|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حول هذه القاعدة: لا خلاف في مسائل الجهاد
فضيلة الشيخ ماهر القحطاني حفظه الله ورعاه ,سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نريد من فضيلتك ان لم تكونوا مشغولين كلمة مبسطة حول قاعدة ( لاخلاف في مسائل الاجتهاد ) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
التعديل الأخير تم بواسطة سالم الوصاري ; 05-10-2008 الساعة 02:49PM |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
العبارة لاإنكار في مسائل الاجتهاد وذكرها شيخ الإسلام بن تيمية باللفظ أو المعنى ومعنى ذلك ترك الإنكار في المسائل التي تجاذبها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة كاختلافهم رضي الله عنهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قرظة ومدة قصر الصلاة ونحو ذلك أو مالانص فيها معين كمسألة التبرع بالأعضاء وأما إذا تبين النص فإنه يرفع الخلاف قال تعالى وتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات مثل خلاف الأحناف مع الجمهور فأنهم أجازوا للمرأة أن تنكح نفسها من غير إذن وليها مع ماجاء عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهى زانية وأما صفات العبادات وأسبابها وأعدادها وهيئآتها 00000فذلك الأصل فيه التوقيف فلامجال للإجتهاد والقياس فيه لحدبث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورد0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|