#1
|
|||
|
|||
اتخاذ الاعمى كلبا يقوده في الطرقات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك شيخنا الحبيب , عساك بخير وبصحة وعافيه, يشهد الله اني احبكم في الله, سؤالي بارك الله فيك, وُجد اليوم كلاب مدربة على خدمة الناس الذين فقدوا ابصارهم فيستعملون الكلاب في قياتهم في الطرقات وجلب الاشياء لهم وتنبيهم على اي شئ قد يضر الاعمى, فهل هذا من الاشياء التي تندرج تحت الضرورة, وبخاصة الذين لا يجيدون من يقودهم. وبارك الله فيكم , والحمد لله رب العلمين,
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا) . انظر مجموع الفتاوى (4/149). |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان رواه مالك والبخاري ومسلم فإذا كان الأعمى لايجد إلا الكلب يقوده ليأتي بطعامة والاتعطلت مصالحه وليس له قائد فذلك لعل الحاجة إليه أشد من كلب الماشية المأذون فيه وكلب الصيد فليستعمله دون شراء لتحريم ثمن الكلب ولايدخله منزله بل عند الباب يعقله ولايدخله ويبتعد عن مس لعابه أو اظهاره للشباب أنه زينة فلايجوز اقتناء الكلاب لغير ذلك الذي ذكر في الحديث وماشابهه بل للحاجة كما أجاز بعضهم كلب الحراسة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا شيخنا
بالنسبة للشراء, ذكرت ان يكون بدون شراء مع التحرز في استعمال الكلب, لكن شيخنا اذا اردا احد ان يستغل الكلب لإعانته لا يتحصل عليه الا بأمرين: اولا: ان يذهب الى مراكز التي تعني بتدريب هذه الكلاب ويقوم بشراء الكلب منهم لانه لا يستطيع الحصول عليه الا بثمن , لان هذه المراكز قائمة على بيع هذه الكلاب لمثل هذه الفئات (مثل العميان) والتكسب منه. ثانيا: قد يتحصل الشخص على كلب, ثم يذهب به الى هذه المراكز حتى يقوموا بتدريبه وتعليميه وهذا لا يخلوا من دفع بعض المال مقابل هذه الخدمه. فما هو الحكم في كلا الحالتين بارك الله فيك؟
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا) . انظر مجموع الفتاوى (4/149). |
#4
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج مسلم في صحيحه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن ثمن الكلب و السنور " . ولم يستثني القنية للصيد والحرث فالحديث عام ولو جده صغيرا ودربه عند أو لئك وأعطاهم أجرة التدريب جاز ولايجوز بيعه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|