|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#61
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [68] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) . موضوع الحديث: إجابة المؤذن المفردات يجوز أن تجعل ما موصولة ويكون المعنى مثل الذي يقول ويجوز أن تجعلها مصدرية ويكون التقدير مثل قوله المعنى الإجمالي أمر النبي ﷺ من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن متابعاً له فقه الحديث أولاً : يؤخذ من قوله ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) أن الإجابة مشروطة بالسماع فمن لم يسمعه لصمم أو بعد لا تلزمه ثانياً : يؤخذ من قوله ( فقولوا ) دليل للقائلين بوجوب الإجابة وهم الحنفية والظاهرية لأنه أمر ولا صارف له وقال الجمهور بالاستحباب مقتدين بما رواه مسلم أن النبي ﷺ سمع مؤذناً فلما كبر قال ( على الفطرة ) ولما تشهد قال ( خرجت من النار ) الحديث ولا شك أنه لم يقع في هذا الحديث الرد على المؤذن وعدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وقوعه فيحتمل أن النبي ﷺ رد عليه ولم يذكر ذلك الراوي فتبين أن هذا الحديث لا يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره وهو الوجوب ثالثاً : في قوله ( فقولوا ) دليل أنه يلزم السامع أن يرد كل كلمة عقب قول المؤذن بدون تريث لأن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب رابعاً : يؤخذ من قوله ( فقولوا مثل ) عموم التماثل بين ألفاظ المؤذن والراد ، والرد هو أن يرد كل كلمة كما سمعها غير أن هذا العموم مخصوص بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : ( إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله قال أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قبله دخل الجنة ) فهذا يقتضي أن يبدل السامع الحيعلتين بالحوقلة . والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 163 - 165] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#62
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- باب استقبال القبلة [69] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله . وفي رواية: كان يوتر على بعيره . ولمسلم : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري : إلا الفرائض موضوع الحديث: التطوع على الراحلة المفردات يسبح : أي يتنفل والتسبيح في عرف الشرع يقع على قول سبحان الله وعلى الصلاة النافلة يومئ : أي يشير وجهه : أي ناحيته التي يتوجه إليها المكتوبة : هي الفرائض المعنى الإجمالي امتازت شريعة نبينا ﷺ من بين الشرائع بالسماحة واليسر ولقد وصفها بقوله ( بعثت بالحنيفية السمحة ) فها هو الشارع يتطوع على راحلته في السفر ليتأسى به المكلفون وليكون ذلك ميسراً للاستكثار من العبادة فينالوا بذلك الأجر العظيم ويومئ بالركوع والسجود أما المكتوبة فلم يبح لهم فيها ذلك لأنها محصورة . فقه الحديث أولاً : فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به وهو مجمع عليه في السفر حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر وإنما اختلفوا في الحضر هل يجوز فيه ذلك أم لا ؟ فذهب إلى جوازه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية وأهل الظاهر ومنعه الجمهور أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ما ورد مطلقاً يجب حمله على المقيد بالسفر ثم اختلفوا في استقبال القبلة عند البدء أي عند تكبيرة الإحرام فاستحب ذلك أحمد وأبو ثور لما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه . ثانياً : قال ابن دقيق العيد : الحديث يدل على الإيماء ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود . قال : والفقهاء قالوا : يكون الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه . قلت : وهذه غفلة منه مع جلالته رحمه الله وسبحان من تفرد بالكمال فقد روى أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح – إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن فيه – عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه : أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع ثالثاً:يؤخذ من قوله : وفي رواية : كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب وقد بسط الكلام عليه في بابه رابعاً : في قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض دليل أن الفريضة لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المطر لحديث لكن لا يعفى في استقبال القبلة أما أحكام صلاة الخوف فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله . وبالله التوفيق . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 166 - 168] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#63
