القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #91  
قديم 15-09-2015, 04:19PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[248] الحديث الحادي عشر:
وعنه- أي عن ابن عمر- قال ( جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح
بينهما ولا على إثر واحدة منهما).



موضوع الحديث :
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة



المفردات
قوله بجمع :المراد به مزدلفة وسميت جمعاً إما لأن الناس يجتمعون بها وإما لأن آدم وحواء اجتمعا بها أو لغير ذلك
فهذا اسم لمزدلفة أقرّه الشرع كالأسماء التي أقرها وهي عرفة ومنى وغير ذلك

قوله لكل واحدة منهما إقامة : أي لكل واحدة من المغرب والعشاء إقامة أما الأذان فلم يتعرض له في هذا الحديث
والصواب أنه أذّن لهما أذاناً واحداً وأقام لكل واحدة منهما

قوله ولم يسبح بينهما : أي لم يصل صلاة نافلة بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما أي لم يتبع
واحدة منهما بصلاة نافلة



المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير كما أنه جمع بين
الظهر والعصر جمع تقديم وأنه أقام لكل واحدة منهما إقامة مستقلة وأنه لم يتنفل بينهما ولا بعدهما .



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير


ثانياً : هل هذا الجمع من أجل النسك أو من أجل السفر ذهب الجمهور إلى أنه من أجل السفر وذهب أبو حنيفة إلى
أنه من أجل النسك وذلك لأنه لم يقل بالجمع في السفر مطلقاً وكون النبي ﷺ لم يأمر أهل مكة بالإتمام
وبصلاة كل فريضة في وقتها هذا يدل على أن الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك وإذا تأملنا نجد الحكمة فيما
شرعه الله في صلاة هذا اليوم توفيراً لوقت العبادة وهي الذكر في عشية عرفة فكان الجمع بعرفة جمع تقديم
ليتفرغ الحاج للذكر في هذه العشية وثانياً جمعه في مزدلفة تأخيراً لئلا يشتغل الحاج بأداء صلاة المغرب ليتوفر له الوقت
ولتكون صلاته بالمزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها ولم يصلِّ بعدها ولا بينهما حتى لا يشتغل الحاج
بنوافل العبادة وهو متعب وهو أيضاً ما زال في عبادة وقد تبين من هذا أن علة مصلحة النسك ظاهرة في الجمعين .



ثالثاً :يؤخذ من هذا الحديث أيضاً أنه يشرع للجمع أذان للأولى وإقامة لكل
واحدة من الصلاتين وهذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور



رابعاً: يؤخذ من قوله ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما أن صلاة
النافلة لا تشرع هذه الليلة ولا يشرع لها قيام .



خامساً :قال ابن دقيق العيد وأجروا في الأذان للأولى الخلاف في الأذان للفائتة وأقول القول الصحيح أنه يؤذن
للفائتة بنوم أو نسيان لقصة نومهم حتى طلعت الشمس ثم أمر بلالاً فأذن لكن إذا كان الأذان يشوش على الناس
فليؤذن بصوت منخفض



سادساً: من حبسه السير فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أنه
ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً سواء كان ذلك بعرفة أو بأطراف مزدلفة أو في أي مكان كان وإن لم يجد
ماءً فليتيمم لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل وبقية الليل يكون وقتاً لها وقتاً اضطرارياً
وبالله التوفيق .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس
  #92  
قديم 15-09-2015, 04:25PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




باب المحرم يأكل من صيد الحلال


[249] الحديث الأول :
عن أبي قتادة الأنصاري ( أن رسول الله خرج حاجاً فخرجوا معه فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة – وقال : خذوا ساحل
البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر
وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟
فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله ﷺ فسألناه عن ذلك ؟ فقال منكم أحد أمره أن يحمل
عليها أو أشار إليها ؟ قالوا :لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها ) وفي رواية ( قال هل معكم منه شيء ؟ فقلت
نعم فناولته العضد فأكل منها ) .



موضوع الحديث :
أن المحرم يحرم عليه ما صاده بنفسه أو صاده محرم غيره أو صاده حلالٌ لأجله


المفردات
قوله خرج حاجاً : حكموا على هذا بالوهم إذ أن النبي ﷺ لم يحج إلا في السنة العاشرة بعد الفتح بسنتين وبعض
الثالثة وعلى هذا فيحمل قوله حاجاً على أنه أراد الاسم اللغوي إذ أن الحج قصد بيت الله الحرام لأداء النسك
سواء كان حجاً أو عمرة وعلى هذا فالاعتمار يسمى حجاً لغة هذا توجيه هذه الكلمة وإلا فيحكم على قائلها بالوهم

قوله فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي : قوله فصرف أي حوّل طائفة منهم إلى
طريق الساحل وذلك أن النبي ﷺ بلغه أن طائفة من المشركين قد اجتمعوا في مكان ما يريدون صده

قوله فلما انصرفوا أحرموا كلهم : أي جميع الرفقة التي كانت مع أبي قتادة إلا أبا قتادة فلم يحرم
قوله إذ رأوا حُمُرَ وحش : الحُمُر الوحشية حُمُر مستوحشة بطبيعتها وهي حلالٌ دون الحُمُر الأهلية
فعقر أتاناً : وهي الأنثى من الحُمُر


قوله منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي هذا إشارة إلى أن
ما سأل عنه هو الذي يمنع الإباحة

العضد :هو الكتف أي ما فوق المفصل الذي في وسط يد الدابة


المعنى الإجمالي
حينما سافر النبي ﷺ سفره للحديبية وكان يقصد العمرة فخرج معتمراً ومعه الهدي فبلغه أن قوماً بساحل البحر
يترصدون له فأرسل جماعة من الصحابة لاكتشاف الخبر وصد العدو إن كان فأحرموا وبقي أبو قتادة وفي أثناء
طريقهم وجدوا حُمُر وحش فحمل أبو قتادة على واحد منها فقتله فأكلوا منه ثم حصل عندهم شك فأخذوا بقيته وساروا
حتى وجدوا رسول الله ﷺ فسألهم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا .



فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل
أولاً:أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد النسك أما من لم يقصد النسك
فلا يجب عليه ولذلك كان أبو قتادة غير محرم

ثانياً: يؤخذ منه تحريم الصيد على المحرم لقوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) [المائدة : 96 ]
ثالثاً: أن من صاد شيئاً من صيد البر عامداً وجب عليه الجزاء

رابعاً : اختلف أهل العلم في صيد المحرم على ثلاثة أقوال : أحدها أنه ممنوع مطلقاً صيد لأجله أو لا وهذا مذكور عن
بعض السلف كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد وهو مأثور عن علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهما
كما ذكر ذلك الصنعاني في العدة وأقول : إن هذه القصة إن صحت على أن في السند علي بن جدعان وعلي بن جدعان إن
كان هو فهو ضعيف ثم إن القصة تشير إلى أن الحارث الذي كان أميراً على مكة استقبل عثمان حين علم أنه يريد
الحج فلقيه بِقُديد أي على مرحلتين أو ثلاث ومعه شيء من الحجل وطعام فدل هذا على أنه كان صيد من أجل
عثمان وما صيد لأجل المحرم فهو حرام على المحرم لحديث الصعب بن جثّامة الذي سيأتي فتبين على أن هذا القول
لا يخرج عن القول الثاني على الصحيح فيما أرى

القول الثاني: أنه ممنوع على المحرم إن صاده هو أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه قال وهو مذهب مالك
والشافعي وأحمد وإسحاق وأقول : وأصحاب الحديث دليله حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة الذي سيأتي بعد هذا .


والقول الثالث: أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وإن كان على غير ذلك لم يحرم وأقول : إن الفرق
بين الثاني والثالث أنه إن صيد لأجله كان محرماً على القول الثاني أذن فيه أو لم يأذن أما على القول الثالث فإنه لا يحرم إلا
إذا صيد بإذنه أما لو صيد لأجله لكن بغير إذنه فلا يحرم هذا الذي يظهر أنه هو الفرق والقول الثاني هو
القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة وقد دلّ عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي _ ( قَالَ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ ) .



