقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس
لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس ولا يصح التعليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلام
قلت فالأصل براءة الذمة والمذي نجاسته مخففة يجزيء في النضح بل ذهب البعض إلى عدم نجاسته على حديث سهل ابن حنيف وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الوضوء وأفتاه بالنضح لما أصاب منه ثوبه وقد تقدم رد التعليل لابن قدامة بما يكفي 0

الوجه الثاني / كون النبي صلى الله عليه وسلم يغسل آثار الجماع من على قبله فهو فعل والفعل لايدل على الوجوب فإنه لم يأمر ثم أن مجرد الغسل لايدل على النجاسة فقد يكون لإزالة القذارة كما كانت عائشة تغسل المني وهو على الأرجح طاهر أما غسل البول فلأن النبي أمر به فقال صبوا على بوله ذنوبا من ماء ففي صحيح البخاري ج1/ص106
ن بن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده
قال بن حجر 0عون المعبود ج2/ص20
قال الحافظ بن حجر تحت حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى
وقوله وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل مقصورا على إزالة النجاسة
انتهى

الوجه الثالث / جاء في صحيح ابن خزيمة وعند الدارمي عن عائشة مايدل على طهارة بقايا الجماع وبالتالي رطوبة فرج المرأة 0فأخرج الدارمي بسند صحيح عن القاسم بن محمد عن عائشة سألت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا وفي صحيح ابن خزيمة ج1/ص142
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك فقالت قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه
280 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون المكي نا الوليد يعني بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما
وقد استدل ابن حجر كما في تلخيص الحبير بذلك على طهارة رطوبة فرج المرأة وإذا كان ذلك كذلك فبقايا الجماع طاهرة 0




الوجه الرابع / أن مني المرأة طاهر كما قرر بعض أهل العلم إذ لادليل على نجاسته عندهم وهو يمر قبل نزوله على رطوبة فرجها فلو كانت رطوبة فرجها نجسة لحككم بنجاسته 0
الوجه الخامس / أن المقتضي قد قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لبيان وجوب ذلك فلما لم يبين ويفتي بوجوبه وهو أمر تعم به البلوى إلا من جهة الفعل وهو لايدل كما تقدم على الوجوب علم براءة الذمة من شرطية غسلها 0

الوجه الساد س / أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك مني رسول الله من ثوبه ومن المعلوم عادة أن المني يصب أولا في الفرج ويمتزج برطوباته وسوائل الرحم إذ لاحاجة لرسول الله إلى العزل ثم ينزل إلى الخارج ومع ذلك كانت تفركه ولا تغسله 0ولو كان نجسا لفرق النبي بينالمني المتصل برطوبات فرج المرأة والمني المحض فحكم على الأول بنجاسته والآخر بطهارته إذا سكت عنه فلما عرف أن عائشة تفركه ولم يستثني صلى الله عليه وسلم علم بطهارته في الجميع المتصل والمحض والإحتلام كما قيل لعب شيطان ولم يذكر فيما أعلم أن رسول الله احتلم فعلم صحة ماتقدم والله أعلم 0
قال النووي في شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ص198
قول عائشة وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرى ولو كان نجسا لم يتركه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بحكه والله أعلم وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا والأظهر طهارتها وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا الاحتلام مستحيل فى حق النبى صلى الله عليه وسلم لانه من تلاعب الشيطان بالنائم فلا يكون المنى الذى على ثوبه صلى الله عليه وسلم الا من الجماع ويلزم
من ذلك مرور المنى على موضع أصاب رطوبة الفرج فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المنى ولما تركه فى ثوبه ولما اكتفى بالفرك نعم قد يقال أن ذلك المني الذي كانت تفركه عائشة رضي الله عنها خرج وقت الملاعبة
ولكن عائشة رضي الله عنها لم تفصل وتستدرك فتقول وكان ذلك المني مني ملاعبة لتبين الفرق فالرواية أمينة عالمة رضي الله تعالى عنها0

الوجه السابع / أن هذا القول هو الأليق بيسر الشريعة وسهولتها إذ أن المجامع يخالط أمور يشق التحرز منها كالفرش واللباس فلو قيل بوجوب غسله بالماء لشق والمشقة تجلب التيسير وإنما حكم بطهارة الهرة لأنه يشق التحرز منها فهي طوافة بفرشنا وأثاثنا والله أعلم 0

الوجه التاسع / أن مأفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته ثم كسل فيغسل مااصاب ويتوضأ ثم يصلي وهو مارواه مسلم في صحيحه سنن البيهقي الكبرى ج2/ص411
عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام بن عروة ورواه شعبة عن هشام فقال يغسل ذكره ويتوضأ
وقال البيهقي في السنن فإنما نسخ منه ترك الغسل فأما غسل ما أصابه من المرأة فلا نعلم شيئا نسخه 3931
فهو محمول على الإستحباب وإن لم ينسخ جمعا بينه وبين أثر أمنا عائشة وهي أدرى الناس بمثل هذه القضية رضي الله عنها 0
والله الهادي إلى سواء السبيل وهو الذي بنعمته تتم الصالحات
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وكتبه أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دور المرأة في تربية الأسرة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان منبر الأسرة والمجتمع السلفي 1 18-10-2007 03:42PM
أسئلة أم ياسر الفرنسية لمحدث الديار اليمنية ابو رقية عاصم السلفي منبر الأسرة والمجتمع السلفي 0 28-05-2007 07:50PM
أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى طارق بن حسن منبر الأسرة والمجتمع السلفي 0 12-12-2003 05:16PM
التعليق على مقال ((للمنتقبات فقط)) عبد الله بن حميد الفلاسي منبر الأسرة والمجتمع السلفي 0 09-12-2003 08:33AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd