بسم الله الرحمن الرحيم سؤال من غرفة السنن والآثار السلفية
امرأة أسقطت جنينها في الأربعين ، فهل تنتهي عدتها ؟
أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله
التفريغ
الحقيقة ذكرنا أن الله عز وجل ماذا قال؟: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }الطلاق4 وبهذا قال الحسن البصري قال متى ما حملت ووضعت سواء ـ نطفة ـ مضغة مخلقة غير مخلقة المهم حصل لها الحبل وأنزلته في الأربعين، في الستين، في الثمانين يوم كل ذلك داخل في معنى الآية إذن بعض العلماء عارضوا ذلك.
وروايتان عن الإمام أحمد، ففصل فصل كما فصل الإمام أحمد ـ فقال ـ وإختار هذا القول العلامة بن عثيمين من المعاصرين فقال: إذا تبين فيه خطوط إنسان يحكم له بأنها إنتهت عدتها ما تبينت فلا.
وقول ثاني للإمام أحمد رواية حتى لو كانت مضغة ما تبينت فيه خطوط الإنسان فهو داخل يعني في العموم لكن أهم شيء أنه ما يكون علقة دم فإن هذا ما يكون نفس منفوسة وإنما هذا دم مو بشر. فكما رأيت يعني كيف أن قول ـ على كل حال ـ الحسن داخل في العموم لكن ما دام أن بعض العلماء وصف ما يسمى أصلا حامل يقول: هكذا ما تسمى أولات الأحمال ما يسمى حمل حتى يكون مضغة سواء كان فيه خطوط إنسان أو في خطوط إنسان وصار إختلاف بينهم فحينئذ لعل الأحوط أن يقال: أنه إذا تبينت فيه خطوط إيش؟ إنسان نحكم بذلك وهذا قول الجمهور.
التعديل الأخير تم بواسطة أم سلافة ; 04-01-2011 الساعة 08:56AM
|