القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #76  
قديم 01-09-2015, 08:52AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




باب الهدي
قوله باب الهدي أي باب أحكام الهدي ، والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام قال عز وجل ( هدياً بالغ الكعبة )

ثم إن الهدي ينقسم إلى أربعة أقسام

1- هدي نذر
2- هدي واجب وجب بحكم النسك كهدي التمتع
3- هدي من أفسد حجه بالجماع يوم عرفه أو قبله
4- وهدي يعمله المهدي تطوعاً فإذا فعله وعينه بالتقليد والإشعار وجب تنفيذه ولا يجوز الرجوع عنه



[232] الحديث الأول :

عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت
وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلاً .



موضوع الحديث :
أن من أرسل هدياً لا يجب عليه ولا يشرع له أن يجتنب ما يجتنبه المحرم



المفردات
فتلت : الفتل هو الحبك
قلائد : جمع قلادة وهو ما يقلد به الهدي من جلد أو غيره كقطعة نعل متروكة ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها :
الإشعار هو أن يضرب بالسكين في صفحة سنام البدنة أو دربة البقرة فتقطع الجلد بحيث يجرح في السنام جرحاً ثم يسلت الدم على
جنب البدنة هذا هو الإشعار وهو خاص بالبدن دون غيرها فالغنم يقلد لكن لا يشعر

قول عائشة وقلدها أو قلدتها : هذا الشك لا يضر لأنه لا يترتب عليه حكم بل إن التوكيل في تقليد الهدي وإشعاره جائز
ثم بعث بها إلى البيت : أي بعث بهذه المواشي إلى البيت هدياً
وأقام بالمدينة : أي استقرّ بها فما حرم عليه شيء كان حلاً له


المعنى الإجمالي
تخبر عائشة رضي الله عنها أنها فتلت بيدها قلائد هدي النبي ﷺ وقلدتها ثم بعث بها رسول الله ﷺ إلى البيت
فلم يحرم عليه شيء كان حلاً له



فقه الحديث :
يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل


أولاً: جواز الاستنابة في تقليد الهدي وإشعاره وأنه لا يتحتم أن المهدي هو الذي يفعل ذلك


ثانياً : تقليد الهدي بأن يوضع في عنقه قلادة حبل أو ما أشبه ذلك توضع فيه قطعة نعل متروكة أو قطعة جلد وتعلق في
عنق الهدي ليعلم أنه هدي هذا هو التقليد



ثالثاً : يؤخذ منه مشروعية إشعار الهدي والإشعار بأن يقطع بالسكين جلد الدابة حتى يسيل الدم على صفحة جنبها
الأيمن ثم يسلته بيده أي يمسحه بيده على جنب الدابة وهو خاص بالبدن دون الغنم



رابعاً : يؤخذ منه أن الإشعار سنة وإلى ذلك ذهب الجمهور وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بعدم استحباب الإشعار
وزعم أنه مثله وقد أنكر أهل العلم على أبي حنيفة مخالفته للسنة وأثر قوله هذا عن إبراهيم النخعي



خامساً :يؤخذ منه جواز بعث الهدي إلى الحرم لينحر هناك والمهدي في بلده


سادساً : أن من أرسل هدياً من مكان بعيد يجوز له أن يشعره ويقلده من مكانه بخلاف ما لو كان الهدي معه فإنه ينبغي
أن يكون الإشعار والتقليد في الميقات عندما يحرم المهدي كما فعل النبي ﷺ



سابعاً :أن من أرسل هدياً وجلس في بيته فإنه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم وقد كان في زمن
الصحابة منهم من رأى أن من أرسل هدياً وجب عليه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم وممن قال بهذا القول ابن عباس وابن عمر
وعلي وقيس بن سعد ولكن هؤلاء كلهم رجعوا إلى رواية عائشة رضي الله عنها كما رجعوا إلى روايتها في حق الجنب
يصبح صائماً فرضي الله عنها وأرضاها فكم من سنة خفيت على غيرها فبينتها ورجع الناس عن أقوالهم إلى روايتها كما
حصل ذلك أيضاً في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن تكون بوضع الحمل كما في قصة سبيعة الأسلمية .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس
  #77  
قديم 01-09-2015, 09:59AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[233] الحديث الثاني :
عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول ﷺ مرة غنماً


موضوع الحديث:
مشروعية إهداء الغنم


فقه الحديث
أولاً : مشروعية إهداء الغنم وقد اتفق أهل العلم أن الغنم المهدى يقلد ولا
يشعر لضعفه وسائر الأحكام قد تقدمت في الحديث السابق .


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@




.


رد مع اقتباس
  #78  
قديم 11-09-2015, 04:03PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[234] الحديث الثالث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة فقال أركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته
راكبها يساير النبي ﷺ وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو يحك .



موضوع الحديث :
حكم ركوب البدنة



المفردات
بدنة : المراد بها الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام
فقال اركبها : أي أن النبي _ أمره بركوبها
قوله قال إنها بدنة : كأنه ظن أن النبي _ لم يعرف كونها بدنة
قال اركبها ويحك أو يلك : كلمة ويح أو ويل كلمة تقال وفرق أهل اللغة بينهما بأن ويح كلمة ترحم لمن وقع
في هلكة لا يستحقها أما ويل فإنها كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها



المعنى الإجمالي
يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة فأمره بركوبها ولما راجعه قال له اركبها ويلك أو يحك


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث
أولاً: جواز ركوب البدنة عند الحاجة وبشرط عدم الإضرار بالبدنة


ثانياً : يدل على جواز ركوبها هذا الحديث ويدل على تقييد ذلك بالحاجة ما رواه مسلم عن جابر(سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ
الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ _ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا) فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها



ثالثاً : هل يجوز الانتفاع بما يحصل من البدنة من لبن ؟ الظاهر أنه يجوز التصدق به وإن شرب من اللبن
لحاجته إليه جاز له ذلك ولا يغرم قيمته على الأصح وقال مالك لا يشرب من لبنها وإن شرب منه لم يغرم والمهم أن
المسألة فيها خلاف وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وبالله التوفيق





.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf







,


رد مع اقتباس
  #79  
قديم 11-09-2015, 04:20PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[235] الحديث الرابع:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها
وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال نحن نعطيه من عندنا



موضوع الحديث:
التصدق بجميع الهدي وكل ما يتصل به حتى أجلة الهدي



المفردات
قوله أن أقوم على بدنه : أي بأن أتوكل له في القيام على البدن والإشراف عليها على ذبحها وسلخها وتوزيع
لحمها وجلودها

قوله بدنه : البدن جمع بدنة وهي الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام
قوله وأن أتصدق بلحمها وجلودها
وأجلتها: الأجلة جمع جل أو جل والظاهر أن

الضم أشهر والجل هو ما يوضع على رحل البعير والفرس والدابة من الكساء الذي يقيها الرحل كالبرذعة وقد يوضع
الكساء على الهدي ليعرف أنه هدي

قوله وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً : أي بقصد الأجرة


المعنى الإجمالي
يخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ وكل إليه القيام على بدنه ولعل المراد بالقيام أي الإشراف
على علفها وسقيها إلى يوم النحر وعلى نحرها وتوزيع لحمها وجلودها في يوم النحر ونهاه أن يعطي الجزار منها شيئاً بنية الأجرة



