|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تحذير أهل السنة من إجابة دعوة أهل البدعة والمذمة
تحذير أهل السنة من إجابة دعوة أهل البدعة والمذمة
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد: فهذا بحث كتبته مبيناً فيه مسألة مهمة وهو حكم إجابة دعوة أهل البدع والضلال ، ورددت فيه على شبهة ألقاها بعض أهل البدع والضلال معارضة منه لما ثبت بالكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح -رحمَهُم اللهُ- . أسأل الله التوفيق والسداد ، والهدى والرشاد. ############################### إن إجابة دعوة أهل البدع محرمة ممنوعة من عدة أوجه : الوجه الأول: أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة على هجر أهل البدع ، ومنابذتهم ، وعدم مجالستهم ، والتحذير منهم وإجابة دعوتهم تنافي هذا الأصل الأصيل. 1/ قال تعالى : ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعـرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ﴾. قال ابن عون: كان محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى – يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أُنزلت فيهم: ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ﴾. [الإبانة لابن بطة ( 2/431 )] وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر –كما في الدر المنثور(3/292)- عن محمد بن علي قال: إن أصحاب الأهواء من الذين يخوضون في آيات الله . 2/ وقال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره} الآية. وقال الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين ، وكل مبتدع إلى يوم القيامة ذكره البغوي في تفسيره(1/491) معلقاً، والضحاك لم يسمع من ابن عباس -رضي الله عنهما- إن سلم السند إلى الضحاك فإني لم أقف عليه موصولاً . وقال ابن جرير الطبري -رحمَهُ اللهُ- في تفسيره(5/330) : [وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم] وقال القرطبي -رحمَهُ اللهُ- في تفسيره(7/142) : [ومضى في النساء وهذه السورة النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء ، وأن من جالسهم حكمه حكمهم ؛ فقال: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا} الآية ، ثم بين في سورة النساء -وهي مدنية- عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به فقال: {وقد نزل عليكم في الكتاب} الآية ، فألحق من جالسهم بهم . وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة ، وحكم بموجب هذه الآيات في مُجَالِس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة ؛ منهم أحمد بن حنبل ، والأوزاعي ، وابن المبارك فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: ينهى عن مجالستهم ، فإن انتهى وإلا ألحق بهم ، يعنون في الحكم . وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحد على مجالس شربة الخمر ، وتلا: {إنكم إذا مثلهم} قيل له: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم. قال: ينهى عن مجالستهم ، فإن لم ينته ألحق بهم]. وقال شيخ الإسلام -رحمَهُ اللهُ- في مجموع الفتاوى(15/315) : [ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس لهم صائم فقال: ابدؤوا به في الجلد ، ألم تسمع الله يقول: {فلا تقعدوا معهم}]. وقال الآلوسي في روح المعاني(5/174) : [واستدل بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي جنس كانوا ، واليه ذهب ابن مسعود وإبراهيم وأبو وائل ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وروى عنه هشام بن عروة: أنه ضرب رجلا صائما كان قاعداً مع قوم يشربون الخمر فقيل له في ذلك فتلا الآية] 3/ حديث كعب بن مالك وصاحبيه -رضي الله عنهم- وفيه : ((ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف ، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة)) الحديث وهو متفق عليه. قال البغوي -رحمَهُ اللهُ- في شرح السنة(1/226-227) : [ هذا حديث صحيح ، وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول -صلى الله عليه وسلم- خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-براءتهم، وقد مضت الصحابة والتّابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم] . 