خامساً
: يدل حديث أبي قتادة أن المحرم إذا أشار على الصيد للحلال أو أعان عليه بشيء حرم عليه لقوله ( هل أشار
إليه أحد منكم قالوا لا ) وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن أبا قتادة ركب فرسه وأخذ رمحه فسقط منه السوط
بعد أن ركب فقال لرفقته ناولوني السوط فأبوا فنزل فأخذه ثم ركب فشد على الحُمُر فقتل منها أتاناً


سادساً
: تدل الروايات على أنهم أكلوا من لحم ذلك الحمار ثم شكوا فتركوا أكله حتى يلتقوا بالنبي ﷺ وفيه دليل
على أن الاجتهاد في زمنه ﷺ جائز .

سابعاً: ما ذكر من امتناعهم عن مناولته السوط دال على أن رسول الله ﷺ كان قد علّمهم ذلك قبل سفرهم
وهو دليل على أن النبي ﷺ بلّغ ما أُنزل إليه من ربه وفقّه أصحابه في الدين صلوات ربي وسلامه عليه .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس
  #93  
قديم 17-09-2015, 09:30AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الدرس الأخير في كتاب الحج


[250] الحديث الثاني :
عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه ( أنه أهدى إلى النبي ﷺ حماراً وحشياً وهو بالأبواء –أو بودّان – فرده عليه
فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنّا حرم ). وفي لفظ لمسلم (رجل حمار ) وفي لفظ ( شق حمـار )
وفي لفظ ( عجز حمار ) .



موضوع الحديث :
أن المحرم لا يجوز له أن يأكل صيداً صيد لأجله



المفردات
حماراً وحشياً : الحمر الوحشية تعتبر نوعاً من أنواع الصيد وهي حلال بخلاف الحمر الأهلية
قوله بالأبواء أو بودان : موضعان معروفان بين مكة والمدينة
قوله فلما رأى ما في وجهي : أي من الكآبة والحزن قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي
لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وعلى هذا فالرواية الأولى من إطلاق الكل على البعض إذ أن الروايات الأخرى
تفسر المقصود من الرواية الأولى



المعنى الإجمالي
عندما سافر النبي ﷺ إلى الحج وسمع الناس فرحوا بمجيئه ولعل الصعب بن جثّامه سمع بسفر النبي ﷺ فأراد
أن يهدي إليه هدية ورأى أن تقديم لحم حمار وحش إلى النبي ﷺ من أحسن ما يهدى إليه لكونه في سفر ولم
يكن يعلم أن ما صيد للمحرم يحرم على المحرم الذي صيد له أكله فاعتذر النبي ﷺ من قبول الهدية لأنهم
كانوا محرمين



فقه الحديث
أغلب فقه هذا الحديث قد تقدم في الحديث قبله ويؤخذ من الحديث حسن الاعتذار وتوضيح ما يجهله المهدي
إن كانت الهدية لا يبيح الشرع أخذها حرصاً على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح لقول النبي ﷺ إنا لم نرده عليك
إلا أنا حرم وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@




.


رد مع اقتباس
  #94  
قديم 28-09-2015, 04:56PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-




بــاب صـلاة الخـــوف

قال الصنعاني : الخوف غم على ما سيكون والحزن غم على ما مضى قال وليس المراد من قولهم صلاة الخوف أن الخوف
يقتضي صلاة كقولنا صلاة العيد ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر وإنما المراد أن الخوف يؤثر في
كيفية إقامة الفرائض بل في إقامتها بالجماعة كما ذكره الرافعي وغيره .



واختلف في وقت شرعيتها فقال ابن بزيزة اتفق أهل العلم بالآثار على أن النبي ﷺ لم يكن يصلي صلاة الخوف حتى نزل
قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) فلما نزلت صلاها وهذه الآية نزلت بعسفان سنة ست
بعد رمضان حين همّ المشركون أن يثبوا على النبي ﷺ وأصحابه في صلاة العصر فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر
والعصر فصلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن أبي عياش الزرقي أهـ من العدة
على شرح ابن دقيق العيد للعمدة .




[152] الحديث الأول :
عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت
طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة



موضوع الحديث :
صلاة الخوف



المفردات
قوله في بعض أيامه : أي في بعض حروبه والعرب تسمى الحرب يوماً وإن كان لعدة أيام كما قالوا يوم ذي قار ويوم كذا .
قوله فقامت طائفة معه : أي صلت معه .
الطائفة : الجماعة من الناس وهل يطلق على الواحد طائفة الأظهر أنه لا يطلق على الواحد طائفة إلا إذا كان يمثل
المنهج الحق كما قال الله تعالى عن إبراهيـم علـيـه السلام أن إبراهيم ( كان أمة قانتاً لله )



إزاء العدو : أي تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون أي أنهم ذهبوا فوقفوا أمام العدو وهم محرمون
ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة ثم ذهبوا ووقفوا أمام العدو وجاءت الطائفة الأولى فأتموا لأنفسهم ركعة وسلموا ثم جاءت
الطائفة الثانية فأتموا لأنفسهم ركعة فتم لكل طائفة ركعة مع النبي ﷺ وركعة باستقلالهم أي قضوها وحدهم .



المعنى الإجمالي
لقد شرع الله صلاة الخوف للنبي ﷺ وأمته محافظة على الجماعة وعناية بها إذ لو لم يكن المقصود المحافظة على
الجماعة لصلى كل شخص وحده ولم يكن فيه هذه المشقة والله أعلم

مجمل هذا حديث أن النبي ﷺ قسم أصحابه إلى
قسمين قسم يحرس العدو
وقسم يصلي معه
فصلى بالطائفة التي معه ركعة ثم ذهبوا إلى الحراسة وهم على إحرامهم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة فذهبوا
ووقفوا أمام العدو وجاءت الطائفة الثانية وقضت لنفسها ركعة فكانت لكل طائفة ركعة مع النبي ﷺ وركعة قضوها
لأنفسهم وبالله التوفيق



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية صلاة الخوف وبذلك قال الجمهور وإن حكم صلاة الخوف باق إلى يوم القيامة ونقل
عن أبي يوسف أن صلاة الخوف لا تصلى إلا مع النبي ﷺ وأنها لا تفعل من بعده قال الصنعاني هي إحدى الروايتين عنه ونقل
مثله عن الحسن بن زياد اللؤلؤي والمزني ومذهب الجمهور هو الصحيح لأن الأصل في أفعال النبي ﷺ التأسي ولا تخرج أفعاله عن
ذلك إلا بدليل ولا دليل .



ثانياً : يؤخذ منه أن صلاة الخوف لها عدة صور ثبتت في السنة ذلك لأن العدو إما أن يكون بين المسلمين وبين قبلتهم
وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة وهذه الصفة التي وردت في حديث ابن عمر كان العدو فيها في غير
جهة القبلة فصلى بكل طائفة من أصحابه ركعة وأتموا لأنفسهم ركعة ركعة هذه صورة من صور صلاة الخوف فيما إذا كان العدو
في غير جهة القبلة ويتضح من هذه الصورة أنهم قد اتجهوا إلى غير القبلة وذهبوا يحرسون وهم في إحرام صلاتهم وإنما أبيح
ذلك أي انحرافهم عن القبلة ومواجهتهم للعدو إنما أبيحت من أجل صلاة الخوف وإلا فالأصل أن من انحرف عن القبلة
عامداً بطلت صلاته وقد اختلف أهل العلم هل تفعل هذه الصور كلها أو يفعل بعضها دون بعض .



قال ابن دقيق العيد فإذا ثبت جوازها بعد الرسول ﷺ على الوجه الذي فعله فقد وردت عنه فيها وجوه مختلفة في
كيفية أدائها تزيد على العشرة فمن الناس من أجاز الكل واعتقد أنه عمل بالكل ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة
فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذا واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي ﷺ صلاة
الخوف واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة والتي رواها عنه في الموطأ موقوفاً أما أحمد فلم يذكر ابن دقيق
العيد رأيه في المسألة وذكر ذلك الصنعاني في العدة فقال وأما أحمد فقال ابن القيم قال الإمام أحمد كل حديث
يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائز وقال فيها ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة وهذا القول لعله هو الأولى حتى يختار الإمام الهيئة
التي تناسب وقته ووضعه والله أعلم



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@




.



رد مع اقتباس
  #95  
قديم 29-09-2015, 05:13PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-





[153] الحديث الثاني :
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمّن صلى مع رسول الله ﷺ صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن
طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم .

الرجل الذي صلى مع رسول الله ﷺ هو سهل بن أبي حثمة .