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث جواز النيابة في ذبح الهدي والتصدق بلحمه وجلوده وكل ما يتصل به
ثانياً :فيه دليل على أن لحم الهدي يتصدق به جميعاً لكن يعارضه ما ورد أن النبي ﷺ أمر بأن يؤخذ يوم النحر
من كل بدنة بضعة وأن توضع في قدر وتطبخ وأنها بعد ذلك طبخت فشرب النبي ﷺ وعلي بن أبي طالب من
مرقها وأكلا من لحمها وعلى هذا فيحمل ما حصل في هذا الحديث على الجواز وما أمر به النبي ﷺ على التصدق
بالأكثر والخلاصة أن الأمر في قوله تعالى (فكلوا منها ) هل هو أمر إرشاد أو أمر إيجاب وهو في الإرشاد أوضح
ليشكروا الله عز وجل على ما أنعم عليهم بهذه البدن وأباح لهم ذبحها والأكل منها



ثالثاً : ما ذكر سابقاً هو في هدي التطوع وهدي التمتع ويمنع الأكل من بعض الهدي في جزاء الصيد أو دم الجزاء
عموماً الذي يكون على ترك واجب أو فعل محظور وهدي الجماع والنذر هذه يمنع الأكل منها قال البيهقي في المعرفه
جـ7 ص556 لا يؤكل من فدية العراس ولا جزاء الصيد ولا النذر



رابعاً :وجوب التصدق بالجلود والأجلة الخاصة بالمهدى


خامساً : تحريم إعطاء الجزار أجرته من لحمها أو جلودها وكذلك رأى بعض أهل العلم من الفقهاء أن لا يعطيه شيئاً منها
فيؤدي إلى التسامح بالأجرة ومن جهة أخرى يؤدي إلى المعاوضة ببعض لحم الهدي ولو كان بغير شرط ولكن
الخروج من ذلك أن يسمي للجزار أجرته قبل الذبح فإذا سمى له أجرته قبل الذبح ورضي بها فحينئذ لا محظور
في التصدق عليه منها



سادساً : وجوب التصدق بالأجلة وهو ما يوضع على ظهر البعير من الكساء.




.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf







,


رد مع اقتباس
  #80  
قديم 11-09-2015, 06:13PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[236] الحديث الخامس :
عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياماً
مقيدة سنة محمد ﷺ .



موضوع الحديث :
كيفية نحر الإبل وأنها تكون في حالة قيام



المفردات
ابعثها : أي قومها قياماً أي حال كونها قائمة قياماً معقولة اليد اليسرى قائمة على ثلاث وهو معنى قوله صواف .
مقيدة: القيد يكون في اليدين ولعل السنة أن تكون إما معقولة أو مقيدة .
قوله سنة محمد ﷺ : أي تلك سنته ﷺ .


المعنى الإجمالي
لقد ربى رسول الله ﷺ أصحابه على النصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ابن عمر يرى رجلاً خالف
السنة في نحر بدنته حيث نحرها وهي باركة فأخبره بالسنة تعليماً له ولسائر المسلمين





فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث أن السنة في نحر الإبل أن ينحرها وهي قائمة مقيدة اليدين أو معقولة اليد اليسرى واقفة
على ثلاث وفسرت كلمة صواف جمع صافة أنها تكون قائمة على ثلاث على اليد اليمنى والرجلين ولعل المراد بمقيدة هو
عقل اليد اليسرى أو أن المراد به مقيدة اليدين أما الحكمة في ذلك فهي أن لا ترفسه برجلها إذا كانت مطلقة وقد
ذهبت الحنفية إلى أن نحرها وهي باركة جائز وليس في كونها قائمة فضل على كونها باركة إلا أن قولهم هذا مردود
بالأدلة فلو كان نحرها باركة مساوِ لنحرها قائمة لما أنكر ابن عمر رضي الله عنه على ذلك الرجل .


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf







,


رد مع اقتباس
  #81  
قديم 11-09-2015, 06:45PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




باب الغسل للمحرم

[237] الحديث الأول:

عن عبدالله بن حنين أن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال
المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو
يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان
رسول الله يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب
عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يغتسل . وفي رواية
فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا .



موضوع الحديث :
حكم غسل المحرم

تراجم الرواة : عبدالله بن عباس هو ابن عم الرسول ﷺ وقد دعا له الرسول ﷺ بقوله ( اللهم فقهه في
الدين وعلمه التأويل ) وكان يلقب بالبحر والحبر لكثرة علمه هاجر به أبوه في السنة السابعة وهو غلام توفي النبي
ﷺ وهو ابن ثلاث عشرة سنة كما روى ذلك عن نفسه أخرجه البخاري في الأدب المفرد سكن في آخر عمره
مكة ثم تحول إلى الطائف وتوفي عام 68هـ



المفردات
الأبواء :قرية بين مكة والمدينة وهي التي توفيت بها أم النبي ﷺ
قوله بين القرنين : فسر المؤلف هذه
الكلمة والمراد بها الخشبتين اللتين يشد عليهما العمود المعترض وهو الذي يسمى العرش تشد فيه البكرة لمن أراد
أن يبرح بالدلو

قوله وهو يستتر بثوب : يعني أنه كان يغتسل وعليه إزار وله ثوب يستره ومعه من يصب عليه الماء
قوله فطأطأه : أي نزل الثوب الذي يستره حتى بدا لعبدالله بن حنين رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه
قوله ثم حرك رأسه : أي حركه بيديه ليدخل الماء فيه
لا أماريك : أي لا أجادلك


المعنى الإجمالي
تحاور عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة في الغسل للمحرم هل يغسل المحرم رأسه أم لا وموضع الشبهة فيه
أنه لو حرك شعر رأسه لأمكن أن يكون متسبباً في سقوط بعض الشعر فجاء عبدالله بن حنين إلى أبي أيوب فوجده
يغتسل فقال له أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغتسل فقال للذي يصب عليه الماء أصبب
بعد أن طأطأ الثوب الذي يستره حتى بدا رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى أي يفعل


فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث جواز التماري والتحاور في حال الإحرام وهو الجدال الخفيف الذي لا يثير ضغائن
ولا يؤدي إلى تشاحن ويحمل ما ورد في الآية على الجدال الذي يؤدي إلى تشاحن أو سباب أو ما أشبه ذلك والآية هي
قول الله تعالى { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة : 197]



ثانياً : أن رأي الصحابي لا يكون ملزماً لصحابي آخر إلا إذا أيد أحد الرأيين بالدليل كما حصل
هنا فقد تأيد رأي ابن عباس بالدليل ودل على فقهه



ثالثاً :رأي الصحابي يكون حجة بثلاثة شروط
الأول : أن لا يعارضه نص مرفوع

الثاني:أن لا يعارضه رأي صحابي آخر
الثالث:أن لا يكون مخالفاً لما علم من عمومات الشرع



رابعاً :إذا تعارض رأي صحابي مع رأي صحابي آخر فإذا كان الصحابي الآخر قد دل دليل عام أو خاص على تقدمه
في أمر ما قدمه النص ولذلك فقد قدم أهل العلم رأي زيد بن ثابت في الفرائض لقول النبي ﷺ (وَأَفْرَضُهُمْ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ) وربما قـدم رأي معاذ وإن كان لم يطل عمره وقد توفي قديماً في عام ثماني عشرة فإن وجد رأيه
مخالفاً لرأي غيره في الحلال والحرام قدم رأيه لما جاء في الحديث (وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
كما أنه يقدم تفسير ابن عباس على غيره لأن النبي ﷺ دعا له أن يعلمه الله التأويل أما النص العام في تخصيص
بعض الصحابة كقوله ﷺ ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا
بِالنَّوَاجِذِ) فإذا اختلف رأي صحابي مع صحابي آخر وكان أحدهما من الخلفاء ولم يكن في المسألة نص عن
النبي ﷺ فإنه يقدم رأي أحد الخلفاء فإن كان هناك نص أخذ بالنص كما حصل في مسألة التمتع بالحج
ونهي أبي بكر وعمر عنه فلما كان رأيهما مخالفاً لما ثبت عن النبي ﷺ قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة
من السماء أقول لكم قال رسول الله ﷺ وتقولون قال أبو بكر وعمر .



