القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #46  
قديم 12-05-2016, 01:11AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث الثامن :
عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد .



موضوع الحديث :
جواز أكل الجراد



المفردات
الجراد طائر من الطيور وقد يسلطه الله عز وجل أحياناً فيأكل غلال الناس لأنه إذا تسلط يأكل الثمر ويأكل ورق الشجر حتى يظل الزرع ليس فيه ورقة إلا الأعمدة وصغاره يقال لها الدّبا


المعنى الإجمالي
هو أن الله سبحانه وتعالى رزق أصحاب رسول الله ﷺ بسبع غزوات يمدهم بالجراد لعدم وجود القوت عندهم كما أمدهم بالعنبر الذي خرج من البحر فأكلوا منه أكثر من عشرين يوماً ولم يتعفن حتى سمنوا على لحمه


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث جواز أكل الجراد وهو إجماع


ثانياً : أنه لا تشترط له الذكاة سواء مات باصطياد مسلم أو كافر أو مات حتف أنفه والدليل على ذلك ما جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ) وهذا الحديث على ضعف سنده إلا أن معناه مجمع عليه وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس
  #47  
قديم 12-05-2016, 01:26AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث التاسع :
من باب الأطعمة عن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال هلم فتلكأ فقال له هلم فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه



موضوع الحديث :
حل لحم الدجاج



المفردات
قال كنا عند أبي موسى الأشعري : أبو موسى هو عبدالله بن قيس الأشعري تقدمت ترجمته
فدعا بمائدة : المائدة هي السفرة التي يؤكل عليها الطعام
وعليها لحم دجاج : لحم الدجاج معروف وهو من الحيوانات الإنسية يربى في البيوت إلا أنه من طبيعته أنه يأكل العذرة فلذلك كرهه بعض الناس .
وقد ورد في الشرع النهي عن أكل لحم الجلالة أي التي تأكل الجلة وهي العذرة وقد ورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثاً )
فدخل رجل من بني تيم الله : اسم عائلة
أحمر شبيه بالموالي فقال هلم : أي قال أبو موسى للرجل المذكور هلم أي تعال فكل معنا
فتلكأ : التلكؤ هو التردد في الكلام والفعل فقال له هلم فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه أي يأكل من الدجاج


المعنى الإجمالي
أبو موسى الأشعري أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وبقي بها أميراً ومعلماً ومعه عبدالله بن مسعود يروي زهدم بن مضرب الجرمي أنه كان هو وقوم معه عند أبي موسى فدعا بمائدة فجيء بها إليهم وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر اللون شبيه بالموالي يعني الأعاجم فقال له هلم يعني إلى الغداء فتلكأ وأبى أن يأتي ثم قال إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته فحلفت ألا آكله فقال له أبو موسى إني رأيت رسول الله يأكل منه ثم حدثه بقصته هو وأصحابه حين أتوا إلى رسول الله ﷺ يريدون أن يحملهم وأن النبي ﷺ حلف ألا يحملهم ثم بعد ذلك دعاهم وحملهم وقال ( إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمني وأتيت الذي هو خير )


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث جواز أكل لحم الدجاج علماً بأن الدجاج في كل مكان يأكل العذرة


ثانياً : إذا كان قد ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل لحم الجلالة فكيف نجمع بين هذا وبين أكل لحم الدجاج مع العلم أنه أي الدجاج يأكل العذرة ؟
والجواب:أنه قد ورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أكل لحم الدجاج حبسه يوماً أو يومين حتى يذهب ما في بطنه ثم يأكله . وعلى هذا فإن جواز أكل لحم الدجاج مع أنه يأكل الجلة هذا من التيسير بشرطه وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه ﷺ أنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وعلى هذا فإن الدجاج من الطيبات التي أحلها الله فإن كان الدجاج محبوساً ومعلوفاً كفينا أمره وإن كان متروكاً يذهب ويجيء ففي هذه الحالة إذا أراد صاحبه أن يذبح منه حبس التي يريد أن يذبحها.




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384










رد مع اقتباس
  #48  
قديم 12-05-2016, 01:36AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث العاشر :
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها



موضوع الحديث :
لعق الأصابع بعد الأكل



المفردات
يلعقها : أي يلحسهابلسانه
ويُلعقها : يعطي غيره ممن لا يتقذر منه فيأمره بلعقها


المعنى الإجمالي
أمر النبي ﷺ من أكل طعاماً ألا يمسح يده أو يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها لأنه لا يدري في أي طعامه البركة ومن أجل ذلك أمر النبي ﷺ بلعق الأصابع فلعل البركة فيما علق بها من الطعام


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما استحباب لعق الأصابع بعد الأكل وقبل الغسل


ثانياً : العلة في ذلك أن العبد لا يدري في أي طعامه البركة


ثالثاً : أن اللعق ليس بمستقذر ولا مستقبح وإن زعم ذلك الذين فسدت عقولهم وتغيرت طباعهم فالنبي ﷺ لا يأمر بمستقبح ولا مستنكر وإنما يأمر بالحق


رابعاً : يؤخذ من قوله أو يُلعقها أي يعطي غيره من أهل بيته منزوجة أو خادم أو ولد أو بنت أو ما أشبه ذلك


خامساً : أطلق اليد على الأصابع واللعق يكون للأصابع وراحة الكف التي تباشر الطعام وقد استنبط ابن الملقن رحمه الله من الأمر باللعق للأصابع أنه يجوز الأكل بها جميعاً


سادساً : جواز مسح اليد بعد الأكل وحيث أن المسح لا يزيل بقايا الطعام جميعاً فقد استحب الغسل بعده وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384











رد مع اقتباس
  #49  
قديم 12-05-2016, 01:48AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


باب الصيد
الصيد مصدر صاد يصيد صيداً والمقصود به الحيوانات المتوحشة التي لا يمكن للإنسان التمتع بلحمها إلا بقتلها إما برمي حجارة فيدركه فيذكيه أو برمي المعراض كما في حديث عدي بن حاتم وهي تنقسم إلى قسمين :-
ما كان من نوع الطيور ما يعتبر منها من الطيبات لطيب لحمه دون ما يصيد بمخلبه كالصقر من الطيور أو نابه من السباع وقد حرم الشارع أكل هذه الأنواع فقد ورد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ)
كذلك ما كان يأكل القاذورات أو كريه الرائحة كالذي يسمى عندنا بالعكاش
وقول الله تعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) [ المائدة : 5 ] فكل طيب من الطير والصيد فهو حلال إلا ما وصفنا سابقاً ويستثنى مما يأكل القاذورات كالجيف وما أشبه ذلك يستثنى من ذلك الضبع ويحرم ما عداه كالنسر والرخم والغراب والحدأة وما أشبهها من الطيور وما كان مفترساً من الطيور وهو الصقر وما في معناه من الطيور المفترسة وكذلك من الحيوانات المتوحشة أو المفترسة كالسبع والفهد والنمر والذئب وما أشبه ذلك


الحديث الأول :
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل .



موضوع الحديث :
فيه مسائل متشعبة فمنها الأكل في آنية أهل الكتاب ومنها الصيد بالقوس والكلب المعلم وغير المعلم



المفردات
إنا بأرض قوم أهل كتاب : المراد بهم اليهود والنصارى
أفنأكل من آنيتهم : استفهام طلبي يراد منه بيان الحكم
وفي أرض صيد : المراد به الحيوانات المتوحشة
قوله بكلبك المعلم : المعلم هو ما عُلم آداب الاصطياد
قوله أما ما ذكرت : أما هنا تفصيلية
قوله فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها : إنّ هنا شرطية ويترتب على هذا الشرط أنه لا يجوز الأكل فيها إلا إذا لم توجد آنية غيرها
قوله وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل : المقصود بالصيد بالقوس أن يخرق ويسيل الدم وما صدت بكلبك غير المعلم وأدركت ذكاته فكل


المعنى الإجمالي
سأل أبو ثعلبة رضي الله عنه النبي ﷺ عن مسائل تتعلق بآنية الكفار وبالصيد كما سيأتي فأجابه النبي ﷺ كما في الحديث


فقه الحديث

الأول : سؤال العبد عما يشكل عليه في دينه
الثاني : جمع المسائل والسؤال عنها دفعة واحدة
ثالثاً : سأل أبو ثعلبة النبي ﷺ عن الأكل في آنية أهل الكتاب فأجابه النبي ﷺ بقوله فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فيؤخذ منه تحريم الأكل في آنية أهل الكتاب إن وجدنا غيرها

رابعاً : أنا إذا لم نجد غيرها فإنه يجب علينا أن نغسلها ونأكل فيها


خامساً :هذا الحكم يتعلق بآنية أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير والميتة ويشربون فيها الخمر


سادساً : قد دلت أدلة على أن أواني الماء وما أشبهها مما يكون مخصصاً للحلال فإنه يجوز الأكل والشرب فيه بدليل استسقاء النبي ﷺ وأصحابه من مزادتي المشركة وبدليل توضأ عمر من جرة نصرانية


