|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الامداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح الفوزان [ كتاب الصيام ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] المتن تأليف العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه االله المتوفى سنة 968هـ الشرح عمل فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة والإفتاء [ المجلد الثاني ] المتن : "كتاب الصيام" الشرح : ( كتاب الصيام ) لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الزكاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام انتقل إلى الركن الثالث و هو الصيام فإن صوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام . و ( الصيام ) في اللغة : الإمساك يقال للساكت عن الكلام ( صائم ) قال تعالى عن مريم (( فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا ) و كذلك الممسك عن المشي يقال له صائم كما قال الشاعر : خيل صيام و أخرى غير صائمة تحت العجاج و أخرى تعلك اللجما فالخيل الصيام يعني : الواقفة عن العدو و أما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن الأكل و الشرب و سائلا المفرات بنيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس و هو ينقسم إلى قسمين : صوم واجب : كصيام شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم النذر و صيام مستحب : كصيام يوم الخميس و الأثنين من كل أسبوع و ثلاثة أيام من كل شهر و ست من شوال إلى غير ذلك من أنواع صوم التطوع . و الصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المآكل و المشارب و الاستمتاع بالزوجات و غير ذلك فيه امتحان للعبد حيث يتغلب الإنسان على شهواته و على نفسه الأمارة بالسوء فإنه يترك أحب شي إليه و ربما يكون في أشد الحاجه إليه كالأكل و الشرب و غير ذلك من الامور التي يتركها و نفسه تحبها و تميل إليها أو هو محتاج إليها فيتركها طاعةً لله و لهذا قال سبحانه و تعالى في الحديث القدسي : (( الصوم لي و أنا أجزي به يترك شهوته و طعامه و شرابه من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره و فرحه عند لقاء ربه و لخلوف فم الصائم أطيبب عند الله من ريح المسك )) . فالصائم حصل على هذه الميزات كذلك الصيام حصل على هذه الميزات من بين سائر الأعمال بما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها و أعظمها خوف الله و تقديم طاعته على طاعة النفس و الهوى. ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٣٣-٣٣٥ ) TarbiaTasfia@ |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- المتن : 2- يجب صوم رمضان برؤية هلاله الشرح : حكم الصوم و متى تلزم بداية صوم شهر رمضان؟ أولاً : حكمه ( يجب صوم رمضان ) و ذلك لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) و معنى ( كُتِبَ ) : فُرض ثم قال تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل و ذلك لأمر الله جل وعلا بصيام هذا الشهر . فمن ليس عنده مانع من الصيام فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان أداء و من كان عنده مانع من الصيام لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر فإنه يصوم من أيام أخر بأن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان من أيام أُخَرَ . ثانياً : بدايته (برؤية هلاله ) أي يجب ابتداء صوم رمضان بأحد أمرين : الأمر الأول : إما برؤية الهلال لقول الله عزوجل ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج ) فجعل الله الأهِلةَ مواقيت للعبادات و منها صيام رمضان فإذا رؤي الهلال – بأن رآه واحد ثقة من المسلمين – وجب على الجميع الصوم لقوله صلى الله عليه و سلم : (( صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته )). الأمر الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا لم ير الهلال لقوله صلى الله عليه و سلم : (( فإن غُم عليكم فاقدروا له )) . و معنى (( غم عليكم )) : يعني : لم ير الهلال بسبب الغيم أو القتر ( غبرة يعلوها سواد كالدخان ) فإن المسلمين يكملون شعبان ثلاثين يوماً لما جاء في الرواية الأخرى : (( فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً )) وليس هناك أمر ثالث يحب به الصيام غير هذين الأمرين فلا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي لأن هذا