خامساً :جواز الاغتسال للمحرم وغسل رأسه وقد حكى الإجماع على جواز ذلك إن كان الغسل واجباً كغسل الجنابة
أو الاغتسال من الحيض فإن كان الغسل للتبرد والترفه ففيه خلاف بين أهل العلم ذهب الشافعي إلى جوازه وزاد أصحابه
ولو غسل رأسه بالسدر والخطمي وقال مالك وأبو حنيفة عليه الفدية إن غسل رأسه بالخطمي وما في معناه ولعل القول
الأول هو الأصح




سادساً :جواز الاغتسال أمام الناس إذا كان مستور العورة لأن قول أبي أيوب لمن يصب عليه أصبب دال على أن هذا
الذي يصب عليه ينظر إلى جسمه وهذا يدل على أنه مستور العورة إذ يستحيل أن أبا أيوب يقول له أصبب وهو مكشوف العورة



سابعاً :جواز السلام على المتطهر بخلاف من يكون على قضاء الحاجة


ثامناً :جواز الاستعانة في الطهارة والاستعانة إما أن تكون في الطهارة بالصب والدلك وإما أن تكون في تحصيل ماء
الطهارة فأما الأول ففيه خلاف والصحيح جوازه لأن النبي ﷺ صب عليه المغيرة بن شعبة وصب عليه أسامة بن زيد
في حجة الوداع إلى غير ذلك أما القول بكراهته فليس عليه دليل صحيح بل الأدلة فيه ضعيفة أو موضوعة منها
حديث ( أنا لا أستعين على وضوئي بأحد ) فهذا حديث ضعيف لأنه من رواية النضر بن منصور عن أبي الجنوب قال
النووي حديث باطل وقال الدارمي قلت لابن معين النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعن ابن أبي معشر قال
هؤلاء حمالة الحطب ومنها حديث( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ _ ‎لا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وفيه
مطهر بن الهيثم وهو ضعيف أما الاستعانة في تحصيل ماء الطهارة فهو ثابت عن النبي ﷺ وعن أصحابه كما
في حديث عثمان بن عفان (فدعا بوضوء) وفي حديث علي بن أبي طالب حين كان برحبة الكوفة وهناك أدلة أخرى
تدل على جوازه ولا أعرف من خلالها خلافاً .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf







,


رد مع اقتباس
  #82  
قديم 11-09-2015, 06:59PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله - ‏



باب فسخ الحج إلى عمرة

[238] الحديث الأول :

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال أهل النبي ﷺ وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير
النبي ﷺ وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي ﷺ فأمر النبي ﷺ أصحابه أن
يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ
ذلك النبي ﷺ فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت
عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة
وأنطلق بحج ؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج .



موضوع الحديث :
فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي



المفردات
أهل النبي ﷺ : أصل الإهلال رفع الصوت قالوا استهل الصبي إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته واستعمل في
التلبية استعمالاً شائعاً فيعبر به عن الإحرام كذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله

قوله في الحج :قال ظاهره يدل على
الإفراد وهي رواية جابر

قوله وليس مع أحدهم هدي :أي لم يكن مع أحد من الصحابة هدي غير النبي ﷺ وطلحة
قوله أهللت بما أهل به النبي ﷺ : أي أحرمت بما أحرم به النبي ﷺ ‏
قوله فأمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوها
عمرة: أي يحولوا نيتهم من حج إلى عمرة تمتع فيطوفوا أي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا ويحلوا

فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر: يقصدون بذلك أنه يقطر منياً لقرب الإحرام من وقت الجماع فبلغ ذلك
النبي ﷺ يدل على أنه لم يسمعه منهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت :أي لو عرفت من أمري
المستقبل ما عرفت من أمري الماضي لما أهديت يعني ولجعلتها عمرة

ولولا أن معي الهدي لأحللت :لولا حرف
امتناع لوجود أي امتنع أخذي بالعمرة وتحللي بها لوجود الهدي معي

قوله فنسكت المناسك كلها :أي
عملتها جميعاً غير أنها لم تطف بالبيت

التنعيم :هو نهاية الحرم في جهة شمال الكعبة


المعنى الإجمالي
هذا الحديث يدل على أن إبتداء إحرام النبي ﷺ وأصحابه كان بالحج مفرداً ثم إن النبي ﷺ أمر من لم
يسق الهدي أن يجعلها عمرة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل فلما لمس منهم المعارضة لما قد
درجوا عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج تمنى أنه لو عرف من أمره سابقاً ما عرفه الآن لما ساق الهدي
ولجعلها عمرة وكان في هذا تمنٍّ لما فيه المصلحة حسب ظن النبي ﷺ ولكن كان الذي فيه المصلحة هو ما اختاره الله
عز وجل لنبيه ﷺ وما اختاره لأصحاب نبيه ﷺ الذين لم يسوقوا الهدي



فقه الحديث

أولاً :يؤخذ من هذا الحديث أن النبي ﷺ وأصحابه كان إهلالهم بالحج أولاً ثم تحولوا إلى العمرة .


ثانياً :يؤخذ منه أن أمر النبي ﷺ لهم أن يحولوا نسكهم إلى تمتع كان بعد دخولهم في النسك ويستفاد منه جواز
تحويل الحج إلى عمرة تمتع وإليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله والظاهرية وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم كما قال الصنعاني في العدة



ثالثاً : أقول هذا هو الحق لأمر النبي ﷺ أصحابه بذلك وتأكيده عليهم
المرة بعد المرة حتى كان آخر ذلك عند المروة



رابعاً : أن هذا الفسخ حصل في زمن النبي ﷺ بأمر منه المبني على أمر ربه تعالى وذلك لمصلحة نقض ما كان
يعتقده أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز وقولهم بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور



خامساً:لقد إنهدم هذا المعتقد بأمر النبي صلى لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة ويتحللوا
ويتمتعوا بالحل إلى يوم التروية ثم يدخلوا في الإحرام من جديد بالحج ولكن اختلف أهل العلم هل هذه العمرة وفسخ الحج
لها وتحويله إليها خاص بذلك الركب أو عام في الأزمنة مستقبلاً ، فذهب بعض الصحابة وكثير من التابعين
والإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري وكثير من المحدثين إلى أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي شرع
مستمر إلى يوم القيامة مستدلين بما رواه سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى فقال
يا رسول الله ( أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ فَقَالَ لا بَلْ لِلأَبَدِ)وفي رواية (بل لأبد الأبد) وهذا حديث صحيح وذهب
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فسخ الحج إلى العمرة كان فرضاً على الصحابة لمحو ما كان يعتقده أهل
الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ويرون ذلك من أفجر الفجور أما من بعد الصحابة ففسخ الحج إلى العمرة
في حقهم مستحب وليس بواجب ذكر ذلك عنه تلميذه ابن القيم في الهدي وقال أجدني إلى رأي ابن عباس
أميل ورأي ابن عباس وجوب الفسخ على من لم يسق الهدي في كل زمان إلى يوم القيامة ويرى أن من طاف وسعى ولم
يكن معه هدي فقد حلّ شاء أم أبى ، الرأي الثالث أن جواز فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة ولا يجوز لأحد
بعدهم واستدلوا على ذلك بأحاديث ضعيفة فمنهم من قال هو خاص بالصحابة ومنهم من قال منسوخ وكلا القولين
ضعيف لضعف أدلته قال في الهدي ج 2 ص 178 وقد روي عنه _ الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة
عشر من الصحابة وأحاديثهم كلها صحاح ثم عدّهم وساق أحاديثهم ثم قال في صفحة 182 بعد أن ذكر حديث عائشة
رضي الله عنها حين غضب النبي ﷺ إذ رددوا عليه القول فقالت من أغضبك أغضبه الله فقال وما لي
لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا يتبع ونحن نشهد الله علينا أنّا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى عمرة تفادياً
من غضب رسول الله ﷺ واتباعاً لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه بل أجرى
الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الآباد أهـ .

قلت : وفي حديث البراء هذا عند أحمد وابن ماجة وأبي يعلى ورجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد
حين أمر أصحابه بالفسخ فردوا عليه القول فغضب ودخل على عائشة وهو غضبان فقالت من أغضبك أغضبه
الله أقول : في هذا ردّ لما ذهب إليه ابن عباس (أن من طاف بالبيت فقد حل) إذ لو كان الأمر كذلك لقال النبي ﷺ
لأصحابه أنتم قد حللتم شئتم أم أبيتم ولكن الصحيح أن أمر النبي ﷺ لأصحابه أمر لجميع الأمة من أطاعه
نال الثواب وأصاب الأفضل من النسك ومن لم يطعه أثم بعصيانه ونسكه صحيح . أخيراً يا طالب العلم عليك بقراءة
هذا البحث في الهدي النبوي فإن فيه ما يكفي ويشفي في هذه المسألة .



سادساً: يؤخذ منه جواز استعمال لو في الأمور الماضية ويعارضه النهي الذي جاء في الحديث وقول النبي ﷺ
(فإن لو تفتح عمل الشيطان) بعد قوله ( فإن أصابك شيء فلا تقولنّ لو ) ولأهل العلم في هذه المسألة خلاف حاصله
أن لو قد استعملت في كلام الله عز وجل في مواضع منه حيث قال تعالى في نفي علم الغيب عن البشر وأن النبي
ﷺ كسائر البشر لا يعلم الغيب ومنه قوله تعالى (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ )
[الأعراف : 188] وقوله لمن قالوا ( لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ
الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ) [آل عمران : 154 ] وعلى هذا فإن المكروه من استعمال لو ما كان فيه
معارضة للقدر أما ما لم يكن كذلك بل كان التمني فيه للمصلحة كقول النبي ﷺ ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) فإنه جائز



سابعاً :يؤخذ من قوله ولولا أن معي الهدي لأحللت أن الذي منعه من التحلل هو كونه ساق الهدي والله تعالى يقول
( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [البقرة : 196]



ثامناً :يؤخذ من قوله وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها دليل على أن الحائض لا تجتنب من المناسك إلا
الطواف بالبيت وما عدا ذلك فإنه مباح لها كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وما أشبه ذلك


تاسعاً
:يؤخذ من قوله غير أنها لم تطف بالبيت أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهذا هو قول الجمهور
وخالفهم أبو حنيفة فلم يشترط الطهارة في الطواف بالبيت وقوله مرجوح والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور
لهذا الحديث وغيره منها قوله ﷺ لما ذكر صفية وأنه يريد منها ما يريد الرجل من امرأته فقيل أنها حاضت فقال
النبي ﷺ (عقرى حلقى أحابستنا هي فقيل أنها قد طافت طواف الإفاضة فقال فلا إذاً )



عاشراً :قد أفتى بعض الفضلاء المشهورين بجواز طواف الحائض بعد أن تستثفر للضرورة القصوى وذلك لما
كان في زمنه من تعرض قطاع الطرق للحجاج وأن من انفرد عن الركب اقتطع فأفتى بأن الحائض تستثفر وتطوف
لأن انفرادها عن الركب يعرضها ومحرمها لأمر خطير وهل يصح أن يفتى بهذا في هذا الزمن أي بجواز طواف الحائض
عند الضرورة كما أفتى بذلك ابن تيمية هذا محل نظر .



الحادي عشر :قوله فلما طهرت طافت بالبيت يدل على صحة ما سبق أن الحائض لا تطوف بالبيت


الثاني عشر: أن عائشة غارت من صواحبها لأنهن قد جمعن بين حج وعمرة وهي لم يكن معها إلا حج فقال لها
النبي ﷺ (طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ ) لكنها أصرت أن تعمل عمرة مفردة ولحكمة
أرادها الله فقد أرسل النبي ﷺ معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم فكانت سنة لمن أراد أن يعمل عمرة من
مكة أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم وبالله التوفيق



الثالث عشر :يؤخذ من قوله (فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم ) جواز خلوة المحرم
بمحرمه وهو أمر مجمع عليه



الرابع عشر :أن الله عز وجل إذا أراد أن يشرع شرعاً جعل له سبباً وقضية عائشة كانت سبباً في مشروعية الاعتمار
من مكة وأن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل فيحرم بعمرة من الحل ليجمع بين الحل والحرم في
العمرة كما يجمع بين الحل والحرم في الحج فلا يصح حج الحاج إلا بأن يقف بعرفة وعرفة من الحل



الخامس عشر:ذهب قوم إلى أن التنعيم ميقات العمرة لمن أراد الاعتمار من مكة ولا يجزئ غيرها من الحل وذهب
الجمهور إلى أنه يجوز الاعتمار من الحل في أي جهة كان من مكة وكل أصحاب ناحية يخرجون إلى الحل في
ناحيتهم ومما يدل على ذلك أي على ترجيح مذهب الجمهور أن النبي ﷺ لما أهل بالعمرة بعد الفتح وبعد حصار
الطائف أحرم من الجعرانة لأنها أسمح لجهته وهكذا كل من كان في جهته فهو يذهب للحل من جهته وهذا هو القول الصحيح



السادس عشر: يكون في هذه القصة تخصيص لما ورد في حديث المواقيت حيث قال ﷺ بعد ذكر المواقيت
( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) فقصة عائشة تدل على أن ميقات العمرة الحل
وأن مكة أو منزل الإنسان في مكة لا يكون ميقاتاً للعمرة بل يكون ميقاتاً في الحج وإن كان قد قيل بأن المعتمر من أهل
مكة يحرم من بيته ويذهب إلى المسجد فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وتلك عمرته وأن هذا الحديث
الذي في المواقيت بالنسبة لأهل مكة تكون منازلهم مكاناً لبدأ إحرامهم ولكن في هذا الحديث تخصيص لعموم حديث
المواقيت والخاص مقدم على العام