سابعاً : قول النبي ﷺ وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل المراد بالقوس الذي يكون به النبل والنبل غالباً يخرق الصيد ويقتله فما أسال الدم في أي عضو منه فإنه يعتبر ذكاة له إذا ذكر اسم الله عليه


ثامناً : القول الصحيح في الصيد أنه لا يحل إذا نسي الصائد أن يذكر اسم الله على القوس إذا أرسلها أو على الكلب إذا أرسله


تاسعاً : يؤخذ من قوله وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل يؤخذ منه أنه لايحل إلا ما صاده الكلب المعلم بشرط أن يكون قد ذكر اسم الله عليه فإن نسي أن يذكر اسم الله عليه حين أرسله لم تحل أخيذته لأن التسمية شرط في الصيد دون الذكاة على القول الأصح


عاشراً : ما هي شروط الكلب المعلم الذي يعتبر معلماً تحل أخيذته أي يحل ما صاده ؟
الجواب : أولاً : المعلم هو الذي إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر
ثانياً : ألا يأكل مما صاده لأنه إذا أكل منه فإنما يكون قد أمسك على نفسه لا على صاحبه
ثالثاً : أن يكون قد جرح الصيد إما بمخلبه أو بنابه فأسال منه الدم


الحادي عشر: أنه لا يحل مما صاده الكلب المعلم إلا بالشروط الثلاثة المتقدمة فإن لم يكن جرحه فإنه في هذه الحالة إما أن يدرك الصائد ذكاته فيذكيه فيحل أولا يدرك ذكاته فلا يحل


الثاني عشر :اختلف أهل العلم فيما إذا أكل الكلب من فريسته وهو معلم هل يحل الصيد ؟ اختلفت في هذا المسألة الأحاديث فلذلك اختلف أهل العلم فيها فمنهم من أجاز ما صاده ولو أكل منه إذا كان معلماً ومنهم من منع وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير


الثالث عشر :أنه إذا كان الكلب غير معلم فإنه لا يحل صيده إلا أن يدركه صاحبه حياً فيذكيه لقوله ﷺ وما صدت بكلبك غير المعلم وأدركت ذكاته فكل ) فيؤخذ منه أن ما لم تدرك ذكاته لا يؤكل .


الرابع عشر: لم يذكر في هذا الحديث المعراض وقد ذكر في حديثعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كِلابِي الْمُعَلَّمَةَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكْنَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ )


الخامس عشر :أن ما صاده الصائد بالمعراض أو غيره فقتله بثقله ولم ينهر منه الدم فإنه حينئذ لا يحل أكله .


السادس عشر : يؤخذ مما تقدم أن الصيد لا يحل إلا بشروط كما سبق بيانه فإن كان قد صيد بكلب معلم أو بسهم وذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فهو حلال وإن كان قد صيد بكلب غير معلم أو قتل بشيء ثقيل أو نسي الصائد أن يسمي عليه ولم ينهر دماً فإنه في هذه الحالة لا يحل


السابع عشر :فرق بين تذكية الحيوانات الأهلية كالأنعام وبين الصيد أن التسمية في الصيد شرط وفي الذكاة واجبة وليست بشرط لحديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا قَالَ سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ وبالله التوفيق .





--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384








رد مع اقتباس
  #50  
قديم 12-05-2016, 02:03AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


الحديث الثاني :
عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله

وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره .
وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته
وفيه أيضاً إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه
وفيه وإن غاب عنك يوماً أو يومين
وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك .


موضوع الحديث :
ما يحل من أخذ الصيد بالكلب المكلب وما يحرم وما يحل مما يرمى بالمعراض والسهم وما يحرم



المفردات
الكلاب المعلمة : هي التي علمت لاصطياد الصيد ويفرق الكلب المعلم بأنه يسترسل إذا أرسل وقيل هو الذي يستشلي إذا أشلي وينـزجر إذا زجر ولا يأكل من فريسته
فيمسكن عليّ : أي يمسكن على الصيد
واذكر اسم الله : ليس معنى واذكر اسم الله مرتباً على الإمساك ولكنه يذكر اسم الله عليه إذا أرسل
فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك : أي ويعرف ذلك بالعلامات السابقة
قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها
قوله أرمي بالمعراض : المراد بالمعراض الظاهر أنه عود فيه زجكالحربة
قال إذا رميت بالمعراض فخزق : معنى خزق هو بمعنى حديث أبي ثعلبة الخشني فخرق بمعنى أنه دخل في جسم الصيد وأسال منه الدم فكله
وإن أصابه بعرضه فلا تأكله : بمعنى أنه وقيذ والموقوذة حرام كما في أول سورة المائدة
قوله كلبك المكلب : أي المعلم
فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة له وكذلك قال في السهم إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوماً أو يومين
وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك : الفاء هنا تعليلية لا تدري الماء قتله أو سهمك .


المعنى الإجمالي
سأل عدي بن حاتم رسول الله ﷺ عن الاصطياد بالكلاب المعلمة فقال له كل مما أمسكن عليك إذا ذكرت اسم الله عليها عند الإرسال ما لم تجد معها كلب آخر فإن وجدت معها كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك وكذلك إذا رميت بالمعراض وخزق أي دخل في الصيد وأسال منه الدم فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكل فإنه إذا أرسل كلبه ولحق الصيد قبل أن تقتله الكلاب فإنه يجب عليه أن يذكيه حينئذ إذا كان حياً ولو شاركه كلب آخر ، وسأله عن الرمي بالسهم إذا ذكر اسم الله عليه فأمره أن يأكل مما أصابفإن غاب عنه يوم أو يومان ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يجوز له الأكل منه فإن وجده غريقاً في الماء فلا يأكل فإنه لا يدري الماء قتله أم سهمه


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ منه اشتراط التسمية على الصيد كما تقدم في حديث أبي ثعلبة والتسمية على الصيد شرط في حله أما في الذكاة لبهيمة الأنعام فهي فيها واحبة وليست بشرط فلو نسيها في الذكاة أو الذبيحة فالذبيحة حلال .


ثانياً كل ما يكون سبباً في اصطياد الصيد فلا بد من التسمية عليه فإن كان كلب سمي عليه حين يرسله وإن كان سهماً سمى عليه حين يرمي به


ثالثاً : يؤخذ منه أن ما صيد بالكلاب المعلمة فإنه يؤكل لقوله سبحانه وتعالى (مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) [ المائدة : 4 ]
وهنا قال فإن أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك


رابعاً : أنه إذا وجد الصيد حياً وجب عليه أن يذكيه


خامساً : فإن قصر في التذكية حتى مات الصيد فإنه يحرم أكله


سادساً : إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر فوجد الصيد مقتولاً لم يجز لصاحب الكلب المعلم أن يأكل من الصيد لأنه إنما سمى على كلبه ولم يسم على كلب غيره

سابعاً : أنه إن أكل منه أي إن أكل الكلب من الفريسة لم يجز الأكل مما صاد لأنه ربما أنه أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه


ثامناً : اختلفت الرواية في الكلب إذا أكل من الصيد ففي بعضها نهى عن الأكل مما أمسك إذا أكل منه وفي بعضها جواز الأكل مما أكل خشية أن يكون إنما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه ومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم في ذلك فبعضهم أجاز وبعضهم منع وقد ذكر ابن الملقن الذين قالوا بالمنع نقلاً عن النووي في شرحه لمسلم قال ومنهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وبه قال الشافعي في أصح قوليه محتجين بحديث عدي هذا وبقوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) وهذا لم يمسك علينا وإنما أمسك على نفسه
قال وقال سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك يحل وهو قول ضعيف للشافعي وفي سنن ابي داود من حديثأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ( إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ) لم يضعفه أبو داود وأما ابن حزم فضعفه
ونقل المحقق عن ابن حجر في الفتح أنه قال أخرجه أبو داود ولا بأس بسنده وحملوا حديث عدي على كراهة التنـزيه قال وربما علل بأن عدياً كان من المياسر فخير له الحمل على الأولى بخلاف أبي ثعلبة
قلت : أحكام الله عز وجل لا تختلف باختلاف الأشخاص وحالتهم المادية


تاسعاً : ذكر ابن الملقن عن إمام الحرمين أنه قال وددت لو فصل مفصل بين أن يكف زماناً ثم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأخذ لكن لم يتعرضوا له
وأقول : في هذا تنبيه على أمر مهم وهو أن يكون الكلب جائعاً فيمسك عن الأكل زمناً فإذا لم يأت أحد للصيد أكل منه بسبب جوعه وفي هذا نظر إذا كان الأكل بسبب تأخر صاحبه عنه


عاشراً : أن حكم الجوارح من الطير كحكم الكلاب إذا أكلت مما صادته فالأصح جمع القولين بالكلب والطير سواء


الحادي عشر : قوله وأصيد بالمعراض أو قال وأرمي بالمعراض فقال له النبي ﷺ إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل يعني أنه إذا خرق وأسال الدم حل الصيد أما إذا قتله بثقله فهو موقوذ فلا يحل وقد قال الله عز وجل (وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ)
يعني أن هذه كلها محرمات .


