|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
قول بعضهم فعل البدعة في الصلاة يبطلها(بحث مهم متى يقتضي النهي الفساد لايفوتنك)
قول بعضهم فعل البدعة في الصلاة يبطلها(بحث مهم متى يقتضي النهي الفساد لايفوتنك)
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،، أما بعد فالأمور التي تبطل الصلاة لايتوصل إليها من طريق العقل أوالتقليد إنما تعرف بالنقل وفهم الصحابة والقواعد الأصولية والفقهية المورثة عن السلف رحمهم الله أو بنقل الإجماع على بطلانها عنهم كا لقهقهة في الصلاة فقاعدة النهي يقتضي الفساد والنفي للعبادة غير المصروف بصارف يقتضي تقدير نفي الكمال عن العبادة هما العمدة في معرفة البطلان فإذا تسلط النهي على العبادة دل على بطلانها كما أفاده العلامة الألباني مثل مارواه البخاري في صحيحه قال حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ وفي رواية عند أحمد بسند صحيح في مسنده قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ فمن صل مكشوف العاتقين فصلاته باطلة وكذلك العاتق كم ا أفاد أبوعبد الرحمن الدمشقي الألباني رحمه الله أيضا وذكر أنه مذهب الحنابلة فنبه ياصاحب السنة حجاج بيت الله وعماره على بدعة كشف العاتق الأيمن (الإضطباع) عند تسمية الإحرام وفي السعي والوقوف بعرفة وبين له أن السنة فيه أن يكون في طواف القدوم والعمرة فقط وأنه قد يترتب على كشفه ذلك بطلان صلاته لأن النهي تسلط على أصل العبادة بلا صارف وكذلك إذا نفيت العبادة بلا صارف يقتضي نفي الكمال مثل الحديث الذي أخرجه البخاري من طريق ْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فهذا يقتضي نفي الحقيقة الشرعية كما أفاده بن قيم الجوزية في غير هذا المثال وهوالأصل مالم يكن النهي متسلط على فعل في الصلاة لاعلى أصلها مثل مارواه البخاري في صحيحه من طريق شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا ( قلت يعني في الصلاة) ولم يقل وأن لانصلي ونحن كافين 000 فذلك يدل على إثم من فعل ذلك لاعلى بطلان صلاته ولذلك لم يأمر بن عباس الذي رآه قد عقص شعره ثم فكه له بإعادة الصلاة وكذلك إذا شكننا في الحكم يترتب عليه بطلان الصلاة أو صحتها فالأصل صحة الصلاة ولايبطلها التردد في الحكم مثل من فعل بدعة في الصلاة لامن صلى صلاة محدثة من أصلها لم يدل دليل عليها مثل صلاة الرغائب والحاجة فمن قال وهو قائم من الركوع ربنا لك الحمد ثم أضاف الشكر لم تبطل صلاته ولكنه يأثم لعدم ورود هذه اللفظة في الأحاديث المعتمدة إلا من قال قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم القائل عند الرفع من الركوع على قوله حمدا كثيرا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى فدل على أنه محل للثاء فيقال هذا حسن ولكن هل فهم السلف هذا فأتوا بصيغة غير الواردة في أحاديث الرفع فإذا لم يرد فيرجع الأمر إى أن مقاله ذلك الصحابي بحضرة الرسول صلى الله علي وسلم سنة تقريرية لايجوز التزيد عليها وأما إختلاف التلبيات فلورود ذلك عن بن عمر فقوله من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد عمدة من قال ببطلان من أحدث بدعة في الصلاة فيقال هل الأمر المحدث هنا عائد إل الصلاة كلها أم إلى ذلك العمل المحدث فالظاهر أنه إلى ذلك الأمر المحدث أوأعلى الأحوال التردد في البطلان هل هو عائد إلى العمل كله أم إلى ذلك المحدث والتردد في الحكم هنا لايقتضي البطلان لأن الأصل صحة الصلاة كما تدل على ذلك قاعدة الإستصحاب ويقال أيضا أن النهي عن فعل البدعة في الصلاة وغيرها من العبادات ليس نهيا عن أصل الصلاة وقد لك ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد في رواية إلى عدم بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة لأن الأصل صحة الصلاة واالنهي متسلط على الغصب وهو عام في داخل الصلاة وخارجها فلم يأتي نص يدل على البطلان فإذاكان الأمر محتمل للبطلان وعدمه فإننا نقضي بالأصل وهو صحة الصلاة لعدم ورود الدليل الخاص الذي يبطلها إذاماصليت في الأرض المغصوبة أو فعلت بدعة أثنائها أو فعل أمر منهي عنه فيها لايتعلق بشرطها مثل النهي عن الإختصار في الصلاة فكل ذل لايبطلها والله أعلم والحمدلله رب العلمين0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في أذان الليل أم الأول (بحث فقهي ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر أصول الفقه وقواعده | 2 | 26-08-2010 11:48PM |
التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 4 | 25-10-2007 07:38PM |
شرح مسائل الجاهلية | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 8 | 25-10-2007 06:33PM |
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 12:02PM |