السابع عشر :يعتقد كثير من الحجاج أن الحاج ولو كان متمتعاً فإن عليه أن يعتمر من التنعيم وهذا الاعتقاد خطأ فإن
عائشة هي الوحيدة التي اعتمرت من التنعيم من بين من حضروا حجة الوداع مع النبي _ ونحن نؤمن أن الله ما شرع
هذا بعد أن جعل له سبباً إلا لحكمة أرادها وهو أن يشرع ميقاتاً لعمرة المكي فيجب أن يوعى الحجاج بأن هذا
الفهم خاطئ ‏



الثامن عشر : رأينا كثيراً من الحجاج إذا تحلل من العمرة ليتمتع بالحل ما دام مقيماً بمكة فإنه يذهب إلى التنعيم
فيحرم بعمرة لأبيه مثلاً ويحلق بعض رأسه ويذهب مرة أخرى فيحرم بعمرة مثلاً لأمه الميتة وهكذا فيضل في أيام انتظاره
بين الحج والعمرة يأتي بعدة عمر وهذا فيه أخطاء : الخطأ الأول:أن إتيانه بعمرة أجنبية بين نسكين مترابطين
أمر محدث لم يعرف عن الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم من أهل العلم ، الخطأ الثاني : أن تكرير العمرة في زمن
يسير مختلف فيه والصحيح أنه لا بد أن يكون بين العمرتين زمناً ينمو فيه رأس المعتمر حتى يتمكن من
حلقه مرة أخرى ، الخطأ الثالث :أنه يُجزِئُ رأسه فيحلق بعضه اليوم ويحلق بعضه غداً وبعضه بعد غد وهذا سبب
في ارتكاب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، الخطأ الرابع :أن في هذا العمل تكثير للزحام وأذية للحجاج
والمعتمرين الذين جاءوا لأول مرة .


ومن هذه الحيثيات فإنه ينبغي أن يمنع هؤلاء من تكرير العمر بين عمرة التمتع وحجه وبالله التوفيق .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf







,


رد مع اقتباس
  #83  
قديم 11-09-2015, 07:05PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[239] الحديث الثاني :
عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله ﷺ فجعلناها عمرة


موضوع الحديث :
تحويل الحج إلى عمرة



المفردات
قد تقدم مفردات هذا الحديث وفقهه في الحديث قبله فلا يحتاج منا إلى إعادة

[240] الحديث الثالث :
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها
عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله .



موضوع الحديث :
تحويل الحج إلى عمرة



المفردات
صبيحة رابعة: أي صبيحة الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة
فأمرهم أن يجعلوها عمرة: أي بأن يجعلوا نسكهم ذلك الذي كانوا قد بدأوه بالحج أن يجعلوه عمرة
أي الحل يقصدون هل الحل جزئي أو كلي لأنه لمّا أمرهم أن يتحللوا ويحرموا بالحج في اليوم الثامن ظنوا أن هذا
التحلل تحلل جزئي وليس بكلي .



فقه الحديث
أولاً: أن أصحاب النبي ﷺ كانت نيتهم عند دخولهم في النسك الحج وأن النبي ﷺ أمرهم أن يحولوا
ذلك النسك إلى عمرة تمتع وهذا يشهد لحديثي جابر الأول والثاني إلا أنه يشهد لهما بمفهومه وهما منطوقان



ثانياً:يؤخذ منه جواز تحويل الحج إذا كان قد نواه الحاج حجاً مفرداً أن يحوله إلى عمرة تمتع وقد تقدم الكلام
على ذلك بما فيه كفاية .



ثالثاً :أن الصحابة فهموا أن الحل جزئي وليس بكلي لأنهم يستبعدون إباحة الجماع قبل الذهاب إلى منى حتى
قال بعضهم أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منياً فأخبرهم النبي ﷺ أنه الحل كله .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf







,


رد مع اقتباس
  #84  
قديم 11-09-2015, 07:14PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[241] الحديث الرابع :
عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله ﷺ يسير حين دفع قال كان
يسير العنق فإذا وجد فجوة نص .

قال العنق انبساط السير والنص فوق ذلك


موضوع الحديث:
كيفية سير النبي ﷺ حين دفع من عرفات إلى مزدلفة وكان أسامة بن زيد رديفه



المفردات
العنق : نوع من السير والنص فوق ذلك وللسير ضروب عند العرب لها أسماء تعرف بها


المعنى الإجمالي
واضح أن النبي ﷺ كان يسير سيراً معتدلاً حين يرى أمامه الزحام وكان يسير سيراً خفيفاً أي فوق السير الأول
وأخف منه حين يرى ما أمامه منفسحاً عن الزحام



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث استعمال السيرين اللذين هما العنق والنص بحسب الظروف من ازدحام الطريق
وعدم ازدحامه وبالله التوفيق



ثانياً: أن هذا لا يتنافى مع قول النبي ﷺ عليكم السكينة فإن البر ليس بالايضاع فما فعله النبي ﷺ
لم يخرج عن كونه سكينة وبالله التوفيق



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@




.




رد مع اقتباس
  #85  
قديم 11-09-2015, 07:23PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله - ‏



[242] الحديث الخامس:
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم
أشعر فحلقت قبل أن اذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل
يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج .



موضوع الحديث :

السؤال عما وقع فيه الحجاج يوم النحر من التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم الأربعة


المفردات
قوله لم اشعر : أي لم اعلم
قوله في كل ما سأل عنه افعل ولا حرج : نفي للحرج الذي هو الإثم أو الوقوع فيما يجلب المشقة على الإنسان


المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمرو أن النبي ﷺ وقف للسائلين في يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر
إلا قال افعل ولا حرج



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن النبي صلى نفى الحرج عمّن قدّم أو أخر بعض أعمال يوم النحر الأربعة
التي هي الرمي والذبح والحلق أو التقصير والطواف وقد اختلف أهل العلم في تقديم وتأخير هذه الأعمال هل هو
مكروه أو محرم لمن لا يجهل وذلك أنهم اتفقوا على مشروعية الترتيب الذي فعله النبي ﷺ حيث رمى جمرة العقبة
ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض بعد ذلك ولكن هذا الترتيب هل هو واجب لا يجوز العدول عنه إلا لمن
أوقعه الجهل فيه أو أنه مستحب فذهب الشافعي إلى الاستحباب أي استحباب الترتيب وجعل ترك الترتيب بمنزلة
المكروه وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم جواز تقديم الحلق على الرمي وهذا هو قول الجمهور أن الحلق
لا يقدم على الرمي إلا في حالة الجهل ولم يخالف فيما قالوه من طلبية هذا الترتيب والإتيان به على هذا الوجه إلا
ابن الجهم من المالكية فإنه يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف واعتذر عنه بأنه يرى أن القارن
قد تداخلت عمرته وحجته فلا يحلق إلا بعد الطواف الذي يعتبر إتماماً للحج والعمرة ولكن صاحب هذا القول شذّ بقوله
عن جمهرة أهل العلم وخالف عن عمل النبي ﷺ وقوله فالنبي ﷺ حج قارناً ولم يكن مفرداً وقد بدأ برمي
جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ولبس ثيابه قبل أن يطوف بالبيت .