موضوع الحديث :
صلاة الخوف



المفردات
ذات الرقاع : هي اسم لغزوة كانت في جهة نجد قيل أنها بعد خيبر وقيل قبلها
وجاه العدو : أي واقفون أمامه
ثم ثبت قائماً : أي حال كونه قائماً .
حتى أتموا لأنفسهم : أي أتموا لأنفسهم الركعة الباقية
ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم

الطائفة الأخرى : هي الفرقة التي لم تدخل معه في الصلاة أولاً فصلى بهم الركعة التي بقيت أي بالنسبة له

ثم ثبت جالساً :أي مكث جالساً حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم


المعنى الإجمالي
في هذا الحديث صفة من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة وهذه الصفة هو أن قائد الجماعة المسلمين
يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين فرقة تحرس العدو وفرقة تصلي معه ويصلي بهم الركعة الأولى فإذا قام للثانية أكملوا
لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا تجاه العدو وهو ما زال قائماً ثم تأتي الفرقة الأخرى ويصلي بهم الركعة الثانية فإذا
جلس للتشهد أتموا لأنفسهم الركعة الثانية بالنسبة لهم ثم يتشهدون ويسلم بهم فتحوز الفرقة الأولى مع الإمام تكبيرة الإحرام
وركعة وتحوز الفرقة الثانية ركعة والسلام مع الإمام وبهذا يكون قد حصل بينهم التعادل بحيازة الفضل مع الإمام وامتازت
هذه الصفة أن كل فرقة تكمل لنفسها قبل أن تتفرق والنبي ﷺ ينتظر الفرقة الثانية في الركعة الثانية حتى تأتي بعد أن تسلم
الفرقة الأولى من الصلاة ثم تقف تجاه العدو ويثبت في التشهد أي يطيل الانتظار حتى تكمل الفرقة الثانية الركعة
التي بقيت عليهم ويتشهدون ثم يسلم بهم



فقه الحديث
أولاً : أن هذه الصفة فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة


ثانياً : أنه يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين قلوا أو كثروا


ثالثاً : أن الفرقة الأولى تصيب مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة


رابعاً :أنهم يتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون والإمام واقف ينتظر الفرقة الثانية


خامساً : أن الفرقة الأولى بعد أن تتم لنفسها تذهب فتقف تجاه العدو ثم تأتي الفرقة الثانية فتصف وراء الإمام فإذا ظن
أنهم قد أدوا ركن القراءة ركع بهم وسجد وانتظرهم جالساً ثم أكملوا لأنفسهم فإذا ظن أنهم قد أدوا ركن التشهد سلم بهم



سادساً : ربما ظن ظان أن هذا الحديث منقطع باعتبار سهل بن أبي حثمة مات النبي _ وهو صغير وليس كذلك
ولكنه نقل عمن صلى مع النبي _ أي صالح بن خوات بن جبير نقل عمن صلى مع النبي _ في ذات الرقاع ولعل الصواب
أنه خوات بن جبير والد صالح وكيف ما كان فإن الجهل بالصحابي لا يغير شيئاً وهو هنا صريح في أنه عن أصحاب
النبي _ الذين صحبوه وصلوا معه في ذات الرقاع إذاً فالحديث صحيح ولا يحتاج إلى كلام أكثر من هذا



سابعاً : قال ابن دقيق العيد هذا الحديث هو اختيار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة
ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائماً في الثانية وهذا في الصلاة المقصورة أو الثنائية في أصل الشرع يعني كصلاة
الفجر أما الرباعية فهل ينتظرهم قائماً في الثالثة أو قبل قيامه فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك وإذا قيل
أنه ينتظرهم قبل قيامه فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده وبعد رفعه من السجود أو بعد التشهد اختلف الفقهاء فيه
وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه ومقتضى الحديث أيضاً أن الطائفة
الأولى تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة قال الصنعاني أقول من حيث
خروجهم قبل الإمام كما نبه عليه الشارح آنفاً إلا أنه رجحها من حيث المعنى المراد من صلاة الخوف .



قلت : الذي يظهر أن صلاة الخوف ما دام قد أبيح فيها ترك استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة فخروجهم
قبل الإمام بأمر من الشارع لا اعتراض عليه .


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس
  #96  
قديم 30-09-2015, 06:56PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[154] الحديث الثالث :
عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال : شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فصففنا صفين خلف
رسول الله ﷺ والعدو بيننا وبين القبلة وكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعاً ثم ركع وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي ﷺ السجود وقام الصف الذي يليه
انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعاً ثم رفع
رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه – الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى – فقام الصف المؤخر
في نحر العدو فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم
سلم النبي ﷺ وسلمنا جميعاً .

قال جابر : كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم وذكره مسلم بتمامه .
وذكر البخاري طرفاً منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي ﷺ في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع

موضوع الحديث :
صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة


المفردات
شهدت : حضرت .
فصففنا صفين : أي جعلنا رسول الله ﷺ صفين .
والعدو بيننا وبين القبلة : أي كان العدو في جهة القبلة
قوله وكبرنا جميعاً ثم ركع وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً : أي الصفين جميعاً اشتركوا في التكبير
والقراءة والركوع والرفع منه .

قال ثم انحدر بالسجود : أي هبط بالسجود .


والصف الذي يليه : أي الذي إلى جهته وهو الصف المقدم وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى
النبي ﷺ السجود أي أكمله .

وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود :أي سجدوا بعدما وقف النبي ﷺ والصف الذي معه ثم تقدم
الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم بأن دخل كل واحد بين اثنين الصف المؤخر يتقدمون والصف المقدم يتأخرون حتى إذا
وقف الصف المؤخر في مكان المقدم ووقف الصف المقدم في مكان المؤخر ركع النبي ﷺ بهم جميعاً ثم رفع
بهم جميعاً ثم سجد هو والصف الذي يليه …إلى كمال الحديث


المعنى الإجمالي
في هذا الحديث صفة من صفات صلاة الخوف وهذه الصفة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام أو قائد الجيش
يقسم الجيش فرقتين فرقة تكون صفاً مقدماً وفرقة تكون صفاً ثانياً ثم يصلي بهم فيكبر بهم جميعاً ويقرئون جميعاً ويركعون جميعاً ويرفعون
من الركوع جميعاً ثم يسجد ويسجد معه الصف الذي يليه ثم إذا قام للركعة الثانية سجد الصف المؤخر الذي كان
يحرس العدو فإذا قاموا تقدم المؤخر وتأخر المقدم وفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى وتشهد بهم جميعاً
وسلم بهم جميعاً .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة

ثانياً : أنه يقسمهم نصفين بحيث يكونوا نصفين .

ثالثاً :يشتركون معه جميعاً في تكبيرة الإحرام وفي القراءة وفي الركوع وفي الرفع من الركوع لأن حراسة العدو
وهم ركوع متيسرة .


رابعاً : إذا رفع رأسه من الركوع سجد وسجد الصف الذي معه فإذا أكمل السجود هو والصف الذي يليه قام للركعة الثانية
ثم سجد الصف المؤخر فإذا سجدوا وقاموا للركعة الثانية تقدم المؤخر وتأخر المقدم بحيث يرجع الصف المقدم
إلى وراء ويتقدم الصف المؤخر حتى يقفوا في مكان الصف المقدم ويقف الصف المقدم في مكان الصف المؤخر .


خامساً : أما كيفية عمله في ذلك فهو أن يدخل كل رجل من الصف المؤخر بين رجلين من الصف المقدم

سادساً : يعمل بهم في الركعة الثانية كما عمل في الركعة الأولى

سابعاً : إذا جلسوا جميعاً للتشهد انتظرهم حتى يلحق الصف المؤخر ويتشهدوا ثم يسلم بهم جميعاً
ثامناً : في هذه الصفة والصفات المتقدمة يبرز للمتأمل أن النبي _ يحرص على التعادل بينهم في حيازة الفضل
مع الإمام وفي الحراسة


تاسعاً : أنهم يشتركون جميعاً مع النبي _ ومع الإمام غيره في تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والرفع منه وفي
التشهد الأخير والسلام


عاشراً : هل يمكن في هذا الزمن تطبيق صلاة الخوف إذا كان العدو في مكان بارز ؟ الجواب لا لأنهم لو اجتمعوا
استغل العدو اجتماعهم فضربهم بالصواريخ والمدافع وقتلهم جميعاً .


الحادي عشر : ما هو الوضع المناسب للحرب في هذا الزمن ؟ الوضع المناسب للحرب في هذا الزمن أن كل واحد
يصلي على حده في مخبئه أو على مصفحته أو دبابته والمهم أن كل واحد يصلي بحسب وضعه الذي وضع فيه من قبل القيادة .