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [70] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآناً وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . موضوع الحديث: تحويل القبلة المفردات آت : اسم فاعل من أتى أصله آتي حذفت الضمة للاستثقال ثم للالتقاء الساكنين فاستقبلوها : يروى بكسر الباء للأمر ويروى بفتحها للخبر فاستداروا : أي انصرفوا عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة المعنى الإجمالي نأخذ من هذا الحديث درساً عن مدى طواعية الصحابة رضوان الله عليهم لله عز وجل وامتثالهم لأمره وأمر رسول الله ﷺ فقد استداروا عن القبلة الأولى لما بلغهم نسخها إلى القبلة الثانية وهم في صلاتهم ولم يؤجلوا ذلك إلى التمام فقه الحديث أولاً: في هذا الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد وقد أباه قوم والأدلة على بطلان مذهبهم من الكتاب والسنة كثيرة وقد بسط القول في ذلك الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه ( اختلاف الحديث ) ثانياً : فيه جواز نسخ السنة بالكتاب ثالثاً : فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد البلاغ رابعاً:فيه المبادرة بامتثال أوامر الله عز وجل خامساً : فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول ﷺ وبالقرب منه سادساً : فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ فإذا بلغه لزمه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ والله أعلم تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 169 - 170] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#64
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله. - [71] عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته . موضوع الحديث : الصلاة على الدابة تطوعاً في السفر المفردات أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين استقبلنا أنس بن مالك : أي خرجنا للقائه عين التمر : مدينة من مدن العراق العربي المعنى الإجمالي من أهداف الشرع المعاملة بما يقوي الروابط الروحية والودية ولا سيما إذا كان بين الشخصين اتصال نسب أو صهر أو ولاء أو شياخة أو مزاملة وذلك يكون بتحسين الخلق وإظهار البشر والسرور لمقدمه والخروج لاستقباله ومن هذا استقبال أنس بن سيرين لشيخه ومولاه ومع ذلك فلم يكن غافلاً بل كان بحاثاً حريصاً على الاستفادة فقد سأله عن السبب الحامل له على الصلاة إلى غير القبلة فأفاده أنه في فعله هذا متأسي بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه . فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على جواز التنفل على الدابة وقد تقدم إلا أن في هذا الحديث زيادة كون الدابة حماراً فيؤخذ منه الصلاة عليها ثايناً : في قوله ( لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته ) احتمال هل المراد ترك القبلة في النافلة أو الصلاة على الحمار ؟ ويترجح الأول لقوله : رأيتك تصلي إلى غير القبلة لكن يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار هل أخذه أنس من فعل النبي ﷺ أو قاسه على الراحلة ؟ وقد حكى الحافظ في الفتح أن السراج روى من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي ﷺ يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر ثم قال اسناده حسن . وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر : رأيت النبي ﷺ على حمار وهو متوجه إلى خيبر قال فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري . قلت: يريد بذلك تبويب البخاري بقوله ( باب صلاة التطوع على الحمار ) والذي يظهر من عبارة أنس أنه أراد بذلك مجمل الفعل أي الصلاة على الحمار وإلى غير القبلة والله أعلم ثالثاً : فيه تلقي المسافر رابعاً : فيه سؤال التلميذ شيخه عن مسنده في فعله خامساً : فيه الإجابة بالدليل سادساً : فيه أن أفعال رسول الله ﷺ مصدر للشرع كأقواله لأن البيان يعم الجميع سابعاً : في هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية وهي قوله تعالى _ فأينما تولوا فثم وجه الله _ _ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ _ (البقرة:115) بالتطوع في السفر والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 171 - 173] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#65
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله- 〖 باب الصفوف 〗 [72] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) رواه مسلم موضوع الحديث : الصفوف المفردات سووا : من سوى الشيء يسويه أي اقامه على ما يليق به تمام الصلاة : أي كمال الصلاة المعنى الإجمالي أمر النبي ﷺ بتسوية الصفوف أي إقامتها وتعهدها من الاعوجاج والخلل وأخبر أن ذلك من تمام الصلاة أي من مكملاتها فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيماً لا عوج فيه لحديث النعمان بن بشير الآتي ، وعلى التراص والتقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف) . ومن التسوية أيضاً وصل الصف المنقطع لحديث ابن عمر عند أبي داود : من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله وله شاهد عن أنس عنده أن رسول الله ﷺ قال : ( أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر ) قال الشوكاني : في سنده محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق . قلت : ذكر في الخلاصة أنه وثقه الخطيب . ثانياً : يؤخذ من قوله ( فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة وتركها لا يقدح في صحتها غير أن فيه وعيد كما سيأتي . والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 174 - 175] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#66
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [73] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ولمسلم : كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره فقال : ( عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) رواه مسلم موضوع الحديث : تسوية الصفوف والوعيد على تركها المفردات المخالفة : ضد الموافقة أو ليخالفن الله بين وجوهكم : أي وجهكم والمراد اختلاف الاتجاهات القداح : جمع قدح وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرى لأنه إذا كان معوجاً كان طائشاً وإذا قوم أصاب المعنى الإجمالي لقد علّم النبي ﷺ أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم قد فهموا ذلك فوكل التسوية إلى علمهم غير أنه يلحظهم لحظ المختبر فرأى رجلاً قد خرج صدره من الصف فتوعدهم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم ألا وهو اختلاف القلوب والمقاصد فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة وإذا اختلفت كلمتهم جُعل بأسهم بينهم وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيه . فقه الحديث أولاً : فيه سنية التعليم بالفعل ثانياً : فيه سنية تعديل الصفوف ثالثاً : فيه أنه من وظيفة الإمام رابعاً : فيه دليل أن مخالفة صاحب الشرع موجبة للعقوبة خامساً : فيه دليل أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 176 - 178] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#67
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [74] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال ( قوموا فلأصلي لكم ) قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله ﷺ ثم انصرف . ولمسلم أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا . اليتيم : هو ضميرة جد الحسين بن عبدالله بن ضميرة . موضوع الحديث : موقف المرأة مع الرجال في الصلاة المفردات : مليكة : بضم الميم وفتح اللام وقيل بفتح الميم واللام والأول أشهر حصير : أي فراش من الحصير وهو شجر معروف له سعف كسعف النخل تعمل منه الفرش قد اسود من طول ما لبس : أي قد علاه الدرن من طول افتراشه لأن الافتراش يسمى لبساً ومن ذلك قوله تعالى _ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ _ (البقرة:187) النضح : تقدم تعريفه جدته : قيل الضمير يعود إلى إسحاق بن عبدالله ورجحه ابن عبدالبر حكى ذلك الحافظ في الإصابة ورده ورجح أنها جدة أنس من قبل أمه أي والدة أم سليم . المعنى الإجمالي : صلى الله وسلم على نبينا نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق فها هو الذي دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر في ممالكهم الواسعة وماديتهم العظيمة وأبهتهم التي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل السرور على قلبها ولم يكن في مجتمعاته بالغافل عن القيام بحق ربه في العبودية له والدعوة إليه بالقول والفعل بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجداً كما كان يأمر باتخاذ المساجد في البيوت وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته لأن موقف النساء متأخر فصف أنساً والغلام صفاً والعجوز وراءهم وحدها . فقه الحديث : أولاً : يؤخذ منه ماكان عليه النبي ﷺ من التواضع والخلق الحسن . ثانياً : فيه استحباب دعوة أولى الفضل من الناس . ثالثاً : يؤخذ من قوله : فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس . أن الافتراش لبس ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه وأن من حلف أن لا يلبس شيئاً فافترشه فقد حنث أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله . رابعاً : فيه أن موقف الاثنين وراء الإمام قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا يكونون هم والإمام صفاً واحداً ويقف بينهما وحكى الشوكاني أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق . خامساً : فيه أن للصبي موقف من الصف سادساً : فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها إذا وقفت إلى جنب الرجل فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة والأول أظهر لأن إبطال الأصل بالظن غير وجيه سابعاً : فيه أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة ثامناً : حمل قوله فنضحته على إرادة التليين واستدلت به المالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته تاسعاً : فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة .والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 179 - 181] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#68
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [75] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي _ يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه . رواه الجماعة موضوع الحديث : موقف الواحد من الإمام المفردات عن يساره : من جهة شقه الأيسر وعن يمينه : من جهة شقه الأيمن المعنى الأجمالي كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب لهذا أرسلوا عبدالله بن عباس ييت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله ﷺ فيخبرهم به وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول ﷺ وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة فقام النبي ﷺ يصلي وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر فأخذ النبي ﷺ بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام ثم اختلفوا في صلاته إن وقف على يسار الإمام فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة والأول أظهر لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل ثانياً : فيه جواز الجماعة في صلاة الليل ثالثاً : فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها رابعاً : فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج وقيل أن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي _ . والله تعالى أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 172 - 183] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#69
|
|||
|
|||
تعديل رقم الصفحة
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [75] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي _ يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه . رواه الجماعة موضوع الحديث : موقف الواحد من الإمام المفردات عن يساره : من جهة شقه الأيسر وعن يمينه : من جهة شقه الأيمن المعنى الأجمالي كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب لهذا أرسلوا عبدالله بن عباس ييت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله ﷺ فيخبرهم به وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول ﷺ وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة فقام النبي ﷺ يصلي وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر فأخذ النبي ﷺ بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام ثم اختلفوا في صلاته إن وقف على يسار الإمام فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة والأول أظهر لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل ثانياً : فيه جواز الجماعة في صلاة الليل ثالثاً : فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها رابعاً : فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج وقيل أن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي _ . والله تعالى أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 182 - 183] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 14-03-2015 الساعة 01:30AM سبب آخر: تعديل رقم الصفحة |
#70
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - 【 باب الإمامة 】 [76] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) رواه الجماعة . موضوع الحديث : الترهيب من مسابقة الإمام . المفردات أما يخشى :أما يخاف . أن يحول الله رأسه رأس حمار : أي يمسخه من صورته الجميله إلى صورة الحمار القبيحة بتبلدة عن مراد الله أما: بالتخفيف أداة إستفتاح بمنزلة ألا . المعنى الإجمالي الصلاة عنوان الطاعة والانقياد ورمز الخضوع والعبودية فلا تتنا سب مع الفوضى لهذا أمر الشارع الحكيم المأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائداً لهم في أفعال الصلاة وتوعد على مخالفتهم بالمسخ إلى صورة الحمار البليد المركوب حسماً للفوضى وحرصاً على الطاعة والاتحاد وتمريناً للمكلفين على الانقياد لكل من ولوه أمرهم ما لم تكن طاعته معصية لله . فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام لأنه توعد على فعله بالمسخ وهو من أشد العقوبات وليس التحريم خاصاً بالرفع بل الخفض له حكمه لأنه في معناه وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبدالله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ( الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان ) وأخرجه عبدالرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ . أفاده الحافظ في الفتح ثانياً : يؤخذ منه بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام وسيأتي فيه بحث إن شاء الله ثالثاً : اختلف العلماء فيمن رفع قبل الإمام هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه وأهل الظاهر وقال الجمهور تصح صلاته مع الإثم رابعاً : يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة خامساً : يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة وقد دلت على ذلك أحايث غير هذا . والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 184 - 185] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#71
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [77] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به . فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) . رواه مسلم [78] وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( صلى رسول الله في بيته وهو شاك فصلى جالساً . وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) رواه مسلم موضوعهما: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مخالفته المفردات إنما : أداة حصر ليؤتم به : اللام للتعليل أي لأجل الاقتداء به فلا تختلفوا عليه : الفاء تفريعية ولا ناهية معمولها تختلفوا أي لا تخالفوه بأفعالكم فإذا ركع : الفاء فصيحة فاركعوا : الفاء واقعة في جواب الشرط ربنا ولك الحمد : الواو هنا عاطفة وفيها معنى الحال أو المعية والتقدير كما قال الحافظ في الفتح : ( ربنا استجب ) أو ( ربنا أطعناك ولك الحمد ) وهي ثابتة في جميع روايات حديث عائشة وبعض روايات حديثي أنس وأبي هريرة . شاك : من الشكاية وهي المرض وسببها أنه ركب فرساً فصرعه فانفكت قدمه فأشار إليهم : من الإشارة وهو الإيماء ووصفها عبدالرزاق عن هشام بقوله : فأخلف بيده يومئ بها إليهم وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً : أي على الحال التي عليها إمامكم أجمعون : بالواو تأكيد لضمير الفاعل في صلوا المعنى الإجمالي ما زال النبي ﷺ يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان ويأمرهم بالاتحاد والطاعة لذلك نهى المأموم عن مخالفة إمامه وأمره باتباعه لأنه قدم لهذا الغرض وهوالاقتداء به في أفعاله ولا يكون متبوعاً إلا إذا فعل المأموم مثل فعله معقباً بفعله لفعل الإمام فقه الحديث أولاً : يؤخذ من قوله ( فلا تختلفوا عليه ) تحريم مخالفة المأموم لإمامه لكن اختلف العلماء في الاقتداء مع اختلاف النية بعد اتفاقهم على منعه مع اختلاف الأفعال الظاهرة فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال الظاهرة وذهب المالكية والحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة إلى منع اقتداء المفترض بالمتنفل واستدل لهم بقوله ( فلا تختلفوا عليه ) وإن كان يلزم من استدل بهذه الجملة وترك ما عداها من النصوص أن يقول بسراية الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم لكن لم يفعلوا . والمذهب الأول هو الراجح لموفقته الأدلة أما اقتداء المفترض بالمتنفل فلحديث جابر المتفق عليه وسيأتي وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع وقد تقدما في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر أي تقدمت الإشارة إليهما . وأما اقتداء المقيم بالمسافر فلحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند أحمد ولفظه : أن النبي _ أقام بمكة زمن الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول : ( يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر ) . غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد وابو زرعة ليس بالقوي وقال ابن خزيمة : سيء الحفظ وقال يعقوب بن شيبة ثقة وقال الترمذي صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره . قلت : القاعدة الاصطلاحية أن من كان ضعفه من قبل حفظه كهذا يتوقف فيما تفرد به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه إما إلى الحسن لغيره وإما إلى درجة الصحيح لغيره وقد وجد لهذا الحديث شاهد عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال : يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر . وسنده من أصح الأسانيد فصح الحديث ولزم القول به أما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد : أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا أتم بمقيم ؟ قال تلك السنة . قال الشوكاني : أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص وسكت عليه . انتهى أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة وإذا صح لزم القول به لأن الاتمام هو الفرض الأصلي . أما اقتداء المتوضئ بالمتيمم فلحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذر البرد وصلاته بأهل سريته . الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض لأنه اختصره . انتهى . ومما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس وأما اقتداء القاضي بالمؤدي وعكسه فلم أر فيه شيئاً وبالجملة فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من مرض التقليد دلالة واضحة أن اختلاف النيات لا يمنع القدوة أيا كان نوعه ومن الممكن أن نستدل على ذلك من نفس الحديث لأن قوله : فإذا ركع فاركعوا .. إلخ تفسير لما منعت فيه المخالفة وتأكيده للنهي عن المخالفة بالأمر بالمتابعة والله أعلم ثانياً : يؤخذ من قوله ( فإذا ركعوا فاركعوا ) أن نقل المأموم لا بد أن يكون عقب نقل الإمام من غير مهلة ولا يجوز أن يتقدمه أو يساويه . وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه ؟ ربما ترجح الثاني للحديث الذي بعد هذا والله أعلم ثالثاً: قوله ( إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام في الجلوس مع القدرة على القيام وقد عورض هذان الحديثان بحديث عائشة في الصحيحين في صلاته ﷺ بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائم والناس وراءه وللعلماء في العمل بهذه الأحاديث ثلاثة مسالك : (أولها ) مسلك الجمع وهو حمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدأ الصلاة جالساً في مرض يرجى برؤه كما جرى في مرضه الأول وحمل وجوب القيام على ما إذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم طرأ عليه الجلوس أو كان في مرض لا يرجى برؤه كما جرى في مرض موته ﷺ وبهذا قال أحمد رحمه الله وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر رحمهم الله . ( الثاني ) مسلك النسخ وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد لأن تقريره _ للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي رحمهم الله ( الثالث ) مسلك الخصوصية وهو مذهب المالكية وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالساً غير النبي ﷺ واستدلوا بأثر مرسل من طريق الجعفي وهو متروك ومن طريق مجالد وقد تكلموا فيه وهو مع أن روايه متكلم فيه مرسل معارض بفعل الصحابة الذين أموا جالسين والأصل عدم الخصوصية وحكى الحافظ في الفتح أن ابن العربي المالكي قال : لا جواب لأصحابنا يخلص عند السبك واتباع السنة أولى والتخصيص لا يثبت بالاحتمال . إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاثة المسالك من جهة النظر لأنه لا يرجع إلى النسخ إلا بعد تعذره وقد حصل والله أعلم أهـ . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 186 - 190] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#72
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [79] وعن عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال : حدثني البراءوهو غير كذوب – قال كان رسول الله ﷺ إذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ﷺ ساجداً ثم نقع سجوداً بعده . رواه مسلم موضوع الحديث : كيفية اتباع المأموم لإمامه في التنقل في الأركان المفردات : اختلف العلماء في الضمير في قوله وهو غير كذوب هل يعود على على عبدالله بن يزيد الخطمي ويكون قائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي الراوي عنه رجح هذا ابن معين والحميدي وغيرهم أو يعود على البراء ويكون القائل لذلك هو عبدالله بن يزيد الخطمي وحذف المؤلف لأبي إسحاق يدل على ترجيحه للثاني لم يحن : من حنا الشيء إذا قوسه أي لم يشرع أحد منا في الهبوط للسجود المعنى الإجمالي : أفاد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل في الأركان عن فعل رسول الله _ حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه فقه الحديث : أولاً : يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه وهو يعين الاحتمال الذي في حديثي عائشة وأبي هريرة إذ أن قوله ( وإذا ركع فاركعوا ..) إلخ محتمل لأن يكون شروع المأمومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد شروعه فيه ويتعين الأول لهذا الحديث غير أن هذا لا يتأتى إلا في حق الإمام الذي يطول أركان الصلاة كالنبي ﷺ ومن اتبعه في هذه السنة ثانياً : يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم ربك والله أعلم تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 191 - 192] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ |
#73
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [80] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه إن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) موضوع الحديث: التأمين في الصلاة المفردات إذا أمن الإمام : أي قال آمين وآمين بالمد والتخفيف ومعناه اللهم استجب وقيل آمين بالتثقيل ومعناه قاصدين والأول أصح وأشهر وقوله فأمنوا : الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه طلب وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه : أي الذي تقدم من ذنبه المعنى الإجمالي لما كانت الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء شرع الله عز وجل على لسان رسوله ﷺ التأمين للمأمومين مع إمامهم لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على مشروعية التأمين وفيه أربعة مذاهب : المذهب الأول : مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها المذهب الثاني : مشروعيته سراً في الجهرية وبه يقول أبو حنيفة وهو رواية عن مالك إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الجهر بالتأمين وبذلك بوب البخاري على الحديث وأصرح منه في الدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين فذكر الحديث وفي آخره ويقول إذا سلّم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله ﷺ. وأصرح من حديث نعيم أيضاً ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال آمين ومد بها صوته ورجال إسناده رجال الصحيحين إلا حجر بن عنبس فقد حكى الحافظ في التلخيص أن ابن القطان أعل الحديث به وقال أنه لا يعرف وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه أيضاً وعن ابن معين أنه وثق حجراً المذكور وقد تابع حجراً على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبدالجبار بن وائل بن حجر ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة والله أعلم المذهب الثالث : أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام وبه قال مالك . والعجب أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعذار كلها واهية والحق أحق أن يتبع المذهب الرابع : أنه لا يشرع لا سراً ولا جهراً وأن فعله بدعة بهذا قالت العترة ولا ينظر إليه لمصادمته النصوص والله أعلم ثانياً : يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم ثالثاً : يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران رابعاً : قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه) محمول على الصغائر دون الكبائر . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 193 - 195] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#74
