|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#31
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: باب صوم التطوع يسن صيام أيام البيض و الأثنين و الخميس و ست من شوال و شهر المحرم و آكده العاشر ثم التاسع و تسع ذي الحجة و يوم عرفة لغير حاج بها و أفضله صوم يوم و فطر يوم . الشرح : صيام التطوع أنواع كما ذكر المؤلف و كلها جاءت بها الأدلة . النوع الأول : ( يسن صيام أيام البيض ) الأيام البيض و هي اليوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر سميت بالبيض لابيضاض لياليها بالقمر لأن القمر يشمل ليلها . و إن صام ثلاثة الأيام من أول الشهر أو من آخره صح ذلك و حصل به الأجر و لكن جعلها في أيام البيض أفضل . النوع الثاني : صيام ( الاثنين و الخميس ) من كل اسبوع لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصومهما لأنهما يومان تعرص فيهما أعمال العباد على الله فيستحب أن يعرض عمله وهو صائم كما جاء في الحديث . النوع الثالث : (وست من شوال ) لقوله صلى الله عليه و سلم : ( من صام رمضان و اتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر ) أي السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان عن عشرة أشهر و سته الأيام عن سهرين فيكون المجموع اثني عشر شهراً و هي أشهر السنه سواء صامها من أول شهر شوال أو من وسطه أو من آخره و سواء كانت متتابعة أو متفرقه في الشهر . النوع الرابع : ( و شهر محرم ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحث على الإكثار من الصيام في هذا الشهر لأنه شهر عظيم. (و آكده العاشر ثم التاسع ) و آكد أيام المحرم اليوم العاشر المسمى (يوم عاشوراء) و هو الذي وقع فيه هذا الحدث العظيم و هو إغراق فرعون و قومه و نصرة موسى عليع السلام و قومه . فهذا اليوم يستحب صيامه و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية)) و قد صامه النبي صلى الله عليه و سلم و أمر بصيامه لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن ذلك فقالوا : إن هذا يوم أعز الله فيه موسى و قومه و أذل فرعون و قومه فصامه موسى شكراً لله فنحن نصومه شكر لله فقال النبي صلى الله عليه و سلم (( نحن أحق و أولى بموسى منكم )) فصامه و أمر بصيامه فقيل له صلى الله عليه و سلم : إن اليهود كانت تصومه فقال صلى الله عليه و سلم : (( خالفوهم صوموا يوما قبله أو يوما بعده )) و قال : (( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع و العاشر )) فيستحب صيام يوم العاشر من محرم و أن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود . -------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٨٨-٣٩٠) |
#32
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام النوع الخامس : ( و تسع ذي الحجة ) و هي اول الشهر و ذلك لقوله ﷺ : (( ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل و أحب إلى الله من هذه الأيام العشر )) قيل : و لا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال : (( و لا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع من ذلك بشئء )) و الصيام يدخل العمل الصالح في هذه الأيام لأن الصيام من أفضل الأعمال و لما ورد في صيامها عن الرسول ﷺ . النوع السادس : ( ويوم عرفة لغير حاج بها ) وذلك لأن النبي ﷺ قال : صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية و السنة التي بعده . و لكن يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج فالحاج لا يستحب له صيامه بل يكون مفطراً اقتداء بالنبي ﷺ فإنه وقف في عرفة مفطراً و لأجل أن يتقوى بالإفطار على الوقوف و الدعاء فليس من السنه للحاج أن يصوم في يوم عرفة بل السنه في حقه أن يكون مفطراً . النوع السابع : ( و أفضله صوم يوم و فطر يوم ) و من أراد الزيادة على هذه الأنواع التي مرت و هي صيام الأيام البيض و الاثنين و الخميس و ست من شوال و شهر محرم و تسع ذي الحجة و يوم عرفة من اراد الزيادة على ذلك فإنه يستحب له أن يصوم يوما و يفطر يوما لأن النبي ﷺ قال : ( أفضل الصيام صيام داود و كان يصوم يوما و يفطر يوما ) . و لا يجوز سرد الصيام بأن يكون الإنسان صائماً في كل السنة و لا يفطر أبدا لأن هذا مما نهى عنه الرسول ﷺ لما قال رجل أما أنا فأصوم و لا افطر . قال النبي ﷺ : ( أما أنا فأصوم و أفطر و من رغب من سنتي فليس مني ) و قال ﷺ : ( لا صام من صام الدهر ) و في رواية : ( لا صام و لا افطر ) . --------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٠-٣٩٢ ) |
#33