الثاني عشر : إنما عمل النبي ﷺ صلاة الخوف من أجل الجماعة ومن هنا تعلم أن صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة
لأن النبي ﷺ لم يتركها في حال الحرب ومبارزة الأعداء


الثالث عشر : إذا علمنا هذا فإن الواجب علينا أن نحرص على إقامة الجماعة وعدم التأخر عنها مهما كان الأمر إلا لعذر لا يمكن
الإنسان معه الإتيان إلى المسجد كالمرض الشديد وما إلى ذلك .


الرابع عشر : إذا كانت الصلاة رباعية والخوف حاصل في الحضر أو هناك مبرر بأن يصلي صلاة الخوف كما سبق أن مثلنا
بأن يحصل زلزال تتهدم معه المنازل أو فيضانات تغرق منه منازل بعض الناس أو حريق نسأل الله العافية من ذلك كله فإنهم يعذرون بأن
يؤدوا صلاة الخوف أو يحيط بهم عدو في بلدهم فإذا صلوا رباعية فهو بالخيار أن يصلي بجماعة ثم تذهب
وتأتي جماعة أخرى ويصلي بهم صلاة ثانية تكون لهم فرضاً وله نفل وهذا قد حصل وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على ذلك .


وإما أن يصلي بفرقة ركعتين ويتمون لأنفسهم ويصلي بالفرقة الثانية ركعتين ويتمون لأنفسهم ركعتين ومن جهة أخرى إذا كانت
صلاة الخوف في المغرب فليصل بالفرقة الأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة وينتظر على كمال الركعتين حتى تتم
الفرقة الأولى وتنصرف تجاه العدو ثم تأتي الفرقة الثانية فيصلي بهم ركعة ثم ينتظر جالساً وهم يتمون لأنفسهم فتصلي الفرقة
الثانية ركعة ثم تجلس للتشهد ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية ويتشهدون ويسلم بهم الإمام .



الخامس عشر : كيف يصلي المسلمون إذا جاء عليهم الوقت في حال منازلتهم للعدو ؟ ورد في هذا حديث عند البخاري
في صحيحه يقول أنس بن مالك رضي الله عنه شهدت فتح تستر فتهيأ لنا الفتح عند إضاءة الفجر فأخرنا الصلاة إلى أن
انتهينا من الفتح وصلينا صلاة الصبح ضحى وما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها .

ومن أجل هذا الحديث قال قوم إذا تهيأ الفتح للمسلمين مع دخول الوقت فلهم أن يؤخروا الصلاة حتى يفتح لهم ،
وقال قوم بل يصلون في حال المنازلة والمسايفة يصلي كل واحد منهم ركعة يكتفي فيها بالإيماء إيماء الركوع والسجود ويتوجه
أينما توجه يعني أنه يسقط عنه استقبال القبلة استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس قال فرض الله الصلاة أربعاً وصلاة السفر
ركعتين وصلاة الخوف ركعة وقالوا يصلي كل واحد ركعة كيفما تهيأ له ويومي بالركوع والسجود وبالله التوفيق .


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس
  #97  
قديم 01-10-2015, 10:18PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




كتـــاب الجنــــائز

عن أبي هريرة رضي الله عنه نعى النجاشي ............ الخ



قال الصنعاني أقول جمع جنازة مشتق من جنز إذا ستر قاله ابن فارس وغيره ، المضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم
وفتحها والكسر أفصح ويقال إنها للميت ويكسر للنعش عليه الميت ويقال عكسه فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش
والجمع بالفتح لا غير .



[155] الحديث الأول:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف
بهم وكبر أربعاً .



موضوع الحديث:
الصلاة على الغائب



المفردات :
نعى : ينعى إذا أخبر بموت الميت وقد يقال أن النعي هو الأخبار بموت الميت على صفة مخصوصة لكن ظاهر الحديث
يدل على أنه مجرد الأخبار

النجاشي : هو اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة كما أن المقوقس اسم لمن ملك مصر وكسرى اسم لمن ملك
فارس وقيصر اسم لمن ملك الروم وهكذا .

في اليوم الذي مات فيه : أي في نفس اليوم
وخرج بهم إلى المصلى: الظاهر أنه مصلى العيد
وكبر أربعاً : أي أربع تكبيرات


المعنى الإجمالي
يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى
فصلى عليه صلاة الغائب



فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث
أولاً : جواز النعي وهو الإخبار بموت الميت وقد ورد النهي عن ذلك فعن حذيفة رضي الله عنه
( قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعياً فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي ) والظاهر أن النهي
عن النعي يتجه على حالة مخصوصة وهو ما كان يعمله أهل الجاهلية فإنهم كانوا يرسلون راكباً ينادي في الناس بقوله إني أنعى
إليكم فلاناً وذلك إما على سبيل المفاخرة والتكبر أو ما أشبه ذلك .



أما النعي الجائز فهو ما كان لمقصد شرعي صحيح كإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه
ودفنه تحصيلاً لكثرة الشفعاء في ذلك الميت وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال ( ما من ميت تصلي عليه أمة من
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا ) وأخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال سمعت النبي ﷺ يقول ( ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعوا فيه )

فإذا كان النعي لهذا الغرض فهو صحيح أما إن كان المقصود منه المباهاة فذلك هو الذي نهى عنه النبي ﷺ.


ثانياً :قوله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ،فيه معجزة للنبي ﷺ إذ أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات
فيه مع البعد الكبير الذي بين المدينة والحبشة في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه اتصال ولا برق ولا هاتف ولا طائرات ولا شيء .



ثالثاً:قوله وخرج بهم إلى المصلى أخذ منه من يرى عدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد وقد ذهب إلى ذلك
المالكية والحنفية زاعمين أو بعضهم أن ميتة الآدمي نجسة كسائر الميتات وأنه لا يجوز إدخالها في المسجد ،
علماً بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يُدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليه ضمن المصلين أنكروا
عليها فقالت ( والله ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد ) وقد وردت آثار أن أبا بكر
رضي الله عنه صُلي عليه في المسجد وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صُلي عليه في المسجد ، وقد ذهبت الشافعية
والحنابلة وأهل الحديث إلى جواز الصلاة على الميت في المسجد وهو الحق إن شاء الله .



رابعاً :أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب فقد صف النبي ﷺ أصحابه وصلى على النجاشي صلاة الغائب
وهذا هو قول الشافعي وأحمد وعموم المحدثين وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقالا لا يُصلى على الغائب مع أن الحديث
صريح في هذا لكنهم اعتذروا عن الحديث باعتذارات ، منــها أن النجاشي لم يصل عليه في أرض الحبشة فأراد النبي ﷺ
أن يقيم عليه فرض الصلاة ، ومنها أنه رفع للنبي ﷺ فرآه فتكون حينئذ صلاته عليه كالصلاة على ميت يراه الإمام
ولا يراه المأموم ،



قال الصنعاني وأنّى ذلك كما قال الشارح ذكروا أعذاراً أخر لا تساوي سماعها فلا يشتغل بها .
ويجاب على الاعتذارين السابقين بأن دعوى أن النجاشي لم تقم عليه صلاة الميت في بلده فأراد النبي ﷺ إقامتها تخصيص
بلا دليل بل بمجرد الظن ، وأما أن جنازته رفعت للنبي ﷺ فرآه فهذا أبعد من الأول ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال .



خامساً: في قوله فصف بهم دليل على أن النبي ﷺ قد صفهم صفوفاً ويأتي في حديث جابر كنت في الصف الثاني
أو الثالث يوم صلى النبي ﷺ على النجاشي ، وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثاً وإن كانوا قليلين .



سادساً : في قوله وكبر أربعاً دليل لمن قال أن التكبير على الميت أربع تكبيرات وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة ،
منها ما جعل التكبير فيه أربعاً ومنها ما جاء التكبير فيه خمساً ومنها ما جاء التكبير فيه ستاً ومنها ما جاء التكبير فيه
سبعاً وقد ورد عن ابن عباس أنه كبر ثلاثا وكل ذلك سائغ في ذلك الزمن فقد قيل أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم
والذي استقر عليه الآمر أربعاً وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث .


وذلك أن التكبيرة الأولى تكون بعدها القراءة وهي بالفاتحة والتكبيرة الثانية تكون بعدها الصلاة على النبي ﷺ
أي الصلاة الابراهيمية كما في التشهد والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء وينبغي أن يخلص للميت فيدعو أولاً دعاء عاماً
كما أثر وهو أن يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الأيمان بعد قوله
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا ثم يخصص الدعاء للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف
عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما هو مذكور ثم يكبر الرابعة ويسلم .