شيء لم يشرعه الله و لم يشرعه النبي ﷺ ، فالنبي ﷺ علق الصيام بالرؤية فقال : (( صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته )) و إما بإكمال العدة فلا يجوز الصيام إلا بأحد أمرين إما برؤية الهلال كما هنا و إما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً لقوله ﷺ (( فإن غم عليكم فاقدروا له )) . و الحساب الفلكي لا يجوز أن يعلّق به الصيام لأنه عمل بشري يخطئ و يصيب و لا يحسنه كل أحد و لأن النبي ﷺ لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي و إنما أمرنا بالصيام بناء على رؤية الهلال . و الرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بواسطة المكبرات و المناظير التي بالمراصد أو غيرها فإن هذا لا يخرج الأمر عن الرؤية لكنها صارت رؤية بواسطة و لا مانع من أن يستعان بالآلات المكبرة و المراصد لرؤية الهلال و لكن إتخاذ هذا ليس بواجب . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٣٦-٣٣٨) |
#3
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- المتن: فإن لم ير مع صحو ليلة الثلالين أصبحوا مفطرين، و إن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه و إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبله . الشرح : إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين أولا : ( فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين ) سبق أن الصيام يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم ،هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، و ليس هنالك ما يمنع من الرؤية، لأن الجو صاف، ليس فيه سحاب و لا قتر و لا فيه شي يمنع من الرؤيةً، فلا خلاف أنهم يصبحون مفطرين، و لا يصومون يوم الثلاثين من شعبان، لأنه لم ير الهلال و لم يكن هنالك مانع من رؤيته، فدل على أنه لم يظهر، فيصبحون مفطرين . ثانيا : ( و إن حال دونه غيم أو قتر ) أما إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر، فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم، و يسمى بيوم الشك؛ لأن هذا اليوم يحتمل أنه مكمل لشعبان، و يحتمل أنه من رمضان، و إن الهلال قد ظهر، و لكنه لم ير بسبب الحائل الذي حال دونه. فعلى قولين : القول الأول : عدم الصوم عند الجمهور. فجمهور أهل العلم على أنهم يصبحون مفطرين؛ لقوله ﷺ صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيتوا فإن غن عليكم فأقدروا له . و في رواية فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً، فرواية أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً تفسر قوله ﷺ فأقدروا له، فيجب الإفطار في يوم الثلاثين؛ لأنه لم ير الهلال، و لا يجوز الصوم في يوم الشك على أنه من رمضان؛ لقوله ﷺ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ، و لقول عمار رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يُشك فيه قد عصى أبا القاسم ﷺ . القول الثاني : وجوب الصوم و هو ظاهر المذهب؛ و لهذا قال ( فظاهر المذهب يجب صومه) و هو قول طائفة من أهل العلم أنه يجب صوم يوم الشك، و هو الذي يصادف يوم الثلاثين من شعبان، و يحول دونه رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر؛ فيصام ، و هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، و عليه جماعة من الأصحاب . ولكن؛ الراجح هو القول الأول و هو تحريم صوم يوم الشك . متى تكون رؤية الهلال ؟ رؤية الهلال تكون عند غيبوبة الشمس . أما ( و إن رؤي نهاراً ) بعد الزوال فإنه يكون ( لليلة المقبلة ) لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة ، و أن الشمس ستسبقه في الغروب، و أما إذا رئي قبل الزال فإنه يكون لليلة الماضية . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٣٩-٣٤١ ) |
#4