الثاني عشر : إذا كان الصائد يصطاد بسهم فيرمي فإنه إذا ذكر اسم الله عليه حل ما رماه به لقوله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه


الثالث عشر:إنه إذا غاب عنه يوم أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يجوز له أكله
قلت : يجوز له أكله ما لم يتعفن فإن تعفن فإنه يكون قد تسمم فلا يجوز أكله ومعلوم أن طبيعة الإنسان تأباه

الرابع عشر:أنه إذا رمى الصيد بالسهم وغاب عنه ثم وجده غريقاً في ماء فلا يجوز له أكله لأنه لا يدري أقتله سهمه أو قتله الماء


الخامس عشر : يجب أن يعلم أن التذكية تكون بسيلان الدم من المذكاة سواء كانت بالسهم إذا كان في الصيد أو بإمساك الكلب وجرحه له أو بجرح الطير من الجوارح وما لم يجرح وييخرج دمه فإنه لا يجوز أكله



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384










رد مع اقتباس
  #51  
قديم 12-05-2016, 02:25AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


الحديث الثالث :
عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ( من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث



موضوع الحديث :
حكم اقتناء الكلب



المفردات
من اقتنى كلباً : الاقتناء هو الاتخاذ والاكتساب
إلا كلب صيد : المقصود به الكلب المعلم الذي يصطاد به أو ماشية بأن يكون صاحبه صاحب غنم ويريد باقتنائه أن يحمي غنمه وورد في رواية أبي هريرة أو كلب حرث
والمراد بكلب الحرث : هو الذي يقصد به حماية الحرث أي الزرع


المعنى الإجمالي
يخبر النبي ﷺ أن من اقتنى كلباً لا لشيء من المقاصد الشرعية الصحيحة بأن يكون اقتناه ليصيد به الصيد أو اقتناه ليحمي له الماشية أو اقتناه ليحمي له الزرع فمن اقتناه لشيء من هذه الثلاثة نجا من الإثم ونقصان العمل ومن اقتناه لغير هذه المقاصد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط
القيراط مقدار من ثواب العمل يعلمه الله عز وجل وقد ورد ذكر القيراط في اتباع الجنازة وقد ورد أنه إن تبعها إلى أن تدفن رجع بقيراطين من الأجر وإن تبعها حتى يصلى عليها رجع بقيراط من الأجر وقال في بعض الروايات أن القيراط مثل جبل أحد والمهم أنه مقدار يعلمه الله عز وجل ولا نعلمه وبالله التوفيق


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث كراهة اقتناء الكلب لغير هذه المقاصد


ثانياً : سبق أن قلنا أن القيراط مقدار من الثواب يعلمه الله عز وجل


ثالثاً : قيل أن القيراطين أحدهما من الفرض والآخر من النفل وقيل أن أحدهما من عمل الليل والآخر من عمل النهار


رابعاً : أن اقتناء الكلاب لغير المقاصد المذكورة في الحديث يعرض المقتني في التساهل بالنجاسة وكثيراً ما يلامس الكلاب أصحابها والعياذ بالله


خامساً : هل العلة في النقص ما يحصل منها من ترويع المارين الذين ليس لهم مقاصد سيئة أو غير ذلك نترك الأمر في ذلك إلى الله عز وجل


سادساً : يؤخذ من الحديث أن اقتناء الكلب ممنوع وقد رخص فيه لمن قصد الاصطياد به أو حماية الماشية أو الزرع


سابعاً : يقاس على الثلاثة الخصال المذكورة في الحديث جواز الاقتناء لأهل البادية الذين يسكنون في البوادي ويتخذون الكلاب لحماية بيوتهم قال ابن الملقن هل يقاس على الصيد والزرع والماشية غرض حراسة الدروب ونحوها فيه وجهان لأصحابنا
أحدهما: يقتصر بالرخصة على ما ورد
قلت : وقد قال أهل الأصول الرخص لا يقاس عليها
والثاني : أن هذه الرخصة وهي الحاجة إلى الحماية يتعدى بها ولهذا قال العلماء الرخصة إذا عرفت عمت وإذا وقعت عمت فعمومها يكون في حكمها ومعناها ومحل الخلاف في حفظ الدروب في غير أهل البوادي وسكان الخيام في الفلوات فأما هؤلاء فيجوز لهم اقتنائه حول بيوتهم قطعاً لتحرسهم من الطراق والوحش وعزى هذا إلى العجلي وقال وحكاه الروياني في بحره وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس
  #52  
قديم 13-05-2016, 02:00AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الرابع :
عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه لعلها تقدمت ترجمته قال كنا مع النبي ﷺ بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلاً وغنماً وكان النبي ﷺ في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي ﷺ بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله تعالى فقال ( إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة .



موضوع الحديث :
الذكاة



المفردات
قوله بذي الحليفة : ذكر الشارح ابن الملقن على أن هذا مكان من تهامة بين جادة وذات عرق وليست المُهل الذي بقرب من المدينة نص على ذلك أهل العلم منهم الحازمي في المؤتلف والمختلف من أسماء الأماكن
فأصاب الناس جوع : الناس مفعول لأصاب وجوع فاعل
وأصابوا إبلاً وغنماً : الإبل اسم جنس ولا واحد له من لفظه وغنماً اسم جنس أيضاً
في أخريات القوم : أي في مؤخرهم وقد ورد أن أمير السرية أو أمير الغزو يكون في أول الجيش إذا غزى وفي مؤخرهم إذا قفل وهذا يدل على ما ذكر
قوله فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور : أي أنهم ذبحوا من تلك المواشي ولم ينتظروا القسمة فأمر النبي ﷺ بالقدور فأكفئت : أي أكفأ اللحم والمرق
ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير : معنى عدل أي جعل البعير عدل عشر شياة
قوله فندّ منها بعير : أي فرّ وهرب وامتنع أن يُمسك
فطلبوه فأعياهم : أي أنهم طلبوا البعير ليأخذوه فأعياهم بنفوره
قوله وكان في القوم خيل يسيرة : تعليل لعدم قدرتهم على أخذه
فأهوى رجل : أي رماه رجل منهم بسهم
فحبسه الله تعالى : أي أمسكه بذلك السهم بإذن الله تعالى
فقال النبي ﷺ إن لهذه البهائم أوابد : يعني أن بعضها ينفر نفور الوحش
والأوابد : جمع آبدة والآبدة هي النافرة من الوحش يقال أَبَدَيَأبِد أُبُوداً كنفر ينفر نفوراً
قوله فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا : أي ما غلبكم ولم تقدروا عليه فاصنعوا به هكذا : أي ارموه كما ترموا الصيد
قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً : أي سنلقى العدو غداً ولربما أن نغنم منهم وليست معنا مُدى والمدى جمع مدية وهي الشفرة أو السكين الذي يُذبح به
أفنذبح بالقصب : المراد بالقصب الليطة التي تكون على القصب وهي ما تسمى حلالة بلغتنا الدارجة
قال ما أنهر الدم : أي أساله بجريان كثير كجريان النهر وذكر اسم الله عليه فكلوا : أي ما جمع هذين الأمرين إنهار الدم وذكر اسم الله عليه فلكم أن تأكلوا لقوله سبحانه وتعالى ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) [الأنعام : 118 ]
قوله ليس السن والظفر : ليس هنا استثنائية بمعنى إلا السن والظفر
قوله وسأحدثكم عن ذلك : أي عن سبب منع التذكية بالسن والظفر
أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة


المعنى الإجمالي
يخبر رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا في غزوة من الغزوات مع النبي ﷺ بمكان يقال له ذي الحليفة وأنهم أصابوا نعماً كثيرة فذبحوا من تلك النعم قبل قسمته ولم ينتظروا القسمة وكان النبي ﷺ متأخراً فأتى إليهم وقد نصبوا القدور فعمد إلى القدور فكفئها ورملها أي حشاها بالتراب وقال إن النهبة ليست بأحل من الميتة ثم قسم فعدل البعير بعشر من الغنم وحينئذ ذبح كل منهم مما أصاب أي من نصيبه الخاص به فند بعير أي فر ولم يقدروا عليه لقلة الخيل ورماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي ﷺ إن لهذه البهائم أوابد كأبوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث تحريم التصرف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها بغير إذن من أصحاب الحقوق أو الإمام


ثانياً : فيه فضيلة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم حيث كانوا يكونون في الغزوات يصيبهم الجوع والحاجة فيصبرون


ثالثاً : يؤخذ من قوله فأصابوا إبلاً وغنماً أن الله سبحانه وتعالى كان يمنح أصحاب رسوله ﷺ رزقاً يزيل به ما عليهم من الشدة وفي هذه الغزوة قد أصابوا إبلاً وغنماً