سابعاً :لم يذكر السلام هاهنا وقد أختلف أهل العلم فيه هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان فذهب أحمد بن حنبل في
الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة وذكر صاحب
المغني أنه رأي كثير من التابعين وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة أن الواجب تسليمة وأن المستحب تسليمتان كالصلاة .


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.



رد مع اقتباس
  #98  
قديم 03-10-2015, 03:47AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[156] الحديث الثاني:
عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث .


موضوع الحديث :
الصفوف في صلاة الجنازة



المفردات
النجاشي :قد تقدم ذكره


المعنى الإجمالي
يخبر جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي ﷺ صلى على النجاشي صلاة الغائب وأنه كان ممن صلى إلا أنه
لا يذكر هل كان في الصف الثاني أو الثالث هذا إذا كان الشك منه .



فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن المستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف



ثانياً :يؤخذ من الحديث أن الصفوف التي كانت في تلك الصلاة ثلاثة إلا أنه شك في موقعه هل كان في الثاني أو الثالث .


ثالثاً: ويستفاد من هذا الحديث استحباب جعل المصلين ثلاثة صفوف وإن كان عددهم قليلاً
ولا يمنع الزائد إذا كثر المصلون .

أما كيفية الصلاة والتكبيرات فقد سبق ذكرها في الحديث الأول وربما أن تكون هناك حاجة إلى شئ من التوضيح وهو ما دليل
تخصيص التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة والثانية بالصلاة على النبي ﷺ والثالثة بالدعاء والرابعة بالسلام .



والجواب قد بوب البخاري بقراءة الفاتحة فيها وذكر حديث ابن عباس وأنه جهر بقراءة الفاتحة فيها وقال لتعلموا
أنها السنة وقول الصحابي أن من السنة كذا أو أنها السنة أو هذا هو السنة معتبر له حكم الرفع بل ذكر الحاكم أنهم
أجمعوا أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند.



قال الحافظ ابن حجر كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف مع أهل الحديث والأصوليين شهير . وأخرج الشافعي
والنسائي والحاكم وأبو يعلى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها يعني صلاة الجنازة بأم القرآن )
زاد النسائي وأبو يعلى وسورة قال النووي إسنادهما صحيح .


أما كون الصلاة بعد التكبيرة الثانية وهي الصلاة الابراهيمية فذلك أيضاً منقول عن السلف وهو منا سب لما تقرر في
الشرع من الثناء على الله قبل الدعاء ثم الصلاة على النبي ﷺ ثم بعد ذلك الدعاء .

وأما السلام فذكر الصنعاني دليله بقوله وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامه أنه من السنة وروي عن إبراهيم
الهجري أنه قال (أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه
وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) .


وهذا الحديث إن صح فهو دليل على من قال بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة وقد سبق أن الشافعي وبعض العلماء
جمعوا بين الوارد في السلام واحدة أو اثنتين أن الواحدة واجبة والثانية كمال ومن أكتفي بالواحدة كفاه ذلك ومن أراد الكمال
سلم التسليمتين اهـ. من العدة للصنعاني بتصرف
وبالله التوفيق.



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس
  #99  
قديم 03-10-2015, 09:44PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[157] الحديث الثالث :
عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أن النبي ﷺ صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعاً .


موضوع الحديث :
مشروعية الصلاة على القبر



المفردات
قوله بعدما دفن : أي بعدما دفن صاحبه فيه
قوله كبر أربعاً : أي أربع تكبيرات


المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ صلى على قبر بعدما دفن فيه صاحبه فكبر أربعاً وصلاة النبي ﷺ
نور وقد ورد ( أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم ) .



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة قبل دفنها وقد أجاز ذلك قوم
إتباعاً لهذا الحديث وغيره ومنع ذلك آخرون والحديث حجة عليهم فقد صح أن النبي ﷺ صلى على المرأة السوداء التي
كانت تقم المسجد وأنها ماتت فدفنوها ليلاً فلما أصبح سأل عنها فأخبروه أنها ماتت فقال هلا آذنتموني قالوا كنت نائماً وخشينا
أن نوقظك والليل ظلمة فقال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى عليها ) .



قال ابن حجر إن صاحب القبر السوداء التي كانت تقم المسجد وقد ورد آن النبي ﷺ صلى على قبر أم سعد ابن
عبادة وكانت دفنت وهو في الغزو فصلى عليها بعدما قدم وورد أنه ( صلى على قبر رجل آخر)

فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة على القبر وقد اختلف من أجاز ذلك في المدة التي يٌصلى على القبر فيها
فقال بعضهم إلى ثلاث وقال بعضهم إلى شهر أما ما ورد في هذا الحديث فقد ورد أنه في صبيحة دفنها ودليل من قال
إلى شهر ما ورد (أن النبي ﷺ صلى على أم سعد بعد شهر من دفنها ) .



ثانياً : قوله فكبر عليها أربعاً فيه دليل لمن قال أن التكبير على الجنازة أربعاً وهم الجمهوركما تقدم .


ثالثاً :يؤخذ منه أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود وأن النهي عن الصلاة في المقبرة
مخصص بالصلاة المعروفة وهي ذات الركوع والسجود





.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@




.



رد مع اقتباس
  #100  
قديم 04-10-2015, 09:56PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[158] الحديث الرابع:
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كُفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولاعمامة.


موضوع الحديث :
التكفين



المفردات
قوله يمانية:نسبة إلى اليمن وفي بعض الروايات سحولية وفي بعضها يمانية سحولية.


قال الصنعاني في العدة وهي بضم السين المهملة منسوبة إلى السحول قرية باليمن تعمل فيها ويقال بفتح السين أهـ
قلت الفتح أشهر وسمعته من بعض أهل تلك الجهة بفتح السين وهي قرية من قرى إب معروفة إلى الآن فهذه الأثواب تنسب إليها ،
قولها ليس فيها قميص ولاعمامة يحتمل أنه لم يكفن في قميص ولاعمامة ويحتمل أن الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص والعمامة .


لكن قولها كفن في ثلاثة أثواب مفهومه أنه لم يكفن في غيرها وهذا هو الذي رجحه ابن دقيق العيد وتبعه على ذلك
الصنعاني ببيان أوضح وأظهر.



المعنى الإجمالي
الكفن هو ما يزود به العبد من الدنيا تستر به عورته حتى تواريه الأرض.والأصل فيه هو ما يستر عورة الإنسان إكراماً له لأن
الله يقول (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ …)[لإسراء : 70 ]

ولقد أختار الله لرسوله أنه كفن في ثلاثة أثواب كلها لفائف بيض وإذاً فهذا أفضل الكفن لأن الله عز وجل لا يختار لرسوله
إلا الأفضل .



فقه الحديث
أولاً :يؤخذ من هذا الحديث إختيار أن يكون الكفن أبيض وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال :قال رسول الله ﷺ
(ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم )



ثانياً: يؤخذ منه أن أفضل الكفن ثلاث لفائف ولم يذكر إلا كونه كفن في ثلاثة أثواب بيض غير أن التكفين في اللفافة
لابد أن تكون اللفافة كافية لتغطية الجسد جميعاً بأن

يكون الثوب عريضاً ويستحب أن يخالف بينها بأن تكون مجمع اللفافة الأولى على الجانب الأيمن واللفافة الثانية
مجمعها على الجانب الأيسر واللفافة الثالثة مجمعها في الوسط.



ثالثاً:هل المراد أنه كفن في ثلاثة أثواب بدون قميص ولاعمامة أو أنه كفن في ثلاثة أثواب ما عدا القميص والعمامة ؟
وقد سبق أن قلت أن ابن دقيق العيد رجح الاحتمال الأول وجعله هو الأظهر وتبعه على ذلك الصنعاني وهو الحق فيما
أرى لأن جملة كفن في ثلاثة أثواب المفهوم منها أنه لم يكفن في غيرها وذهب قوم إلى الاحتمال الثاني زاعمين
أن الثلاثة الأثواب ما عدا القميص والعمامة .