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- }كتاب الصيام{ المتن: "و إذا رآه أهل بلده لزم الناس كلهم الصوم و يصام برؤية عدل و لو أنثى فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا و من رأى وحده هلال رمضان و رد قوله أو رأى هلال شوال صام" . الشرح : هل رؤية أهل بلد واحد توجب الصيام على كل البلدان ؟ على قولين : الأول : أنه ( إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ) الثاني : أنه يلزم أهل البلد الذي حصلت فيه الرؤية إذا كانت تختلف المطالع و هو الراجح قال شيخ الإسلام تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة . و لا يشترط أن يراه أكثر من واحد لأن النبي ﷺ أكتفى برؤية واحد . ( و لو أنثى ) حتى و لو كان هذا الواحد امرأة لأنها من المسلمين و يصدق على رؤية الواحد رجل كان أو أنثى قوله ﷺ صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته لأنه لم يحدد العدد الذي يجب الصوم برؤيتهم و لا نوع الرائي و لأنه ﷺ أمر بالصيام بناء على رؤية الواحد و هو ابن عمر. ( فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم ير الهلال ) إذا ابتدأوا الصيام بناء على شهادة واحد في دخول شهر رمضان فأتموا ثلاثين يوما و لم ير الهلال في نهايته فإنهم لا يفطرون احتياطاً للعبادة لاحتمال أن يكون هذا الواحد متوهماً بخلاف ما إذا صاموا برؤية اثنين فأكثر ثم اكملوا ثلاثين من رمضان فإنهم يفطرون لأنهم صاموا برؤية اثنين فيبنى اكمال الشهر على رؤيتهم في الدخول لأن رؤيتهم متيقنة . ( أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا ) أي إذا صاموا في ابتداء الشهر يوم الغيم على الرواية الأولى في المذهب فإذا صاموا يوم الشك و مضوا في الصيام و لم ير الهلال في تمام الثلاثين فإنهم لا يفطرون احتمال لأن صومهم الأول كان متقدما للشهر . ( و من رأى وحده هلال رمضان رد قوله ) بأن لم يعمل به القاضي لأنه ليس بعدل و لم يصم الناس بناءً على رؤيته فإنه هو يصوم و لو لم يصم الناس عملا برؤيته لأنه قد رأى الهلال فيصوم هو . و الصحيح أنه لا يلزمه الصوم لأنه واحد من المسلمين فلا يلزمه الصوم إذا انفرد هو بالرؤية و لم يقبل خبره لأن النبي ﷺ قال صومكم يوم تصومون و قال : الصوم يوم يصوم الناس و الفطر يوم يفطرر الناس . ( أو رأى هلال شوال صام ) و رد قوله فإنه يصوم مع الناس و لا يفطر و لا يشذ عن المسلمين كما في الحديث السابق . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٤٢-٣٤٤) |
#5
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- المتن : ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر الشرح : يجب الصوم على الفرد بشروط : الشرط الأول : الإسلام فلا يصح الصوم إلا من مسلم كسائر العبادات الشرط الثاني : أن يكون مكلفا و هو البالغ العاقل فإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فإنه لا يجب عليه الصوم لأنه مرفوع عنه القلم لقوله ﷺ رفع القلم عن ثلاثة فذكر منه الصغير حتى يحتلم و المراد بالقلم قلم التكليف . و كذلك لو كان بالغاً لكنه غير عاقل كالمعتوه و المجنون فإنه لا يلزمه الصوم ما دام أنه غير عاقل كما أنه لا تلزمه سائر العبادات لقوله ﷺ و المجنون حتى يفيق . الشرط الثالث : القادر يخرج بذلك المسلم المكلف الذي لا يقدر على الصوم لمرض و نحوه فإنه لا يلزمه الصوم أداءً لكن إن كان يرجى زوال المانع في المستقبل كالمريض يرجى شفائه فإنه يفطر و يقضى من أيام أخر و إن كان لا يرجى زوال المانع كالكبير الهرم و المريض الزمن فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٤٥- ٣٤٦) |
#6
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- }كتاب الصيام{ المتن : و إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك و القضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه و كذا حائض و نفساء طهرتا و مسافر قدم مفطرا . الشرح : (و إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك و القضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه ) إذا تأخر خبر رؤية الهلال عن طلوع الفجر فلم تقم البينة إلا في أثناء النهار فإنهم يمسكون في بقية اليوم و يقضون هذا اليوم من أيام أخر لأنه مضى أوله و هم لم يصوموا لكنهم يمسكون بقيته احترام للوقت . (و كذا حائض و نفساء طهرتا و مسافر قدم مفطرا ) و كذا يلزم الإمساك بقية اليوم لكل من كان له عذر ترك من أجله الصيام ثم زال عذره في اثناء النهار كالحائض إذا طهرت في أثناء النهار و كالمريض إذا شفي في أثناء النهار و هو مفطر و كالمسافر إذا قدم في أثناء النهار و هو مفطر فإن كل هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراماً للوقت و يقضون بدلهم من أيام الأخر لأنهم لم يصوموه كاملاً . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٤٧) http://www.al-sunan.org/vb/attachmen...1&d=1464296567 التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 27-05-2016 الساعة 01:04AM |