رابعاً : أن القوم عجلوا وذبحوا ونصبوا القدور ضانين إباحة النبي ﷺ لذلك .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384










رد مع اقتباس
  #53  
قديم 13-05-2016, 02:09AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


تابع للدرس السابق :


خامساً : أن النبي ﷺ غضب عليهم فأكفأ قدورهم بما فيها من اللحم والمرق ورملها أي حشاها بالرمل وهو التراب ليكون ذلك أبلغ في الزجر


سادساً : أن النبي ﷺ قال ليست النهبة بأحل من الميتة مشيراً إلى أن ما فعلوه يعتبر نهبة لأنهم ذبحوا من شيء مشترك قبل قسمته


سابعاً : يؤخذ منه عقوبة الأمير لرعيته إذا حصلت منهم مخالفة


ثامناً : أن النبي ﷺ قسم بعد ذلك فعدل عشراً من الغنم ببعير وهذا فيه مخالفة لما ثبت عن النبي ﷺ أن البعير يعدل سبع شياة في الأضاحي والهدي فأما أن يكون الغنم الذي أصابوه صغاراً وتكون هذه القصة مخصوصة بذلك فتعتبر واقعة عين وأما أن يكون التقدير الذي في الهدي والأضاحي يختلف عن التقدير في القسمة


تاسعاً : قوله فند منها بعير أي فر فطلبوه فأعياهم أي لم يقدروا عليه فرماه رجل بسهم فحبسه الله تعالى وفي هذا دليل على أن ما توحش من البهائم تكون ذكاته كذكاة الصيد فيذكى بالعقر قال ابن الملقن وممن قال بجواز عقر الناد علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس يعني من الصحابة وطاووس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والشعبي والأسود بن يزيد من التابعين والحكم بن عيينة وحماد لعله ابن زيد والنخعي إبراهيم والثوري أي سفيان الثوري وأبو حنيفة هؤلاء من اتباع الأتباع وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابو ثور والمزني وداود والجمهور أي هؤلاء كلهم قالوا أن ما ندّ من البهائم يكون حكمه كحكم الصيد في الذكاة وقال سعيد بن المسيب وربيعة الرأي والليث بن سعد ومالك لا يحل إلا بذكاته في حلقه كغيره قال وحديث رافع حجة عليهم . أهـ بتصرف


عاشراً : يؤخذ من قوله فاصنعوا به هكذا أن ما ندّ من البهائم يرمى فإن أدرك قبل الموت ذكي أما إذا مات من ذلك وكان الرامي قد سمى الله عليه ورماه بما يسيل الدم وينهره فهو يعتبر مذكى


الحادي عشر :كما أن ما ندّ من البهائم تكون ذكاته ذكاة صيد فكذلك ما قدر عليه من الصيد قبل أن يموت فهو يذكى كتذكية البهائم


الثاني عشر : قوله قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مُدى أي ليس معنا سكاكين أفنذبح بالقصب وقد ورد بالحجارة أو ما أشبه ذلك فقال النبي ﷺ ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ) يؤخذ من هذا أن في ذكاة البهائم شرطين
الشرط الأول : أن يذكى بما يسيل الدم وينهره
الشرط الثاني : أن يذكر اسم الله عليه
فما توفرت فيه هذان الشرطان فهو مذكى


الثالث عشر : أن ليطة القصب والحاد من الحجارة والزجاج يختلف في إنهار الدم باختلاف الحيوان الذي يذكى به فما كان جلده أقوى لا ينهر دمه إلا السكين أو السيف أما القصب فيجوز أن يذكى به أولاد الغنم الصغار والطيور أو ما أشبه ذلك فقول النبي ﷺ ما أنهر الدم أي ما أساله بكثرة حكم عام فصلوات الله وسلامه على من أوتى جوامع الكلم


الرابع عشر: سبق أن قلت أن المتوحش إذا كان مقدوراً عليه لا بد أن يذكى كذكاة الحيوانات الآنسه ونضرب لذلك مثلاً ليتضح فمن كان عنده مجموعة من الأرانب وأراد أن يذبح منها للأكل فلا يجوز أن يذكيها كذكاة الصيد ما دام قادراً عليها بل يجب عليه أن يذكيها ذكاة الحيوانات الآنسة بأن يأخذ الأرنب ويذبحها من الحلق

الخامس عشر : ما هي الذكاة المشروعة في الحيوان الآنس كالغنم والبقر وما أشبه ذلك تكون الذكاة بقطع المري والحلقوم لأن قطعهما يسيل به الدم وفي حق الإبل طعنها في اللبة وهو ما يسمى بالنحر


السادس عشر : هل التسمية مشروطة في الحيوان الذي يذكى ويذبح أو أنها واجبة فإن تركت نسياناً صحت الذبيحة وقد اختلف أهلم العلم في هذا وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن الذكاة في حق البهائم الآنسة بذكر اسم الله عليه ولكن التسمية في ذلك ليست بشرط وإنما تكون شرطاً في الصيد


السابع عشر : قوله هنا وذكر اسم الله عليه يظهر منه أنه شرط في ذكاة الحيوان الآنس فما هو الدليل الذي صرفه عن الشرطية إلى الوجوب ؟
الجواب : تقدم لنا حديث في ذلك وهو أن النبي e قيل له إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا قَالَ سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا )
فكان هذا الحديث صارفاً لهذا النص من الشرطية إلى الوجوب ويستقر الأمر في ذلك أن التسمية في الذكاة واجبة وليست بشرط فإن تركت نسياناً جازت المذكاة


الثامن عشر : قوله ليس السن والظفر هذا استثناء من قوله ما أنهر الدم أي إلا السن والظفر قال وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم ويؤخذ منه أن العظام لا يجوز الذبح بها لأنها طعام الجن كما أنه لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بها


التاسع عشر : قوله وأما الظفر فمدى الحبشة أي سكاكين الحبشة وأنتم منهيون عن التشبه بالكفار فابتعدوا عن ذلك .


العشرون : أن النبي ﷺ بيّـن لأمته كل ما يشكل عليهم ولم يبق على أمته شيء مشكل وقد قال ﷺ تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ) إلا أن علم ذلك يختلف باختلاف الناس فالحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم ذلك فضل الله علينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس
  #54  
قديم 13-05-2016, 02:18AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




باب الأضاحي
الأضاحي جمع أضحية ويقال جمع ضحية وقد يقال أن جمع الأضحية أضاحي وجمع الضحية ضحايا
قيل سميت الضحية باسم زمن فعلها والأصل في مشروعيتها ما ذكره الله عز وجل عن نببيه وخليله إبراهيم عليه السلام أنه أتى إلى ابنه إسماعيل بمكة وهو غلام وقال له يا بني ( إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) [ الصافات : 102 ]ولا عجب من هذا الجواب إذ أن إسماعيل هو أيضاً من أنبياء الله ويعلم أن رؤيا الأنبياء حق فأجاب بالموافقة بل إلتمس من أبيه إنفاذ الأمر الرباني (قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) فذهب به إلى حيث أمره جبريل فاعترضه الشيطان يقول أتذبح ابنك على رؤيا فرماه بحجر وانتقل إلى مكان آخر فقال له مثل ذلك فرماه بحجر وانتقل إلى المكان الثالث فاعترضه فرماه بحجر ولم ينتقل وعزم على إنفاذ الأمر فجاءه جبريل بالفداء كبش من الجنة قال الله عز وجل ( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ) [ الصافات : 107] فكانت سنة وشرعها الله عز وجل لأمة محمد ﷺ

أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما
والأملح : الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض .


موضوع الحديث :
الأضحية واختيارها وأفضلية الجيد منها



المفردات
ضحى : أي ذبحهما ضحايا
بكبشين : هما الذكور من الضأن يقال له كبش ويقال له خروف
أملحين : تفسير الملوحة بأنها بياض اللون أو بياض يخلطه سواد بأن يكون السواد يحيط بالعينين والفم والركب وشيء من البطن
أقرنين :يعني أنهما كبار قد بدت لهما قرون
ذبحهما بيده : أي باشر الذبح بيده
وسمى وكبر : أي قال بسم الله والله أكبر
ووضع رجله على صفاحهما : جمع صفحة وهو جانب العنق


المعنى الإجمالي
يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أي جعلهما ضحيتين موصوفين بملوحة اللون وأن لهما قرنان وأنه ذبحهما بيده ولم يستنب أحداً في الذبح وسمى وكبر على الذبح ووضع رجله على صفاحهما


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث مشروعية الأضحية ولا خلاف أنها من شرائع الدين وهي سنة مؤكدة قال ابن الملقن على الكفاية قال وهو مذهب الشافعي وأصحابه وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد قلت هو محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار ويعتبر في وجوبها النصاب


وأقول : أولاً : أن الأضحية سنة مؤكدة على الموسر دون المعسر وهو الذي تدل عليه الأدلة


الثاني : اختلف أهل العلم في الأفضل من الأنعام هل هو الإبل أو البقر أو الغنم ولا شك أن الواحدة من الإبل المعتبرة في الهدي والأضحية تكفي عن سبعة وكذلك البقر


ثالثاً : أن الأفضل في الأضحية هو الغنم لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين كما في الحديث وأنه مرة كان عنده غنم فأمر أحد أصحابه وهو عقبة بن عامر أن يقسمها بين صحابته وبقي منها تيس عتود فقال له النبي ﷺ ضح به أنت كما جاء ذلك في حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ )


رابعاً : السن المعتبرة في الأضاحي هي الثني ويعتبر الثني في الإبل والبقر والمعز دون الضأن ويجزئ في الضأن الجذع إذا كان ضخماً ولا يجزئ الجذع في غير الضأن


خامساً : أن الذكر أفضل من الأنثى في جميع بهيمة الأنعام بالنسبة للأضحية والهدي


سادساً : ينبغي مراعاة اللون كما جاء في الحديث كبشين أملحين والملوحة هي البياض واختلف أهل اللغة هل المراد بها البياض المحض أو البياض الذي يخلطه سواد قليل حول العينين والفم والأزماع والركبتين


سابعاً : وقد حث العلماء على ما يكون لحمه أفضل وتكلموا في اللون أن له تأثير في نكهة اللحم وذوقه والظاهر أن التأثير في نكهة اللحم وذوقه هو الخصاء أو الوجاء وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ (ضحى بكبشين موجوئين ) ومما هو مجرب ومعروف بلا خلاف أن لحم المخصي أفضل من لحم الموجوء والفحيل ولحم الموجوء أفضل من لحم الفحيل


ثامناً : الخصي هو الذي سلبت خصيتيه بمعنى قطعت وهو صغير والموجوء هو الذي رضت عروق خصيتيه وهو صغير


تاسعاً : أنه يشترط في الأضحية سلامتها من العيوب وقد نص على أربعة أنها من العيوب التي تمنع التضحية بالدابة التي اتصفت بها وهي
العوراء البين عورها والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي من الكبر أو ما أشبه ذلك ) وجعلوا كسر القرن وقطع الأذن عيباً يمنع التضحية بما وقعت فيه وقدروا ذلك بأن يكون أكثر من النصف )


عاشراً : الخرّاج ليس بعيب لأنه من خارج اللحم وتحت الجلد فقط فليس له تأثير في اللحم
الحادي عشر : أن من له أربع زوجات فله أن يضحي بأضحية واحدة لأن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته


الثاني عشر: أنه يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه


الثالث عشر :أن يسمي على ذبحها لأن الله أمر بذلك والنبي ﷺ أمر بذلك


الرابع عشر: يستحب أن يصرع الأضحية أو الهدي على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحتها اليمنى ويكون معه من يمسك برجليها إن أمكن ويمسك السكين باليمين ويسمي ويكبر عند الذبح


الخامس عشر : أن يستقبل بها القبلة عند الذبح وهذا من السنن .


السادس عشر :قد تقدم لنا في باب الصيد أن التسمية واجبة في المذكى وليست بشرط فيه فإذا تركها المذكي نسياناً فإن المذكى حلال لقول النبي ﷺ حين سئل (أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا قَالَ سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا )


السابع عشر : السنة في الأضحية أن يأكل منها ويتصدق ويهدي فلو لم يتصدق هل تجزئ عنه هذا محل خلاف


الثامن عشر:لا تجزئ الأضحية إلا إذا ذبحت يوم النحر بعد الصلاة فإن ذبحت قبل الصلاة بطلت كما في (حديث البراء بن عازب وقصة خاله بردة بن نيار )


التاسع عشر : أن وقت الذبح هو النهار دون الليل على الأصح في يوم العيد واليومين بعده وعند الشافعي اليوم الثالث عشر يعتبره من وقت الذبح


العشرون : أن المضحي منهي أن يأخذ من شعره أو أظفاره إذا دخلت العشر أي عشر ذي الحجة وهل النهي للتحريم أو للتنـزيه في هذا خلاف بين أهل العلم وهل يدخل في ذلك الزوجة والأولاد أم يختص برب البيت في هذا خلاف أيضاً وبالله التوفيق .




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس
  #55  
قديم 13-05-2016, 02:26AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


كتاب الأشربة
الأشربة جمع شراب ويقصد به هنا الأشربة المحرمة وما عدا ذلك فهو مباح
والأشربة المباحة ثلاثة :
1- الماء 2- واللبن 3- والعسل
وما اعتصر من الفواكة ولم يكن فيه مظنة الإسكار فهو مباح حلال
أما الاربع وهو النبيذ وما بلغ إلى حد التخمر سواء كان معتصراً أو نبيذاً فما بلغ إلى حد التخمر وجب تركه وحرم شربه والعلة في تحريم الخمر أنها تذهب العقل وتفسد الأخلاق وتستنـزف المال وقد أشار القرآن إلى العلة في تحريمها حيث يقول تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ _ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) [ المائدة : 90 و91 ] ولقد كان تعلق العرب بالخمر شديداً فلذلك تدرج الله معهم في تحريمه .


فأول ما جاء التعريض به في قوله سبحانه وتعالى ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا )[البقرة : 219 ] فالتعريض من الله سبحانه وتعالى بالخمر والميسر بأن إثمهما أرجح من نفعهما ترجيح لجانب التحريم ثم بعد ذلك حرمت الخمر في أوقات الصلاة وقربها وأبيح للناس شربها إذا كان في وقت بعيد عن الصلاة لقوله سبحانه وتعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ)[النساء : 43 ] وكان لذلك سبب وهو أن بعض الصحابة اجتمعوا في بيت أحدهم وجاء لهم بخمر فشربوا ثم قاموا يصلون فقرأ إمامهم (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ )



المرحلة الثالثة وهي النهائية وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل تحريمها حين شرب حمزة فقام إلى شارفين لعلي بن أبي طالب فجب أسنمتهما ولما ذهب علي رضي الله عنه إلى النبي ‪ﷺ ‬ شاكياً جاء النبي ‪ﷺ ‬ إلى حمزة وهو ثمل (يعني سكران) فرفع بصره إليه وقال ما أنتم إلا عبيد لأبي


أورد فيه ثلاثة أحاديث
الحديث الأول :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله ‪ﷺ ‬ أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر : ما خامر العقل ثلاث وددت أن رسول الله ‪ﷺ ‬ كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه :الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا .



موضوع الحديث :
تحريم الخمر



المفردات
الخمر : مأخوذ من التخمير وهي التغطية ولكون الخمر يغطي العقل فيذهب الإحساس من الإنسان ويظل مثل البهيمة لا يشعر بشيء ولا يميز بين الأشياء فمن أجل ذلك حرم الله الخمر لأنها تغطي العقل وتذهب بإحساسه فيقع منه الفحش في القول والفعل لغياب العقل عنه وقد ذكروا أن قوماً من أهل الجاهلية تركوا الخمر في الجاهلية فلم يشربوها لمواقف حصلت لهم فذكر عن قيس بن عاصم المنقري أنه شرب الخمر فلما صحى فإذا ابنته تشتكي إليه أنه غمز عجيزتها فترك شربها وهو مشرك ومرّ أبو بكر في الجاهلية بسكران يرفع العذرة إلى فيه فحرم على نفسه الخمر في الجاهلية وكم قد سمع الناس أن بعض الناس يسكرون فيقع على أخته أو بنته أو أمه أو ما أشبه ذلك .



قال وهي من خمسة ثم ذكر الخمسة وهي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال والخمر ما خامر العقل أي غطاه كما سبق
ثلاث : أي ثلاث مسائل
وددت : تمنيت
أن رسول الله ‪ﷺ ‬ عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه ثم ذكر هذه الثلاث المسائل وهي الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا
قوله الجد : أي ميراث الجد
والكلالة : الكلالة على القول الأصح هو كل ميت لا ولد له ولا والد أي إذا انعدم الأصل والفرع فهو كلالة . الأصل هو الأب والجد والفرع هو الابن وابن الابن
قوله وأبواب من أبواب الربا : أي الظاهر أنه مسائل في الربا


المعنى الإجمالي
خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول الله ‪ﷺ ‬ وعلى منبره . هذه الخطبة قرر فيها رضي الله عنه أن الخمر ما خامر العقل وفي هذه الخطبة دليل للجمهور على أن الخمر لا يختص بالعنب كما قالت الحنفية وقد ذكر عمر رضي الله عنه في خطبته أن ثلاث مسائل فيها إشكال عندهم تمنى أن لو كان عهد النبي ‪ﷺ ‬ في هذه الثلاث المسائل عهداً إلى أمته ينتهون إليه فيها والحمد لله أن الأمر في هذه الثلاث المسائل قد وضح عند الجمهور وبالله التوفيق .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخطبة على المنبر لبيان الأمور المشتبهة


ثانياً : مشروعية أما بعد في الخطبة


ثالثاً : مخاطبة الناس بما يجب بيانه لهم


رابعاً : أخبر عمر رضي الله عنه أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء أي المستعمل في المدينة من الخمسة الأشياء وهي العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ويؤخذ من هذا أن الخمر ليس مقصوراً على ما اتخذ من العنب كما قرر ذلك أبو حنيفة في مذهبه والحق أن الخمر كل ما خامر العقل وبلغ إلى حد الإسكار وقال ابن الملقن ج10ص196 وقال أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قال :فسلاقة العنب يحرم قليلهاوكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها . قال : وأما نقيع التمر والزبيب فيحل إلى أن قال والنـيء منه حرام ولكن لا يحد شاربه هذا كلامه مالم يشرب ويسكر فإن سكر فهو حرام بالإجماع . أهـ نقلاً عن ابن الملقن وبالجملة فإن مذهب أبا حنيفة فيه تساهل كثير في شرب النبيذ والقول الحق ما ذهب إليه الجمهور لقول عمر والخمر ما خامر العقل وللحديث الآخر الصحيح ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) أخرجه مسلم من طريق عمرو ولحديث عائشة الآتي رقم 408 سئل رسول الله عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع هو نبيذ العسل .


خامساً : أن كل ما بلغ إلى حد الإسكار سواء كان معتصراً أو نبيذاًوسواء كان من العنب أو من غيره فهو حرام .


سادساً : أشار الله عز وجل في كتابه إلى العلة في تحريم الخمر بقوله سبحانه وتعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ ) والميسر هو ما يسمى بالقمار وهو أن تجرى لعبة بعينها على شيء يأخذه الغالب من اللاعبين فهذا هو الميسر وهو يفضي بصاحبه إلى الإفلاس والعياذ بالله وغضب الله عليه فوق ذلك
قوله والأنصاب المراد بها الأصنام
والأزلام هو أن يكتب الشخص ثلاث ورقات في إحداها إفعل وفي الثانية لا تفعل وفي الثالثة أعد ثم يخلط بينها ولا يكون فيها شيء يميزه عن الآخر ثم يضعها ويأخذ واحداً منها من غير قصد لشيء منها فإن خرج افعل فعل وإن خرج لا تفعل ترك وإن خرج أعد أعاد وهكذا هذه هي الأزلام وقد أخبر الله عز وجل بأن هذه رجس التي هي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بأنها رجس كلها وأنها من وسائل الشيطان التي يحاول بها إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين فلذلك دعا الله عباده إلى الانتهاء عنها


سابعاً : حكى ابن الملقن في كتابه الإعلام والذي نحن بصدد قراءته عن ابن دقيق العيد في كتاب له سماه وهج الخمر في تحريم الخمر وذكر أنه يستفاد من الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ..) أن في هذه الآية والتي بعدها عشرة أدلة على التحريم ولم يذكرها وقد حاولت تفهم هذه العشرة الأدلة بقدر الإمكان فأقول:
1- نداء الله المؤمنين باسم الإيمان المقتضي للامتناع عما حرم عليهم
‪2‬- حصر الخمر وما ذكر معه في أنها رجس من عمل الشيطان
‪3‬- وصفها بالرجسية وهي النجاسة
‪4‬- وصفها بأنها من عمل الشيطان
‪5‬- الأمر باجتناب هذه الأمور المتصفة بالرجس
‪6‬- رجاء الفلاح باجتنابها
‪7‬- اقتران الخمر بالأنصاب وهي الأصنام وعبادتها شرك دليل على شدة قبحه
‪8‬- أن هذه الأمور المذكورة طريق لتسلط الشيطان على العبد واستيلاءه عليه لقوله ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ) إرادة الشيطان وقصده إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين
‪9‬- الصد عن ذكر الله عموماً وعن الصلاة خصوصاً ومن هنا نعلم أن الشيطان عدو لنا يريد كيدنا ومضرتنا لذلك ختم الله الآية بقوله ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)ويجب أن نقول نحن كما قال الصحابة انتهينا


ثامناً :في ذلك التنبيه على شرف العقل وفضله


تاسعاً : أن الشرع الشريف يحرم على المسلم كل ما فيه ضرر عليه في عقله لأن العقل من الضرورات الخمس المأمور بحفظها


عاشراً : أن المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم فإن القرآن نزل بلغتهم


الحادي عشر : فيه استعمال القياس وإلحاق الشيء بنضيره


الثاني عشر : فيه جواز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق أي لقوله والخمر ما خامر العقل


الثالث عشر : لقد استجدت في زمننا مخدرات أشد ضرراً من الخمر وأكثر فتكاً بالمجتمعات فلذلك فقد ارتأت الدولة حفظها الله أي دولتنا السعودية أن عقوبة مهرب تلك المخدرات ومن أنواعها الحشيش والهيروين أرتأت دولتنا السعودية حفظها الله أن تهريبها وإيصالها للمجتمع عقوبته القتل لأن ذلك نوع من المحاربة وإفساد المجتمعات ونشر الفساد فيها وهذه مبادرة موفقة من الدولة حفظها الله وبالله تعالى التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384










رد مع اقتباس
  #56  
قديم 13-05-2016, 02:34AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




الحديث الثاني :
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ سئل عن البتع ؟ فقال كل شراب أسكر فهو حرام



قال المؤلف رحمه الله البتع نبيذ العسل


موضوع الحديث :
تعليق التحريم على الإسكار فما لم يكن مسكراً فهو ليس بحرام ولذلك فإن النبي ﷺ كان ينبذ له إذا كان صائماً في أول النهار ويشربه في آخره



المفردات
قال ابن الملقن البتع بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناه فوق ساكنة وبفتحها أيضاً حكاه الجوهري ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل كما قال المصنف أهـ
قلت : النبيذ اسم لما ينبذ في الماء وكان الأولون ينبذون في الماء شيئاً من الفواكهة ثم يأخذونه ويشربونه في آخر النهار فإذا كان نبيذ اليوم أو قبل أن يتم له يوم وليلة فهو مباح فإذا زاد عن اليوم والليلة وبدأ ينش أي يغلي ويرتفع حَرُم .


المعنى الإجمالي
تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي e سئل عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام وفي هذا تعليق للتحريم بالإسكار وهذا حكم حاسم بأن كل ما أسكر فهو حرام ويجب على من شربه عامداً حد الخمر وهو أربعين جلدة أو ثمانين جلدة


فقه الحديث
أولاً : قد تقدم في الحديث قبله إلا أن هذا فيه تعليق الحرمة على الإسكار فكل مسكر حرام ويجب على من تناوله حد الخمر ولو كان القدر الذي أخذه لا يسكر للحديث الذي روته عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ ) والفرق إناء يسع ثلاثة آصع بصاع النبي ﷺ حوالي سبعة كيلو والصاع النبوي خمسة أرطال وثلث إذاً فالفرق ستة عشر رطلاً فملأ الكف منه حرام فقول النبي ﷺ ( كل شراب أسكر فهو حرام) دليل على أن الحرمة تتناول قليله وكثيره ويدخل في ذلك أن من تناول شيئاً قليلاً وثبت عليه باعترافه أو بالبينة فإنه يجب عليه أن يحد


ثانياً :يؤخذ منه أن خلط الخمر بشيء من المأكولات من أجل وجود النكهة فيها حرام وقد ورد إليّ سؤال من بعض البلدان العربية أن بعض المطاعم تخلط طعامها بالخمر من أجل وجود النكهة فيه كما يزعمون وهذا حرام يجب أن يتنبه له المسلمون ويبتعدوا عنه فلعل الإنسان يموت وفي بطنه طعام أو إدام مما خلط بالخمر فيستحق الوعيد الذي جاء عن النبي ﷺ حق على الله أن مات بشربها أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار
عصارة الخبال هو ما يتحلل من جروح أهل النار وقروجهم من الصديد والدم والدمع والأشياء الخبيثة بعد جمع الملائكة لها واسقاءها شارب الخمر


ملحوظة :
لم يأت المؤلف في هذا الباب بشيء عن حد الخمر والذي ثبت عن النبي ﷺ أنه ضرب في الخمر أربعين وضرب أبو بكر أربعين فلما كثر وقوع الناس في الخمر في زمن عمر استشار الصحابة فأشار عليه علي بن أبي طالب وفي رواية عبدالرحمن بن عوف بالضرب ثمانين لأنه حد الفرية والسكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فضرب عمر رضي الله عنه حد الفرية وقد اختلف أهل العلم في حد الخمر فذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إلى أن حد الخمر ثمانين عملاً بما جرى عليه الأمر في عهد عمر ورأوا أن ذلك إجماعاً من الصحابة وذهب الشافعي إلى أن حد الخمر أربعين وعن الإمام أحمد روايتان كالمذهبين والمشهور في مذهبه أن الحد ثمانين وقالوا أن أحمد بن حنبل رأى أن الحد الأصلي أربعين والأربعين الأخرى تعزيراً فذكر ابن قدامة في المغني أن الحد لا يكون إلا على من شربه مختاراً عالماً بأنه سكر فإن شربه مكرهاً أو جاهلاً به غير عالم به أنه خمر مسكر أو متأولاً فلا حد عليه وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس
  #57  
قديم 13-05-2016, 02:39AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الثالث :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلاناً باع خمراً فقال قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال ( قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها )

جملوها : أذابوها


موضوع الحديث :
تحريم الحيل التي تفضي إلى أكل الحرام



المفردات
بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً : المراد به هنا سمرة بن جندب رضي الله عنه
قوله قاتل الله فلاناً : يعبر عن المقاتلة بالمحاربة ولا يدعى على أحد بهذا إلا لارتكابه شيء يعتبر جرماً مع أن العرب كانوا يطلقون الدعاء بمقاتلة الله للمدعو عليه من غير قصد لوقوع ذلك مثل قولهم تربت يداه وثكلتك أمك يعني فقدتك أمك
قوله حرمت عليهم الشحوم : يعني أن بني إسرائيل كانت الشحوم محرمة عليهم
قوله فجملوها : أي أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها


المعنى الإجمالي
لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أحد أصحاب رسول الله e باع خمراً فغضب لذلك ودعا عليه بقوله قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله قال قاتل الله اليهود .. ) الحديث
اعتذار
سمرة بن جندب صحابي غزا مع النبي ﷺ وقاتل معه وغزا في زمن الخلفاء الراشدين وكان أميراً على البصرة لعمر وكان هناك من أهل الكتاب من تجب عليهم الجزية فالظاهر أنه من باب الملاطفة وعدم المشقة عليهم أنه قبل منهم الخمر وباعها عليهم لأنهم على الكفر والكفر أعظم ذنب ظناً منه أن ذلك يجوز وكان في ذلك متأولاً فلما نهاه عمر رضي الله عنه ترك ذلك


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث أولاً : أن الشحوم كانت محرمة على اليهود وقد ذكر الله ذلك في القرآن


ثانياً : أن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها أي أذابوها وجمعوها ثم أكلوا ثمنها


ثالثاً : أن عملهم مذموم لأنهم تحايلوا على أكل الحرام


رابعاً : قول عمر رضي الله عنه قاتل الله فلاناً يدل أنه قاس بيع الخمر على بيع الشحوم وأخذ من تحريم بيع ما حرم أكله لأنه إذا باعه أكل ثمنه


خامساً : فيه استعمال القياس حيث قاس عمر بيع الخمر المحرمة على بيع الشحوم المحرمة


سادساً : أن عمر رضي الله عنه دعا على من خالف ذلك القياس وهذا يدل على تأكيد استعمال القياس


سابعاً : فيه جواز الدعاء على المسلم إذا فعل ما يوجب الغضب عليه من الله


ثامناً : في الحديث تحريم التحايل على أكل الحرام أو ثمنه كما فعلت ذلك اليهود فجملوا الشحوم وأكلوا ثمنها واستعملوا صيد السمك في يوم السبت بحفر حفائر يبقى فيها وهذه كلها من الحيل المحرمة وبالله التوفيق.



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس
  #58  
قديم 13-05-2016, 02:43AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



( كتاب اللباس )


اللباس ما يتخذ ستراً للعورة وجمالاً للإنسان ودفعاً للحر والبرد وقد امتن الله على العباد بذلك في قوله ( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) [الأعراف : 26]
وهذا امتنان من الله عز وجل على بني آدم فيما هيئه لهم من اللباس وقد كان اللباس فيما سبق يتخذ من شعر الأنعام وأوبارها ثم أن الناس استعملوه من القطن ومن الحرير ومن المختلط منهما ومن اللباس ما يتخذ من مشتقات البترول وكل ذلك نعم من الله امتن الله بها على بني آدم في ستر عوراتهم وما يكتسبون به الجمال وما يدفعون به سورة الحر والبرد فلله الحمد على ذلك وهذا الباب فيه بيان ما يحل لبسه وما يحرم

الحديث الأول :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة



موضوع الحديث :
تحريم لبس الحرير وأنه من لبسه في الدنيا حرم منه في الجنة ولو دخلها



المفردات
الحرير : قال عنه ابن الملقن اسم جنس واحدته حريرة ويقال له الدمقسي والسيراء والستراء وهو مأخوذ من دود القز وهناك نوع من القطن يسمى الكتان لين إلا أنه لا يحرم وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجد حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد فقال رسول الله ﷺ إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله ﷺ بجبة ديباج فأقبل بها حتى جاء رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلى بهذه فقال رسول الله ﷺ إنما أرسلتها إليك لتبيعها وتصيب بها حاجتك )
قوله من لبسه في الدنيا : أي مختاراً ولم يكن مضطراً إلى ذلك
لم يلبسه في الآخرة : أي أن الله سبحانه وتعالى يمنعه لبس الحرير وإن دخل الجنة


المعنى الإجمالي
في هذا الحديث نهي عن لبس الحرير للرجال وأن عقوبة لابسه أنه لا يلبسه في الآخرة


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم لبس الحرير على الرجال لأن النبي ﷺ عندما أهدي له حرير فأعطى علياً قطعة منه فلبس منها شيئاً وجاء إلى النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ إني لم أعطكها لتلبسها وإنما أعطيتكها لتلبسها نسائك قال فقطعتها خمراً بين الفواطم وهن رضي الله عنهن فاطمة بنت أسد وهي أمه وزوجته فاطمة بنت محمد وبنت عمه فاطمة بنت حمزة وكذلك حصل لأسامة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم


ثانياً : الإجماع قائم على أن الحرير يجوز لبسه للنساء وخالف في ذلك عبدالله بن الزبير ولكنه انعقد الإجماع بعده على حله للنساء .


ثالثاً : يحرم الثوب الذي غالبه حرير سواء كان الحرير لحمته أم سداه


رابعاً : يجوز العلم من الحرير بشرط ألا يتجاوز أربع أصابع من كل جانب أصبعين


خامساً : هذه العقوبة نؤمن بأنها واقعة على من لبس الحرير وأنه سيحرم من لباسه في الجنة ولو دخلها


سادساً : يجوز لبس الحرير للتداوي وقد لبسه عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان لحكة كانت بهما


سابعاً : كما يحرم لباس الحرير فكذلك يحرم افتراشه والافتراش يسمى لباساً وقد جاء في صحيح البخاري من حديث حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ وقد جاء في حديث أنس أنه لما دخل عليهم النبي ﷺ قال فأخذت فراشاً لنا قد اسود من طول ما لبس والمقصود بالفراش هنا الخصفة وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384







رد مع اقتباس
  #59  
قديم 13-05-2016, 02:49AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث الثاني :
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .



موضوع الحديث :
تحريم لباس الحرير والديباج والشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة



المفردات
الحرير : سبق بيانه وهو المأخوذ من دود القز ويسمى الإبريسم وهو محرم لبسه على الرجال
قوله ولا الديباج : الديباج نوع من الحرير وهو ما غلظ وثخن من ثياب الحرير وذكره بعد الحرير وإن كان نوعاً منه من باب ذكر الخاص بعد العام
الثالث الصحاف : بكسر الصاد جمع صحفة بفتحها وهي دون القصعة قال الجوهري قال الكسائي أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تشبع الرجل
قوله فإنها لهم : أي للكفار
في الدنيا ولكم في الآخرة : أي إنها لهم باستعمالهم إياها وإلا فالحقيقة ليست مباحة لهم
وأما الآخرةفما لهم فيها من نصيب أما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر


المعنى الإجمالي
نهى النبي ﷺ أمته عن لباس الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما فإنها لهم أي للكفار باستعمالهم إياها وعدم تقيدهم بالأوامر والنواهي الواردة من الله ورسوله ولكم في الآخرة أي مختصون بها وتأخذونها بدون انقطاع أما الدنيا فهي منقطعة


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث تحريم لباس الحرير المأخوذ من دود القز وقد تقدم الكلام عليه في الدرس السابق وأن الحرير بالإجماع محرم على ذكور أمة محمد e ومباح لنساءها وفي ذلك أحاديث منها عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا وقد أثر عن عبدالله بن الزبير أنه قال بتحريمه على النساء ولكن يقال أنه رجع بعد ذلك وانعقد الإجماع بعده على حله للنساء وتحريمه على الذكور فقط
أما الديباج فهو نوع من الحرير وهو غليظ وهو محرم على الذكور كتحريم الحرير ومباح للإناث وقد قال بعض أهل العلم بجواز لبسه في الحرب قالوا لأنه يكافح السلاح وهذه العلة فيها نظر لكن الحرير ومشتقاته يجوز لبسه للتداوي حيث أنه يتداوى به للحكة وقد ورد عن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف أنهما أصابتهما الحكة فأجاز لهما النبي ﷺ لبس الحرير


ثانياً : يؤخذ منه تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما أي أن الآنية المتخذة سواء متخذة للشرب كالأكواس أو متخذة للأكل كالصحاف فإنه يحرم الأكل والشرب فيها على الرجال والنساء إذ أن إباحة ذلك للنساء إنما هو اللبس لأن النساء من شأنهن التزين والتجمل فأبيح لهن ذلك أما الأكل والشرب فإنه يحرم على الرجال والنساء والغلمان أي حتى الغلمان غير المكلفين لا يجوز لأولياءهم أن يمكنوهم من الشرب في آنية الذهب والفضة ولا يمكنوهم من الأكل في صحافهما


ثالثاً : قوله إنها لهم في الدنيا ليس المراد أنها مباحة لهم ولكن المراد أنهم إن أكلوا وشربوا فيها فإن ذلك لا يتعدى الدنيا إذ أن الآخرة ليس للكفار فيها نصيب


رابعاً : هل العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هو التباهي أوالعلة لأنها النقدان ويحتاج الناس إليهما فإذا أبيح استعمالها آنية كان في ذلك إشغالاً لهذه المادتين عما خلقت له وهو الانتفاع بهما في الدنيا


خامساً : فيه إشارة بالأكل والشرب إلى غيرهما مما هو دونهما فإذا كان يحرم أن يتخذ الرجل كأساً من ذهب للشرب أو إناءً للأكل من فضة فكذلك يحرم من باب أولى أن يتخذ منه ما دون ذلك كالبزابيز التي هي للماء أو ما أشبه ذلك من الاستعمالات وبالله التوفيق


ملحوظة :
الحرير الصناعي وهو ما يتخذ من مشتقات البترول لا يحرم لبسه وإن كان فيه ليونة ونعومة تشبه نعومة الحرير :

أولاً : لأنه من أصل مباح
وثانياً : أن طبيعته تختلف عن طبيعة الحرير الطبيعي لأن الحرير الطبيعي فيه ليونة ونعومة وهو بطبيعته بارد في وقت الحر ودافئ في وقت الشتاء فهذه الطبيعة يختلف بها عن طبيعة الحرير الصناعي الذي يشتد حره في وقت الحر ويشتد برودة في وقت البرد


ملحوظة ثانية :
وهو أنه يجوز اتخاذ السن أو الأنف من الذهب إذا احتاج الرجل إليهما أو إلى أحدهما لحديث عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ وقد أخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ الرجل السن أو الأنف إذا احتاج إليها وبالله التوفيق .



ملحوظة ثالثة :
قد ورد في كتب الفقه للحنابلة جواز اتخاذ القبيعة للسيف من الذهب أو الفضة وكذلك المقبض أو ما أشبه ذلك وأثر عن بعض الصحابة أنه كان لبعضهم سيف قبيعته من فضة والمهم أن السلاح يجوز تحليته بالذهب أو الفضة وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس
  #60  
قديم 13-05-2016, 02:56AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث الثالث :
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله ﷺ له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل .



موضوع الحديث :
وصف حليته صلوات الله وسلامه عليه



المفردات
من ذي لمة : اللمة هو الشعر الذي يكاد يلم بالمنكبين قال أهل اللغة وهو دون الجمة سميت اللمة لإلمامها بالمنكبين يعني تقارب المنكبين
سوداء : وصف للمة أي وصف لشعر رأسه
في حلة : الحلة هي إزار ورداء من البرود اليمنية
حمراء : أي وصفها بالحمرة
قوله أحسن من رسول الله e : يعني يقول ما رأيت من ذي لمة سوداءفي حلة حمراء أحسن من رسول الله ﷺ هذا نعت عظيم للنبي ﷺ نعت لخلقته أما خلقه فيكفيه ما قال الله فيه (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) [ القلم : 4 ]
منكبه : المنكب هو مجمع اليد مع الجنب وهو رأس الكتف
قوله بعيد ما بين المنكبين : يعني أن صدره كان واسعاً وهذا يكون دليلاً على القوة
قوله ليس بالقصير ولا بالطويل : يعني أنه وسط بين الطول والقصر


المعنى الإجمالي
وصف البراء بن عازب رضي الله عنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث وصفاً يدل على حسنه وجماله وأنه كان جميل منظره يضاف ذلك إلى جميل مخبره صلوات الله وسلامه عليه الذي قال فيه ربه سبحانه وتعالى ( وإنك لعلى خلق عظيم )


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث مشروعية اتخاذ اللمة وهو الشعر بأن يترك الإنسان شعره حتى يطول ويلم بالمنكب يعني يكاد يصل إليه


ثانياً : كان كعادة العرب له شعر طويل يؤخذ منه أن النبي ﷺ توفي قبل أن يشيب وأن شعره كان أسود وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث ( فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ عِشْرِينَ شَعَرَةً )


ثالثاً : يؤخذ من قوله في حلة حمراء مشروعية لبس الحلة والحلة إزار ورداء من البرود اليمنية وهو كما نقول مصنف ولحاف


رابعاً : وصف الحلة بأنها حمراء دليل على جواز لبس الأحمر وفي ذلك معارضة لأحاديث النهي عن لبس الأحمر لأنه قد ورد في النهي عن لبس الأحمر أحاديث لكن فيها ضعف فمن أهل العلم من ضعفها أي الأحاديث التي فيها النهي وقال بجواز لبس الأحمر من غير تحريم ولا كراهة وإلى ذلك مال الألباني رحمه الله ومن أهل العلم من جمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الأحمر لأنه رأى أنها بمجموعها تصل إلى درجة الصحة وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث البراء بن عازب بأن حملوا النهي على ما كان أحمر صرفاً وحملوا الجواز على ما كان مخططاً بحمرة مع خطوط غيرها وهذا هو الأقرب في رأي .


خامساً : قوله أحسن من رسول الله ﷺ أي لم أر أحداً أحسن من رسول الله ﷺ بهذا الجمال الذي شرحته


سادساً : قوله له شعر يضرب منكبه أي له شعر طويل يصل إلى منكبيه علماً بأن بعض أصحاب النبي ﷺ قد وصفه بأن له شعر يبلغ شحمة الأذن وكانه عليه الصلوات والسلام يقصر شعره أحياناً ويتركه يطول أحياناً وهذا دليل على الجواز


سابعاً : يؤخذ من قوله بعيد ما بين المنكبين أنه ﷺ كان عريض الصدر وقد وصف صلوات الله وسلامه عليه بأنه كان عظيم المشاش أو عظيم الكتد والمشاش هو رؤوس العظام والكتد مجتمع الكتفين


ثامناً : يؤخذ من قوله ليس بالقصير ولا بالطويل أنه رجل بين الرجلين أي لا يوصف بطول ولا قصر بل هو بين الطول والقصر


ملحوظة:
تعرض الشارح ابن الملقن رحمه الله تعالى للسدل والفرق وقال وجاء عنه أنه سدل وأنه فرق وهو آخر الأمرين منه حتى جعله بعضهم نسخاً فعلى هذا لا يجوز السدل واتخاذ اللمة ويحتمل أن يكون فرق ليرى الجواز أو للندب ولذلك اختلف السلف فيه والصحيح جوازهما واختيار الفرق أهـ



أقول : هذا القول فيه نظر والقول الصحيح أن النبي ﷺ سدل في أول أمره تأسياً بأهل الكتاب فلما هاجر إلى المدينة ونهاه الله عز وجل عن التأسي بأهل الكتاب أخذ الفرق الذي هو عادة العرب والفرق يكون في وسط الرأس من أوله إلى ما بين القرنين
أما ما يعمله بعض الناس الآن من الفرق من الجانب الأيسر في الرأس فهذا مذموم ومنهي عنه واذكر أنني قلت في صيحة حق


وفرق رأس جانباً في الأيسر
تدعي بموضة سبيل المفتري


وعلى هذا فإن الواجب على أمة محمد رجالاً ونساءاً أن يفرقوا في الوسط ولا منافاة بين الفرق في الوسط واللمة بل يفرق في وسط الرأس ويكون له لمة أو جمة وبالله التوفيق .


ملحوظة أخرى :
قال ابن الملقن رحمه الله كان من معجزاته ﷺ أنه لا يمشي معه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله يعني أن النبي ﷺ إذا مشى مع إنسان طويل يكون في طوله فإذا فارقه عاد إلى حاله



وأقول : هذا الكلام غير صحيح ولو كان كذلك لاشتهر هذا الأمر والنبي ﷺ كل من وصفه يقول بأنه ﷺ ليس بالطويل البائن ولا القصير ربعة بينهما وبالله التوفيق




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الرابع ] ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 79 05-02-2016 12:02AM
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 118 29-10-2015 04:32PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 51 28-07-2015 09:57PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي ام عادل السلفية مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 14-02-2015 01:42AM
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين ماهر بن ظافر القحطاني منبر الجرح والتعديل 0 05-05-2005 01:07AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd