|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#31
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم قال الدراووردي المالكي: لم يَبْلُغْ (م) الحديث. قال في «شرح مسلم»: فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، وهو متفق على كراهته. قال: واحتج به العلماء على كراهة صلاة الرغائب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفرد بصوم. ودخل - عليه السلام - على جويرية في يوم جمعة، وهي صائمة، فقال لها: «أصُمْتِ أمسِ؟» قالت: لا، قال: «تصومين غدا» قالت: لا، قال: «فأفطري». رواهما البخاري، ويحمل ما روي من صومه والترغيبِ فيه، على صومه مع غيره، فلا تعارض(297). -------------------------- (297) وهذا إذا تَقَصَّد يوم الجمعة، أما إذا كان يصوم صوماً فليصمه ولو يوم جمعة، فلو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وصادف يوم جمعة يوم صومه فلا بأس، وكذلك لو صادف يوم صومه يوم عاشوراء، أو صادف يوم عرفة فلا بأس، والذي ينهى عنه هو أن يتقصده، ويقول: صمت؛ لأنه يوم الجمعة، وكذلك ليلة الجمعة لا تخص بقيام، لكن لو فرض أن الرجل كان تلك الليلة نشيطاً، وقام يصلي لا لأنها ليلة الجمعة، ولكن لأنه نشيط، فقيل له: أنت قمت لأنها ليلة الجمعة ؟ قال: لا، قمت لأني نشيط، فهذا لا يكره، فيفرق بين ما قصد إفراده، وبين ما كان لشيء آخر. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18312.shtml |
#32
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم وقال: قال مالك: هذا كَذِبٌ. والترمذي وحسنه، والنسائي، وقال: هذه أحاديث مضطربة، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وقال صاحب «شرح مسلم»: صححه الأئمة. ولأنه يوم تعظمه اليهود، ففي إفراده تشبه بهم. قال الأثرم: قال أبو عبدالله: قد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتَّقِيِه، وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت، أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر، منها: حديث أم سلمة. يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، ويقول: «هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهما». رواه أحمد، والنسائي، وصححه جماعة، وإسناده جيد، واختار شيخنا أنه لا يُكْرَهُ، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده، لما دخل الصوم المفروض ليستثنى. فالحديث شاذ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث. ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة، فظاهره: لا يُكْرَهُ غيره. ويأتي كلام القاضي في الوليمة (298). ------------------------ (298) إذن الحديث فيه ثلاثة أشياء: أولاً: أن بعضهم ضعفه، والثاني: أن بعضهم قال: إنه شاذ، والثالث: أن بعضهم قالوا: إنه منسوخ، هذا إذا أفرده، أما إذا صامه مع غيره فلا شك أنه ليس فيه شيء، وأما من حرمه حتى لو صام معه غيره فهذا غير صحيح، وأقرب الأقوال - والله أعلم - أن صومه مباح. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18313.shtml |
#33
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز في تعظيمها، واختار صاحب «المحرر»: لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم؛ ولحديث أم سلمة، وكالأحد. قال صاحب «المحرر»: لم نعلم أحدا ذكر صومه بكراهة، وعلى قياس كراهة صومهما، كلُ عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم. ذكره صاحب «المغني»، و «المحرر». المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18314.shtml |
#34
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام ولا نعلم قائلا بخلافهما. وذكر ابن حزم في صحته خلافا، وحَرَّمَ الآجري صومه، ونقل حنبل: ما أحب أن يتعمده. وذكر في «الرعاية» ما سبق من الصوم المكروه، ومنه إفراد ما سبق، ثم قال: وقيل في صحة صومها بدون عادة، أو نذر، وجهان. وقال شيخنا: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم، ولا صوم يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة، وكلام القاضي أيضا، أما مع عادة، أو نذر مطلق، فلا كراهة، والله أعلم. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18315.shtml |
#35
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: قال إسحاق بن إبراهيم وقال: اذهب به إلى المعلم، ذكره القاضي، ونقله صاحب «المحررِ» من خَطِّهِ. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18316.shtml |
#36
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال وإن صامه تطوعاً، كره إفراده، ويصح، وذكر صاحب «المحررِ» أنه ظاهر كلام أحمد، وذكر رواية الأثرم السابقة في تقدم رمضان، وقال: هذا الكلام لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة. كذا قال، وقيل: يحرم ولا يصح، اختاره ابن البناء، وأبو الخطاب في «العبادات»، وصاحب «المحررِ» وغيرهم، وجزم به ابن الزاغوني وغيره، وفاقاً لأكثر الشافعية، وقال في «الرعاية»: وقيل: يحرم بدون عادة أو نذر مطلق، ويبطل على الأصح بدونهما، وحكى الخطابي عن أحمد: لا يُكرَهُ (و هـ م)؛ حملا للنهي على صومه من رمضان. ولا يكره مع عادة (و)، أو صلته بما قبله النصف (و)، وبعده الخلاف السابق، ولا يكره عن واجب؛ لجواز النفل المعتاد فيه كغيره، والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض، وعنه: يُكْرَهُ صومه قضاء جزم به في «الإيضاح»، و«الوسيلة»، و«الإفصاح»، فيتوجه طرده في كل واجب (و هـ ش)؛ للشك في براءة الذمة، ولهذا قال بعض الحنفية: لا يجزئه عنه، كما لو بان من رمضان عندهم. وفي «لُقْطَةِ العجلان»: لا يجوز صيام يوم الشك، سواء صامه نفلا، أو عن نذر، أو قضاء، فإن صامه لم يصح، والله أعلم (299). --------------------- (299) والصحيح أنه إذا كان قضاءاً فلا بأس إذ أنه ضرورة، ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضان، وكذلك إذا كان له عادة؛ للحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه». المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18317.shtml |
#37
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: يحرم صوم يومي العيدين ولذلك لم يصح النفل في غصب، وإن صح الفرض، كذا ذكر صاحب «المحررِ»، وقد سبق في الصلاة في ستر العورة، وفي «الواضح» رواية: يصح عن نذره المعين. وسبق مذهب أبي حنيفة، وصاحبيه: لا يصح عن واجب في الذمة، ويصح عن نذره المعين، والتطوع به مع التحريم، ولا يلزم بالشروع، ولا يقضى عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يلزم ويقضى، وعن محمد كقولهما. ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه؛ ولأنه دليل التصور؛ لأن ما لا يتصور لا ينهى عنه، والتصور الحسي غير منهي عنه إجماعاً، ووجه الأول النهي، ولمسلم من حديث أبي سعيد: «لا يصلح الصيام في يومين». وللبخاري: «لا صوم في يومين». والنهي دليل التصور حسا، كما في عقود الربا، وبيع الغرر، ونكاح المحارم، وهو متحقق هنا، فإن من أمسك فيه مع النية عاصٍ إجماعاً، ورد قولهم: لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء المكتوبة في الغصب، وفيه نظر على ما سبق؛ لأن المحرم هناك التصرف في ملك الغير، وترك تنجية الغريق، لا خصوص الصوم، وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق، فإنه يصح، وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه فقضاه في يوم عيد آخر، لم يصح، ولا نسلم أن النهي لم يرجع إلى عين المنهي عنه؛ لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث(300). ----------------------- (300) الصواب أنه حرام ولا يصح؛ لأن النهي عنه بعينه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين [أخرجه البخاري في الصوم/باب صوم يوم النحر (1993)؛ ومسلم في الصيام/باب تحريم صوم يومي العيدين (1138).]. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح [أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها/باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيه (825)، وله شواهد متعددة في «الصحيحين» وغيرهما.]، فلو صلى لكان عاصياً، ولا تصح صلاته، فهذا مثله ولا فرق. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18318.shtml |
#38
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا ولمسلم، من حديث نُبَيْشَةَ الهذلي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرٍ لله». ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة، وسعد، بإسنادين ضعيفين، ورواه أيضا عن يونس بن شداد مرفوعا. قال ابن الجوزي: يونس شبيه بالمجهول. وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد، وهو في «الموطأ» عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار مرسلا، ومن صامها أو رخص فيه، فلم يبلغه النهي، قال صاحب «المحررِ»: أو تأوله على إفرادها، فهذا يسوغ لهم؛ تشبيها بيوم الشك، ولا يصح فرضا في رواية (و هـ ش)، لكن صحح أبو حنيفة صومها عن نذرها خاصة؛ كقوله في العيد، ويصح في رواية؛ لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وذكر الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة، وكذا ظاهر كلام ابن عقيل، تخصيص الرواية بصوم المتعة، وهو ظاهر «العمدة»، واختار صاحب «المحررِ». وفاقا لمالك، والأوزاعي، وإسحاق، وقول للشافعي (301). -------------------------- (301) وهذا هو الصحيح، أنه يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي في تمتع أو قران، ووجه الاستثناء قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة:196] ، وآخر أيام الحج أيام التشريق، فإذا لم يتيسر له قبل يوم عرفة فليصم هذه. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18319.shtml |
#39
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، ولا يصح؛ لحديث أبي هريرة: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يُتَقَبَّل منه، ومن صام تطوعاً، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبل منه حتى يصومه». رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. قال صاحب «المحررِ»: ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه. وقال في «المغني»: في سياقه ما هو متروك، يعني: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه». وكالحج. والثانية: يجوز. (و)؛ للعموم، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله، وكذا يُخَرَّجُ في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء، واختار جماعة منهم صاحب «المغني»، و«المحررِ» عدم الصحة؛ لوجوبها على الفور، وسبق في قضاء الفوائت، ويبدأ بفرض الصوم قبل نذر لا يخالف فوته، نقل حنبل وأبو الحارث، فيمن نذر صيام أيام، وعليه من صوم رمضان أيام: يبدأ بالنذر، وهو محمول على أنه كان النذر معينا بوقت يخاف فوته، وقضاء رمضان مُوسَّعُ الوقت، كمن نذر ركعتين عقب الزوال، يبدأ بهما قبل الظهر؛ لسعة وقتها، وتعيينِ النذر بذلك الوقت ويبدأ بالقضاء إن كان النذر مطلقا، وقد صرح أحمد في موضع بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل، فيجمع بين الروايتين تلك على ضيق الوقت، وهذه على سعة الوقت، ذكره القاضي وابن عقيل، فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله، وإن قلنا الجواز فعنه يكره، كقول الحسن والزهري، وروي عن علي ولا يصح عنه، لينال فضيلتها، وعنه: لا يكره ( و )، روي عن عمر لظاهر الآية، وكعشر المحرم، والمبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح، وقيل: يكره القضاء على الثانية، ولا يكره على الأولى، بل يستحب، والطريقة الأولى أصح؛ لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة، فلا يصح تفريعها عليه، والله أعلم(302). ----------------- (302) والصحيح أنه يجوز التطوع ما لم يضق الوقت، فمثلاً: إذا كان عليه عشرة أيام من رمضان، وأراد أن يتطوع حين بقي عشرة أيام من شعبان من السنة الثانية، فإنه لا يجوز؛ لأن الوقت مضيق، أما لو أراد التطوع بنفل قبل ذلك فلا بأس، كما لو أراد أن يتنفل في وقت الصلاة المتسع وقتها - كالظهر مثلاً - بغير الراتبة فنقول: هذا جائز ولا بأس به؛ لأن الوقت موسع، فإذا ضاق وقت الفريضة تعين الوقت لها، ولم يصح أن يتطوع، وهذا في غير الست من شوال، فإن الست من شوال لابد أن تكون بعد القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال» [سبق تخريجه. ]. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18320.shtml |