#7
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام و من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا . الشرح : تقدم أن إذا دخل شهر رمضان وجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر . وقوله قادر يخرج به غير القادر و هو على نوعين : الأول : من يرجى زوال المانع عنه في المستقبل فهذا يفطر في الوقت الحاضر و يقضي إذا زال عذره من أيام أخر لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر ) فأباح للمسافر و للمريض أن يفطرا من رمضان و أن يقضيا بدل ما أفطراه من أيام أخر . الثاني : (و من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا) أي : من لا يقدر على الصيام حاضراً و لا يرجى زوال المانع عنه في المستقبل كالكبير الهرم فالكبر لا يرجى زواله و كذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء فهذان لا ينتظر منهما القضاء فيجب عليهما أن يقدم الفدية بدل الصيام و هي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع بمقدار كيلو و نصف عن كل يوم لقوله تعالى: ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . و معنى لا يطيقونه أي لا يستطيعون الصيام لكبر أو مرض مزمن فهذا يخرج عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم سواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع عدد الأيام و أخرج عنها الطعام دفعة واحدة أو يفرقها على الأيام و سواء دفعها لفقير واحد أو دفعها لعدة فقراء الأمر في هذا واسع و الحمدلله . ------------------- الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٤٨-٣٤٩ ) |
#8
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: وُيسنُّ لمريضٍ َيضُرّهُ ، ولمسافرٍ يَقْصُرُ . و إن نوى حاضرٌ صومَ يومٍ ثم سافر في أثنائهِ فله الفطرُ . الشرح : حكم الإفطار للمريض و المسافر ؟ (و يسن لمريض يضره ) يسن الفطر للمريض الذي يضره الصيام لقوله سبحانه و تعالى :{ و ما جعل عليكم في الدين من حرج } ( و لمسافر يقصر ) و كذلك يسن للمسافر الذي يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية فإنه يستحب له أن يفطر لهذه الآية :{ و ما جعل عليكم في الدين من حرج } و لقوله ﷺ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تأتى معصيته . و قوله ﷺ ليس من البر الصيام في السفر . لكن لو صام المريض أو صام المسافر أجزأه الصيام على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم . ( و إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر) لو نوى الصوم و هو مقيم ثم سافر في اثناء النهار فله أن يفطر لأنه يصدق عليه أنه مسافر و الله جل وعلا يقول : { و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } . فإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله و هو مقيم ثم سافر في أثنائه كان أحسن و أحوط و إن أفطر فإنه لا يفطر إلا بعد خروجه من البلد لأنه لا يسمى مسافراً إلا إذا خرج من البلد . --------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٠-٣٥١ ) |
#9
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و إن أفطرت حامل أومرضع خوفا على نفسهما قضتاه فقط و على ولديهما قضتاه و أطعمتا لكل يوم مسكينا . الشرح : إفطار الحامل و المرضع و كا يلزمهما (و إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على نفسهما قضتاه فقط ) يجوز لكل من الحامل و المرضع إذا احتاجا إلى الإفطار أن تفطرا لأنهما تدخلان في قوله تعالى و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . و عليهما القضاء من أيام أخر هذا لا خلاف فيه سواء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما لكن إن خافتا على انفسهما فعليهما القضاء فقط و على ولديهما قضتاه و أطعمتا لكل يوم مسكينا . الحاصل : أن الحامل أو المرضع إذا افطرتا خوفاً على انفسهما فليس عليهما إلا القضاء و إن كان الإفطار خوفا على غيرهما أي خوفا على الحمل أو على الرضيع فعليهما شيئان الشيء الأول : القضاء الشيء الثاني : الإطعام عن كل يوم مسكينا . تلخص أن الذين يفطرون في نهار رمضان هم : 1- المريض الذي يشق عليه الصيام و مرضه يرجى شفاؤه 2- المسافر سفر قصر 3- الحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام 4- المرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام 5- المريض مرضا لا يرجى برؤه 6- الكبير الهرم الذي معه عقله و لا يستطيع الصيام و جميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء ما عدا المريض مرضا مزمنا و الكبير الهرم فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام. -------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ٣٥٢ - ٣٥٣ ) |
