|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سلسلة المسائل الفقهية الحديثة (نواقض الوضوء) (1)هل القيء ناقض للوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد فإن معنى نواقض الوضوء أي مبطلاته ومفسداته وذلك أن للوضوء مبطلات تفسده وتزيل حكمه ولايجوز إثباتها إلا بالدليل وإلا فالأصل عدم النقض فمن ذلك القيء فقد اختلف الفقهاء في ذلك قال الترمذي قَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ الْوُضُوءُ مِنْ الْقَيْءِ وَالرُّعَافُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قلت وقد ذكر أنه قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حُيَيٍّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ كَذَا ذَكَرَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بما رواه الترمذي عن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُم قال الألباني صحيح وقالت طائفة كمالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ليس القيء بناقض وقد قيل أن الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ الْبَابِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَمْرَيْنِ . الْأَوَّلُ : أَنْ تَكُونَ الْفَاءُ فِي فَتَوَضَّأَ لِلسَّبَبِيَّةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا عَرَفْت . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ لَفْظُ فَتَوَضَّأَ بَعْدَ لَفْظِ قَاءَ مَحْفُوظًا وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ . واستدلوا بحديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ , أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ . قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ قلت اسناده ضعيف فيه علتان عنعنة ابن جريج واسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده . وَاسْتَدَلَّ : لَهُمْ أَيْضًا بِأَحَادِيثَ أُخْرَى ذَكَرَهَا الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَالْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ قال صاحب التحفة كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا يَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِلِاسْتِدْلَالِ مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا فِيهَا مِنْ الْكَلَامِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ , قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : لَيْسَ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ وَعَدَمِ نَقْضِهِ بِالدَّمِ وَالْقَيْءِ وَالضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ اِنْتَهَى والصحيح أن القيء كالرعاف كلاهما ناقض للوضوء ليس ذلك أخذا من ظاهر الحديث فظاهر الحديث لايدل على النقض لأن الوضوء هنا من القيء فعل والأفعال لاتدل على الحتم والايجاب بل على الحث والاستحباب كما هو متقرر في علم أصول الفقه وهو ماختاره شيخ الاسلام رجمه الله من دلالة الحديث ولكنه قد جاء في الأثر عن ابن عمر أنه قال إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيبني على مابقي على مامضى إن لم يتكلم خرجه ابن المنذر من طريق عبدالرزاق عن الزهري عن معمر عن سالم عن ابن عمر وهوسند صحيح وليس لابن عمر مخالف من الصحابة مما يدل على حسن حديث عائشة عند ابن ماجة أنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ والصحابي اذا لم يخالف وخاصة وهو من العلماء فيجعل قوله شاهد للحديث سواءا كان مرسلا أو منقطعا أو ضعيف مالم يشتد ضعفه وعلى هذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه قاء فتوضأ أنه على الوجوب جمعا بين الأدلة والترمذي ذكر النقض في الرعاف والقيء أنه قول غير واحد من الصحابة ولم يذكرله مخالف وهو من أعلم الناس بمذهب الصحابة فلايصلح الاعتداد بقول من خالفهم بعدهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وغيره وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ماأنا عليه وأصحابي
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#2
|
|||
|
|||
بارك الله فيك شيخنا الحبيب وأعانك على تكملة السلسة
والله أسال ان يهيبك القوى والعزيمة في نشر دين الله بارك الله فيكم
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا) . انظر مجموع الفتاوى (4/149). |
#3
|
|||
|
|||
(نواقض الوضوء( 2 )هل خروج الدم ينقض الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم
خروج الدم ينقض الوضوء على الأصح ولكن إذا كان الخارج كثيرا فاحشا في النفس وأماإذا كان قليلا كفقأ بثرة ونحو ذلك فلاينقض ويدل على ذلك : أولا : اتفاق الصحابة فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلاإعادة عليه وقال في رواية عنه الوضوء مماخرج لاممادخل ثانيا : انه إذا كان قليلا فلاينقض عندهم كما خرجه ابن المنذر عن ميمون بن مهران قال رايت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل اصبعه في انفه فخرح فيها دم ففته باصبعه ثم صلى ولم يتوضا ورى البيهقي عن بكر قال رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم فحكه بين اصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ فهذا يدل على تفريقهم رضي الله عنهم بين الدم الكثير الفاحش في النفس والقليل ففي الأول يرون الاعادة عليه ولايرون في القليل ذلك وكان ابن عمر يتوضأ من الرعاف لأنه دم كثير إلا إذا كان مستمرا لايرقأ فليس بناقض كما كان عمر يصلي في جرحه وهو يثعب دما قال بن قدامة في المغني : وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير وقال بعض أصحابنا فيه رواية أخرى أن اليسير ينقض ولا نعرف هذا الرواية ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس واطرحها وقال القاضي : لا ينقض رواية واحدة وهو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن عباس في الدم : إذا كان فاحشا فعليه الإعادة وابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى وابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ قال أبو عبد الله : عدة من الصحابة تكلموا فيه فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه وابن عمر عصر بثرة وابن أبي أوفى عصر دملا وابن عباس قال : إذا كان فاحشا وجابر أدخل أصابعه في أنفه وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة وقال أبو حنيفة : إذا سال الدم ففيه الوضوء وإن وقف على رأس الجرح لم يجب لعموم قوله عليه السلام : [ من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ ] ولنا ما روينا عن الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا وقد روى الدارقطني بإسناده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ليس الوضوء من القطرة والقطرتين ] وحديثهم لا تعرف صحته لم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فإنهم قالوا : إذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء منه فصل : وظاهر مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أنه يكون فاحشا وقيل : يا أبا عبد الله ما قدر الفاحش ؟ قال : ما فحش في قلبك وقيل له : مثل أي شيء يكون الفاحش ؟ قال : قال ابن عباس : ما فحش في قلبك وقد نقل عنه أنه سئل كم الكثير ؟ فقال شبر وفي موضع قال : قدر فاحش وفي موضع قال : الذي يوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد والقيء فلا بأس به فقيل له إن كان مقدار عشرة أصابع فرآه كثيرا قال الخلال : والذي استقر قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه قال ابن عقيل لا يجب تعريفه إلى ما لا تبيعه نفوس أواساط الناس ونص أحمد في هذا كما حكيناه وذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنه قال : والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله الامام احمد لوقوع الاختلاف فيه فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح ناقضا أقول ويختلف القيح عن الدم فلادليل على نقضه لاختلاف صفته وانما الناقض ماسمي دما والقيح والصديد ليس بدم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|