#40
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء وسبق في الجمعة حديث جويرية، وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: أما إني كنت صائمة، فقال: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر». له طرق، فيه كلام يطول، رواه أحمد - وصححه - وأبو داود والنسائي - وضعفه - والترمذي، وقال: في إسناده مقال، وضعفه أيضا البخاري، وكصوم مسافر رمضان له الخروج؛ لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه، وكفعل الوضوء والاعتكاف سلمه أبو حنيفة على الأصح عنه، وكشروعه في أربع بتسليمةٍ له أن يسلم من ركعتين ( و ) خلافاً لأبي يوسف وغيره، وكدخوله فيه ظاناً أنه عليه، فلم يكن، سلمه أبو حنيفة وصاحباه وأشهب(303)، وعن أحمد: يجب إتمام الصوم، ويلزم القضاء، ذكره ابن البناء وفي «الكافي»: ( وهـ م )؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد 33]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة وقد أفطرتا: «لا عليكما، صوما يوما مكانه» رواه أبو داود وغيره وضعفوه، ثم هو للاستحباب؛ لقوله: «لا عليكما»، وعن شداد مرفوعا: «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية»، وفيه: «والشهوة الخفية: أن يصبح أحدهم صائما، فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه» رواه أحمد من رواية عبدالواحد بن زيد، وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاق، وكالحج والعمرة، وسبق ما يبين الفرق(304)، ولأن نفل الحج كفرضه في الكفارة، وتقرير المهر بالخلوة معه بخلاف الصوم، ونقل حنبل: إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد. قال القاضي: أي: نذره وخالفه ابن عقيل، وذكره أبو بكر في النفل، وقال: تفرد به، وجميع أصحابه: لا يقضي، وعند أبي حنيفة: يقضي المعذور، وهو رواية في «الرعاية» وغيرها، وعند مالك: لا يقضي، وعن مالك فيمن أفطر لسفر روايتان، ولو أكل ناسياً لم يلزمه شيء عندهما؛ لصحة صومه عند أبي حنيفة وعذره عند مالك، وذكر ابن عبد البر: لا يقضي معذور إجماعاً، ولعل مراده عذر لا صنع له فيه كالحيض ونحوه، فإن غيره حكاه إجماعا، وعلى المذهب: هل يكره خروجه؟ يتوجه: لا يكره لعذر وإلا كره في الأصح، وفاقاً للشافعية. وهل يفطر لضيفه؟ يتوجه: كصائم دعي، وعند الشافعية: يفطر، وصرح أصحابنا في الاعتكاف: يكره تركه بلا عذر، وصلاة التطوع كصوم التطوع ( و )(305)، وعنه: يلزم بخلاف الصوم. قال في «الكافي»: ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني، وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج. قال صاحب «المحرر»: والرواية التي حكاها ابن البناء في الصوم تدل على عكس هذا القول؛ لأنه خصه. وعلل رواية لزومه بأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج(306)، والمذهب التسوية بينهما، ولم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصلاة والصوم. وقيل: الاعتكاف كالصوم على الخلاف، يعني: أنه إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ( وم )، وذكره ابن عبد البر إجماعا لا بالنية، وإن لم يدخل خلافاً لبعض العلماء، ذكره ابن عبد البر، نقل ابن منصور: المعتكف يجامع يبطل، وعليه الاعتكاف من قابل(307). ولعله في النذر، والأصح عند أبي حنيفة كقولنا وقول الشافعي: لا يلزمه، وعنه أيضا: يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم، ورد صاحب «المحرر» و«المغني» على كلام ابن عبد البر، وصلى صلى الله عليه وسلم الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد، وكله موضع له، ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه، ولم يقضين، ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه، بدليل قطعه، وما في «السنن»: أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر اعتكف من العام المقبل عشرين، ولو نوى الصدقة بمال مقدر، وشرع في الصدقة فأخرج بعضه، لم تلزمه الصدقة بباقيه إجماعا، قاله الشيخ وغيره، قال: وهو نظير الاعتكاف(308)، قالوا: وما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل، وقال في «الكافي»: وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة، ثم ذكر ما سبق في الصلاة، والله أعلم(309). ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب (و)، خلافا لأبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح، وذكر القاضي وجماعة: أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا ما خصه الدليل، فظاهره: أنه كالصلاة هنا (وم)، وهو ظاهر كلام الحنفية، ويتوجه على كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجرا، وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة (310) ، ولهذا قال عبد الرزاق: رأيت سفيان يفر من أصحاب الحديث إذا كثروا عليه دخل الطواف، فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم (311)، ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا، وقال ابن الجوزي في قوله: {ورهبانية ابتدعوها} الآية [الحديد: 27]، قال القاضي أبو يعلى: والابتداع قد يكون بالقول وبما ينذره، ويوجه على نفسه، وقد يكون بالفعل بالدخول فيه، وعموم الآية يقتضي الأمرين، فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها. كذا قال(312)، ويلزم إتمام نفل الحج والعمرة ( و )؛ لانعقاد الإحرام لازما؛ لظاهر آية الإحصار (46)، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء ( و )، قال صاحب «المحرر»: لا أعلم أحدا قال بخلافهم، وفي «الهداية» و«الانتصار» و«عيون المسائل» لابن شهاب رواية: لا يلزم القضاء، قال صاحب «المحرر»: لا أحسبها إلا سهوا ويأتي في الحج. --------------------------- (303) يُفهم من هذا أن الإنسان إذا دخل في صوم تطوع فله أن يخرج منه؛ للأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله-، ولكن لا ينبغي أن يخرج إلا لغرض صحيح، كما لو حضر مأدبة وأفطر تطييباً لقلب صاحبها وما أشبه ذلك، أو قدم عليه ضيوف وكان من العادة أن إكرامهم يكون بأكل صاحب البيت معهم، وإلا فالأولى أن يبقى على صيامه؛ لأن هذه طاعة شرع فيها لله عز وجل ، فلا ينبغي أن يدعها، وأما المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على أن الإنسان لو عزل مالاً على أنه سيتصدق به، ثم بدا له أن لا يتصدق فله ذلك، سواء كان دراهمَ، أم دنانير، أم طعاماً، أم لباساً، أو غير ذلك، فإنه مخير: إن شاء أمضاه، وإن شاء رده. (304) ذكر المؤلف - رحمه الله - عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يجب، وذكر ما استدلوا به، وهو قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد:33]، وهذه الآية ليست نصاً صريحاً في أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان مما بدأه من عمل، ولهذا قال بعض أهل العلم: ولا تبطلوا أعمالكم بالردة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد:33]، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يتعين أن يكون المراد بها: ولا تبطلوا أعمالكم أي: لا تخرجوا مما شرعتم فيه من الأعمال، وأما الحديث: «لا عليكما صُومَا يوماً مكانه» [أخرجه أبو داود في الصوم/باب من رأى عليه القضاء (2457)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (735)؛ والنسائي في «الكبرى» في الصيام/ باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر (3291). وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/212): (وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا) ا.هـ ]، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يطيب قلوبهما، وأنهما إذا صاما يوماً مكانه لم يفتهما فضيلة النفل، وليس المراد أنه ألزمهما بذلك حتى يقال: يلزم القضاء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «هو للاستحباب لقوله: «لا عليكما»»، وأما حديث شداد رضي الله عنه فهو كما ذكر من رواية عبدالواحد بن زيد، وهو شيخ الصوفية، وهو متروك، فليس بشيء. وقوله: «كالحج والعمرة» يعني: كما أنه لو شرع في حج تطوع، أو عمرة تطوع، لزمه الإتمام، لكن هناك فرق. (305) الصحيح في مسألة الفطر للضيف أنه بحسب الحال، فإن كان الضيف يرى أن من عدم إكرامه أن لا يفطر أفطر؛ لأن إكرام الضيف واجب، وإن كان الضيف يعرف الحال والواقع ويعذره إذا قال: إنه صائم، فالأفضل أن لا يفطر، فالحكم بحسب الحال. (306) قوله: «تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج» هذا فيه نظر؛ لأنه لو أكل أو شرب في الصوم لا كفارة عليه، وإنما تجب بالجماع فقط. (307) قوله: «وعليه الاعتكاف من قابل» هذا فيه نظر أيضاً؛ لأننا نقول لو بطل الاعتكاف بالجماع فإنه يقضيه في شوال، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في شوال حين تركه، وقوله رحمه الله عليه: «الاعتكاف من قابل» فيقال: من قابل له حكم خاص، ولكن إذا كان منذوراً فعليه كفارة يمين لفوات الوقت. (308) الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف وترك الاعتكاف من الأصل لعذر فإنه لا يقضيه، ولذلك لم ينقل الاعتكاف في فتح مكة، مع أنه لم يعتكف قطعاً ولم يقضه، لكن لما شرع في الاعتكاف ورأى زوجاته تتسابقن في ضرب الأخبية ويعتكفن ترك ذلك وقضاه في شوال، والفرق واضح بين من دخل ومن لم يدخل. (309) ولكن التطوع الذي ينبني بعضه على بعض لو تركه لا يثاب على أوله، كالصلاة –مثلا-، فلو قطع صلاة النفل فإننا نقول: لا يؤجر على ما صلى منها؛ لأن بعضها مرتبط ببعض، بخلاف الاعتكاف، فلو اعتكف الخمسة الأولى من العشر الأواخر، ثم قطعها، فله أجرها، لكن لا يحصل له الأجر الكامل الذي جاءت به السنة، نعم لو فرض أنه قطع صلاة النافلة لعذر، فهنا يتوجه أن يقال: إنه يثاب على ما صلى منها. (310) قوله: «أن في طواف شوط أو شوطين أجراً، وليس من شرطه تمام الأسبوع» هذا فيه نظر، والصواب أن الطواف عبادة واحدة كالصلاة تماماً، فإذا لم يتمه فإنه لا يثاب عليه، اللهم إلا إن قطعه لعذر كالصلاة، فلو صلى ركعة ثم قال: أريد قطعها، فنقول: إذاً لا تثاب، إلا إذا قطعها لعذر فيثاب على ما صلى. (311) وفي فعل سفيان - رحمه الله - دليل على أن الإنسان إذا اشتغل بالطواف فلا ينبغي أن يشتغل بالحديث ولا بالفتوى إلا الشيء اليسير الذي لا يشغله عن الطواف، أما أن يطوف ويبقى الناس خلفه وعن يمينه وشماله يسألونه، فهذا نقول: إذا كان الأمر لابد منه فاترك الطواف واجلس للناس، أما مسألة أو مسألتان فهذه أرجو أن لا يكون فيها بأس. (312) هذا القول في غاية ما يكون من السقوط، بل نقول كل من ابتدع عبادة قولاً أو فعلاً فعليه الإقلاع منها وأن يتوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «كل بدعة ضلالة » [أخرجه مسلم في كتاب الجمعة/باب تخفيف الصلاة والخطبة (867).]، وأما ما ذكر عن النصارى والرهبانية فإنه لا يدل على الإقرار، قال الله تعالى: {ابتدعوها ما كتبنها عليهم إلا ابتغاء رضوان} [الحديد :27] يعني: ما فعلوها إلا ابتغاء وجه الله. (46) ولصريح آية: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18321.shtml |
#41
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟ أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربة أم لا؟ وعلى الأول: هل بطل حكما لا أنه أبطله كمريض صلى جمعة بعد ظهره أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب في «الانتصار» وكلام غيره في ذلك، وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته، وحمل أبو المعالي وغيره حديث عبادة فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح، فلم يذكروا ترك ركن وشرط، وذكر الأصحاب: أن ترك ركن وشرط كتركها كلها، قال جماعة: لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها، ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة، لا أنه لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك(314)، وقال شيخنا في «رده على الرافضي»: جاءت السنة بثوابه على ما فعله، وعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا كعدمه، ولا ثواب فيه، لم يجبر بالنوافل شيء، والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم، وهو: ما أبرأ الذمة، فقولهم: بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة. إلى أن قال: فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه، أو فعل محرما(315) فيه، كنفي غيره، كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»، وقوله للمسيء: «فإنك لم تصل»، و: «لا صلاة لفذ»، وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33]: البطلان هو: بطلان الثواب، ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله، فلا يكون مبطلا لعمله، والله أعلم (316). ------------------------ (313) هذا المتن - أي: متن الحديثين - فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا: خير وشر، فالخير والشر يوزنان بالكتاب والسنة، ونرجع إلى الكتاب والسنة؛ لأن الأذواق تختلف، فمثلاً: نجد بعض المبتدعة يقولون: إن هذا حديث كله خير، فليكن صحيحاً، ولاسيما الصوفية، أو يقولون: هذا الحديث كله شر، فلا نقبله، ولهذا ينبغي أن يقال: إن في صحة هذين الحديثين نظر، ولاسيما وأن رواتهما فيهم هذا المقال. (314) وهذا هو الظاهر، أننا إذا قلنا: إذا قطع الصلاة بطل ما فعله منها، يعني: بطل على أنها صلاة، لا على أنه لا يؤجر على ما حصل منه من قراءة وذكر وتسبيح، فإنه يؤجر على هذا، لكن لا يؤجر على أنها صلاة، وهذا واضح. (315) البحث هذا مفيد وجيد، لكن الصواب أن نقول: من قطع عبادة فإن كانت واجبة لزمه إعادتها، وهذا لا إشكال فيه، وإن كانت نافلة نظرنا هل قطعها لعذر - كالعجز عن إتمامها - فإنه يثاب على ما فعل منها، وإن قطعها لغير عذر، نظرنا: هل ينبني بعضها على بعض؟ فإن كان كذلك، فإبطال آخرها يوجب إبطال أولها، لكن يثاب على ما فعل فيها من ذكر وقرآن وما أشبه ذلك، وإن كان لا ينبني آخرها على أولها، كما لو عزل ألف ريال ليتصدق بها، فتصدق بخمسمائة، ثم أبطل الصدقة، فإن ما تصدق به يثاب عليه ثواب صدقة؛ لأن آخرها لا ينبني على أولها، هذا هو التفصيل. (316) بل قد يثاب وقد لا يثاب، ولا شك أن الإبطال قد يراد به إبطال الثواب، كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]، فإن الصدقة قد مضت وسلمها، لكن المن والأذى يبطل ثوابها. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18322.shtml |
#42
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: من دخل في واجب موسع مطلق وكفارة(317)، إن قلنا: يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر ( و )، قال الشيخ: بغير خلاف، وقال صاحب «المحرر»: لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، وجاز للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيح، وهو السفر كالمرض، وخالف جماعة شافعية في الصوم، ووافقوا على المكتوبة أول وقتها(318)، وإذا بطل فلا كفارة، ولا يلزمه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه، قال في «الرعاية»: وقيل: يكفر إن أفسد قضاء رمضان(319). ----------------- (317) يعني: النذر المطلق والكفارة، هل يجوز تأخيرهما أو لا؟ فمن العلماء من يقول: تجب الكفارة على الفور، وكذلك النذر المطلق يجب وفاؤه على الفور، وهذا هو الأقرب؛ لأنه دين يجب وفاؤه فوراً بلا مماطلة، وأما النذر المؤقت فمتى جاء وقته أوفاه. (318) والصواب ما قاله المؤلف أولاً، أن الواجب لابد أن ينظر فيه، ولا يرد على ذلك أنه يصوم في رمضان في السفر، ثم له أن يبطل صومه؛ لأن المبيح موجود وهو السفر، والسفر مبيح لترك الصوم ابتداءً، ولترك إتمامه أيضا. (319) الصواب أن عليه أن يتوب، وأن يبادر بالقضاء. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18323.shtml |
#43