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و يكره افراد رجب و الجمعه و السبت و الشك بصوم . الشرح : ما يكره صومه من الأيام 1 – ( و يكره افراد رجب ) فلا يجوز تخصيص رجب بالصيام أو تخصيص ايام من رجب بالصيام لكن من صام شيئاً منه تبعا لغيره فلا بأس و كذلك اذا كان من عادته ان يصوم أيام البيض فإنه يصومها منه كغيره يصومها من شهر رجب إنما الممنوع أن يخصص شهر رجب بصيام لم يكن من عادته أو أن يصومه منفرداً لا تابعا لغيره . 2 – ( و الجمعة ) و يكره إفراد الجمعه بالصيام لصحة النهي عن ذلك و لأن يوم الجمعه يوم عيد الأسبوع لكن من صام يوم الجمعه تابعا لغيرع فلا بأس بذلك . 3 – ( و السبت ) يكره إفراد يوم السبت لأن السبت هو يوم اليهود و يكره أن يصومه لكن لو صامه تبها لغيره فلا بأس بذلك و الصحيح أنه لا يكره إفراد السبت بالصوم لعدم صحه الحديث الوارد في النهي من إفراده . 4 – ( و الشك ) و يكره صيام يوم الشك و الصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك لأن النبي ﷺ نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين و لقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٣- ٣٩٤ ) |
#34
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن : و يحرم صوم العيدين و لو في فرض و أيام التشريق إلا عن دم متعه و قران . الشرح : ما يحرم صومه من الأيام 1 – ( و يحرم صوم العيدين ) يوم عيد الفطر و عيد الأضحى لأن الواجب في هذين اليومين الفطر فمن صامها فقد عصى الله و رسوله لأنها ايام أكل و شرب و ذكر لله . ( ولو ) صامها ( في فرض ) كأن كان عليه قضاء أو عليه نذر فلا يجوز له أن يصوم يوم العيدين لا في فرض و لا في نفل . 2 – (و أيام التشريق إلا عن دم متعه و قران ) و يحرم صيام أيام التشريق و هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجه لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ايام التشريق ايام أكل و شرب و ذكر الله ) فلا يجوز صيامها إلا في خق المتمتع و القارن بين الحج و العمرة اذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ايام التشريق لقوله تعالى ( فمت تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ) . فإذا لم يصمها قبل يوم عرفه فإنه بصومها في ايام التشريق لأنها من ايام الحج فهذا مستثنى لحدسث عائشه رضي الله عنها : ( لم يرخص في ايام التشريق أن يصمن إلا عن دم و قران ) و أما غير المتمتع فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام لا فرضاً و لا تطوعاً بل يجب أن يكون مفطراُ فيها . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٥-٣٩٦) |
#35
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و من دخل فرض موسع حرم قطعه . الشرح : حكم قطع صوم القضاء (و من دخل فرض موسع حرم قطعه ) من شرع في فعل طاعة واجبة عليه موسع وقت أدائها كفريضه الصلاة في أول وقتها و قضاء الصوم قبل ضيق وقته فيحرم خروجه من الواجب الذي شرع فيه لغير عذر لأن الخروج من عهدة الواجب متعين فيتعين عليه إتام الفرض الذي دخل فيه . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٧ ) |
#36
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و لا يلزم في النفل و لا قضاء فاسدة إلا الحج . الشرح : يجوز قطع النفل و لا يلزمه قضاؤه ( و لا يلزم في النفل ) لا يلزم إتمام النفل فلو صام تطوعا ثم أراد قطعه أثناء النهار فله ذلك كما لو دعي إلى وليمة أو حصل شيء يرغبه في الإفطار فإنه يفطر لأن الصائم للنافلة أمير نفسه كما في الحديث ( إن شاء اكمل و إن شاء أفطر ) و كذلك صلاة النافلة له أن يقطعها و لا يلزمه إكمالها . ( ولا قضاء فاسدة ) و لا يلزم قضاء ما فسد من النفل فلو أنه صام نافله ووطىء في اثناء النهار لا يحرم عليه ذلك لأنه يجوز له أن يفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع فإذا جامع في صيام النفل فليس عليه قضاء و لا كفارة . ( إلا الحج ) النفل فإنه يلزمه إتمامه و قضاؤه إذا افسده بجماع بأن جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد و عليه المضي في فاسده و إكماله و عليه ذبح فدية بدنة و عليه أن يقضي من العام القادم كما يأتي . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٨ ) |
#37
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: ( و ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان و أوتاره آكد و ليلة سبع و عشرين أبلغ و يدعو فيها بما ورد) . الشرح : ليلة القدر و تحري وقتها (و ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان و أوتاره آكد و ليلة سبع و عشرين أبلغ ) الله عزوجل جعل في شهر رمضان ليلة خيرا من ألف شهر و هي ليلة القدر قال سبحانه و تعالى : ( إنا انزلنه في ليلة القدر و ما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر) وقال سبحانه و تعالى : ( إنا انزلناه في ليلة مباركة ) و هي ليلة القدر و هذه الليلة في رمضان لكن لم تحدد في أي ليلة منه و ذلك لأجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي رمضان حتى يكمل له الأجر و الثواب عند الله مع إدراك ليلة القدر فمن اجتهد في جميع ليالي رمضان فإنه يكون مدركا لليلة القدر و يكون قائما لليالي رمضان كلها فيتكامل له الأجر من الناحيتين ناحية قيام رمضان كله، و ناحية إدراكه لليلة القدر، و لكن هذه الليلة لا يتيقن في أي ليالي الشهر هي ؟ هل هي في ليالي العشر الأول أو العشر الأوسط أو العشر الأخير ؟ هذا لا يتيقن و لكن التوقع و الرجاء يكون في العشر الأواخر آكد لأن النبي ﷺ كان يتحراها في العشر الأواخر و كان يعتكف العشر الأواخر و كان يجتهد في قيام الليل في هذه العشر أكثر من قيامه في أول الشهر طلبا لليلة القدر فدل على أنها ترجى في ليالي العشر الأواخر و ليلة سبع و عشرين هي آكد ما يتحرى فيها ليلة القدر لأدلة وردت في ذلك . و هذا مذهب الإمام أحمد أنها في ليلة سبع و عشرين آكد و يحتمل أنها أول ليلة من العشر و يحتمل أنها ليلة واحد و عشرين أو ليلة ثلاث و عشرين أو ليلة سبع و عشرين و هذه آكدها . ( و يدعو فيها بما ورد ) و يدعو في ليلة القدر بما يتيسر له من الدعاء و يكثر لأنها ليلة مستجاب فيها الدعاء و لكن المستحب أن يكثر من الدعاء بما ورد و هو ما روته عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال : ( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) فيستحب أن يكثر و يكرر هذا الدعاء في تلك الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر . ----------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٣٩٩-٤٠٠ ) |
#38
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: باب الاعتكاف الشرح : ( باب الاعتكاف ) الاعتكاف من توابع شهر رمضان لأن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل و إلا فالاعتكاف يجوز في سائر السنة و لكن في رمضان آكد و لأن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر منه تحريا لليلة القدر . و الاعتكاف في اللغة : هو المكث و البقاء في المكان فكل من بقي في مكان و أطال الجلوس فيه فإنه يقال له معتكف . أما في الشرع : فالاعتكاف هو لزوم المسجد و البقاء في المسجد طاعة لله من أجل أن يتفرغ العبد لطاعة الله و لذكر الله و لتلاوة القرآن و غير ذلك من أنواع العبادات و ينقطع عن أشغال الدنيا و يتفرغ للعبادة هذا هو الاعتكاف المشروع و يستحب فعله في رمضان آكد من غيره و إلا لو اعتكف في غير شهر رمضان فإنه يكون على أجر أيضاً . ----------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤٠١) |
#39
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون . الشرح : (وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ) هذا تعريفه شرعا هذا القصد لأن العبادات لا تصح إلا بالنية لقوله ﷺ ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى ) فلو جلس في المسجد و أطال الجلوس و هو لم ينو الاعتكاف فليس له أجر المعتكف في ذلك لأنه لم ينوه : و الأعمال بالنيات كما قال ﷺ و كذلك لو اعتكف في مكان غير المسجد طاعة لله ينوي به الاعتكاف فهذا بدعة لأنه ليس في المسجد و المسلم لا يعتكف في غير المساجد قال الله عزوجل : ( لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المسجد ) و لأن اعتكافه خارج المسجد قد يفوت عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته و يزعم في هذا أنه يريد العبادة و يريد الانقطاع عن الناس لكنه يفعل محرماً بترك صلاة الجماعة فلذلك الاعتكاف لا يشرع إلا في مسجد . و الاعتكاف لا بد أن يتوفر فيه نية لطاعة الله بأن يكون المقصود منه طاعة الله . أما الاعتكاف الذي يقصد منه الرياء و السمعة أو يقصد منه الابتعاد عن الناس أو الانعزال عن الناس و هو لم يقصد بذلك الطاعة و الأجر و الثواب فهذا لا يسمى اعتكافاً. و الاعتكاف مسنون و ليس بواجب و إنما هو مستحب . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤٠٢ - ٤٠٣ ) |
#40
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و يصح بلا صوم و يلزمان بالنذر الشرح : ( و يصح بلا صوم ) الاعتكاف مع الصيام أفضل و إن اعتكف و هو مفطر فلا بأس و يحصل على أجر الاعتكاف و الدليل على ذلك أن عمر سأل النبي ﷺ أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي ﷺ بالوفاء بنذره و معلوم أن الليل ليس فيه صيام . ( و يلزمان بالنذر ) و يلزم الاعتكاف مع الصوم بالنذر فإذا نذر أن يعتكف و هو صائم فإنه يلزمه الأمران لقوله ﷺ : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) و الاعتكاف طاعة و الصيام طاعة قد نذرها فليزمانه بالنذر . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤٠٤ ) |
#41