أما قول ابن دقيق العيد بأن كون النبي ﷺ حج قارناً قال هذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور


قلت: قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنما قلنا أنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك أهـ
ثم ساقها بعد ذلك والمهم أن قول ابن الجهم هذا قول باطل لشذوذه ومخالفته عمل النبي ﷺ الفعلي
وما أمر به وإجماع أهل العلم على ذلك



ثانياً:إذا قلنا أن هذه الوظائف الأربع قد أفتى النبي ﷺ بجواز تقديمها على بعض في حالة الجهل وعدم
الشعور فإنه لا يتمشى لنا الاستدلال على جواز ذلك في حالة العلم بهذا الترتيب وبالأخص الحلق قبل الرمي



ثالثاً:قول النبي ﷺ لا حرج إنما هو نفى للحرج عمّن فعل ذلك جاهلاً فهل من فعل ذلك عامداً يلحقه
إثم ويلزمه دم على المخالفة هذا محل نظر ومحل خلاف بين أهل العلم



رابعاً:ذكر ابن دقيق العيد أن إيجاب الدم على من خالف الترتيب عامداً أنه مبني على غير دليل حيث قال اعلم
أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأت به نص نبوي إنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن
من قدم شيئاً على شيء فعليه دم وأقول إن قول ابن عباس هذا يحتمل أنه أخذه من كتاب الله فإن الله سبحانه
وتعالى أوجب الفدية على من احتاج إلى حلق رأسه لقوله تعالى( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فلعل ابن عباس رضي الله عنه أخذ من هذه الآية وجوب الدم على من فعل
محظوراً أو ترك واجباً وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى قوله في هذه المسألة وأوجبوا الدم في بعضها وإن اختلفوا في
البعض الآخر ولا شك أن ترتيب الفدية على من ارتكب محظوراً أن في ذلك مصلحة للحاج بجبر نسكه
ومصلحة للمساكين بما يحصل لهم من الصدقة في الطعام والذبائح التي تذبح
وبالله التوفيق .


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.



رد مع اقتباس
  #86  
قديم 11-09-2015, 07:30PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[243] الحديث السادس :
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت
عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سور البقرة ﷺ.‏



موضوع الحديث :
كيفية رمي جمرة العقبة ومن أين ترمى


المفردات
قوله فرآه رمى الجمرة الكبرى :الجمرة الكبرى هذا وصف يطلق على جمرة العقبة وهي الجمرة الأخيرة التي تلي
مكة وقد كانت هذه الجمرة في جانب عقبة لحقتها في أول حج حججته ثم بعد ذلك أزيلت وأظن إزالتها كان في
آخر عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وقصد بإزالتها التوسعة على الناس في حالة الرمي كما عملوا الدور الثاني
للتخفيف من الزحام وهذا من محاسن ومفاخر دولة آل سعود وفقهم الله

قوله فجعل البيت عن يساره
ومنى عن يمينه : وأقول وقف في بطن الوادي واستقبل الجمرة إلى جهة الشمال فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره

قوله ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سور البقرة ﷺ :المقصود بهذا الكلام الحث على التأسي
به في كيفية رمي هذه الجمرة وغيرها



المعنى الإجمالي
يخبر عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع عبد الله بن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات
من بطن الوادي حيث جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره



فقه الحديث
أولاً:يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمي على العموم ورمي جمرة العقبة على الخصوص والجمهور على
أن الرمي واجب من واجبات الحج



ثانياً: يؤخذ منه أن النبي ﷺ رماها بسبع حصيات وكل الجمرات ترمى كل واحدة منها بسبع حصيات


ثالثاً: أن هذه السبع الحصيات ترمى واحدة بعد أخرى وقد ذهب الجمهور إلى ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى
أنه لو رماها بسبع حصيات مرة واحدة جاز ذلك وهذا قول شاذ والصحيح أنها ترمى بسبع حصيات كل
واحدة تلوى الأخرى



رابعاً:يؤخذ من عموم أحاديث الرمي استحباب التكبير عند رمي كل حصاة حيث يقول الرامي الله أكبر وهذا الذكر
سنة باتفاق فلو تركه أو نسيه لم يؤثر ذلك في حجه



خامساً: اتفق الجمهور من أهل العلم على أنه يشترط في صحة الرمي أن تقع الحصاة في بطن الحوض وتستقر فيه فلو
وقعت فيه ثم طارت فخرجت عنه لم يصح رمي تلك الحصاة ووجب عليه أن يعيدها



سادساً: ذهب الجمهور أيضاً إلى أن الرمي لجمرة العقبة بالأخص لا بد أن يكون من الوادي مستقبل الجمرة
إلى جهة الشمال أو يقف في الوادي مستدبراً منى مستقبلاً مكة أو العكس فيرمي ليقع الرمي في الحوض



سابعاً : أن من رمى من محل العقبة أي من الجهة الشمالية ووقع رميه في الجدر حيث أنهم حين عملوا المرمى
جعلوا الجانب الذي يلي العقبة جدراً متصلاً بسقف المرمى إشارة إلى أنه لا رمي من هنالك فمن رمى من ذلك
الجانب فإن رميه غير صحيح وعليه أن يعيد رميه



ثامناً :يشترط لصحة الرمي ثلاثة شروط هي
1- الوقت الزمني
2- والرمي بسبع حصيات
3- والترتيب


تاسعاً: أن من رمى بسبع حصيات وغلب على ظنه وقوعها في الحوض فقد أدى ومن رمى أقل من ذلك فإن كان
النقص واحدة لم يضر لأنه قد ورد في حديث عند النسائي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رجعنا في الحجة
مع النبي ﷺ وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض) فهذا
يدل مع كون الراوي لم يذكر قضاءً لمن رمى بأقل من السبع يدل ذلك على جواز الاكتفاء بست أما إن كان غلب على ظنه أنه
رمى بأقل من ذلك فإن كان في المكان فعليه أن يعود إلى المرمى ويرمي الباقي بنية القضاء حتى ولو كان
في اليوم الثاني بشرط أن يقدمه على رمي اليوم الذي بعده



عاشراً:يشترط في الرمي الترتيب بأن يبدأ في رمي اليوم الثاني بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فيرميها
ثم الوسطى ثم الكبرى



الحادي عشر :فإن رمى عاكساً لهذا الترتيب بأن بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى صح رمي الصغرى وعليه أن
يقضي الوسطى والكبرى وإن تبين له عدم صحة رمي اليوم الأول وجب عليه أن يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بنية القضاء
ليوم النحر ثم يذهب إلى الأولى فيرميها بنية اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى



الثاني عشر : يشترط الوقت في رمي يوم النحر وهو في حق الضعفة ومن في حكمهم ممن يرافقهم من الرجال ويشق
عليه أن يتأخر إلى طلوع الشمس يصح رميه معهم من بعد منتصف ليلة النحر



الثالث عشر:أن من رمى قبل منتصف الليل فرميه باطل وعليه القضاء ما دام في منى وفي أيام التشريق وعليه
دم في الإخلال بهذا الواجب



الرابع عشر :أن وقت الرمي بالنسبة للرجال يبدأ من طلوع الفجر الثاني في يوم النحر عند بعض أهل العلم ومن طلوع
الشمس يوم النحر عند البعض الآخر وهو الأحوط في حق الرجال



الخامس عشر : أنه يبقى الوقت الاختياري إلى زوال الشمس من يوم النحر أما الوقت الاضطراري فيوم النحر كله
رمي للمضطر وكذا مساء يومه لما قد ورد أن رجلاً سأل رسول الله ( فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلا حَرَجَ
وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لا حَرَجَ) ‏



السادس عشر: أما وقت الرمي في أيام التشريق فيبدأ من زوال اليوم الحادي عشر أي من وقت أذان صلاة الظهر
والوقت الاختياري إلى غروب الشمس من ذلك اليوم ويبقى الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من اليوم الذي
بعده كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء



السابع عشر: أن من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرج من منى فعليه في ذلك دم إلا أن تكون حصيات
ففيها صدقة كما يرى بعض أهل العلم



الثامن عشر: أن الحصيات التي يرمى بها مثل حصى الخذف أو حبة الباقلاء وقد قال النبي ﷺ لما التقطت له
حصيات متوسطة بين الصغر والكبر فقال بمثل هذه فارموا وإياكم والغلو .



التاسع عشر :أنه يجوز أخذ الحصى من مزدلفة أو منى حتى من أرض المرمى بعيداً عن الحوض على القول
الأصح ولا يسن غسل الحصى على القول الأصح فالأصل فيه الطهارة ولم يؤثر غسل الحصيات عن النبي
ﷺ ولا عن أصحابه



العشرون : يسن بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق أن يبتعد عن المرمى بعد الرمي ثم يستقبل القبلة
فيدعو إلا أنه لا يقف عند جمرة العقبة فهذه جميع أحكام الرمي سبرناها للحاجة إلى ذلك ونسأل الله أن ينفع بها
ويجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم
وبالله التوفيق


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.




رد مع اقتباس
  #87  
قديم 11-09-2015, 07:48PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[244] الحديث السابع :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قـال (اللهم ارحم المحلقين . قالوا والمقصرين يا رسول الله .
قال : اللهم ارحم المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال : والمقصرين ) .



موضوع الحديث :
تفضيل الحلق على التقصير وأنهما نسكان


المفردات
اللهم ارحم المحلقين : دعاء لهم بالرحمة ، قالوا والمقصرين يا رسول الله : أي أدع لهم بالرحمة أيضاً قال اللهم
ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله أي أدع لهم بالرحمة أيضاً قال والمقصرين

قال الصنعاني أبدى الكرماني هنا سؤالاً فقال علام عطف والمقصرين ومن شرط العطف أن يكون المتعاطفان
من كلام متكلم واحد وأجاب بأنه تقديره قل والمقصرين قال الصنعاني ومثله يسمى العطف التلقيني مثل قوله تعالى
( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ) [البقرة : 124] وأقول لو كان التمثيل بقول العباس للنبي ﷺ
حين ذكر حرمة الحرم المكي وقال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه فقال العباس للنبي ﷺ إلا الإذخر فقال
النبي ﷺ إلا الإذخر من ناحية التلقين والتمثيل بهذه الآية لا ينبغي لأن الله لا يلقن



المعنى الإجمالي
دعا النبي ﷺ للمحلقين بالرحمة مرتين وللمقصرين مرة واحدة وورد في غير هذه الرواية الدعوة للمحلقين
ثلاثاً وللمقصرين مرة وذلك ظاهر في تفضيل الحلق على التقصير



فقه الحديث :
أولاً :يؤخذ من هذا الحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير


ثانياً: يؤخذ منه تفضيل المحلقين على المقصرين لكونه دعا لهم مرتين أو ثلاثاً وللمقصرين مرة وأن هذا الدعاء
لم يشرع إلا في الحلق والتقصير في الحج والعمرة لكونه عبادة أما في غيرهما فالحلق والتقصير يعتبر من الأمور الإباحية



ثالثاً: يؤخذ منه أن الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج وفيه رد على من زعم أنه إطلاق يعني أنه إطلاق
من المنع الذي كان بالإحرام .



رابعاً : إذا علمنا بأنه نسك فإن من تركه إما عمداً أو نسياناً فإن عليه دم لأن من تركه ترك واجباً ومن ترك
واجباً فعليه دم كما قال ابن عباس



خامساً :إن نسي الحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير ثم تداركه وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم لزمه أن يلبس
الإحرام وأن يقصر وهو لابس للإحرام .

أما إذا خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء


سادساً :الحلق هو استئصال الشعر بالموسى وفاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود أما التقصير فهو أن يبقى
شيئاً من أصول الشعر فالحلق بالمكينة يعد تقصيراً ولو كان على الصفر



سابعاً :يجب أن يكون الحلق والتقصير مستوعباً للرأس كله لقوله تعالى(مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )
[الفتح الآية 27] فقال محلقين رؤوسكم ولم يقل من رؤوسكم فدل على أن الحلق للرأس جميعاً والتقصير كذلك



ثامناً : ظهر في هذا الزمن أناس يأتي أحدهم بعمرة من التنعيم ويحلق شيئاً من رأسه ثم يأتي بعمرة أخرى ويحلق
شيئاً من رأسه وهكذا قد يكون أنه يحلق الرأس في أربع عمر وهذا جهل ومخالفة للشرع لم يعهد أن أحداً
من المسلمين السابقين صنعه لذلك فإن الذين يفعلون ذلك يجب عليهم أن يتوبوا
وبالله التوفيق



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.




رد مع اقتباس
  #88  
قديم 11-09-2015, 07:54PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[245] الحديث الثامن :
عن عائشة رضي الله عنها قالت (حججنا مع النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر. فحاضت صفية فأراد النبي
ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله فقلت : يا رسول الله إنها حائض قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله إنها
قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا ) وفي لفظ: قال النبي ﷺ عقرى حلقى . أطافت يوم النحر؟
قيل :نعم قال : فانفري ) .



موضوع الحديث :
تحريم الطواف على الحائض ومنع من لم تطف طواف الإفاضة من السفر حتى تطوف



المفردات
أحابستنا هي : استفهام إنكاري
عقرى : ذكر ابن دقيق العيد له ثلاثة معان بعد أن ذكر اتفاقهم على أن عقرى حلقى تكتب بألف التأنيث المقصورة
ومعنى عقرى دعاء عليها أي عقرها الله أو عقر قومها أو جعلها عاقراً لا تلد

قوله حلقى : بمعنى حلق شعرها أو بمعنى
أصابها بوجع في حلقها أو جعلها تحلق قومها بشؤمها



المعنى الإجمالي
أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ ذكر صفية وأنه يريد منها ما يريد الرجل من زوجته فقيل له أنها
حائض فقال أحابستنا بمعنى أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت .



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث أن الحائض والنفساء لا يجوز لواحدة منهن أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتتطهر
ثانياً : يؤخذ منه أن الحائض إن كانت قد طافت طواف الإفاضة فإنها يجوز لها أن تنفر لأنه قد عفي عنها في طواف الوداع


ثالثاً: يؤخذ منه إن كانت الحائض أو النفساء لم تطف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تبقى حتى تطهر
وتطوف لقوله أحابستنا هي وقد سبق أن ذكرت عن بعض الفضلاء من علماء السنة وهو ابن تيمية رحمه الله أنه
أفتى بأن الحائض تستثفر وتطوف وأخذ بمذهب أبي حنيفة وإن كان هو مخالف للنص نظراً لأن الزمن الذي كان فيه
كان الرجل إذا انفرد عن الحملة اجتاحه قطاع الطرق فقتلوه وأخذوا ماله واستعبدوا امرأته فأفتى بهذه الفتوى
نظراً للحاجة التي كانت سائدة في زمنه أما الآن فليس هناك من هذا الخطر والحمد لله شيئاً لذلك فإنه ينبغي أن من
جاء في حملة وحاضت امرأته قبل طواف الإفاضة يجب عليه أن يتريث حتى تطهر وتطوف ولا يقال فيه
ما قيل في الفتوى التي سبقت لأن الخطورة الآن غير موجودة والحمد لله ومعظم الناس من أهل البقاع البعيدين إما
أن يكون قادماً في طائرة أو في مركب وسيعود في مثل ذلك هذا رأي وأرجو أنه الصواب والواجب على
المطوف أن يتعاون معه في تعديل ميقات سفره لهذه الضرورة
والله الموفق



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.