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: ليلة القدر شريفة معظمة وسميت ليلة القدر: لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، روي عن ابن عباس، قال صاحب «المحرر»: وهو قول أكثر المفسرين؛ لقوله: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم} [الدخان: 3-4]؛ فإن المراد بذلك ليلة القدر عند ابن عباس، قال ابن الجوزي: وعليه المفسرون؛ لقوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1]، وما روي عن عكرمة وغيره: أنها ليلة النصف من شعبان ضعيف(320)، وقيل: سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها عند الله، وقيل: القدر بمعنى الضيق؛ لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها، فروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: «إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى»، ولم ترفع ( و ) (321) للأخبار بطلبها وقيامها، وعن بعض العلماء: رفعت، وحكي روايةً عن أبي حنيفة (322)، وهي في رمضان ( و ) لا في كل السنة خلافا لابن مسعود، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كقوله، وجزم به ابن هبيرة عن أبي حنيفة، وذكر صاحب «المحرر»: أن الأول أشهر عنه وعن أصحابه، وهي مختصة بالعشر الأخير منه عند أحمد، وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ( وم ش )، وليالي وتره آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين. نص عليه، لا ليلةُ إحدى وعشرين ( ش )، واختار صاحب «المحرر»: كلُ العشر سواء(323) ( وم )، ومذهب ( م ) أرجاها في تسع بقين أو سبع أو خمس، وقال أبو يوسف ومحمد: هي في النصف الثاني من رمضان، وعن العلماء فيها أقوال كثيرة، وقال ابن الجوزي في «تفسيره»: قال الجمهور: تختص برمضان، وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه، وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه، وقال الجمهور منهم: تختص بليالي الوتر منه، والأحاديث الصحاح تدل عليه. كذا قال(324)، والمذهب: لا تختص، بل المذهب أنها آكد، وأبلغ من ليالي الشفع، وعلى اختيار صاحب «المحرر» كلها سواء(325)، وقال في «المغني» و«الكافي»: تطلب في جميع رمضان، قال في «الكافي»: وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأخير. كذا قال(326)، قال: وتنتقل فيها، وقال غيره: تنتقل ليلة القدر في العشر الأخير، قاله أبو قلابة التابعي، وحكاه ابن عبد البر وغيره عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقاله أبو حنيفة، وظاهر رواية حنبل: أنها ليلة متعينة، ذكره صاحب «المحرر» وقاله أبو يوسف ومحمد والشافعية(327)، فعلى هذا لو قال: أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة العشر، وقع في الليلة الأخيرة، ومع مضي ليلة منه يقع في السنة الثانية ليلة قوله فيها، وعلى أصل أبي يوسف ومحمد: النصف الثاني من رمضان كالعشر عندنا، وحكى صاحب «الوسيط» الشافعي عن الشافعي: إن قال في نصف رمضان: أنت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقضِ سنة؛ لاحتمال كونها في جميع الشهر، فلا تقع بالشك، وهذا معنى قول أبي حنيفة: إلا في كونها تنتقل، وعلى قولنا الأول: إنها في العشر، وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة منه، وقع في الليلة الأخيرة، ومع مضي ليلة منه يقع في الليلة الأخيرة من العام المقبل، واختاره صاحب «المحرر»، وهو أظهر للأخبار أنها في العشر، وأنها في ليال معينة منه، قال صاحب «المحرر»: ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق(328)، ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر، ونذره في أثناء العشر كطلاق على ما سبق، ذكره القاضي في «تعليقه» في النذور، وقال شيخنا: الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث إلى آخره، ويكون باعتبار الباقي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لتاسعة تبقى» الحديث، فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك لياليَ الأشفاع، فليلة الثانية تاسعة تبقى، وليلة أربع سابعة تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي(329)، ويستحب أن يدعو فيها؛ لقول عائشة: يا رسول الله، إن وافقتها ما أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وعنها: يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقوله؟ قال: «قولي...» وذكره، قال أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه مسلم وغيره، وصححه الترمذي، ولأحمد من رواية ابن عقيل عن عمر بن عبدالرحمن - والظاهر: أنه لم يروِ عنه غيره، وحديثه في أهل الحجاز - عن عبادة مرفوعا: «من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»، وله أيضا من رواية خالد بن معدان عن عبادة ولم يدركه، وقال فيه: «واحتسابا، ثم وقعت له»، وذكره، وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع، مثلَ القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ(330) ». قال بعضهم: ويسن أن ينام متربعا، مستندا إلى شيء. نص عليه أحمد، ويأتي في المعتكف (331). ------------------------- (320) هذا ضعيف وباطل؛ لأن الآية صريحة: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [ القدر:1]، وقال في الآية الثانية: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة} [الدخان :3]، فيتعين أن تكون الليلة المباركة هي ليلة القدر. (321) هذا - إن صح الحديث - فقد يقال: إنه من القدر، وهو الضيق؛ لقول الله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه} [الطلاق: 7] أي: ضيق، لكن المعنيان الأولان هما الصحيحان، أنها من التقدير، والقدر الذي هو الشرف فهي ليلة قدر؛ لأنه مقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وليلة القدر لأنها شريفة، كما يقول قائل: لك عندي قدر عظيم، أي: منزلة وشرف، فتكون قد سميت بهذا للمعنيين جميعاً، أما الضيق - إن صح الحديث - فإننا لا نعرف عن أجسام الملائكة، هل هي أكبر من الحصى فتضيق عليهم، أو دون؟ فالله أعلم. (322) والصواب - بلا شك - أنها لم ترفع، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ثم رفعت» أي: علمها في تلك السنة؛ لأنه خرج صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه بها، فتلاحى رجلان من الصحابة، فرفعت [أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس (2023).] ، والمعنى: رفعت، أي: رفع علمها في تلك السنة، هذا هو المعنى، ولو قدر أنها رفعت في تلك السنة لم ترفع فيما بعد، وكيف نقول: إنها رفعت والنبي صلى الله عليه وسلم يحث ويرغب أمته في قيامها إلى يوم القيامة. (323) ما اختاره صاحب «المحرر» هو المتعين، أنها ترجى في كل ليالي العشر؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع الأحاديث إلا على هذا القول، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول والأوسط، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر، ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين، ووكف المسجد، ونزل المطر في الأرض، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحتها في ماء وطين، ورئي بعد انصرافه من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه [أخرجه البخاري في الأذان/باب هل يصلي الإمام بمن حضر (669)؛ ومسلم في الصيام/باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (1167).]، إذن نجزم أنها في تلك السنة ليلة واحد وعشرين، لا إشكال، ورآها نفر من أصحابه في السبع الأواخر، وأخبروه (، فقال صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» [أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (2015)؛ ومسلم في الصيام/باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (1165).] يعني: في تلك السنة خاصة، وإلا فهي في العشر كلها، لكن من الجائز أن تكون ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو ليلة أربع وعشرين، أوست وعشرين، أوثمان وعشرين، أوثلاثين، كل هذا ممكن. مسألة: لو قال قائل: إن الصيام يختلف من مكان إلى آخر، فيكون الصيام متقدماً في مكان ومتأخراً في مكان آخر، فكيف تكون ليلة القدر عندهم؟ نقول: الواجب علينا أن نتبع ما جاءت به النصوص، ولا نتعمق في السؤال عن هذه المسائل، ونقول ليلة القدر - مثلاً - عندنا في السعودية هي نهار، وفي جانب آخر من الأرض ليل، لكن إذا مرت بهم تكون ليلة القدر عندهم، وهذه المسائل لا نتعمق فيها. (324) قوله: «كذا قال» يعني: أنه تعقبه، وهو جدير بالتعقب؛ لأن الأحاديث تأتي هنا وهنا. (325) الصواب أنها ليست كلها سواء، فهي في العشر الأواخر، وأرجاها الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشرين. (326) قوله: «كذا قال» هنا تعقب قوله: «تطلب في جميع رمضان» لا أن أرجاها الوتر من العشر الأواخر. (327) هذا ضعيف بلاشك؛ لأنه لو كانت ليلة معينة لكان القيام والاعتكاف في ليلة معينة. (328) كونهم رحمهم الله يقولون: «يقع في الليلة الأخيرة من العام المقبل» قد يقال: في هذا نظر؛ لأن الظاهر من المتكلم أنه يريد عامه هذا، وهذا هو الظاهر، لكن يقال: يبعد هذا الظاهر أنه قال ذلك بعد تمام العشر، وبعد تمام العشر لا يوجد ليلة قدر، وكل هذه المسائل التي يذكرها العلماء في مثل هذه الصور يقصدون بها تمرين طالب العلم، وإلا فإن هذا لا يقال. (329) يعني: يكون التاريخ في الماضي، فالأوتار: إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين. (330) إذا قال قائل: هذه العلامة متأخرة، فما الفائدة من ذكرها؟ يقال: الفائدة من ذكرها قوة الرجاء، إذا كان الإنسان قد قام في تلك الليلة، فيكون قوي الرجاء أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه؛ لأن العلامات التي في نفس الليلة تبعث الرجل على العمل وتقوي همته، أما التي بعدها فإنها تقوي أمل الإنسان ورجاءه بأن يكون قد أصابها. وهنا لو قال قائل: إذا عرف الأمارات ووقعت، فهل يترك القيام بقية الليالي؟ قد يقول قائل هكذا، فمادام أنه كان يقوم من أجل تحري ليلة القدر فقد حصلت وانتهت، فيقال: لعله لا يصيب أجرها وثوابها إلا إذا ضم إليها بقية الأيام العشر، فتكون بقية ليالي العشر كأنها الراتبة لصلاة الفريضة، ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بأماراتها ليلة إحدى وعشرين، ومع ذلك أتم اعتكافه وقيامه عليه الصلاة والسلام، ثم إن في رواية الإمام أحمد - رحمه الله - إشارة إلى أن الحكمة من ذلك أن الشيطان لا يحل له أن يطلع معها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان [أخرجه البخاري في بدء الخلق/باب صفة إبليس وجنوده (3099)؛ وله شواهد متعددة.] فكأنها في تلك الليلة لا يخرج معها الشيطان، فتكون صافية. (331) هذا إن أراد أن ينام، فينام متربعاً مستنداً إلى شيء؛ لأجل أن لا يستغرق في النوم، أما إذا كان لا يريد النوم فلا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر [أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر, باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (2024)، ومسلم في الإعتكاف/باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان (1174).] المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18324.shtml |
#44
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: وليلة القدر أفضل الليالي وفيه ما لم يذكر في فضل يوم ليلة القدر، ولبقاء فضلها في الجنة؛ لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه، كما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن، وقال أبو الحسن التميمي: ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة الجمعة، فأما أمثالها من ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل، وذكر أبو بكر بن العربي المالكي في «العارضة»، وذكره غيره: أن يوم الجمعة أفضل الأيام، وقال شيخنا: هو أفضل أيام الأسبوع إجماعا، وقال يوم النحر: أفضل أيام العام، وكذا ذكره جده صاحب «المحرر» في صلاة العيد من شرحه «منتهى الغاية» أن يوم النحر أفضل، وظاهر ما ذكره أبو حكيم: أن يوم عرفة أفضل، وهذا أظهر، وقاله أكثر الشافعية وبعضهم: يوم الجمعة (332)، وظهر مما سبق أن هذه الأيام أفضل من غيرها، ويتوجه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر يوم القر الذي يليه؛ لأنه احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر»، قال في «الغنية»: إن الله اختار من الأيام أربعة: الفطر، والأضحى، وعرفة، ويوم عاشوراء، واختار منها يوم عرفة، وقال أيضا: إن الله اختار للحسين الشهادة في أشرف الأيام وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده منزلة، والله أعلم (333). وعشر ذي الحجة أفضل على ظاهر ما في «العمدة» وغيرها، وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع، وقال أيضا: قد يقال ذلك، وقد يقال: ليالي عشر رمضان الأخير، وأيام ذلك أفضل، قال: والأول أظهر؛ لوجوه وذكرها، ورمضان أفضل، ذكره جماعة، وذكره ابن شهاب فيمن زال عذره، وذكروا أن الصدقة فيه أفضل، وعللوا ذلك. قال شيخنا: ويكفر من فضل رجباً عليه(334)، وقال في «الغنية»: إن الله اختار من الشهور أربعة: رجباً، وشعبان، ورمضان، والمحرم، واختار منها شعبان، وجعله شهر النبي صلى الله عليه وسلم ، فكما أنه أفضل الأنبياء، فشهره أفضل الشهور. كذا قال(335)، وقال ابن الجوزي: قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: {منها أربعة حرم} [التوبة: 36]، إنما سماها حرما؛ لتحريم القتال فيها، ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشدَ من تعظيمه في غيرها، وكذلك تعظيم الطاعات، ثم ذكر ابن الجوزي أحد القولين في قوله تعالى: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] أي: في الأربعة، وأن أحد الأقوال أن الظلم المعاصي، قال: فتكون فائدة تخصيص بها أن شأن تعظيم المعاصي فيها أشد من تعظيمه في غيرها، وذلك لفضلها على ما سواها، كتخصيص جبريل وميكائيل وقوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197]، وكما أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى، وقال: وهذا قول الأكثرين، والله أعلم. --------------------- (332) وقد يقال: إن يوم عرفة أفضل الأيام باعتبار الحجاج الواقفين، ويوم الجمعة أفضل باعتبار عموم الناس؛ لأن يوم الجمعة بالنسبة لعموم الناس هو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة بالنسبة للحجاج أفضل من غيره. (333) و هنا أسقط يوم الجمعة، إما سهواً أو غلطاً، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. (334) هذا كلام قوي للشيخ، يعني: من قال: إن رجب أفضل من رمضان كفر؛ لأن رمضان أفضل الشهور، وله ميزات كثيرة لم تحصل في رجب، ولكن لعل شيخ الإسلام - رحمه الله - يوجد في زمنه من يفضل رجب على رمضان، وقوله: «إن الصدقة فيه أفضل» هي أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان [أخرجه البخاري في بدء الوحي/كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)؛ ومسلم في الفضائل/باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (2308).] لكن إذا حصل مسغبة صارت الصدقة في المسغبة أفضل من الصدقة في رمضان؛ لقول الله تعالى: {وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة} [البلد: 12-16]. (335) لا يكفي أن يقال: كذا قال، بل ينبغي أن يقال: هذا باطل؛ لأنه لا دليل عليه، وقوله: «قال في «الغنية»: إن الله اختار من الشهور أربعة» هنا أسقط ذي الحجة، وهو من أفضل الشهور؛ لأنه يجتمع فيه أنه شهر حج وشهر محرم، يعني: من الشهور المحرمة، وكذلك قوله: «واختار شعبان، وجعله شهر النبي عليه الصلاة والسلام» هذا غير صحيح. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18325.shtml |
#45
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- باب الاعتكاف وهو سنة ( ع )، ويجب بنذره ( ع )، وإن علقه أو غيره بشرط فله شرطه، نحو: لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معافى، فكان فيه مريضا أو مسافرا، لم يلزمه شيء، وهل يلزم بالشروع أو بالنية؟ سبق آخر الباب قبله، ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه؛ للاختلاف في جوازه بغير صوم، وآكده رمضان(337) ( ع )، وآكده العشر الأخير ( ع )، ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغيره، وهو واضح، ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر؛ لئلا يشغله نفير، ولا يصح إلا بالنية ( و )، ويجب تعيين المنذور بالنية؛ ليتميز، وإن نوى الخروج منه فقيل: يبطل؛ لأنه يخرج منه بالفساد كالصلاة، وقيل: لا؛ لتعلقه بمكان كالحج، وللشافعية وجهان، وإن خرج لما لا يبطل، ولم يكن نوى مدة مقدرة ابتدأ النية، وإلا فلا. ذكره في «الترغيب» وغيره، وظاهر كلام جماعة: لا يبتدئها. ولا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة وصوم، قال صاحب «المحرر»: لا أعلم فيه خلافا، و كذا ذكر غيره لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد على ما سبق في باب الغسل، لكن يتوجه: هل يبني أو يبتدئ الخلاف في بطلان الصوم؟ ولا يبطل بإغماء جزم به في «الرعاية» وغيرها، ويأتي في النذر نذر الكافر، والله أعلم. ----------------------- (336) قوله رحمه الله: «بصفة مخصوصة» هذا الكلام لم يُفِدْ شيئاً؛ لأنه غير مانع، لأنه يشمل حتى من لزم المسجد مضطجعاً مثلاً، أو لزم المسجد قائماً، أو ما أشبه ذلك، والصواب أن التعريف الصحيح: لزوم مسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف. (337) لأن بعض أهل العلم يقول: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وعلى هذا فلا يمكن أن يعتكف في يوم العيد، أو أيام التشريق؛ لأنه لا صوم فيها. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18326.shtml |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أحكام الصيام - خطبة لسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ | أبو محمد أحمد بوشيحه | منبر الرقائق والترغيب والترهيب | 0 | 12-09-2010 03:42PM |
الدليل الطبى للمرض فى شهر الصيام | ام اروى | منبر طب الأسرة المسلمة | 0 | 18-08-2010 12:42AM |
شرح رسالة حقيقة الصيام ابن تيمية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله | احمد الشهري | منبر أصول الفقه وقواعده | 2 | 18-10-2007 03:58PM |