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [81] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ) [82] عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي ﷺ غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال : ( يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة ) موضوع الحديثين: ندب الأئمة إلى التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفاً في تمام المفردات فليخفف : اللام للأمر والمأمور به التخفيف السقيم : المريض ذا الحاجة : صاحب الحاجة قط : ظرف يقصد به النفي لما مضى من الزمن منفرين : من نفر الشيء إذا تسبب في طرده وتشريده الكبير : الشيخ الطاعن في السن الذي تغلب عليه الضعف . يعم من كان ضعفه بسبب طارئ كالمرض ومن كان ضعفه من أصل الخلقة من أجل فلان : هو أبي بن كعب أفاده الحافظ في الفتح والله أعلم المعنى الإجمالي : من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليها دعوته ليبني مجتمعاً مكوناً من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك المجتمع صرحاً شامخاً متيناً يستعصي على قوة التفرقة والتبديد من تلك المقاصد التأليف والتيسي ر والتباعد عن كل ما فيه تعسير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس فيكون ذلك سبباً للتنفير عن الدين إلا أن التأليف لا يجوز أو يستحب إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها أما إذا صلى الإنسان وحده فله أن يطول كيف شاء ما لم يخرجه التطويل عن الوقت . فقه الحديث : أولاً : يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة لأن في ذلك مصالح منها : الرفق والرحمة بالمأمومين ، ومنها التألف لهم بعدم التشديد عليهم ومنها دعوة بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة إلا أن معرفة التخفيف المطلوب فيها شيء من الصعوبة بمكان لأنه كما قال العلامة ابن دقيق العيد : أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم فقد يكون الشيء ثقيلاً بالنسبة إلى عادة قوم خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قال النبي الكريم ﷺ من أجله هذا الحديث والسبب الذي من أجله غضب على معاذ رضي الله عنه يمكنك أن تقول : أن التطويل المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال لا سيما إذا قرنته بقراءة النبي ﷺ التي وصفتها السنة فقد صح أنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة في الركعة الواحدة وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي ﷺ قائماً في الركعة الأولى وأنه قرأ في المغرب بطول الطوليين يعني الأعراف وأنه قرأ في الصبح بالمؤمنين والمغرب أيضاً بالطور والمرسلات وفي الظهر أيضاً بلقمان والسجدة إلى غير ذلك . وعندما ترجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة تعرف أنما يسمى في عرف الصحابة تخفيفاً يسمى في عرف الناس اليوم تطويلاً . والقول الفصل في هذه المسألة : أنه يجب على الإمام أن يكون حكيماً يضع الأمور موضعها فيطول تطويلاً لا يخرج إلى حد التنفير تارات ويخفف تخفيفاً لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة تارات ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل ويكون ذلك متمشياً طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين . والله أعلم ثانياً : يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف ثالثاً : يؤخذ منه الغضب في الموعظة وكان ﷺ إذا خطب احمر وجهه وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول : صبحكم و مساكم رابعاً : يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتم لها خطأ يوجب الاستنكار خامساً : فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم وإن كانوا هم القلة والأقوياء هم الكثرة سادساً : يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعاً والله أعلم . وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين . تم الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله ومنه العون وبه الثقة . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 196 - 199] تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf التصفية والتربية TarbiaTasfia@ |
#75
|
|||
|
|||
رابط تحميل الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[جمع] الجمع الثمين لكلام أهل العلم في المصرّين على المعاصي والمدمنين | أبو عبد الودود عيسى البيضاوي | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 0 | 13-09-2011 09:33PM |
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 01:51AM |
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 21-12-2008 12:07AM |
شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 08:38PM |
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 12:02PM |