قلت هذا اختلاف في الأفضل وإذاً فإن الواجب ما يستر البدن وما زاد يعتبر جائزاً ما لم يخرج إلى حد الإسراف
وهنا يمكن أن نقول أن الإسراف إما أن يكون في نوع الكفن أو في كميته والكل مكروه فلا تجوز المبالغة العظيمة في ثمن
الكفن ولافي تكثيره وينبغي أن أنبه أن حديث ( حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيها ) حديث لا يصح وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس
  #101  
قديم 05-10-2015, 12:13PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[159] الحديث الخامس :
عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال (( أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك -بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به )) تعني إزاره

وفي رواية سبعاً
وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
وأن أم عطية قالت : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون .


موضوع الحديث:
كيفية غسل الميت



المفردات
حين توفيت ابنته : المشهور أن هذه البنت هي زينب بنت محمد رضي الله عنها و ﷺ على أبيها وزوجة أبي العاص بن الربيع توفيت سنة ثمان من الهجرة وقيل أنها أم كلثوم


قوله أغسلنها ثلاثاً أو خمساً: أي ثلاث غسلات أو خمس غسلات

قوله بماء وسدر: بأن يخلط السدر مع الماء لكن لايطغى عليه بالأسمية فلا يقال سدر ولكن يقال ماء مخلوط بسدر
قوله واجعلن في الأخيرة : أي في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافورهو بذر شجر له رائحة طيبة وخاصية في حفظ البدن
فإذا فرغتن فآذنني :أي أخبرنني
قالت فلما فرغنا آذناه أي أخبرناه


فأعطانا حقوه : بالفتح للحاء المهملة وورد بالكسر أما القاف فهي ساكنة على كلا الحالين بعدها واو مفتوحة والضمير يعود على النبي ﷺ والمراد بالحقو أو الحقوفي الأصل هو مربط الفخذين في الجسد والأصل أن هذه التسمية لموضع معقد الإزار ثم نقلت إلى الإزار فسمي الإزار حقواً آو حقواً بالموضع الذي يربط فيه .



قوله أشعرنها إياه : أي اجعلنه شعاراً لها ، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد وقد قال النبي ﷺ للأنصار حين جمعهم بعد حنين من أجل مقالة قالها بعض سفهائهم وقال لهم ( الأنصار شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعباًً وسلك الأنصار وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) .

قوله الأنصار شعار أي مثل الثوب الذي يلي الجسد والذي لا يستغنى عنه قط .


المعنى الإجمالي
تعبد الله عز وجل عباده بأن يغسلوا موتاهم إكراماً لهم وتعبداً لربهم فأمر رسول الله ﷺ بغسل الموتى بماء وسدر وأمر أن تكون الغسلات وتراً وأمر أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً وقد أمر النبي ﷺ غاسلات ابنته بأن يخبرنه عند الفراغ من الغسل فلما أخبرنه أعطاهن إزاره ليشعرن به ابنته رضي الله عنها تبركاً بما لامس جسده صلوات الله وسلامه عليه ولا يجوز التبرك بأي أحد سواه مهما بلغ صلاحه وبلغت عبادته فلو كان ذلك جائزاً لفعله الصحابة بأفضلهم أبي بكر رضي الله عنه .


فقه الحديث
أولاً:يؤخذ من قولها فقال أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك ........الحديث
يؤخذ منه وجوب غسل الميت استدلالاً بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب لقوله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ..) [النساء : رقم 59 ] وقوله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) [الأنفال : رقم 24 ]
وقول النبي ﷺ ( فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .


ثانياً :هل الأمر هنا يكون وجوبه في مطلق الغسل أو أنه لا بد أن يكون على الهيئة التي أمر بها الشارع حيث يقول أغسلنها ثلاثاً أو خمساً ....الخ الحديث .
وقد أشار ابن دقيق العيد إلى الخلاف الواقع عند الأصوليين فيما إذا أمر الشارع بشيئين هل يكون في كليهما على الوجوب وهو هنا مطلق الغسل والإيتار فمطلق الغسل لا خلاف في كونه للوجوب فيما يظهر ولكن هل يتناول الوجوب الصفة التي عينه عليها وهو الإيتار الظاهر أن ذلك يشمله ويكون الأمر للوجوب فيهما معاً لأن الشارع قال أغسلنها ثلاثاً أو خمساً فجعل الثلاث مقصودة في الأمر وإن لم تكف انتقل الغاسل إلى الخمس وأشار الصنعاني إلى أن إيجاب الثلاث قال به الظاهريةوالكوفيون والمزني.


والحق فيما أرى مع من قال بذلك لأن الشارع حين قال أغسلنها ثلاثاً أمر بمطلق الغسل والصفة التي يكون عليها فيكون أدنى ما قيدت به الثلاث فهي واجبة وما بعدها مندوب إلا أن يكون الحال مقتضيا ًللزيادة .
وبالله التوفيق



ثالثاً:يؤخذ من ذلك أيضاً جواز الزيادة على ثلاث ولكن الإيتار مطلوب فإن انقي جسد الميت بأربع وجب الإتيان بخامسة وإن انقي بست وجب الإتيان بسابعة لقوله إن رأيتن ذلك فقيد الزيادة بما إذا كانت الحالة مقتضية لذلك حسب رأي الغاسل ولا يزيد على السابعة لأن الإمام أحمد كره الزيادة عليها وقال ابن عبد البر لا أعلم أحد اً قال بمجاوزة السبع وقال الماوردي إنها سرف .


رابعاً:قوله بماء وسدر هذا من الصفة التي أمر بها الشارع وقلنا أنها داخلة في الوجوب لاتجاه الطلب عليها وهل يكون السدر في الغسلة الأولى والثانية معاً أو تكون الغسلة الأولى بماءٍ قراح والثانية بماءٍ وسدر والثالثة بماءٍ وكافور .


خامساً: يؤخذ منه أن السدر المخلوط بالماء لا يسلب الماء طهوريته بل الماء يكون باقٍ على طهوريته لأنه لم يغلب على أسميته فأفاد ذلك أن الماء الممزوج بشيء قليل لا يزيل عنه اسم الماء ولا يضره بل يبقى على طهوريته .


سادساً:يؤخذ منه استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة لأن الكافور له خاصية في حفظ البدن وتجفيفه وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه وعلى هذا فلا يقوم المسك وغيره من أنواع الطيب مقامه إلا إذا لم يوجد .


سابعاً: يؤخذ من قوله إبدأن بيامينها ومواضع الوضوء منها أن البدأ يكون بمواضع الوضوء ثم يكون بالميامن عند الغسل وذلك تشريف لمواضع الوضوء وللميامن .


ثامناً:يؤخذ من قولها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون أن ذلك شرع وسنة أن يُسرح شعر الميتة فيجعل ثلاث ضفائر وتسدل خلفها وإلى ذلك ذهب الجمهور وذهب الأحناف إلى أن شعر المرأة يسدل ولا يضفر أي يسدل على جوانب وجهها ومؤخر رأسها ولكنه قول بلا دليل والدليل هو مع من ذهب إلى تسريح شعر المرأة وضفره .


تاسعاً:أختلف أهل العلم في قول أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون هل يكون له حكم الرفع لأن الظاهر أن ذلك كان من فعلهن وليس بأمر النبي ﷺ والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع بمعنى إذا كان من فعلهن فلا بد أن يكون إقراراً من النبي ﷺ لهن على ما فعلن ولا يتصور أن يفعلن خطئاً في عهد النبي ﷺ وفي تجهيز ابنته ولا ينبه عليه بل الظاهر خلاف ذلك وأنهن لا يفعلن ذلك إلا بأمر من الشارع أو بتقرير منه .


عاشراً: يؤخذ من قولها فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به تعني إزاره ومعنى ذلك اجعلنه شعاراً لها والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد كما تقدم تفسيره وذلك كما قال أهل العلم تبركاً بما لامس جسده يعني النبي ﷺ .


الحادي عشر :هل يجوز التبرك بغيره صلوات الله وسلامه عليه الجواب لا يجوز التبرك بغيره لأنه لو كان جائزاً لفعله أصحاب النبي ﷺ بخيرهم بعده وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولفعله التابعون بأصحاب النبي ﷺ ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع أحد من أصحاب النبي ﷺ فدل على اختصاصه به صلوات الله وسلامه عليه وذلك إجماع منهم .


الثاني عشر : إذا علم هذا فإن قول من قال من المتأخرين بجواز التبرك بغير النبي ﷺ قول بلا دليل وخروج عن الإجماع بعد انعقاده فلا ينظر إلي من قال به وإن كان القائلون به كثير لأن الشرع قد كمل في حياته ﷺ ومن استحدث حكماً بعد إجماع الصحابة يغاير إجماعهم فإنه قد فتح باب شر أراد الله عز وجل إغلاقه على يد أصحاب رسول الله ﷺ وبإجماعهم فكم رأى الناس من أمور شركية وبدعية حصلت بسبب القول بجواز التبرك فأدى ذلك إلى الشرك الأكبر فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولنسمع ما قاله العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في باب الزيارة المشروعة والتحذير من الزيارة المبتدعة وهو خاتمة كتاب الجنائز

أما اتخـاذ القبر مسـجـداً وأن

يجعـله عيداً كعـابد الوثــــن


والذبح والنذر على القبــــور
وهتف ذا الزائر بالمقبـــــور


كقول يا باهوت يا جيــلانـي
أدرك أجب أغث لذا اللهفـــان


يـريـد منه دفع شر دهــمـاً
أو جلب خيــر دون خالق السماء

فذي هي المصيبـة العظمى التي
لم يجن مثـلها علـى ذي الملــة


وذلك الشرك الصـريح الأكـبر
فــاعـله بدون شك يكــــفر


لكنه في هذه الأعصـــــار
قد أصبــح المألوف للـــزوار


وأصبــح الدين بغاية الخـفـا‏
فحســبـنـا الله تعالى وكفــى

فـيا أولي العقول والأحــلام ‏
هـل ذا أتى فــي ملة الإســلام


هـل في كتاب الله قد وجدتمـوا
ذا أم بســـنة النبي بل حدتمـوا


عنها إلى وساوس الشيـطــان
وزخـرف الغرور والبـهتـــان


أمـا نهـاكـم ربكم عن ذا أمـا
بــيـِن مـا أحل ممــا حـرما


أما إليـكـــم الرسول أرسلا
مـبـيـــنـاً كتابه المــنـزلا


أغـير ديـن الله تبـغــون ألا
حيـاءً من رب السـمـوات العلى


تدعون من لا يستجـيـبـكم ولا
لنـفــــسه يمـلك لا نفعاً ولا


ضراً فأنى يملكونه لكــــم
وهم عباد كـلفوا أمثـــالـكــم


فلا وربي أبداً لا تفلـــحـوا
مـا دمتـم التوحيــد لم تصححوا


يـا قوم بادروا إلى الخـلاص
وحـقـقوا شــــهادة الإخلاص


وبالكتاب المستقيم اعتصـمـوا
كلاً وسنة الرســـــول إلتزموا


وما تنازعتـم فـــردوه إلـى
هذين لا تبغــــون عنها حـولا


ويا أولي العلم ألم يبقى بكــم
من غيرة لنصــــرة دين ربكم


قـومــوا بعزم صادق مبيـن
وبـيـنوا للناس أمـر الــديـن


إلى آخر ما قال رحمه الله.

والذي أريد أن أقوله أن كل ما حصل على القبور من بدع وشركيات كان سببها هو إباحة التبرك بغير الرسول ﷺ فبالغ الناس في ذلك حتى استحلوا دعوة المقبورين فإنا لله وإنا إليه راجعون .





--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.




رد مع اقتباس
  #102  
قديم 08-10-2015, 01:32PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-




[160] الحديث السادس:
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال فأوقصته-
فقال رسول الله ﷺ ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً .

وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه .


موضوع الحديث :
موت المحرم في حال إحرامه هل يقطع عنه حكم الإحرام أم لا


المفردات
فوقصته أو قال أوقصته أو قال أقصعته والكل بمعنى واحد والمراد أنها كسرت عنقه
قوله اغسلوه بماء وسدر: يعني بأن يوضع السدر بالماء ويغسل بهما معاً من أجل التنظيف
قوله كفنوه في ثوبيه وفي رواية ثوبين :بمعنى أنه يكفن في ثوبي إحرامه
قوله ولا تحنطوه :نهي عن جعل الحنوط
فيه وهو الطيب الذي يجعل في الميت فيمنع عن المحرم لكونه باقياً له حكم الإحرام

قوله ولا تخمروا رأسه وفي رواية عند مسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه : يؤخذ منه عدم جواز تغطية الرأس لمن مات على إحرامه
وكذلك الوجه.

قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً:هذه الجملة تعليلية لما سبق من كونه يمنع عنه الحنوط وتخمير الرأس والوجه




المعنى الإجمالي
أمر النبي ﷺ بمن مات محرماً أن يغسل بالماء والسدر وأن يكفن في ثوبين ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه
ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبياً .



فقه الحديث
أولاً:يؤخذ من هذا الحديث أن من مات محرماً يبقى على حكم الإحرام فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب
ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً وبذلك أخذ الحنابلة والشافعية وذهبت الحنفية والمالكية إلى
أنه يعامل معاملة غير المحرم وجعلوا الموت سبباً في انقطاع الإحرام وهو مخالفة للدليل فإن الحكم علل بأنه يبعث
يوم القيامة ملبياً والمرجع فيما بعد الموت وفي سائر الأحكام إلى الشارع والقياس لا يعارض به النص فوجب المصير إلى
النص أما اعتذار بعض الحنفية بأن هذا في هذا الشخص وحده ولا يعلم وقوعه في غيره فهو اعتذار باطل يعرف ذلك كل
من له إلمام بعلم الشريعة فالنبي ﷺ إنما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً بما سبق من الأحكام وهو تكفينه
في ثوبيه والنهي عن تحنيطه وعن تخمير رأسه ووجهه هذا هو القول الصحيح وبالله التوفيق .



ثانياً:يؤخذ من هذا الحديث أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز وقد اختلف في ذلك أهل العلم لكن رواية مسلم قاضية
بذلك ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.



ثالثاُ :يؤخذ منه أن هذه الأحكام إنما ثبتت من أجل وجود الإحرام .


رابعاً: يؤخذ منه مشروعية الحنوط في الميت لأن مفهوم قوله ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرماً.



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.



رد مع اقتباس
  #103  
قديم 20-10-2015, 03:10PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -





[161] الحديث السابع :
عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا .


موضوع الحديث:
هو النهي للنساء عن اتباع الجنائز أما نهي كراهة وأما نهي تحريم وكونه نهي كراهة يدل عليه هذا الحديث.



المفردات
قولها نهينا : مبني للمجهول بحذف الفاعل للعلم به وهو في حق صحابة رسول الله ﷺ فإذا قال الصحابي
أَمرنا أو نَهينا فالمراد بذلك رسول الله ﷺ لأنه هو الآمر والناهي لهم دون غيره

قولها ولم يعزم علينا :العزم في اللغة هو الإلزام أو التأكيد على الشئ وهنا نفت أم عطية العزم فدل على أنه لم
يكن ذلك النهي مؤكداً وهذا هو القول المختار .



المعنى الإجمالي
الشرع من الله ومن رسوله ﷺ مبنياً على ما يعلمه جل وعلا من المصالح ودرء المفاسد التي يعلمها الله دون غيره ورسوله
مبلغ عنه وفي هذا الحديث دليل على أن الله عزوجل لما علم ما تنطوي عليه طبيعة النساء من الضعف وعدم التحمل نهاهن عن اتباع
الجنائز نهياً غير مؤكد المنع فكأنه يؤخذ منه كراهة ذلك للنساء للعلة التي أشرنا إليها سابقاً وبالله التوفيق .



فقه الحديث
أولاً:يؤخذ من هذا الحديث أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا أنه محمول على أن الآمر أو الناهي هو الرسول ﷺ وهذا
هو القول المختار عند أهل المصطلح والأصول



ثانياً:يؤخذ من قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا دليل على أن النهي حصل ولكنه لم يكن عزيمة بالمنع وهذا
الحديث قد عارضته أحاديث تفيد المنع وأحاديث تفيد الجواز فمن الأحاديث التي تفيد المنع ما ورد عن ابن عباس قال ( لعن
رسول الله _ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود والترمذي

قلت: وصحح الألباني رحمه الله - هذا الحديث بلفظ ( لعن الله زوارات القبور ) في صحيح الجامع برقم 4985 وحسنه
من حديث حسان بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة رقم 1281 ، 1280 ، 1279 ) وأشار في حديث ابن عباس إلى
ضعف رواية ( زائرات ) .



ومنها قوله لفاطمة لما رآها مقبلة قال : لها ما الذي أخرجك من بيتك قالت ذهبت إلى أهل هذا الميت لأترحم لهم
على ميتهم فقال لها أبلغت معهم الكدى قالت لا قال لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة ) رواية أبي داود وذكر فيه تشديداً
ولفظه عند النسائي والحاكم لو بلغت معهم الكدى ( يعني المقابر) ( ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك) وهذه
الرواية الأخيرة فيها نظر لأن مدارها على ربيعه بن يوسف وهو صدوق له مناكير كما قال في التقريب وبربيعة ضعفها الألباني
رغم أن الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على ذلك فقال على شرطهما مع أن ربيعة
لم يخرج له أحد من الشيخين وإنما خرج له في السنن أما الأحاديث الدالة على الجواز فمنها عن أنس رضي الله عنه قال
مر النبي ﷺ بإمرأةٍ تبكي عند قبر فقال ( اتقي الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل
لها إنه النبي ﷺ فأتت باب النبي ﷺ فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك يا رسول الله فقال إنما الصبر عند الصدمة
الأولى ) كذلك أيضاً ما ورد أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وتمثلت ببيت تميم بن نويرة


وكنــا كندمـاني جذيمة حقبة

من الدهر حتى قيل لـن يتصــدعا
فلما تفـرقنا كأني ومالـــكاً
لطول اجتماع لم نبت ليلة معــاً


وهذا يدل على أن عائشة لا تعلم في زيارة القبور الزيارة السنية منعاً باتاً. وكذلك الحديث الذي أشار إليه هنا وهو
أن عمر ابن الخطاب رأى امرأة في جنازة فصاح بها فنهاه النبي ﷺ ومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه
الأحاديث فمنهم من قال أن ذلك جائز لغير الشواب وهو مروي عن مالك وهذا القول نظر فيه إلى علة الافتتان بالنساء
ومنهم من قال بأن النهي عن اتباع الجنائز نهي كراهة لا تحريم وعليه يدل حديث أم عطية حيث قالت نهينا عن اتباع الجنائز
ولم يعزم علينا والكراهة هنا كراهة تنـزيه فقط أما حديث ( لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج )
فهذا مقصود به النساء اللاتي يذهبن إلى المقابر لقصد الزيارة البدعية أو الشركية لاقترانه باتخاذ المساجد على
القبور وهو محرم واتخاذ السرج عليها وهو محرم وهذا هو القول الصحيح وكون الصيغة مبالغة لذلك فإن المقصود به كثيرات
الزيارة للقبور بقصد مبتدع أو قصد شركي



فالمبتدع أن تأتي إليه المرأة للتبرك ولاعتقادها أن الدعاء عنده مستجاب والقصد الشركي أن تدعوا صاحب القبر
في حاجتها وذلك شرك أكبر مخرج من الملة .


وعلى هذا فلا تعارض بين ذلك الحديث أي حديث ابن عباس في السنن بلفظ ( لعن الله زائرات القبور..الخ ) وحديث
أم عطية فتلك الأحاديث تحمل على الزيارة الشركية والبدعية وحديث أم عطية يحمل على الزيارة السنية وأن النهي فيه
نهي تنـزيه لا تحريم وهذا هو القول الراجح إن شاء الله ،
وبالله التوفيق.



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@




.




رد مع اقتباس
  #104  
قديم 20-10-2015, 03:16PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[162] الحديث الثامن:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم .



موضوع الحديث :
الإسراع بالجنازة في التجهيز والمشي إلى القبر


المفردات :
أسرعوا بالجنازة :الإسراع معروف وهو يكون بسرعة التجهيز للميت وبسرعة الذهاب بها أو المشي بها إلى المقبرة
بالجنازة :بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه لذا قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل أي أن
الفتح للميت والكسر للآلة أو للسرير الذي يحمل عليه



ولهذا قال الشاعر:

كل ابن أنثى وإن طـــالت ســـلامته
يوماً على آلة حدباء محمول


وعلى هذا فإن الإسراع يكون بالميت إذ هو المقصود وإلا فما معنى الإسراع بالآلة
قوله فإنها إن تك صالحة: أي أن الجنازة إذا كانت من أهل الصلاح والخير فأنتم تقدمونها إلى خير قال فخير تقدمونها
إليه وإن كانت من أهل الفساد والشر فشر تضعونه عن رقابكم .


ولهذا جاء في الحديث أن الجنازة إذا حملت تقول بصــوت يسمعه كل من خلق الله إلا الجن والإنس( فإن كانت صالحة
قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق )



المعنى الإجمالي
أمر الشارع ﷺ بالإسراع بتجهيز الجنازة والذهاب بها إلى مثواها إذ لافائدة في بقائها ولهذا قال فإنها إن تك صالحة
فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم



فقه الحديث
أولاً: أختلف أهل العلم في المراد بالإسراع هل المراد به الإسراع بالتجهيز أو المراد به الإسراع بالمشي والظاهر أن المشرع
ﷺ يريد كلا الأمرين وقد ذهب إلى أن المراد الإسراع بالمشي ابن حزم الظاهري وحمله على الوجوب وكذلك رجح النووي
أن المراد بالإسراع الإسراع بالمشي لقوله فشر تضعونه عن رقابكم .


وقال القرطبي لا يبعد أن يكون كلاً منهما مطلوباً . قلت وهو الصواب إن شاء الله .



ثانياً:هل الأمر بالإسراع للوجوب أو للندب حمله الجمهور على الندب وحمله ابن حزم على الوجوب .


ثالثاً: قد ورد في الإسراع بالجنازة حين حملها ما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال (سألنا رسول الله _ عن المشي مع الجنازة
قال مادون الخبب ) وأخرج أحمد من حديث أبى بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال( مرت برسول الله ﷺ جنازة تمخض
مخض الزق قال فقال رسول الله ﷺ عليكم القصد) والمراد بالقصد السرعة التي تكون معقولة ولهذا قال ابن دقيق العيد
وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت وقد جعل الله لكل شيء قدراً .


أما قوله فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه أي فأنتم تقدمونها إلى خير وإن تك غير ذلك أو سوى ذلك فشر تضعونه
عن رقابكم فهذه العلة التي من أجلها أمر بالإسراع وهو أن بقاء الميت بين أهله بعد وفاته ليس فيه فائدة ولامعنى معقول
لذلك فإن الحكمة حينئذ هو الإسراع بتجهيزها والذهاب بها إلى مثواها وقد جاء في الحديث عن على بن أبى طالب أن النبي ﷺ
(قال له ياعلي ثلاث لاتؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً) إلا أن في سنده كلام غير
أنه لايبلغ بالحديث إلى درجة الترك .

وبالله التوفيق.



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.



رد مع اقتباس
  #105  
قديم 22-10-2015, 01:15AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[163] الحديث التاسع:
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها .


موضوع الحديث :
موقف الإمام من الجنازة


المفردات
قوله ماتت في نفاسها:أي بسببه والنفاس قيل أنه الدم الذي يخرج من المرأة بعد ولادتها
فقام في وسطها :قد اختلف في فتح السين وإسكانها هل بينهما فرق فرق بينهما بأن السكون للمكان الذي بين شيئين
يقال جلس وسطاً بين الساريتين وجلس وسط الدار وقد أطال الصنعاني في العدة الكلام على هذه المسألة فليراجع.



المعنى الإجمالي
أن النبي ﷺ حينما صلى على امرأة ماتت قام في وسطها يعني حذاء وسطها وأن هذه هي السنة كما ورد أنه يقف
إذا صلى على الرجل عند رأسه



فقه الحديث
يؤخذ من الحديث أن موقف الإمام إذا صلى على رجل يكون عند رأسه وإذا صلى على امرأة يكون حذاء وسطها وقد علل
ذلك بأن المقصود به أن يكون الإمام سترةً من النظر إلى حجم المرأة لأن النساء في ذلك الوقت لم يكن يسترن هكذا
قالوا وهل المراد إذا كان قد وقعت هذه العلة أنه ينتفي بانتفائها ؟ الجواب لا بل يتبع ما نطقت به الأدلة ،والأدلة تدل على أن النبي ﷺ
كان يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة أو وسط المرأة فهذه هي السنة سواء علمنا الحكمة في ذلك أو لم نعلمها
فعلينا الامتثال لأمر الشارع صلوات الله وسلامه عليه .





--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@




.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 51 28-07-2015 09:57PM
شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 75 28-07-2015 09:53PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي ام عادل السلفية مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 14-02-2015 01:42AM
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf أبو عبد الودود سعيد الجزائري مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 22-05-2011 12:55PM
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين ماهر بن ظافر القحطاني منبر الجرح والتعديل 0 05-05-2005 01:07AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd