|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم من سبَّ الرسول عليه الصلاة والسلام ، لشيخ الإسلام إبن تيمية
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول : في أن السابّ يقتل سواء كان مسلما أو كافرا أن من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر: "أجمع عوامّ أهل العلم على أن حَدّ من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم القتل " وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: "وحكي عن النعمان لا يقتل" يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض فقال: "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" وكذلك حُكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: "أنه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما أنزل الله" قال الخطابي: "لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" وقال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر". وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره وان كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة وسيأتي حكاية ألفاظهم وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث. وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل: "سمعت أبا عبد الله يقول: "كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يستتاب" قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: "كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد والذمة" وكذلك قال أبو الصفراء: "سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا" رواهما الخلال. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب وقد سئل عن شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم أحاديث منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال: سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حصين أن ابن عمر قال: "من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل" وعمر ابن عبد العزيز يقول: "يقتل" وذلك أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن الإسلام ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم زاد عبد الله: "سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب قال: "قد وجب عليه القتل ولا يستتاب لأن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستـتبه" رواهما أبو بكر في الشافي وفي رواية أبي طالب: سئل أحمد عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقتل قد نقض العهد" وقال حرب: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقتل إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم" رواهما الخلال وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات. فأقواله كلها نص في وجوب قتله وفي أنه قد نقض العهد وليس عنه في هذا اختلاف. إنتهى كلامه باختصار رحمه الله وجعل منزلته في علّيّين والله أعلم وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|
#2
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا أبا عبد الله
كما أننا والله نحب رسول الله أكثر من أنفسنا وأهلنا ومالنا
__________________
قال سهل بن عبدالله التستري:
عليكم بالأثر والسنة ،فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه ،وأذلوه وأهانوه. التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بشار ; 05-12-2010 الساعة 03:05AM |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
ونسأل الله لنا ولكم الثبات والحمد لله على فضله
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|
#4
|
|||
|
|||
جزاك الله خيراً وبارك فيك ، ومما جاء في السنة في قتل شاتم الرسول وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط حقه في قتل من سبه صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر ( نوع من الدروع يكون على قدر الرأس ) فلما نزعه جاء رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه .
رواه البخاري (1846) ومسلم (1357) وأبوداود (2685) والترمذي (1693) والنسائي (5/20) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم (2/265) : وقد تقدم عند أهل المغازي أن جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وأصحبه رجلا يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما أمره بصنعه فقتله فخاف ثَمَّ أن يُقتل فارتد واستاق إبل الصدقة وأنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه أن تغنيا به فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم : قتل النفس والردة والهجاء .ا.هـ. وقد قال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله- في شرح سنن أبي داود : السؤال : إذا رأى المسلم شيئاً منكراً كَسَبِّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فما الواجب عليه بعد إسداء النصيحة والبيان ؟ الجواب : الواجب عليه أن يرفع أمره إلى المسؤولين ، ويشهد عليه ، وإذا كان قد نصحه وبين له ، ورجع عن ذلك وتاب ، وإلا فإنه يبلغ أمره إلى المسؤولين ليعاقب بالعقوبة التي يستحقها ، لأن مثل هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله ، فهو كفر بلا إشكال ولكن قد يصدر ذلك من الإنسان كسبق لسان لأنه قد لا يقصد ذلك ، وقد يغضب غضباً شديداً بحيث لايدري ما يصدر منه فيكون كالمجنون ، ولكن إذا كان في صحته وعقله ووعيه ويدرك ما يقول فهذا -والعياذ بالله- كفر بالله عز وجل. و أنقل كلمة لشيخ الإسلام كما في الصارم المسلول : من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا و باطنا . و يقول الإمام ابن القيم في اعلام الموقعين : و الكلام إذا لم يرد به قائله معناه ، إما لعدم قصده له ، أو لعدم علمه به ، أو أنه أراد به غير معناه لم يلزمه مالم يرده بكلامه . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بشار ; 08-09-2010 الساعة 02:21PM |
#5
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا على مرورك الطيّب المفيد
وجعله في ميزان حسناتك
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|
#6
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله و بارك فيك
|
#7
|
|||
|
|||
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|