#10
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و من نوى الصوم ثم جُنَّ أو أغميَ عليه جميع النهار و لم يُفقِ جزءاً منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. و يلزم المغمى عليه القضاء فقط . الشرح : من نوى الصوم ثم زال علقه زوال العقل لا يخلو إما أن يكون بجنون أو إغماء أو نوم و التفصيل كالآتي : أولا : (و من نوى الصوم ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار) فإنه لا يصح صومه لفقدان العقل الذي هو مناط التكليف ، و النبي ﷺ يقول (رفع القلم عن ثلاثة) و ذكر منه ( المجنون حتى يفيق ) . ثانيا : إذا أفاق جزءا منه أي من النهار بأن زال عنه الجنون أو الإغماء و لو لحظةً فإنه يصح صيامه ؛ لأن الجزء الذي أفاق فيه عادت فيه نية الصيام ، بخلاف الذي أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار فإنه لا يصح صومه لعدم وجود النية منهما . ثالثا : ( لا إن نام جميع النهار ) فلو نوى الصيام ثم نام جميع النهار صح صومه لأن النائم معه عقله و إدراكه فالنوم أخف من الجنون و من الإغماء . ما يلزم المغمى عليه جميع النهار ( و يلزم المغمى عليه القضاء فقط ) و ليس عليه كفارةٌ لأنه لم يتعمد إبطال صيامه. ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٤ ) |
#11
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و يجب تعيين النيه من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة و يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال و بعده . الشرح : اشتراط النية في الصوم و متى تعتبر أولا : الصوم الواجب (يجب تعيين النيه من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة ) من شروط صحة الصيام النية لقوله ﷺ : {إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى} فلو ترك الطعام و الشراب و المفطرات كل النهار لكنه لم ينوي الصيام فإن هذا لا يكون صياماً و لا يؤجر عليه لعدم النية . و الصيام له حالتان : الحالة الأولى : أن يكون صيام فرض كصيام رمضان و صيام الكفارة و صيام النذر هذا لا بد أن يكون النية به من الليل قبل طلوع الفجر ليكون جميع اليوم على نية للصيام و لا تمضي منه فترة ليس فيها نية للصيام و لقوله ﷺ { لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل} الحالة الثانية : صيام النفل (يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال و بعده ) إذا كان الصوم نافلة فإنه يصح بنية من النهار فلو أصبح و لم يأكل و لم يشرب و لم ينوي الصيام في أول النهار ثم نواه في أثناء النهار صح لأن النبي ﷺ دخل بيته فقال : {هل عندكم من شيء ؟ قالو لا قال : إذاً صائم } فدل على صحة نية صوم النفل في أثناء النهار لأن النبي ﷺ إنما نوى في أثناء النهار في هذه الحالة و لأن النفل أوسع من الفريضة. ---------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٥ - ٣٥٦ ) |
#12
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزئه و من نوى الإفطار أفطر . الشرح : لا يصح تعليق النية في الصيام و لا قطعها أثناء النهار في الفرض أولا : (و لو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزئه) لو قال أنا أصوم غدا فإن كان من رمضان فإنه يكون فرضا و إلا فإنه يكون نافلة لم يجزئه هذا الصوم إذا تبين أن اليوم من رمضان لأنه متردد و النية لا يجوز التردد فيها و لا التعليق فيها ثانيا : و من نوى الإفطار أفطر لو كان صائما صوما واجبا من رمضان أو غيره كمن يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا ثم نوى في أثناء النهار أنه يفطر فإنه يبطل صومه بنية الإفطار و لو لم يأكل و لم يشرب و لم يأخذ مفطراً لأنه قطع النية . و صوم الفرض إنما يصح مع استمرار النية و هذا مضى عليه وقت و هو قد قطع النية فيه فإنه يفطر بمجرد نية الإفطار . أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام و مجرد النية في الإفطار في النفل لا يقطعه و إنما هذا في الفرض خاصه لأن النفل يصح بنية من النهار كما سبق فلو عاود النية و استمر صح نفله . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٧ ) |
