|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
أقوال أهل العلم في حكم تقصير اللباس إلى نصف الساق ( وحكم اسبال الثياب )
منقول بتصرف باختيار ( أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي )
الإسـبال حكمـه وصـوره الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد؛ هدى وأضلّ، وأعزّ وأذلّ، وأصحّ وأعلّ، وبكل ما دقّ وجلّ استقلّ، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين الذي أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فلا شك أن الله تعالى قد سخّر لعباده ما في السموات وما في الأرض جميعا منه وأباح لهم الطيبات من المآكل والمشارب والملابس ولكنه سبحانه قد وضع حدوداً لتلك المباحات لا ينبغي تجاوزها قال تعالى ( يا بني آدم خُذوا زينتكم عند كل مسجدٍ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) سورة الأعراف 31، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مَخِيلة ) رواه البخاري معلقا، ووصله ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. قاله ابن حجر. الفتح 10 / 253. ومما تجاوز كثير من الناس فيه حدود المباح فيما يخص اللباس ( الإسبال ) وهو الإرخاء إلى ما دون الكعبين من الثياب بالنسبة للرجال وهذا أمر محرّم قد جاءت النصوص بتحريمه قال صلى الله عليه وسلم ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) رواه البخاري، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، فقرأها ثلاثاً، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال: المسبل والمنان والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب ) رواه مسلم، وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بينما رجل يجر إزاره إذ خُسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ). رواه البخاري. لماذا الحديث عن الإسبال ؟ رغم ما تقدم من الوعيد الشديد وكون الإسبال من الكبائر العظيمة إلا أن كثيراً من الرجال قد وقع في هذا الذنب غافلاً أو متغافلاً عن حكمه الشرعي، فأحببنا أن نذكر الناسي وننبه الغافل ونعلم الجاهل، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحبي القبرين: ( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) متفق عليه، ومن معاني ( وما يعذبان في كبير ) أي ليس كبيراً في ظنهما وإلا فإنه كبير في الحقيقة وتؤيده رواية البخاري ( وإنه لكبير )، وهكذا فبعض الناس يعميه عن عظم ذنب الإسبال ويدعوه إلى استصغاره ما يراه من فعل الناس له واستمرائهم إيّاه، ولعَمْري فإن هذا لا يغني من الحقيقة شيئاً ولا يُغيّر من الحكم الشرعي قيد أنملة، فالمسلم وقّاف رجّاع لا يُقلدُ دينه الرجال. شــبهة مردودة قد يحتج بعض الناس على جواز الإسبال ببعض الأحاديث الواردة بشأن تخصيص الوعيد بالخيلاء والكبر كقوله صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) ، فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لستَ ممن يصنعه خيلاء . رواه البخاري. وللإجابة عن هذه الشبهة نذكر كلام أهل العلم في الجمع بين أحاديث الإسبال: 1) ذكر ابن حجر رحمه الله أن رواية الترمذي فيها زيادة بعد قوله صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراً، فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؛ قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه. قال ابن حجر: فهمت – أي أم سلمة – الزجر عن الإسبال مطلقاً سواء كان عن مخيلة أو لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهنّ إلى الإسبال من أجل ستر العورة ... ثم قال رحمه الله: وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ، ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها. فتح الباري 10/ 259 . 2) وقال – أي ابن حجر- رحمه الله: وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه. ثم قال : وإن كان الثوب زائداً على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول، وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، وقد يتجه المنع من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به . الفتح 10/263. 3) قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيَّ، فإنها دعوى غير مسلَّمة؛ بل إطالته ذيله دالة على تكبره. الفتح 10/264 4) أن الإسبال مظنة الخيلاء. قال ابن حجر رحمه الله: الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه ( وإيّاك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة ). الفتح 10/264 . 5) قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عند حديث ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) وحديث ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ): فلما اختلفت العقوبتان امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد من شرطها اتفاق النصين في الحكم، أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يقيد أحدهما بالآخر، ولهذا لم نقيد آية التيمم التي قال الله تعالى عنها ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) لم نقيدها بآية الوضوء التي قال الله تعالى عنها ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) فلا يكون التيمم إلى المرافق. 