4/ قال -صلى الله عليه وسلم- : ((من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع؛ فإن الرجل يأتيه وهـو يحسب أنه مؤمن فما يـزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات)) . قال الإمام ابن بطة -رحمَهُ اللهُ- في كتاب الإبانة(2/470) : [هذا قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق، فالله، الله معشر المسلمين لا يحملن أحداً منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه، على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب، وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة، وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم]. 5/ وقد أجمع السلف الصالح على ما تضمنته الأدلة من الكتاب والسنة من هجران أهل البدع والتحذير منهم ومن مجالستهم ، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء فمن ذلك : قال الإمام الأوزاعي: اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح الناصحين، وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفّاكون آثمون لا يرعوون ولا ينظرون ولا يتقون. إلى أن قال: فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. رَ: تاريخ دمشق ( 6/362 ) وقال الفضيل بن عياض -رحمَهُ اللهُ-: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة؛ فإن الله تعالى لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة. خرَّجه أبو نعيم في حلية الأولياء( 8/104 ) وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الإيمان"(ص/34-35) : [باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولاً بلا عمل، وما نهوا عنه من مجالِسهم.] ومما ذكره : [ عن الوليد بن مسلم قال: (( دخل فلان - قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا - على جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن كنت مسلماً لما قمت، قال: أو قال: أن تجالسني أو نحو هذا القول)) . قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكراً له شيئاً: (( لا تجالس فلاناً (وسماه أيضاً) فقال: إنه كان يرى هذا الرأي )) . ] ثم قال: [والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكنّا إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصةً. وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس، ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم، من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين –[أي: عائبين] على أهل البدع كلها، ويرون الإيمان : قولاً وعملاً ]. وقال الإمام أحمد -رحمَهُ اللهُ- : [" بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحـذور، الذي كنا نسمع، وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم، أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم.] رَ: مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (2/166-167)، والإبانة لابن بطة ( 2/472 ) . وللاستزادة انظر : كتاب "موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع" للشيخ إبراهيم الرحيلي ، وكتاب " إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء" للأخ الشيخ خالد الظفيري. فتبين مما سبق أن هجر أهل البدع ، ومنابذتهم ، وعدم مجالستهم ، والتحذير منهم منهج أصيل ، ومعتقد أكيد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . وأن هذا من الأصول المحكمة التي يرد إليها المتشابه ، وما يُظن أنه يخالف هذا الأصل فإنه يرد إلى هذا المحكم ، ولا تضرب النصوص بعضها ببعض كما يفعله أهل الأهواء والبدع. ############################### الوجه الثاني: أن في إجابة دعوة المبتدع يحصل بسببها مفاسد عظيمة . ومن تلك المفاسد والأضرار : 1/ أن في مجالستهم خطراً عظيماً على المجالس لهم ، بأن يرد عليه من الشبهات ما لا يستطيع دفعه ، فينغمس في ضلالتهم وبدعتهم ، فإن الشبه خطافة ، والقلب ضعيف. قال أبو قلابة -رحمَهُ اللهُ-: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ، ولا تجادلوهم ، ولا تخالطوهم ، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ، أو يلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنه(ص/48) ، وعبد الله بن أحمد في السنة(1/137) ، وغيرهما وسنده صحيح. قال مصعب بن سعد -رحمَهُ اللهُ- : لا تجالس مفتوناً فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين : إما أن يفتنك تتابعه ، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. الإبانة(2/458). 