|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
بيان أن اسبال مقدمة الأزر والبشوت ليست داخلة في عموم النهي عن الاسبال الممقوت
بيان أن اسبال مقدمة الأزر والبشوت ليست داخلة في عموم النهي عن الاسبال الممقوت بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد مع ما جاء في الإسبال من وعيد شديد وتحريم ونهي أكيد فهو إما مخيلة أو وسيلة إليه ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم " إيَّاكَ وإِسبالَ الإِزارِ , فإنَّهُ من الْمَخِيلَةِ " وهذا عام سواءا قصد المخيلة او لم يقصدها وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أسفلَ من الكعبين من الإزارِ ففي النارِ " (صحيح البخاري5787) ولايقيد هذا على الصحيح بالكِبر لأن نبينا لما رأى ابن عمر قد اسبل نهاه فقال ان كنت عبدالله فارفع ازارك ولم يستفصل عن مقصده وأما اذا نزلت حاشية البشت أو الازار على مقدمة القدم وظهرهما فلاحرج كما دل على ذلك حديث ابن عباس عند( أبي داود برقم : 4095) قال حدثنا مسدد ثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة : " أنه رأي بن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره قلت لم تأتزر هذه الإزرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها " قال الألباني : صحيح الإسناد فلاحرج في ذلك لكن لو دار حول الساقين ونزل على الكعبين فذلك هو المحرم كتبه / ابوعبدالله ماهر بن ظافر القحطاني |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الإسبال |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[نصيحة] البرهان على أن الحق في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو الاسبال | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر أصول الفقه وقواعده | 1 | 15-02-2011 03:43PM |
أقوال أهل العلم في حكم تقصير اللباس إلى نصف الساق ( وحكم اسبال الثياب ) | أبو محمد أحمد بوشيحه | منبر أصول الفقه وقواعده | 3 | 25-01-2010 11:04PM |