6) قال الشيخ مشهور آل سلمان – حفظه الله - : وأفاد شيخنا الألباني – رحمه الله – في بعض مجالسه أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوب بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء ، ويتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوباً طويلاً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء )، وإنما كان قوله صلى الله عليه وسلم جواباً لقوله بأنه يسقط الثوب عنه، فيصبح كما لو أطال ذيله، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه؛ لأنك لا تفعله قصداً ولا تفعله خيلاء. فلذلك لا يجوز أن نُلحق بأبي بكر ناساً يتعمدون إطالة الذيول، ثم يقولون: نحن لا نفعل ذلك خيلاء. فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقاً. 7) قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – إن أبا بكر رضي الله عنه زكّاه النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟! ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولعلنا أخي الكريم نختم الرد عن هذه الشبهة بفتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – حول هذا الموضوع : س – في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناه أن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار وإنما هي عادة اعتدنا عليها فهل فعلنا حرام، وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار. أرجو الإفادة ؟ ج – لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ) رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقاً ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس إلى النجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) ، والحد في ذلك هو الكعبان ، فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة ، أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملا بسها ضافية تغطي قدميها ، وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( إنك لست ممن يفعله خيلاء ) فالمراد بذلك أن من ارتخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ، ولم يقصد الخيلاء وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة على ذلك والله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ، ولم يقل من أرخاها بغير خيلاء، فالواجب على المسلم أن يحذر مما حرّم الله عليه، وأن يبتعد عن أسباب غضب الله ، وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملاً بقول الله سبحانه وتعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) وقوله عز وجل ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسؤول . ما وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طُعن ؟ روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون – في قصة مقتل عمر رضي الله عنه - قال: إني لقائم ما بيني وبينَه ( أي عمر رضي الله عنه ) إلا عبدالله بن عباس غداة أُصيب ، وكان إذا مرّ بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدّم فكبّر ، فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول: قتلني – أو أكلني – الكلب حين طعنه – ثم ذكر قصة نقله إلى بيته ثم قال – وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه ، وجاء رجل شابّ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقدَمٍ في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ، ثم شهادة. قال : وددت أن ذلك كفافٌ لا عليّ ولا لي ، فلما أدبر إذا إزاره يمسُّ الأرض قال: ردّوا عليّ الغلام . قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك . يا لله !! تأمل يا أخي هذه الوصية العجيبة ووقتها !! دماؤه رضي الله عنه تسيل وهو يشرف على الموت والهلاك ومع ذلك كله لما رأى منظر إزار الشاب وقد مسّ الأرض لم يمنعه ما هو فيه من نصيحته برفع ثوبه، مما يدل على أن هذا الفعل عنده أمر منكر لا يجوز السكوت عنه. صور الإســبال قال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية . فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي . قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب، فإنه يشمل جميع ذلك . ثم قال ابن حجر رحمه الله : ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة . الفتح 10/262 وقد بوّب البخاري رحمه الباب بقوله ( باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار ) قال ابن حجر: لم يقيده بالإزار كما في الخبر إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص وغيرها . قال الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: وكل من اتخذ فَرَجيّة ( نوع من اللباس ) تكاد أن تمس الأرض أو جُبّة أو سراويل خفاجية، فهو داخل في الوعيد المذكور نسأل الله العافية . وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – : أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتاً أو سراويل أو إزارا أو قميصاً فهو داخل في الوعيد، وليس معذوراً في إسباله ملابسه لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها . وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يجعلنا هادين مهديين صالحين مصلحين وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه ، كما أسأله أن يمنّ علينا بالإخلاص والمتابعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
__________________
عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي ahmad32az@yahoo.com |
#2
|
|||
|
|||
منقول بتصرف باختيار ( أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي )
أقوال أهل العلم في حكم تقصير اللباس إلى نصف الساق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً مزيدا ً .... أما بعد : بعض النصوص الواردة في تقصير اللباس : عن أبي جري جابر بن سليم قال :رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لايقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا ؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت عليك السلام يارسول الله مرتين قال " لاتقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك " قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال " أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك " قال قلت اعهد إلي قال " لاتسبن أحدا " قال فما سببت بعده حرا ولاعبدا ولابعيرا ولا شاة قال " ولا تحقرن شيئا من المعروف وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإنأبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لايحب المخيلة ( بمعنى الخيلاء والتكبر ) وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه " . قال الشيخ الألباني : صحيح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإزار إلى نصف الساق . فلمارأى شدة ذلك على المسلمين قال : إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك . ( صحيح ) وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة . صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال حميد كأنه يعني النبي صلى الله عليه و سلم قال الإزار إلى نصف الساق فشق عليهم فقال أو إلى الكعبين لا خير فيما في أسفل من ذلك . صحيح أقوال العلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة :وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحدِّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحت الكعب في النار. وقال رحمه الله في نفس المصدر: فصل و بكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به و ما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أبي جري و ابن عمر و لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه وقال النووي: رحمه الله نقلا ً من تحفة الأحوذي : والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل من الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقه فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء .أهـ وفي عون المعبود في شرح حديث : سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أزرة المسلم إلى نصف الساق ولاحرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " . قال الشيخ الألباني : صحيح قال : والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع وقال الحافظ في فتح الباري ما لفظه إن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين. أهـ العلامة إبن باز رحمه الله تعالى سؤال : ما حكم من ينهى أبناءه وطلابه عن رفع الثوب إلى نصف الساق ويقول أن هذا ليس مناسبا لهذا الوقت ؟ الجواب: أنه من باب النصيحة من باب أنهم إذا رفعوه إستهزأ به الناس إذا كان فيه شيء من الأذى يترك يرخيه فوق الكعب . أهـ سؤال : هل رفع الثوب إلى نصف الساق من الشهرة إذا كان غير معروف في بلد ؟ الجواب :إذا كان بين قوم لا يفعلون يترك ذلك حتى لا يكون بينهم محل قيل وقال.أهـ قال النبي صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة متفق عليه) قال العلامة إبن باز . وذلك يدل على أن الواجب على الرجل أن يرفع ثيابه فوق الكعب من نصف الساق إلى الكعب , ولا يجعلها تحت ذلك . أما المرأة فإنها عورة , ويجب أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها في مشيها ، أو تلبس الجوارب من أجل الستر . والخلاصة : من هذا كله أن الواجب علينا جميعا رجالا ونساء , التوسط في الأمور ، في النفقات وفي الملابس والولائم ،وفي كل شيء فلا غلو في العبادات ولا في غيرها ، ولا إسراف ولا تبذير لا في المآكل ولا في المشارب ، ولا في الولائم ولا في غير ذلك ، وعلينا أن نتحرى التوسط في الأمور كلها ، قال تعالى : سورة الإسراء الآية 29 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا وهذا هو التوسط المأمور به ، لا بخل ولا إمساك ، ولا إسراف ولا تبذير ، ولكن بين ذلك ، كما قال ربنا عز وجل في وصف الأخيار من عباده : سورة الفرقان الآية 67 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وأرجو أن يكون فيما ذكرته مع اختصاره الكفاية , وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه . قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه . قال الشيخ إبن باز : فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب. العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله وهذا سؤال وجه إلى الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى السؤال / فضيلة الشيخ! أنا شاب ملتزم -ولله الحمد- ولكني أعاني من انهزامية شديدة، وأحس كأن عيون الناس تراقبني بعين الازدراء والسخرية، حيث إن ثوبي قصير وشخصيتي شخصية متدين، فما نصيحتك لي؟ وما نصيحتك لمن يزدري أمثال أولئك؟ الجواب: أولاً: ينبغي للإنسان أن يكون قوياً بدينه عزيزاً به، ما دام متمسكاً بدين الله حق التمسك فلا يهمنه أحد، وليعلم أنه لم يسلم أحدٌ من هذا؛ حتى رب العالمين جل وعلا كذبه بنو آدم وشتموه، قالوا: إن الله لا يقدر على أن يعيد الموتى، وهذا تكذيب، وقالوا: إن له ولداً، وهذا شتم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من الناس، لا هو ولا غيره من الرسل، وكل إنسان مؤمن سيكون له عدو من المجرمين، كما قال عز وجل: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنْ الْمُجْرِمِينَ [الفرقان:31] فما دمت -يا أخي- على حق فاعتز بالحق الذي أنت فيه: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ [المنافقون:8] حتى لو قال لك الشيطان: إن الناس يزدرونك. فقل: الحمد لله، إذا ازدروني على ديني فأنا فوقهم في هذا الدين. أما مسألة اللباس القصير، فاللباس القصير ليس هو الميزان، بل إن الميزان الأخلاق واتباع السنة، وبالنسبة للثوب الصحابة رضي الله عنهم كانت ثيابهم إلى الكعب، بل إن الحديث يدل على جواز لبس الثوب إلى الكعب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب العقوبة إلا على ما كان أسفل من الكعبين، وأنا أرى الناس ينفرون من صاحب الثوب الذي إلى نصف الساق أو لا يقبلون منه النصيحة، بعض الناس -والعياذ بالله- لا يقبل النصيحة ممن ثوبه إلى نصف ساقه، فما دام الأمر واسعاً فأكف الناس عن عرضي، وأتمتع بما أحل الله، ورب مفضول يكون أفضل. أما بالنسبة لمن يكره هؤلاء أو يستهزئ بألبستهم فننظر: هل قصده كراهة ما هم عليه، أم كراهتهم هم أنفسهم؟ إن كان قصده كراهة ما هم عليه من الحق، فهذا خطر، وقد يكون ردة عن دين الإسلام، وإن كان كارهاً لهم هم بأنفسهم؛ فهذا لا يكون ردة، لكنه مع ذلك يجب أن يصبر نفسه. وأضرب لكم مثلاً: لو أن رجلاً عالماً موثوقاً عند الناس محبوباً إليهم جعل ثوبه إلى نصف ساقه، ولا حاجة إلى التمثيل بالشخص، وآخر ليس له ذكر عند الناس ومغمور جعل ثوبه إلى نصف ساقه، فهل تكون النفس قابلةً للأول دون الثاني، أم هم على حد سواء؟ الأول تقبله أكثر من الثاني، وربما تقتدي به أيضاً، لذلك يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه بين الناس، وما دام الأمر واسعاً والحمد لله فلا يكلف نفسه ما ليس بواجب، وفيه نفور الناس عنه وعدم قبول نصيحته إياهم. السؤال: فضيلة الشيخ! ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعض العامة عن الملتزمين الذين يضعون الإزار إلى نصف الساق: بأنهم مخالفون أو مبتدعون بهذه السنة، وقد يحذرون أبناءهم من مجالسة أي شخص يضع إزاره إلى نصف الساق؟ الجواب: هذا جهل منهم بالسنة، فالذي يقول: إن رفع الإزار أو السروال أو الثوب إلى نصف الساق ليس بسنة جاهل بالسنة، بل هو لا شك أنه سنة، لكنه سنة غير واجبة، يعني: لك من نصف الساق إلى فوق الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم عمن أنزل ثوبه دون الكعب وسكت عن الباقي، ومن المعلوم أن الصحابة كانت تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق، هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، ولو كان إزاره إلى نصف الساق لكان إذا نزل إلى الأرض لبدت عورته، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا، والناس في هذا ثلاثة أقسام: قسم متشدد يرى أن هذه علامة المؤمن، وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف ساقه ففي إيمانه نقص. ومنهم من على ضد هذا، يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي، وربما أنكر السنة كما قلت في هذا السؤال. ومنهم يقول: السنة إلى نصف الساق ولكن لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به، ولا يقال: إن الإنسان هذا ليس على السنة، والصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ونعلم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أن إزاره ليس إلى نصف ساقه؛ لأنه لو كان إزاره إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض أو ينزل عن الكعب لزم من ذلك بدو العورة....... السؤال: لباس الشهرة المنهي عنه هل هو مختص بالنوعية أو يشمل الكيفية؟ وإذا كان يشمل الكيفية فما رأيكم فيمن يقصر ثوبه أو يطيله فيخرج عن العادة؟ الشيخ: الشهرة عام في النوعية والكيفية، والعلو والسفول، حتى إن الغني إذا لبس ما يلبسه الفقير صار شهرة، لو أن إنساناً غنياً خرج إلينا بعباءة مرقعة وثوب مرقع، ثوب وسخ وليس له أزرة، هذا شهرة، أليس كذلك؟ أليس الناس ينظرون إليه ويقولون: انظروا؟ وكذلك بالعكس، ولهذا جاء في الحديث: (أنه نهى عن لباس الشهرتين) أي: نزولاً وعلواً. وكذلك -أيضاً- في الكيفية، لكن إذا قدرنا أن الكيفية من السنة، وكان هذا الرجل ممن يقتدى به، أي: إمام من بين الناس، لا ينكر فعله بل يقتدى به، فهنا نقول: طبق السنة، وأما إذا كان فعله سيكون شهرة وربما يكون سبباً في الاشمئزاز منه والنفور عنه ففي الأمر سعة والحمد لله، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنتهى الكعبين، فكله فيه سعة، والصحابة كانوا يفعلون هذا أيضاً، ينزلونها عن نصف الساق فالأمر واسع والحمد لله، ولا يخفى علينا جميعاً أن أبا بكر لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه أو إزاره خيلاء فلا ينظر الله إليه، قال: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يستطيل عليّ إلا أني أتعاهده قال: إنك لست مما يصنع ذلك خيلاء). ونحن إذا تأملنا وجدنا أن إزار أبي بكر إذا استرخى عليه نزل علمنا أنه نزل عن نصف الساق؛ لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض انكشفت العورة وهذا مما يجعل الإنسان أن يكون في سعة من هذا الأمر. فالمهم أن الشهرة تختلف باختلاف الشخص إذا كان إماماً يقتدى به، وأن الناس إذا رأوه -مثلاً- لبس هذا الشيء من اللباس قالوا: هذا هو السنة وافعلوه، هذا حسن، ولكل مقام مقال. [ السؤال ] هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام؟ الجواب: هو عند الناس يشيرون إليه بالأصابع إذا رأوا رجلاً من قومٍ يعتادون أن يكون اللباس نازلاً، أما إذا كان من قومٍ يعتادون رفع الثياب، لأن في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيرة من أصل، وتجدها إلى نصف الساق والباقي في السروال، فهذا يعتبر لباس شهرة. ثم إنني أقول: ينبغي ألا نتشدد في هذا الأمر، أي: في رفع الثوب، لأن الأمر كله واسع، والصحابة منهم من يكون ثوبه إلى أسفل من نصف الساق، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على أن ثوبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه خيلاء قال: (يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء) ومن لازم كونه يسترخي عليه أن يكون أنزل من نصف الساق؛ لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل حتى وصل إلى ما تحت الكعبين تبدو عورته من فوق ضرورة، يعني: لو كان إزار يصل إلى نصف الساق، والأزر كما تعرفون في الغالب إلى السرة، إذا استرخى ونزل ينكشف ما فوق، وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع، ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويله، لكن من رأى أخاه قد نزل ثوبه أسفل من الكعبين فلينصحه وليحذره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين ففي النار) لكن لا ينتقده إذا رآه قد وصل إلى قريب الكعب، ويقول: خالفت السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من رغب عن سنتي فليس مني) فجعله في ذلك فاعلاً لكبيرة، هذا غلط، بل ينبغي للإنسان أن ينظر الأدلة من جميع الجوانب، أما أن ينظر إلى الأدلة من جانبٍ واحد فهو كما قال بعض العلماء: كالناظر بعيني أعور. وقال رحمه الله : وأما ما يتعلق باللباس إلى نصف الساق فهذا أمره سهل، وأخبر الأخ: أن اللباس إلى نصف الساق سنة، وإلى ما تحت نصف الساق سنة، الممنوع أن يكون أسفل من الكعبين، فإن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أجل قدراً ممن بعدهم وأحب للخير لمن بعدهم كانت ألبستهم تصل إلى الكعب، أو إلى ما فوقه يسيراً، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعهده) وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف ساقه؛ لأنه لو كان إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض لزم من ذلك انكشاف عورته من فوق، وهذا هو المعروف بين الصحابة. فإذا رأيت مثلاً: أن الناس يكرهون اللبس إلى نصف الساق أو أعلى، وأنك لو لبست كما يلبس الناس في غير إسراف ولا مخيلة أدعى لقبول كلامك، الحمد لله اترك هذا الذي تريد أن تفعله تأليفاً للقلوب وقبولاً للكلام، ولهذا أجد الناس الآن تلين قلوبهم للناصح إذا كان لباسه على العادة لكنه ليس محرماً أكثر مما تميل إلى الذين يرفعون لباسهم إلى نصف الساق أو أكثر، والإنسان قد يدع المستحب لحصول ما هو أفضل منه. وقال رحمه الله تعالى: إنه لا ينبغي التشديد في هذا الأمر بحيث يقال لمن لم يكن إزاره إلى نصف الساق أو إلى عضلة الساق: إنه مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشدد في هذا. إذا تأملنا أحوال الصحابة وجدنا أن منهم من كان قميصه إلى قريب الكعب، فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قال: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ فينزل إلى الأرض إلا أني أتعهده، فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء) فإذا كان إزار أبي بكر رضي الله عنه ينزل إلى أسفل من الكعبين لزم أن يكون قريباً من الكعبين؛ لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض أو إلى ما دون الكعب لانكشفت عورته من أعلى، فدل هذا على أن الأمر فيه سهل، وأن من لم ينزل عن الكعب فإنه لا يقال: خالف السنة، ولا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقال: الأمر في هذا واسع، أما الحكم فهو عام، ما كان في الإزار فهو في القميص وفي المشلح وفي السراويل. وقال رحمه الله في شرح رياض الصالحين: فإذا قال قائل ما هي السنة ؟ قلنا السنة من الكعب إلى منتصف الساق هذه هي السنة، نصف الساق سنة، وما دونه سنة، وما كان إلى الكعبين فهو سنة، لأن هذا هو لبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين، ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلا وما بين ذلك كله سنة . وقال الشيخ في نفس المصدر : هذه أحاديث ثلاثة ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في ( كتاب اللباس ) منها: حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إزارة المسلم إلى نصف الساق، ولا جناح، أو قال: لا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه فقسم النبي صلى الله عليه وسلم طول القميص إلى أربعة أقسام: القسم الأول: السنة إلى نصف الساق . والقسم الثاني: الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب والقسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم يكن بطرا القسم الرابع: من جر ثوبه خيلاء أو بطرا وهو أشد من الذي قبله فصارت الأقسام أربعة: قسم هو السنة وقسم جائز وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي بعده، والقسم الرابع من جره خيلاء، فإن الله تعالى لا ينظر إليه وفي هذا: دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو ( مشلحا ) إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم . أما ما دون الكعبين، فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات الأربع ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره، فرفعه ثم قال: زد ثم قال: زد: حتى قال رجل: إلى أين يا رسول الله ؟ قال: إلى أنصاف الساقين يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق، لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائز، وكلما ارتفع نصف الساق فهو أفضل . وقال رحمه الله في شرح الممتع : وأما ما بين الكعب إلى نصف السَّاق فهذا محلُّ جواز، فللرَّجل أن يجعله إلى الكعب، أو أرفع إلى نصف السَّاق، أو أرفع قليلاً أيضاً. قال الشيخ الفوزان : ومن مظاهر الغلو تقصير الثياب إلى قريب من الركبتين، مما يُخشى معه انكشاف العورة، والمشروع تقصيرها إلى نصف الساق أو إلى الكعبين . الشيخ عبد المحسن العباد سؤال: هل تكون الشهرة اليوم بشدة تشمير الثوب إلى أنصاف الساق ؟ وهل يصح الإستشهاد بما ورد عن بعض السلف أن الشهرة اليوم بالتشمير ؟ الجواب : الشيء الذي فيه فعل السنة لا يقال إنه شهرة . سؤال: هل هذه العبارة صحيحة " الإزار نصف الساق سنة مستحبة وصاحبها مأجور وما أسفل نصف الساق إلى فوق الكعبين لا أجر ولا وزر وما وتحت الكعبين فصاحبها في النار "؟ الجواب : ما تحت الكعبين صحيح فقد ورد فيها الحديث في النار وأما فوق ذلك لايقال لا أجر ولا وزر وإنما كله سائق والإنسان مأجور فتوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم ( 17553 ) س : لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب ، ما هو الأفضل في هذا الزمان : هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه ؟ أخذاً بقوله صلى الله عليه وسلم : « إزرة المسلم إلى نصف الساق » أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير ، لئلا يلفت الأنظار ، ويكون محلا للسخرية ، وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب ؟ وقال صاحبي : إن قوله صلى الله عليه وسلم : « إزار المسلم إلى نصف الساق » خاص بالأزر في الحج والعمرة ، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم ، واستطرد صاحبي وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة . الجواب : لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب ، وإذا كان المجتمع الذي يعيش فيه اعتادوا حدا معينا في ذلك كألباسهم إلى الكعب ، فالأفضل أن لا يخالفهم في ذلك ما دام فعلهم جائزا شرعا والحمد لله ، وليس ذلك خاصا بالإزار ولا بالحج ، بل يعم جميع الملابس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الخلاصة 1. اللباس الشرعي ما كان من نصف الساق إلى الكعبين . 2. تقصير الإزار إلى نصف الساق سنة وهو الأفضل وبين ذلك وبين الكعبين كذلك سنة . 3. عدم التشدد في ذلك بحيث يكون التقصير علامة على الإيمان وإنما تراعى في ذلك المصلحة لأن الأمر فيه واسع وقد يترتب عليه بعض المفاسد . 4. التقصير إلى نصف الساق قد يكون لباس شهرة في كثير من بلاد الإسلام خاصة ً إن كان شابا لأنهم غير معتادين عليه فيشار إليه ويستهزئون به ولا يقبلونه . والله تعالى أعلم
__________________
عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي ahmad32az@yahoo.com |
#3
|
|||
|
|||
منقول بتصرف باختيار ( أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي )
أقوال أهل العلم في حكم ( جر الثوب خيلاء "تقصير اللباس إلى نصف الساق " )- الدورات العلمية شرح بلوغ المرام (الجزء الثامن) شرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل جر الثوب خيلاء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه . الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه وعيد شديد لمن جر ثوبه خيلاء. والثوب في اللغة يشمل كل ملبوس، من قميص، وسراويل، وإزار، ورداء، ومشلح، وعمامة، كل ما يلبس، وقبا، وما أشبه ذلك، والبرانس، كل ما يلبس فإنه ثوب. فهو وصف عام لكل ما يجعل على البدن، سواء على البدن كله كالبرانس، أو على أسفل البدن كالسراويل، أو على مثل الفنايل، أو على أسفله مثل الإزار والسراويل، أو يكون على الكتفين فأسفل مثل القميص. فمن جر شيئا منها، من هذه الثياب كما في هذا الوعيد، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه -سبحانه وتعالى- هذا فيه هنا قال: لا ينظر الله إليه. وحديث أبي هريرة: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه والمعنى واحد. وكذلك ثبت المعنى هذا من حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين بلفظ آخر وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر عن رجل بينما هو يمشي في حلة يتبختر إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في النهي عن الإسبال والأمر برفع الثياب، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث أبي هريرة كما تقدم، وحديث ابن عمر. وأحاديث في هذا الباب كثيرة في النهي عن الإسبال، وأن الواجب هو تشميرها ورفعها، ولهذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرفع ثيابه، وفي حديث ابن عمر أنه مر وفي