2/ أن في مجالستهم مخالفة لأمر الله ، ومشاقة للرسول -صلى الله عليه وسلم- ، واتباعاً لغير سبيل المؤمنين ، فقد دل الكتاب والسنة وأجمع العلماء على التحذير من أهل البدع ، وترك مجالستهم. 3/ أن مجالسة أهل البدع تجلب محبتهم ، وترك ما أمر الله من بغضهم ومعاداتهم . قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- : اعتبروا الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب من هو مثله.رواه البيهقي في الشعب(7/55) الإبانة(2/476-478) . وفي رواية: "اعتبروا الناس بأخدانهم" رواها : ابن أبي شيبة في مصنفه(5/235) ، والطبراني في المعجم الكبير(9/187) . 4/ أن مجالسة أهل البدع سبب لسوء الظن بمن يجالسهم ، وهي مسبة عند العقلاء منقصة عند الصالحين. قال أبو الدرداء -رضي الله عنه- : من فقه الرجل ممشاه ومدخله . رواه الإمام أحمد في الزهد(ص/45-46) ، وابن أبي شيبة(5/235) وغيره . قال الأعمش -رحمَهُ اللهُ- : كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ، ومدخله ، وإلفه من الناس. الإبانة(2/452رقم419) وقال الفضيل بن عياض -رحمَهُ اللهُ- : علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة . رواه أبو نعيم في الحلية(8/104) ، وابن بطة(2/460) . 5/ أن في مجالسة المبتدعة غش للمسلمين ، وإيقاع لهم في حبال المبتدعة وشراكِهم ، فكم من الناس انخدع بمصاحبة سني أو مجالسته لمبتدع. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((من غشنا فليس منا)) رواه مسلم في صحيحه(1/99) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- . 6/ أن في مجالستهم إمداد لهم في غيهم وضلالهم ، فيقول المبتدع: لولا أني على حق لما زارني فلان ولما جالسني فلان! قال بشر بن الحارث -رحمَهُ اللهُ- في الجهمية: لا تجالسوهم ، ولا تكلموهم ، وإن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم . كيف يرجعون وانتم تفعلون بهم هذا؟!!. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة(1/126) وسنده صحيح. 7/ أن في مجالستهم تخفيف لما هم فيه من بدعة وغواية ، فيظن الظان أن الخلاف بين المبتدع ومن يجالسه من أهل السنة ضمن دائرة أهل السنة ومما يسع فيه الخلاف والواقع خلاف ذلك. وارجع إلى تفاصيل هذه المفاسد –وقد زدت بعضها- مع بعض الضوابط المتعلقة بهجر المبتدع إلى كتاب "موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع" للشيخ إبراهيم الرحيلي. ############################### الوجه الثالث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر)) حديث حسن بشواهده رواه أبو داود(3/349) وأنكره موصولاً ، وابن ماجه(2/1118) وساق سنده وبعض متنه وليس فيه جملة النهي عن الجلوس على مائدة الخمر ، والروياني في مسنده(2/398) ، والحاكم(4/143) وصححه على شرط مسلم ، والبيهقي في الكبرى(7/266) ، وغيرهم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. وكون صاحب الوليمة مبتدعاً أشد خطرا وفساداً من حضور مائدة يدار عليها الخمر ، لما يحصل بسبب المبتدع من فتنة في الدين ، وحفظ الدين مقدم على حفظ البدن. ############################### الوجه الرابع: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي)) حديث حسن . رواه الإمام أحمد في المسند(3/38) ، والدارمي(2/140رقم2057) ، وأبو داود(4/259رقم4832) ، والترمذي(4/600رقم2395) وحسنه ، وابن حبان في صحيحه(2/314-315، 320رقم554 ، 555، 560) ، والحاكم في المستدرك(4/143) وصححه ، والبيهقي في الشعب(7/42) وغيرهم. وقال -صلى الله عليه وسلم- : ((المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)) حديث حسن . رواه عبد بن حميد(رقم1431) ، وأحمد(2/303) ، وأبو داود(رقم4833) ، والترمذي(رقم2378) وقال: حسن غريب ، والحاكم