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها . الشرح : شرط صحة الاعتكاف (و لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه ) أي في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة فلا يصح في مسجد مهجور لئلا تفوته صلاة الجماعة فإنه بين أمرين : الأمر الأول : إما أنه يبقى في اعتكافه و يترك صلاة الجماعة و هذا حرام فلا يفعل محرماً و هو ترك الجماعة لأجل تحصيل مستحب و هو الاعتكاف . الأمر الثاني : أن يخرج لصلاة الجماعة كل وقت و هذا ينقص الاعتكاف (إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ) المرأة يصح منها الاعتكاف في كل مسجد سواء كان تصلى في صلاة الجماعة أو لا تصلى فيه صلاة الجماعة إلا مصلى بيتها فلا تعتكف فيه لأنه لا يسمى مسجداً و إنما يسمى مصلى فلا يحصل به الاعتكاف المطلوب و الله تعالى أعلم . فبما تقدم بيانه في أحكام الاعتكاف و أنه يشترط لصحته أن يكون في مسجد يجمع فيه أي تصلى فيه صلاة الجماعة نأخذ من ذلك : أن الخلوة التي تقطع عن صلاة الجمعة والجماعة انها خلوة محرمة مبتدعة كما عليه بعض المبتدعة فإن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار الا انه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار . فالانقطاع عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة بزعم ان هذا مما يفعله المبتدعة هذا امر خارج عما شرعه الله سبحانه وتعالى وهو امر محرم وبدعة وليس عبادة لله عزوجل فان عبادة الله عزوجل تكون في بيوته ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوا والاصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ) . هذه صفة المؤمنين انهم يلازمون المساجد ويلازمون الجمع والجماعات ولا يتخلفون عنها إما لكسل وإما بحجة انهم يخلون مع ربهم وينقطعون عن الناس كما عليه رهبانية النصارى فهذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله وكل خلوة تقطع عن الجمعة والجماعة والاجتماع مع المسلمين ويحصل بهذا الانعزال عن مجتمع المسلمين فإنها خلوة مبتدعة وفاعلها آثم غير مأجور. فيجب التتنبه لهذا الامر فإن لزوم الجمعة والجماعة وعمارة بيوت الله بالذكر وطاعة الله هذا هو المشروع الذي يحبه الله ورسوله لان المساجد هي بيوت الله عزوجل وقد جاء في الحديث ان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله يوم القيامة ( رجل معلقا قلبه في المساجد ) يعني يحب المساجد ويألفها ويتردد عليها . وقد قال النبي ﷺ ( بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة ) قال سبحانه (( إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وءاتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين )) فالذين يزهدون في المساجد وينقطعون عنها اما لكسل وزهد في صلاة الجماعة والجمعة واما بدعوى انهم في عبادة وانهم في خلوة مع الله عزوجل كلا الطرفين عاص لله وورسوله . وأسوأ من هؤلاء من يقولون إن صلاة الجماعة غير واجبة واذا سألته عن دليله قال : قاله فلان وعلان ومجرد القول من غير دليل لا عبرة به ولو قاله من قاله . -------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤٠٥ -٤٠٧ ) |
#42
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة و أفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينه فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه و إن عين الأفضل لم يجز فيما دونه و عكسه بعكسه . الشرح : حكم من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة من مسجد معين (ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة و أفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينه فالمسجد الأقصى لم يلزمه) من نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يؤدي ما نذره في ذلك المسجد بل يجزئه أن يعتكف في أي مسجد من المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة لأن المساجد غير الثلاثة لا ميزة لبعضها على بعض و الذي يتخصص مسجداً منها و يزعم أن فيه فضيلة على غيره و هو لم يفضله الله على غيره يكون مبتدعاً . فالمساجد سواء في البلد أو في البلدان فإذا نذر الاعتكاف في مسجد فلا شك أن النذر يلزم لقوله صلى الله عليه و سلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . لكن لا يتعين عليه فعله في المسجد الذي نذره فيه و هو ليس ميزة شرعية بل يؤديه في أي مسجد من المساجد التي يصلي فيها المسلمون و يكفيه ذلك إلا المساجد الثلاثة فإن الله ميزها و خصها على غيرها من المساجد و هي : المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و سلم و المسجد الأقصى فإن هذه هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة و السلام . فالصلاة فيها أو الاعتكاف فيها له مزية على غيره من المساجد قال صلى الله عليه و سلم : (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام و صلاة في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد) . و جاء أن صلاة في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة فيها سواه . هذه المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف في واحد منها فإنه يلزمه أن يعتكف فيه لأنها لها ميزة على غيرها من المساجد و لأنها يشرع السفر إليها للعبادة فيها قال صلى الله عليه و سلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام و مسجدي هذا و المسجد الأقصى ) . فإذا كانت تضاعف فيها الأعمال – الصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة و الصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة و الصلاه في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة فانها إذا نذر الاعتكاف فيها فإنه يلزمه ذلك فلو اعتكف في غيرها من المساجد لم يجزئه هذا الاعتكاف . و هذه المساجد الثلاثة تتفاضل فأفضلها المسجد الحرام ثم يليه المسجد النبوي ثم يليه المسجد الأقصى . و إذا ( عين الأفضل لم يجز فيما دونه و عكسه بعكسه ) فإذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد المفضول من هذه المساجد الثلاثة أجزأه في المسجد يعتكف في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل . و لو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى . أما العكس فليس كذلك فلو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام لم يجزئه أن يفعل ذلك في المسجد النبوي و لو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي لم يجزئه أن يعتكف في المسجد الأقصى لأنه إذا نذر الفاضل من هذه المساجد الثلاثة فإنه يتعين عليه و لا يجزئه في المسجد المفضول . --------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤٠٨ - ٤١٠ ) |
#43
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و من نذر زماناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى و خرج بعد آخره . الشرح : متى يدخل المعتكف المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه و متى يخرج منه ؟ (و من نذر زماناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى و خرج بعد آخره ) كأن نذر الأعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهذا زمن معين بالأيام و معين بالشهر فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي و العشرين أي يلزمه أن يدخل معتكفه في مساء اليوم العشرين قبل غروب الشمس لأجل أن يستكمل المدة لأن الأيام تبدأ بلياليها . و لا يخرج من معتكفه إلا في ليلة العيد التي هي ليلة من شوال . ----------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤١١) |
#44
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و لا يخرج المعتكف إلا لما لا بدل له منه . الشرح : الخروج الذي يباح للمعتكف أثناء اعتكافه ( و لا يخرج المعتكف إلا لما لا بدل له ) لا يخرج المعتكف إلا لما لا بدل له منه مثل قضاء الحاجة و مثل الوضوء و مثل إحضار الطعام و الشراب له لمن لم يكن عنده أحد يحضر له ذلك . و يكون خروجه بقدر الحاجة ثم يرجع إلى معتكفه فهذا لا يضر في الاعتكاف لأنه خروج لا بد له منه . ----------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤١٢) |
#45
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
[[ الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه ]] الإمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله - كتاب الصيام المتن: و لا يعود مريضاً و لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه الشرح : حكم خروج المعتكف لعيادة المريض و تشييع الجنازة (و لا يعود مريضاً و لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه) لا يعود المعتكف مريضاً و إن كانت عيادة المريض مستحبة و لا يشهد جنازة و إن كان تشييع الجنازة مستحباً لأنه ما هو فيه و هو الاعتكاف أن مما يخرج إليه و لأن هذا يفوت عليه مدة من الاعتكاف إلا إذا اشترط ذلك عند البداية أنه يعود المريض و يشهد الجنازة فلا بأس . و كذلك من الخروج الذي لا يضر المعتكف : الخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة فخروجه للجمعة أمر محرم فلا يرتكب محرماً من أجل تحصيل عبادة مستحبة . ------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ج٢ ص ٤١٣ ) |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الرقية الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- | ام عادل السلفية | منبر الرقائق والترغيب والترهيب | 1 | 21-04-2015 06:21PM |
[شروحات صوتية]لأول مرة على شبكة (حمل بعض الدروس المسجلة في الفقه و الأصول و العقيدة ل | أبو عبد الرحمن محمد السلفي | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 08-05-2011 12:07AM |
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 01:51AM |
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 21-12-2008 12:07AM |
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 12:02PM |