ثوبه استرخاء، فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- فرفع إزاره، فقيل له إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. فكان ابن عمر يتحراها رضي الله عنه. وهذا دليل على تحريم الإسبال، وإذا كان بخيلاء فإنه تحريم آخر منضم إليه لعموم الأدلة في تحريم الإسبال وأنه محرم، وإطلاق الأدلة، والأدلة جاءت بأن الخيلاء محرمة، وكذلك جاءت أن الإسبال محرم. لكن لما كان الإسبال في الغالب لا يكون إلا مع خيلاء خاصة حينما يرخي ثيابه في هذه الحال يشتد الإثم، ولهذا في حديث ابن عمر هذا زيادة عند الترمذي والنسائي بإسناد جيد أن أم سلمة -رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن، قال: يرخينه شبرا، قالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: يرخينه ذراعا لا يزدن عليه . فهمت أم سلمة -رضي الله عنها - العموم، ولو كان الإسبال جائزا بلا خيلاء لم تسأل أم سلمة، لأنها قالت لما سمعت من النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف يصنع النساء بذيولهن؟ ومعلوم أنها تسأل عن إسبال الإزار أو إسبال ثيابهن، في جرها وسحبها لأن النساء قد علم أنهن يسحبن ويجررن ثيابهن ولم ينهين قبل ذلك؛ لأن الخيلاء محرمة، فسألت عن مجرد جر الإزار، وإلا لو كانت فهمت، وأقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن المراد جره بخيلاء لم تسأل عن ذلك؛ لأنه يعني نهي عن جر الإزار من أجل الخيلاء فلا حاجة أن تسأل لأنهن إذا كن يجررن ذيولهن بلا خيلاء فهذا لا بأس به، إنما سألت عن مجرد جر الإزار؛ لأنها فهمت أن جره محرم والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يقل لها: إنكن لا تصنعن ذلك خيلاء أو إنما نهيت عمن يجره خيلاء، أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ما يدل على ذلك أن هذه الهيئة وهذه اللبسة، وهي جر الذيول وسحب الثياب، من صفات لباس النساء، وقد علم أن الرجل لا يجوز له التشبه بالنساء لما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لعن الله المخنثين من الرجال وفي اللفظ الآخر: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء . فنهى عن صفة التخنث بلعن المخنثين من الرجال، واللعن يدل على أنه أمر محرم، أمر محرم، ولهذا شدد فيه -عليه الصلاة والسلام- وقال ما قال، والرجل لا يتشبه بالنساء، ومما يدل عليه أيضا أنه -عليه الصلاة والسلام- كما روى أبو داود من حديث أبي هريرة بسند جيد: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبس الرجال، ولا يجوز للرجل أن يلبس لبس النساء. وهذا هو الواجب خلاف ما ابتلي به المسلمون اليوم من رجالهم ونسائهم، حيث انعكست الآية، صار الرجال يجرون ذيولهم، وصار النساء يرفعن ثيابهن، وهذا من المصائب والبلايا، ويجعل النساء رفع الثياب، أو يجعلون تجعل إطالة الثوب وكونه ينزل تجعله عيبا في اللباس. وهذا لا شك من الجهل وقلة العلم، وكثرة المصائب التي تبتلى بها الأمة، كذلك الرجال هم في لباسهم على هذا الوصف كما تقدم. وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- عند أبي داود أيضا أنه ذكر لها أن امرأة تلبس النعل فقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجلة من النساء التي تتشبه بالرجال. فلهذا عموم النصوص والمعنى يدل على هذا المعنى، وأنه لا يجوز التشبه بالنساء في لباسهم، وكذلك لا يجوز تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. وما ينبه أيضا أن هذا الرفع للثياب عام في جميع الثياب، وجميع القمص، وأن الإزرة كما جاء في حديث حذيفة -رضي الله عنه- جاء فيه أن إزرة المؤمن أنصاف ساقيه، وهذه الإزرة على الصحيح شاملة لجميع الثياب، خلاف ما ذكره بعض أهل العلم أنه خاص بالإزار، وأنه في الثياب يكون إلى الكعبين، أما الإزار فإنه تكون الإزرة إلى نصف الساق لورود الحديث بذلك. وهذا يظهر، والله أعلم، أنه حصل نتيجة عدم تتبع الأخبار والنظر فيها، وقد تأملت الأخبار في هذا الباب وجدتها لا تدل إلا على هذا القول، وهو عمومها وأنه ما جاء في الإزار فهو في القميص والسراويل، كما قال ابن عمر، أولا كما قال ابن عمر -رضي الله عنه- كما روى عنه أبو داود بإسناد صحيح: أنه قال -رضي الله عنه- قال: ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الإزار فهو في القميص والسراويل. هذا كلام ابن عمر. وهذا يغنينا عن أي اجتهاد؛ لأنه قول صحابي حكاه عن فهمه ونظره للنصوص وهو أعلم، بل هو روى هذه الأخبار، ولا شك أن تفسير الصحابي أولى وأفضل وأتم من غيره عموما، فكيف إذا كان هذا التفسير لنصوص رواها هو. أيضا أمر آخر قول النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة أخبر أن الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، وأنها يشملها الإسبال. ونقول: إذا كان الإسبال يشمل القميص والعمامة والإزار وأن التي نهي عن إسبالها يشمل جميع الثياب، كذلك الثياب التي أمر بتشميرها ورفعها شامل لها، ولو كان هنالك تخصيص لنوع من الثياب، نوع يحرم إسباله عموم الثياب، ونوع من الثياب يكون رفعها فوق الكعب، حسب، ونوع آخر السنة أن ترفع إلى نصف الساق، لكان بيان هذا من أهم المهمات؛ لأنه مما يخفى وطلب استنباطه يكون فيه تكلف في هذه الحال. دليل آخر أيضا أنه قد تقرر عند أهل العلم أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، من قواعد أهل العلم في المفاهيم في دلالات الألفاظ، يذكرون أنهم يقولون: ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهذا يكاد يكون متفقا عليه، ولا شك أن قوله: إزرة المؤمن أنصاف ساقيه. أنه خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب على العرب كما قال ابن جرير -رحمه الله- أنهم يلبسون الأزر ويكثرون من لبسها لأنها أيسر لهم. فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما نص على الإزار؛ لأنه هو المعتاد وهو الأكثر وهو الغالب، فغير الإزار في حكمه، أو من باب أولى. أيضا دليل رابع: قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه علقه بوصف مدحٍ وهو أنه قال: إزرة المؤمن وهذا تعليق بوصف مدح، وإذا كان تعليق بوصف مدح، دل على أنه أمر مطلوب، وقد علم عند أهل العلم، أن القميص أفضل من الإزار؛ لأنه أبلغ من الستر، وإذا كان هذا الوصف للإزار، وأن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فلا شك أنه في القميص من باب أولى، لفضل القميص على الإزار، ولما في الحديث من حديث أسماء أو من حديث أم سلمة أحدهما رضي الله عنهما، أنه -عليه الصلاة والسلام- كان أحب الثياب إليه القميص. لأنه أبلغ في الستر، فهذا واضح وظاهر. فإذا كان لبس الإزار على هذا الوصف يكون وصف مدحٍ وهو أنه من لباس أهل الإيمان، ففي القميص من باب أولى. وجه خامس أيضا يظهر بالتأمل: أنه -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث حذيفة رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح وجاء عن غير حذيفة، أخذ بعضلة ساقه، وفي لفظ بنصف ساقه، فقال: إزرة المؤمن إلى هذا، فإن أبيت فإلى هنا، فإن أبيت فلا حق للكعبين في الإزار . وقد علم أنه لا حق للكعبين لا في الإزار ولا في القميص ولا في السراويل ولا في المشالح، كلها لا حق لها فيها، وهذا يدل على أنه أراد عموم الثياب، إذ لو قلنا: إن المراد به الإزار وحده لكان إسبال الثياب تحت الكعب جائز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا حق للكعبين في الإزار لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ بقوله: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لجادل مجادل وقال: كذلك أيضا الإسبال المحرم هو إسبال الإزار وحده؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لا حق للكعبين في الإزار فغيره كذلك. أيضا وجه خامس أو سادس: ما رواه الترمذي في الشمائل، والنسائي في حديث عبيد بن خالد -رضي الله عنه- أنه كان يمشي وعليه بردة ملحاء، يعني تميل إلى البياض غير الناصع أو البياض الذي فيه سواد، قال: فناداني رجل فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ارفع إزارك إلى أنصاف الساقين- أو نحو ذلك- أو قال: ارفع إزارك، قال: فقلت: يا رسول الله إني كذا أو قال: إني حمش الساقين، فقال: أما لك فيّ أسوة. وكان قال: ارفع ارفع ثوبك - وكلمة الثوب كما قد علم تشمل جميع أنواع الثياب- قال: والتفت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه فدل على أن وصف المدح شامل لجميع أنواع الثياب، كما تقدم. وأيضا ربما بالتأمل يظهر وجوه أخر يظهر بالتأمل وجوه أخر في هذه المسألة، وبالجملة هذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيما يأتي من النصوص في هذا الباب، لكن مثل ما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث حذيفة وما جاء في معناه، كذلك في حديث أبي جريج جابر بن سليم، لما قال: ارفع إزارك، ارفع إزارك، وأمره بأن يتزر هذه الإزرة، هذا هو وصف مدح. وإذا كان المكلف أو اللابس راعى أحيانا بعض الأمور وبعض المصالح الشرعية، فكثير من أهل العلم يرون أن مراعاة أحوال الناس لتحصيل المصلحة على وجه لا يترتب عليه أمر محرم، ويحصل مصلحة شرعية؛ فإن هذا لا بأس به إذا كان لم يقع في محرم، وترخص برخصة شرعية وقصد مقصدا صالحا حسنا. والقول الضعيف فضلا عن القول الذي ليس بضعيف ربما كان العمل به حسنا بما يعرض بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا، فمن باب أولى إذا كان هذا في أمر فيه سعة من السنة، لكن قصد تقرير أن النصوص على عمومها من جهة المعنى، ثم أيضا كما تقدم من قول: إزرة المؤمن أيضا مفهوم لقب في الحقيقة، مفهوم لقب، يعني هو مفهوم غالب من جهة، ومفهوم لقب من جهة أخرى. من جهة ذكر الثوب مفهوم لقب، مثل ما تقول: جاء محمد، وجاء أحمد لا يفهم منه أنه لم يأت غيرهما، ومفهوم اللقب لا يعتبر مفهومه بل يعمل به فيما دل عليه من المعنى، الذي فهم من مفهوم آخر وهو مفهوم الغالب كما تقدم، فهذه الأوجه أمامنا تدل على هذا المعنى وبالجملة الإسبال بكل شيء بحسبه، بالثياب بحسبها، وبالعمائم بحسبها. فإطالة كل شيء بحسبه، وإسبال الثياب والقميص والسراويل هو أن تنزل عن الكعبين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وهذا أيضا عام يدل عمومه أنه شامل لكل ثوب يلبس، سواء كان اقترن بالكبر أو لم يقترن، وإذا اقترن بالكبر كان محرما آخر، كما تقدم، نعم.
__________________
عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي ahmad32az@yahoo.com |
#4
|
|||
|
|||
وهذه المشاركات الثلاث منسقة في شكل مطويات لمن اراد نشرها وتوزيعها
اسبال الازار pdf.01 اسبال الازار pdf.02 اسبال الازار pdf.03
__________________
عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف أبو محمد أحمد بوشيحه الليبي ahmad32az@yahoo.com |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|