في المستدرك(4/189) وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمَهُ اللهُ- في مجموع الفتاوى(15/327) : [فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله ، ويدل على ذلك الحديث الذي في السنن : ((لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي)) وفيها: ((المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل))] . وقال الأصمعي -رحمَهُ اللهُ- : سمعت بعض فقهاء المدينة يقول: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. الإبانة(2/453) أي : أن من كان سنياً فإنه يصاحب ببدنه أهل السنة ، ومن كان مبتدعا منحرفاً فإنه يصاحب ببدنه أمثاله من المبتدعة. ############################### الوجه الخامس: أن العلماء نصوا على المنع من إجابة دعوة المبتدع ، وتعظيم جرم الأكل معهم . قال الفضيل بن عياض -رحمَهُ اللهُ- : " آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع ، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد" انظر: شرح السنة للبربهاري (ص/138-139) ، واعتقاد أهل السنة لللآلكائي(4/633) ، والإبانة لابن بطة (2/460 ). قال ابن مفلح في الفروع(5/226) فيمن لا تجاب دعوته : [ومنع في "المنهاج" من ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها ، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه]. وقال المرداوي في الإنصاف(21/319-تحقيق التركي) : [ومنع ابن الجوزي في "المنهاج" من إجابة ظالم ، وفاسق ، ومبتدع ، ومفاخر بها ، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه]. وانظر: المبدع لابن مفلح(7/181) ، وكشاف القناع للبهوتي(5/167) وحواشي الشرواني(7/428). وقال شيخ الإسلام -رحمَهُ اللهُ- في مجموع الفتاوى(28/221-222) : [ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة ، كما في الحديث أنه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر)) . ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم ، فقيل له: إن فيهم صائماً، فقال: ابدؤوا به أما سمعتم الله يقول: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} ، بَيَّنَ عمرُ بن عبد العزيز -رضى الله عنه- أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله ، ولهذا قال العلماء: إذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر لم يجز حضورها ، وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان ، فمن حضر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به من بغض إنكاره ، والنهي عنه ، وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم]. فتبين بما سبق أن أهل البدع لا تجاب دعوتهم ، وتجب منابذتهم والابتعاد عنهم . ############################### ############################### شبهة والجواب عليها هذا وقد حاول بعض أهل البدع التلبيس على المسلمين ، وأورد حديثاً حرَّف في لفظه ليعارض هذا الأصل ، وليبرر زيارته البدعية لبعض رؤوس أهل البدع والضلال موهماً معارضة ما أورده لهذا الأصل العظيم ألا وهو هجر أهل البدع ومنابذتهم ، والابتعاد عن مخالطتهم وزيارتهم . وهذه معارضة منه لما ثبت بالكتاب والسنة وأجمع عليه السلف من عدم إجابة دعوة المبتدع أو زيارته أو مجالسته بحديث اليهودية التي أهدت للنبي -صلى الله عليه وسلم- شاة مسمومة ، مستدلاً به على جواز زيارة رؤوس أهل البدع والضلال ، وإجابة دعوتهم ولو كان الداعي أضل أهل الأرض!! قال مصطفى السليماني المأربي -عامله الله بعدله- : [هب أنك زرت أضل أهل الأرض ترى أن في زيارتك المصلحة له عسى أن يهده الله ويأخذ بيده إلى الهدى أو إن تقيم حجة فتبرأ ذمتك، فتكون زيارتك تهمة لك وطعناً فيك، ألم يجب النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوة امرأة يهودية وضعت له السم في ذراع الشاة من قال إن من زار فلان أو أكل عند فلان هذا ليس بسلفي، هذه أصول ظالمة جاهلة تنادي بملئ فيها على جهل أهلها وضلالهم، نعم هناك حالات يكون فيها التحذير لبعض الأشخاص الذين لا يعرفون المحق من المبطل ولا السني من المبتدع نقول له : احـذر فلاناً لا تأتي لفلان ولا تنـزل عنده خشية على هذا الشخص أن يمسه بمساسه وأن يفتنه بفتنته أما إن يكون هذا في العالم وفي طالب العلم المبرز وفي البصير وفي الذي يعرف هذا ويعرف ذاك هذه القاعدة ما عرفنا إلا من الحدادية الجهلة الذين هم شؤم على هذه الدعوة]. فمصطفى المأربي يستدل بقصة اليهودية على جواز زيارة رؤوس المبتدعة والضلال إذا كان فيها مصلحة شرعية –والواقع أنه يريد مصلحة شخصية- [COLOR=blue واستدلاله ساقط من عدة وجوه : [/COLOR] الوجه الأول: أن المأربي -عامله الله بعدله- حرَّف الحديث وجاء بحديث لا أصل له!! فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدعه أحد من اليهود في خيبر لا امرأة ولا رجلاً!! والوارد الثابت أن امرأة يهودية أهدت للنبي -صلى الله عليه وسلم- شاة مسمومة فأكل منها وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- . روى البخاري ومسلم عن أنس -رضي الله عنه- : أن امرأة يهودية أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة مسمومة ، فأكل منها ، فجيء بها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألها عن ذلك ، فقالت: أردت لأقتلك . قال: ((ما كان الله ليسلطك على ذاك-قال: أو قال: عليَّ-)) قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: ((لا)) قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وروى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاة فيها سم)). وقد بوب عليه البخاري في صحيحه(5/272-مع فتح الباري) : [باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((هاجر إبراهيم -عليه السلام- بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال: أعطوها آجر)) ، وأهديت للنبي -صلى الله عليه وسلم- شاةٌ فيها سم . وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي -صلى الله عليه وسلم- بغلة بيضاء ، وكساه برداً ، وكتب إليه ببحرهم]. فتبين أن دعوى مصطفى المأربي -عامله الله بعدله- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب دعوة اليهودية لا أصل له وأن الصواب أن اليهودية أهدت للنبي -صلى الله عليه وسلم- شاة مسمومة. الوجه الثاني: من باب التَنَزُّل: هب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب دعوة اليهودية –على فرض حصولها وهي لم تحصل أصلاً- فإنه يجمع بين هذا وبين الأصل السابق وهو عدم إجابة دعوة المبتدع أو زيارته أو مجالسته بأن يقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يبين لعموم الناس حل طعام أهل الكتاب ، كما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رهن درعه عند يهودي مع إمكانه أن يشتري من عند مسلم ويرهنه درعه. أو يقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- في حال حرب وقوة وغلبة وانتصار وأسباب حصول المودة منتفية في مثل هذا الحال فقبل الدعوة –ولم يصح قبوله الدعوة كما سبق-. أو يقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك ليطمئن اليهود بتمام الصلح وإن كان قد حصل بالكلام . ونحو ذلك مما يجمع به بين ما نُسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من إجابة دعوة اليهودية -ولا أصل له كما سبق بيانه- وبين الأصل المحكم في هجر أهل البدع وعدم إجابة دعوتهم . الوجه الثالث: فإن قيل : فإنَّ الإمام أحمد روى في المسند من حديث أنس -رضي الله عنه-: أنَّ يهودياً دعا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. فيقال: إن هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ كما قال الشيخ الألباني -رحمَهُ اللهُ- في الإرواء (رقم/35) والصحيح ما رواه البخاري: عن أنس -رضي الله عنه- أنه مشى إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- بخبز شعير وإهالة سنخة . واختلف في لفظه على قتادة عن أنس ، فرواية : "أن يهودياً" شاذة ومع شذوذها لم أقف على تصريح قتادة بالتحديث فيها بخلاف الروايات الأخرى . # ولو صح فيجاب عنه كما سبق في الجواب عما نسبه المأربي -عامله الله بعدله- للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أجاب دعوة يهودية!! الوجه الرابع: فإن قيل: إن قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهدية اليهودية ، وما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- من قبوله هدايا بعض المشركين فيه دلالة على جواز إجابة دعوة المبتدع!! فيقال: هذا مردود من جهتين: الجهة الأولى: قد ورد النهي عن قبول هدايا المشركين ومن تلك الأحاديث: 1/ عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه : أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقة أو قال هدية فقال له: ((أسلمت؟)) قال: لا . قال: ((إني نهيت عن زبد المشركين)). حديث صحيح رواه الطيالسي في مسنده(ص/146) ، والإمام أحمد في المسند(4/162) ،والبخاري في الأدب المفرد(ص/154) ، وأبو داود(3/173) ، والترمذي(4/140) وقال: حسن صحيح ، وابن الجارود في المنتقى(ص/280) ، والبزار(8/424) وغيرهم وزبد المشركين: هداياهم. 2/ وعن عبيد الله بن المغيرة عن عراك بن مالك: أن حكيم بن حزام قال: كان محمد أحب رجل إلي في الجاهلية ، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر ، فوجد حلة لذي يزن تباع ، فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقدم بها عليه المدينة ، فأراده على قبضها هدية ، فأبى ، قال عبيد الله حسبته قال: (( إنا لا نقبل شيئاً من المشركين ، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن)) فأعطيته حين أبى عليَّ الهدية. رواه الإمام أحمد في المسند(3/402) والطبراني في الكبير(3/202) ، والحاكم في المستدرك(3/484-485) وصححه ، ووافقه الذهبي ، قال الشيخ الألباني -رحمَهُ اللهُ- : وهو كما قالا . رَ: السلسلة الصحيحة(4/283) . 3/ وعن كعب بن مالك -رضي الله عنه- : أن عامر بن مالك الذي كان يقال له: ملاعب الأسنة ، قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- بتبوك ، فعرض عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- الإسلام ، فأبى ، وأهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنا لا نقبل هدية مشرك)). رواه البزار في مسنده(2/393رقم1933-كشف الأستار)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير(19/70 ، 71، 81) بأسانيد بعضها ظاهره الصحة. ورواه معمر في جامعه(10/446) ، وعبد الرزاق في مصنفه(5/382) ، والبزار في مسنده(2/393رقم1934-كشف الأستار) ، والبيهقي في دلائل النبوة(3/343) ، والرافعي في أخبار قزوين(2/363 ، 482) من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك-وعند بعضهم: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك- به مرسلاً قال الشيخ الألباني -رحمَهُ اللهُ- في الصحيحة(4/306) : [قال الحافظ عقبه: "قلت: الإسناد صحيح غريب ، وابن المبارك أحفظ من عبد الرزاق ، وحديث عبد الرزاق أولى بالصواب" قلت: وكأن ذلك للطريق الأخرى المرسلة عند البيهقي ، لكن الحديث صحيح على كل حال فإن له شواهد تشهد لصحته وقد مضى بعضها ، فانظر الحديث(1707)] انتهى كلام الشيخ الألباني -رحمَهُ اللهُ- . وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة(3/599) : [ورواه أكثر أصحاب الزهري فلم يقولوا فيه: عن أبيه ، وهو المحفوظ ، وكذا لم يقولوا: بتبوك . أخرجه الذهلي في الزهريات من طرق ، وكذا أخرجه بن البرقي وابن شاهين]. فالصواب في هذا الحديث أنه مرسل ، ولكن عدم قبول هدية المشركين صحيح لغيره . ## فتعارضت الأدلة فوجب الجمع بينها . وقد اختلف العلماء في الجمع بينها فمنهم من قال: بالنسخ فيهما ، ومنهم من قال بالخصوصية . وقال آخرون: ليس فيها ناسخ ولا منسوخ والمعنى فيها أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده ودخوله في الإسلام وبهذه الصفة كانت حالة سليمان عليه السلام فعن مثل هذا نهى أن تقبل هديته حملا على الكف عنه وهذا أحسن تأويل للعلماء في هذا فإنه جمع بين الأحاديث . رَ: التمهيد(2/12) ، وتفسير القرطبي(13/199). وقال آخرون: كان مخيراً في قبول هديتهم وترك قبولها لأنه كان من خلقه -صلى الله عليه وسلم- أن يثيب على الهدية بأحسن منها ، فلذلك لم يقبل هدية مشرك لئلا يثيبه بأفضل منها . التمهيد(2/12) . وقال آخرون: إنما ترك ذلك تَنَزُّهاً ، ونهى عن زبد المشركين لما في التهادي والزبد من التَّحاب وتليين القلوب ، والله -عزَّ وجلَّ- يقول: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} الآية رَ: التمهيد(2/13) قال الخطابي: [يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً ، وقيل: إنما رد ذلك إليهم لقصد الإغاظة أو لئلا يميل إليهم ، ولا يجوز الميل إلى المشركين . وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره فهي لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب. وقيل: إن الرد في حق من يريد بهديته التودد والمولاة ، والقبول في حق من يرجى لك تأنيسه وتأليفه ، ويمكن أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي لا تنافي الجواز جمعا بين الأدلة]. وقوله : [وقيل: إن الرد في حق من يريد بهديته التودد والمولاة ، والقبول في حق من يرجى لك تأنيسه وتأليفه] هو الأظهر والصحيح -إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى- . ومما يعضد القول الأخير أن الهدية تجلب المحبة والموالاة فجاء الشرع بقطع ذلك ، أما في حالة من يرجى إسلامه وهدايته من المشركين فتقبل هديته تأليفاً لقلبه ، وإن رجي إسلامه برد هديته ردت فهذا راجع إلى حال الذي يُهْدِي . والله أعلم. الجهة الثاني: أن هناك فرقاً ظاهراً ، وبوناً شاسعاً بين قبول الهدية من المشرك ، وبين زيارته وإجابة دعوته. فإجابة الدعوة فيها تكريم للمشرك ، ورفع من شأنه حيث يتعنَّى الذهاب ، ويفرغ وقته لهذه الإجابة بخلاف الهدية التي لا يحصل فيها شيء من ذلك والله أعلم. فليس في قبول الهدية معارضة للأصل الثابت من الكتاب والسنة والإجماع من هجر المبتدعة وترك مجالستهم ومخالطتهم والامتناع عن إجابة دعوتهم . وليس في قبول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهدية اليهودية وغيرها مسوغ لزيارة رؤوس البدع والضلال ، ولا إجابة ولائمهم كما يصبوا إليه المأربيّ ومن شاكله من أهل البدع والضلال. الوجه الخامس: قال القرطبي في تفسيره(7/142) : [وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحد على مجالس شربة الخمر وتلا : {إنكم إذا مثلهم} قيل له: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم ، وأرد عليهم. قال : ينهى عن مجالستهم فإن لم ينته ألحق بهم]. وقد سبق نقل هذا الأثر وبيان كلام العلماء حوله . فما ذكر عن حال هذا الصائم الذي يجالس من يشرب الخمر بحجة أنه ليرد عليهم ويباينهم لم يكن مانعاً من إقامة الحد عليه تعزيراً له وتأديباً حتى قال عمر بن عبد العزيز -رحمَهُ اللهُ- : ينهى عن مجالستهم فإن لم ينته ألحق بهم. وهذا حال المأربي -عامله الله بعدله- وأضرابه يجلسون على موائد أهل البدع والضلال ، ويضاحكونهم ، وينامون عندهم –كما كان يفعل المأربيّ مع رمضان التكفيري حيث كان يأتي إليه خلسة وينام عنده!- فإذا أنكر عليهم ، وتكلم الناس فيهم أتوا بالأعذار الكاذبة زاعمين النصيحة وإقامة الحجة وإبراء الذمة!! فتباً للكذبة الخونة الغشاشين ، الذين يأتون إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لتغطية أفعالهم الشنيعة والمنكرة بالتحريف والتزوير أو بتَنْزِيلها على أحوال يعلم الله أنهم كاذبون في دعواهم ، ملبسون في أقوالهم وأفعالهم . وصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ يقول: ((أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن)). والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . كتبه: أبو عمر أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي [/COLOR] التعديل الأخير تم بواسطة أسامة بن عطايا العتيبي ; 20-09-2003 الساعة 05:40AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 4 | 25-10-2007 07:38PM |
شرح مسائل الجاهلية | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 8 | 25-10-2007 06:33PM |
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (الحلقة الثــالـثــة) | الشيخ ربيع المدخلي | السنن الصحيحة المهجورة | 0 | 21-05-2004 11:28AM |
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (الحلقة الثانية) | الشيخ ربيع المدخلي | السنن الصحيحة المهجورة | 0 | 12-05-2004 06:34PM |
الدرر البهية في أسماء أهل السنة الشرعية | عبد الله بن حميد الفلاسي | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 0 | 13-12-2003 04:40AM |