#13
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : باب ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة من أكل أو شرب أو استَعْطَ أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل شيئاً إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله . الشرح : قوله :( باب ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة ) الصوم له مفسدات و مبطلات و هي تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : ما يفسد الصوم و لا يوجب الكفارة القسم الثاني : ما يفسد الصوم و يوجب الكفارة . أولا : ما يفسد الصوم و لا يوجب الكفارة (من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل شيئاً إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله) . المفطرات على قسمين : قسم داخل إلى جوفه و قسم خارج منه. فالقسم الأول : (من أكل أو شرب) وهو الذلي يدخل إلى جوفه : الأكل و الشراب إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه لقوله ﷺ : ( وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل ) فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس و أنه في هذه الأثناء يترك الأكل و الشرب فلو أكل أو شرب متعمدا بطل صومه . أما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مكرها على الأكل و الشرب لم يفسد صومه لقوله ﷺ : ((من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله و سقاه)) . وكذا لو أكره على الأكل و الشرب فإنه لا يبطل صومه ، لأن المكره لا ينسب إليه فعل ، ولأنه ليس له اختيار في هذا الأكل و الشرب ، وإنما هو مكره عليه ، ولا يبطل صومه بذلك. (( أو استعط)) و مثل الأكل و الشرب كل ما يدخل إلى الجوف مثل إدخال أي ماده من أنفه إلى فمه ، أو من أي مكان من جسمه ينفذ إلى الجوف ، إذا أدخل إلى جوفه شيئا مع فمه أو أنفه ووصل إلى حلقه أو إلى جوفه مختارا ذاكرا صومه ، فإنه يبطل ، لأن هذا بمعنى الأكل و بمعنى الشرب . ومثله اللإبر المغذية ، لأنها تقوم مقام الأكل و الشرب إذا أخذها و هو صائم ذاكرا لصومه غير ناس، مختارا غير مكره فإنه يفطر بها ، لأنها مثل الأكل و مثل الشرب. (أو احتقن) كالإبر التي تحقن في الوريد عند بعض العلماء ، لأنها تخالط الدم ، و تسير في الجسم . أما الإبر التي تكون في العضل أو تحت الجلد ، فهذه لا تفطر الصائم ، لأنها لا تنفذ إلى الجوف . (أو احتقن ، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه ، أو أدخل إلى جوفه شيئا مــن أي موضع كان) ومثلها: الاكتحال و القطرة في العينين ، أو في الأنف ، فإنها ايضا تتشرب إلى الحلق ، ويجد طعمها في حلقه ، فإذا فعلها متعمدا ووصلت إلى حلقه بأن وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر. اما إذا فعلها ناسيا أو مكرها ، فإنها لا تؤثر على صيامه . (غير إحليله) الإحليل هو قصبة الذكر ، لأن قصبة الذكر لا تنفذ إلى الجوف وإنما تنفذ إلى المثانه ، فلو أدخل شيئا من قصبة الذكر ، فإن هذا لا يؤثر على صيامه ، لأنه لا يصل إلى جوفه . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٥٨-٣٦٠ ) |
#14
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم و ظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد ، لا ناسيا أو مكرها . الشرح : القسم الثاني : و هو الذي يخرج من جوفه : أولا : إذا ( استقاء ) : أي استفرغ ما في معدته باختياره . و هي القيء فإذا تعمد و استقاء فإنه يبطل صومه . أما إذا غلبه القيء و خرج بغير اختياره فإنه لا يؤثر في صيامه . ثانياً : (أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل ) و كذلك من الإفراغات التي تبطل الصيام استخراج المني بجماع أو بمباشرة أو باستمناء و هو ما يسمى ( العادة السرية ) فإن هذا كله يفسد الصوم و إن كان بالجماع فهو مع إفساده للصوم يوجب الكفارة أيضاً كما سيأتي . ثالثا : ( أو حجم أو أحتجم و ظهر دم ) و كذلك من المفطرات بالاستخراج الحجامة و هي استخراج الدم بواسطة المحجم و الحجامة علاج معروف عند العرب و في الطب النبوي فإذا أخرج الدم من جسمه بحجامة أو بفصد أو بسحب بالطرق الحديثة و هي ما يسمى ( سحب الدم ) للإسعاف أو للتبرع به . فإنه يفطر لقوله ﷺ لما رأى رجلا يحتجم و هو صائم قال ﷺ ( أفطر الحاجم و المحجوم ) فدل على أن الحجامة تفطر الصائم أما استخراج الدم اليسير للتحليل مثلا فهذا لا يؤثر على الصيام لأنه ليس مثل الحجامة فإذا أخذ نوعية من الدم أو عينة يسيرة من الدم للتحليل فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه ليس بمعنى الحجامة و كذلك لو خلع ضرساً يؤلمه أثناء الصيام و نزف منه دم فإن هذا لا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره و لأنه ليس بمعنى الحجامة . و قوله عليه الصلاة و السلام ( أفطر الحاجم و المحجوم ) الحاجم لأن الدم قد يصل إلى حلقه بسبب المص . و المحجوم لأنه أخرج الدم الذي به قوة جسمه فيفطر بذلك . (عامداً ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً أو مكرهاً ) إذا فعل هذه الأشياء أكل أو شرب أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع أو احتجم ذاكراً صومه لا مكرها فإنه يبطل لأنه فعله متعمداً و ليس له عذر أما لو فعل هذه الأشياء و هو ناس للصيام أو مكرها فليس عليه شيء لقوله ﷺ : (( من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله و سقاه )) و لقوله تعالى : (( و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم )) و لقوله سبحانه : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) و لقوله ﷺ : ( عفي لأمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) . ---------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٦١-٣٦٣ ) |
#15
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو أحتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه و من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً . الشرح : الأشياء التي لا تفسد الصيام الأشياء التي لا تفسد الصيام نظراً لعدم قدرة الإنسان على منعها : أولاً : منها إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان أو ذباب كأن مر على نار و فيها دخان و دخل إلى حلقه شيء منه فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره . ثانياً : (أو فكر فأنزل ) أي فكر في الجماع أو تذكر النساء فترتب على ذلك أن أنزل منياً فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره لأن التذكر أمر هاجس لا يستطيع الإنسان منعه . ثالثاً : ( أو احتلم ) و هو نائم و أنزل في اثناء الاحتلام فهذا أيضاً لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره و لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة . رابعاً : ( أو اصبح في فيه طعام ) بعد السحور ( فلفظه ) فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأن الفم في حكم الخارج أما لو ابتلعه متعمداً فإنه يفطر . خامساً : ( أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه ) إذا دخل الماء حلقه من غير تعمد نتيجة لهذه الأشياء أما لو تعمد وصول الماء إلى حلقه بواسطة الإغتسال أو المضمضة أو الاستنشاق فإن هذا يبطل صيامه لأنه أوصل الماء إلى حلقه متعمداً فهو بمعنى الشرب و لهذا قال ﷺ : (( و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) فنهى الصائم عن أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه . سادساً : أو ( أكل شاكاً في طلوع الفجر ) و لم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل . بخلاف ما إذا أكل أو شرب ( معتقداً أنه ليل فبان نهاراً ) . أي أكل بعد طلوع الفجر معتقداً أنه في الليل لكن بان أنه في النهار فإنه يبطل صومه في هذهه الحاله لأنه بان خلاف اعتقاده أما إذا لم يتبين له أنه نهار فالأصل بقاء الليل كما سبق . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٦٤ - ٣٦٦ ) |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الرقية الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- | ام عادل السلفية | منبر الرقائق والترغيب والترهيب | 1 | 21-04-2015 06:21PM |
[شروحات صوتية]لأول مرة على شبكة (حمل بعض الدروس المسجلة في الفقه و الأصول و العقيدة ل | أبو عبد الرحمن محمد السلفي | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 08-05-2011 12:07AM |
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 01:51AM |
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 21-12-2008 12:07AM |
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 12:02PM |