رد مع اقتباس
  #89  
قديم 13-09-2015, 12:34AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[246] الحديث التاسع :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم
بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) .



موضوع الحديث :
وجوب طواف الوداع على كل حاج ما عدا المرأة الحائض


المفردات
أمر الناس : بالبناء للمجهول والآمر هو النبي _ إذ لا آمر في عهده غيره
قوله آخر عهدهم : أي عند الخروج بالبيت المراد به الكعبة
إلا أنه : استثناء خفف عن المرأة الحائض أي أبيح لها الخروج ولم يجب
عليها أن تبقى من أجل طواف الوداع



المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عباس أن الشارع ﷺ أمر كل حاج أن لا يخرج حتى يطوف بالبيت إلا أنه عفي عن المرأة
الحائض والنفساء أن تبقى واحدة منهن من أجل طواف الوداع إذا كانت قد طافت للإفاضة



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث وجوب طواف الوداع للأمر به والأمر يقتضي الوجوب والنهي من الشارع ﷺ لكل
حاج أن يخرج قبل أن يطوف بالبيت وقد ذهب إلى وجوب طواف الوداع الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد ومن
تبعهم وأهل الحديث كافة لهذا الأمر وخالف في ذلك مالك فقال بعدم وجوبه وكذلك قال داود الظاهري وابن المنذر
ذهبوا إلى أنه سنة لا يلزم بتركه دم إلا أنه قال الحافظ ابن حجر إن الذي رآه في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر
به وهذا هو الحق



ثانياً : إذا قلنا بأن طواف الوداع واجب لهذا الأمر فمتى خرج أحد بدونه لزمه دم وإن نسيه فذكره قبل أن يخرج
من حدود الحرم فرجع وعمله ثم خرج اعتبر قد أدّى ما عليه لكن إن تجاوز الحرم لم يرجع ووجب عليه دم



ثالثاً: إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم انحبس عن السفر يوماً أو بعض يوم
فإن جمهور أهل العلم يرون عليه وجوب الإعادة



رابعاً: أن من طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى أطراف مكة كالعزيزية والرصيفا وما إلى ذلك من الأطراف البعيدة
كالشرائع أيضاً فإنه اذا انحبس شيئاً من الوقت لا تلزمه الإعادة والدليل على ذلك أن النبي ﷺ طاف طواف الوداع ثم
رجع إلى مكانه ونام نومة حتى جاءت عائشة وعبد الرحمن فأذّن بالرحيل



خامساً :أن الله عز وجل خفف عن المرأة الحائض فعفا عنها من الانحباس للطواف وأذن لها أن تخرج إذا
كانت قد أفاضت قبل ذلك وهذا مذهب الجمهور وقد خالف في ذلك من السلف ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب
رضي الله عنهم ولعلهم حين خالفوا في ذلك لم يبلغهم عفو النبي ﷺ عن الحائض ومما يدل على ذلك أن
زيد بن ثابت وابن عمر رجعا عن قولهما ولعله حين بلغهما إذن النبي ﷺ ولعل عمر بن الخطاب لم يبلغه
ذلك حتى توفي فهو معذور في ذلك ثم انعقد الإجماع فيما بعد على أن المرأة الحائض والنفساء ليس عليها أن تبقى
من أجل طواف الوداع



سادساً: اختلف أهل العلم في العمرة هل لها طواف وداع أم لا فمنهم من رأى طواف الوداع على المعتمر أخذاً
بالنص وإجراءً له في عموم النسكين ومنهم من قال بأن هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمرة فلم يوجبوه على
المعتمر وهو الذي يظهر لي أنه الحق ويتبين ذلك من بعض روايات حديث ابن عباس وهي الرواية التي أخرجها مسلم بلفظ
(كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ )
ومما يدل على صحة هذا المأخذ أن المعتمر لم يخرج عن البيت فلم يتناوله النهي ذلك لأن المعتمر هو بالبيت
يطوف به ويصلي فيه وإنما تناول الحديث من كان بعيداً وهو الحاج الذي ينصرف من منى قبل أن يوادع
وبالله التوفيق .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس
  #90  
قديم 14-09-2015, 12:44AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[247] الحديث العاشر:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال (استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي
منىً من أجل سقايته. فأذن لـه ) .



موضوع الحديث :
الإذن لمن له حاجة تتعلق بالحج والحجاج في المبيت بمكة وإعفائه من المبيت بمنى


المفردات
استأذن العباس : أي طلب الإذن من النبي _ أن يبيت بمكة لسقي الحجاج فأذن له


المعنى الإجمالي
لمّا كان السقي بزمزم حاجة من حاجات الحجاج بل هو أهم حاجاتهم طلب العباس من النبي ﷺ أن يأذن له
في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لكي يقوم بسقاية الحجاج فأذن له في ذلك



فقه الحديث
أولاً :يؤخذ من هذا الحديث أن المبيت بمنى واجب ولو لم يكن واجباً ما استأذن العباس في المبيت
بمكة فاستئذانه يدل على الوجوب



ثانياً: أذن النبي ﷺ للعباس أن يبيت بمكة لمصلحة الحجاج هل هو إذن عام لمن له حاجة كحاجة العباس
أو أنه للعباس فقط قولان لأهل العلم والمرجح أن ذلك عام في كل من له حاجة تتعلق بالحجاج ذلك لأن النبي
ﷺ أذن للرعاة أيضاً فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره تتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج كالعاملين في المستشفيات
وأصحاب الأوتوبيسات الذين لو توقفوا لأضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج وما إلى ذلك من هذه الأمور
كل ذلك يبيح التخلف عن المبيت بمنى ما دام يقوم بمصلحة للحج والحجاج



ثالثاً: أن من تخلف عن المبيت بمنى من غير حاجة من هذه الحاجات فإنه قد ترك واجباً ويجب عليه بتركه دم


رابعاً: يشتكي أقوام أنهم بحثوا فلم يجدوا مكاناً بمنى وعلى هذا فقد أفتى هيئة كبار العلماء بأن الحاج الذي
لم يجد مكاناً بعد البحث فإنه يلصق الخيمة بالخيمة وإن كان خارج حدود منى ويسكن وهذا ما يستطيع والله سبحانه
وتعالى لا يكلف عبداً ما هو فوق استطاعته



خامساً: من ترك المبيت ليلة واحدة فهل يلزم بدم الأحوط ذلك ولكونه قد ترك واجباً من واجبات الحج وإلا فيلزمه
نصف دم ( يعني ينظر للقيمة ويدفع نصفها )
والله الموفق



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@




.




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 51 28-07-2015 09:57PM
شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 75 28-07-2015 09:53PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي ام عادل السلفية مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 14-02-2015 01:42AM
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf أبو عبد الودود سعيد الجزائري مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 22-05-2011 12:55PM
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين ماهر بن ظافر القحطاني منبر الجرح والتعديل 0 05-05-2005 01:07AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd