|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#31
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [34] عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال ( نعم إذا هي رأت الماء ) متفق عليه موضوع الحديث : وجوب الغسل بالاحتلام واحتلام النساء المفردات تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق أما في حق الخالق فيجب على كل مؤمن الإيمان بهذه الصفة واعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية التي خاطبنا الله بها على لسان رسوله العربي وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل وجعلوه لهم مذهباً والسبب الذي أوقعهم في ذلك هو الاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة فمثلاً إذا أثبتنا لله عز وجل يداً لزم من هذا الاثبات على رأي أهل التأويل العضوية والتبعض وإن أثبتنا له صفة الحياء مثلاً لزم من هذا الاثبات الضعف والانكسار وهو غلط فاحش فحمداً لله على السلامة منه ومن أمثاله والواجب أن نعتقد كمال صفات الله عز وجل وسلامتها من النقائص كما نعتقد كمال ذاته وسلامتها من النقائص ومن لا يعلم كنه روحه التي بين جنبيه أولى به أن لا يعلم كنه ربه عز وجل . الاحتلام : معروف وهو إلمام الذهن بصور يتراءاها في النوم المعنى الإجمالي سألت أم سليم رسول الله _ عن شيء تنكره النساء لذلك بسطت العذر تمهيداً ثم سألت لتدلل على حيائها من ذكر ذلك وأنه لم يحملها على السؤال إلا قوة الإيمان وخوفاً من الله أن تقصر فيما يجب عليها فتهلك فأفتاها أنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت المني فقه الحديث أولاً : أورد ابن دقيق العيد للحياء معاني وناقشها ورجح واحداً منها والكل باطل لما عرفت ولأن الله عز وجل لو أراد واحداً من التأويلات لذكره بعينه فإنه عز وجل لا يستحيل عليه أن يقول مثلاً [ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ](الأحزاب:53) والله لا يمتنع من ذكر الحق ثم إن الامتناع من ذكر الشيء لا يكون مسبباً عن الحياء فقط بل يكون أيضاً لأسباب أخر وهي كالخوف أو الكبر أو العجز أو الجهل فكل ممتنع من ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يصدق عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء فوقعوا في أكبر مما فروا منه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . ثانياً : في الحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل بل لا بد من اعتبار خروج المني في الوجوب لأن رسول الله ﷺ علق الغسل على رؤية الماء ثالثاً : فيه دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محله الأصلي إلى غيره ولو لم يخرج لأن الوجوب مرتب على الخروج رابعاً : فيه أن للمرأة مني وأنها تحتلم خامساً : يؤخذ من قوله ( إذا رأت الماء ) أن المكلف يغتسل متى رأى الماء فإن رآه بعد فريضة وجب عليه إعادتها واغتسل عمر بعد أن تعالى النهار وأعاد الصبح سادساً : هذا الحكم مختص بالاحتلام أما الجماع فقد قام الدليل على وجوب الغسل فيه بالإيلاج المصدر : َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص83-85] متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الانام [1] [ قراءة صوتية للمتن ] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 |
#32
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [35] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه . وفي لفظ لمسلم : لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركاً فيصلي فيه . رواه الجماعة إلا أحمد موضوع الحديث : حكم المني وكيفية تطهيره من الثوب المفردات المراد بالجنابة المني سمي بذلك لأنه موجب لها وقد تطلق ويراد بها الحكم المترتب على المني أو الإيلاج بقع الماء في ثوبه : أي من أثر الغسل المعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظف ثوب رسول الله ﷺ من المني إذا وقع فيه بالغسل أحياناً إذا كان رطباً وبالفرك أحياناً إذا كان يابساً . فقه الحديث : في الحديث دليل لمن قال بطهورية المني وهم الشافعية والحنابلة والثوري وأبو ثور ومن الصحابة علي وابن عباس وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وعائشة دليلهم رواية الفرك إذ لو كان نجساً لما أجزأ فيه الفرك واستدل لهم بما روي عن ابن عباس - موقوفاً – في المني إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق ورواه الدارقطني مرفوعاً من طريق إسحاق الأزرق قال ابن تيمية في كتابة المنتقى وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين يقبل رفعه وزيادته وقال في الخلاصة سئل أحمد عن إسحاق أثقه هو ؟ قال أي والله . قلت : لكن في السند شريك ومحمد بن عدالرحمن وكلاهما سيء الحفظ فيترجح ما قاله البيهقي أنه موقوف غير أنه مما لا مجال فيه للاجتهاد لأن الحكم على الأشياء بالطهارة والنجاسة لا يكون إلا عن توقيف . وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني مستندهم في ذلك رواية الغسل والقياس لأنه يجري في مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقر واحد لكن هؤلاء أيضاً اختلفوا في كيفية تطهيره فقال مالك لا يطهره إلا الغسل وقال أبو حنيفة يطهره الفرك والغسل والله أعلم المصدر : تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص86-87] متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الانام [1] [ قراءة صوتية للمتن ] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 |
#33
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [36] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ﷺ قال : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) موضوع الحديث : وجوب الغسل بالجماع بدون إنزال المفردات شعبها : جمع شعبة وهي القطعة من الشيء ولا حاجة بنا إلى تعيينها إذ يفهم من الكناية المقصود ثم جهدها : من الجهد أي بلغ مشقتها وأجهد نفسه في معالجتها وهو كناية عن الإيلاج المعنى الإجمالي : أخبر النبي ﷺ أمته أن موجب الغسل في الجماع هو الإيلاج فقه الحديث : في الحديث دليل أن الإيلاج موجب للغسل سواء كان معه إنزال أو لم يكن إلا أن الإيلاج يصدق على إيلاج الكل وإيلاج البعض فلا يتعين القدر الموجب إلا من حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا إلتقى الختانان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ ثم اغتسلنا ) صححه الترمذي وأحمد شاكر ونقل عن ابن حجر أنه قال في التلخيص صححه ابن حبان وابن القطان والحديث في صحيح مسلم بلفظ ( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل ) وإلتقاء الختانين أو محاذاتهما لا يكون إلا بعد إيلاج الحشفة فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني هو إيلاج الحشفة في الفرج وبه قال الجمهور وبعض الظاهرية وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجب الغسل إلا بالانزال عملاً بحديث ( الماء من الماء ) وخالفهم ابن حزم فقال بقول الجمهور وهو الحق لما روى أبو أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ . وقد ادعى النووي وابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج وهو متعقب ولا حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتاً عن رسول الله ﷺ ولا يعبأ بمن خالفه كائناً من كان والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص88-89] |
#34
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله- [37] عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفى من هو أوفى منك شعراً وخير منك - يريد رسول الله ﷺ - ثم أمنا في ثوب . وفي لفظ : كان رسول الله ﷺ يفرغ الماء على رأسه ثلاثاً قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية موضوع الحديث : مقدار ماء غسل الجنابة المفردات صاع : الصاع أربعة أمداد والمد حفنة بكفي إنسان معتدل وهو رطل وثلث بالعراقي أوفى منك شعراً :أي أطول أمنا : أي صلى بنا إماما المعنى الإجمالي أجاب جابر بن عبدالله رضي الله عنه لما سئل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل من الجنابة بأن الصاع كاف لذلك ولما قال بعض الحاضرين أنه لا يكفيه رد عليه رداً أسكته ثم صلى بهم إماماً وليس عليه إلا ثوب واحد فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل لمن استحب الصاع في الغسل وقد جاءت في ذلك أحاديث مختلفة المقادير منها صاع ومنها خمسة أمداد ومنها فرق للرجل وامرأته ومنها صاع للرجل وامرأته ومنها ثلاثة أمداد للرجل وامرأته وكلها مروية في الصحاح والسنن ومحمولة على اختلاف الحالات والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن ويكره الإسراف ثانياً : فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة . سياتي فيه بحث إن شاء الله . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص90-91] |
#35
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - باب التيمم التميم :في اللغة القصد ، يقال: يمم كذا إذا قصده. [38] عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فقال : ( يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ) فقال : يا رسول الله أجنبت ولا ماء فقال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) رواه البخاري موضوع الحديث : التيمم المفردات رأى رجلاً : قيل هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع معتزلاً : متنحياً عليك : إغراء بالصعيد : قال في القاموس الصعيد هو التراب أو ما على وجه الأرض يكفيك : أي يجزئك المعنى الإجمالي كان النبي ﷺ في سفر فصلى الصبح هو وأصحابه واعتزل رجل فلم يصل فلما انصرف النبي ﷺ رآه فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة فأجاب بأنه جنب ولم يجد ماء للإغتسال فأرشده النبي ﷺ إلى الصعيد وأخبره أنه كافيه فقه الحديث في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب وهو مجمع عليه بين الخلف والسلف إلا ما روي عن عمر وابن مسعود مع أنه قد روي رجوعهما عن ذلك وروي عن النخعي أيضاً وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو ذر وجابر أما مشروعيته في الحدث الأصغر فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف ثانياً : يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء – أي موجود – أن الطلب واجب قبل التيمم من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم والعلم نتيجة الطلب وبه قال الشافعي وأحمد في رواية عنه وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى لا يجب وأما تفسر الصعيد والاختلاف فيما يجوز به التيمم فسيأتي في حديث جابر انتهى . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص92-93] |
#36
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [39] عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال ( إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ) ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه موضوع الحديث : كيفية التيمم المفردات تمرغت : بتشديد الراء أي تقلبت أن تقول : أي تفعل لأن في اللغة استعمال القول بمعنى الفعل الكثير ثم مسح الشمال على اليمين : أي بالشمال على اليمين المعنى الإجمالي جعل الله لابن آدم عنصرين هما أصلاه اللذان خلق منهما وهما التراب والماء ثم جعل طهارته من الأحداث والأنجاس بهما ورتبهما فقدم الماء لأنه يجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية وأخر التراب فشرعه عند عدم الماء لأنه شقيقه وأن فيه مادة التطهير المعنوي ثم شرعه في عضوين فقط لأن في تتريب الوجه تعظيماً لله وتذللاً له وانكسار لجلاله وعظمته ثم هو تخفيف من الله وتيسير على عباده من الحرج والمشقة الحاصلين بتتريب جميع الجسم أو جميع الأعضاء لذلك قال النبي _ لعمار بن ياسر حين أخبره أنه أجنب فتمرغ في الصعيد كتمرغ الدابة ( إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا) فقه الحديث أولاً : قال ابن حزم في الحديث دليل على ابطال القياس نعم فيه دليل على ابطال هذا القياس الخاص ولا يلزم من ابطال القياس الخاص ابطال القياس العام والله جل وعلا قد ذكر القياس في مواضع من كتابه منها قياس البعث بعد الموت على إحياء الأرض بالخصب بعد موتها بالجدب ثانياً : فيه ذكر صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب أهل الحديث كافة وأحمد وإسحاق مستدلين بهذا الحديث وهو أصح ما ورد في صفة التيمم وقال مالك والشافعي وأبوحنيفة التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين مستدلين بأحاديث ضعاف مروية عن ابن عمر وأبي ذر والأسلع وبعض روايات حديث عمار في السنن وكلها لا تقوى على معارضة حديث عمار في الصحيحين . قال الحافظ في الفتح لم يصح في صفة التيمم شيء سوى حديث عمار وأبي جهيم وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه . انتهى فالمذهب الأول ارجح لأن دليله أصح والله أعلم ثالثاً : قال في الحديث فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقدم اليدين على الوجه إلا أنه بالواو وهي لا تقتضي الترتيب ولكن ورد في رواية للبخاري بلفظ : ثم مسح بهما وجهه بثم المقتضية للترتيب فدل ما ذكر أن الترتيب ليس بواجب والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ [المجلد الاول / ص94-95] |
#37
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [40] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :أن النبي ﷺ قال : (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة , وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة ). متفق عليه موضوع الحديث : خصائص الرسول ﷺ ومنها التيمم. المفردات : خمساً: أي خمس خصال الرعب: الخوف مسجد: أي مصلى مسيرة : أي مسافة المعنى الإجمالي خص الله عز وجل نببينا ﷺ بخصائص فضله بها على سائر الأنبياء منها أن الله عز وجل ينـزل الرعب في قلوب أعدائه وإن كانوا في البعد عنه مسيرة شهر وجعل جميع الأرض له ولأمته مسجداً لصلاتهم وآلة طهارة يتطهرون منها عند عدم الماء فإذا حانت الصلاة على عبد من عباد الله في أي أرض من أرض الله فعنده مسجده وطهوره وأحل له ولأمته الغنائم المغنومة من الكفار وكانت حراماً على الأمم السابقة وأعطاه الشفاعة في فصل القضاء بين العباد في الموقف والشفاعة في استفتاح باب الجنة والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب وأرسله إلى جميع الجن والإنس فقه الحديث أولاً : يؤخذ من الحديث أن هذه الخصال الخمس من خصائص النبي ﷺ وليس الحصر بمراد إذ قد أوصلها الحافظ في الفتح إلى سبع عشرة وأوصلها بعضهم إلى ستين وقد نظمت ما ذكره الحافظ في أحد عشر بيتاً هي خص النبي بخصال كان عدتها سبع أتت بعد عشر منه فاعتبر تعميم بعثته للعالمين كذا والرعب من بعد شهر للعدو دري والأرض كانت له طهراً لأمته ومسجداً لمصل جاء في الخبر ثم الغنائم حلت وهي قد منعت ويوم حشر شفيعاً سيد البشر والختم كان به الرسل أجمعهم جوامع القول أعطي الفصل في الخبر وكوثر ولواء الحمد خص به والرسل تحت لواء السيد المضر شيطانه خص بالإسلام منقبة وغفر ذنب له ماض ومؤتخر وعفو نسياننا قد جاء مع خطيء ورفع أصر أتى في محكم الذكر وفضل أمته قد جاء مكرمة عمن مضى غيرهم في سابق العصر كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها وصف أمته كالعالم الطهر كذاك رؤيته المأموم مقتدياً من خلفه ثم معراج به وسري ثانياً : جاء في رواية ( مسيرة شهرين ) وهي تخالف هذه الرواية وفسرها الراوي بأنها شهر أمامه وشهر خلفه ثالثاً : هل المقصود بسياق الحديث هنا : أن الأرض طهور لمن عدم عليه الماء أو قل وهل الطهور جميع أجزاء الأرض من تراب ومعدن وحجر وغيره أو التراب وحده ؟ قال بالأول مالك وأبو حنيفة مستدلين بقوله تعالى [فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً](النساء:43) فقالوا كل ما صعد على الأرض يسمى صعيداً فيحل التيمم به . وقال بالثاني الشافعي وأحمد مستدلين برواية مسلم عن حذيفة ( وجعلت تربتها لنا طهوراً ) وفي الاستدلال بها نزاع كبير في المطولات إلا أنه يتأيد بأمرين أحدهما أن التفرقة في اللفظ دالة على التفرقة في الحكم فإنه قال ( جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء ) فعلق حكم المسجدية على الأرض وعلق حكم الطهورية على التربة ولوكان غير التراب يجزيء لعطفه عليه . ثانيهما : أنه لما جاء بمن التبعيضية دل على أن الممسوح به يتبعض ولا يتبعض من أجزاء الأرض إلا التراب فدل على أنه المقصود رابعاً : استدل بقوله ( فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) أن من لم يجد ماء ولا تراباً صلى على الحال التي تمكنه ويشهد له قوله ﷺ ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) وقوله تعالى [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ](التغابن:16) خامساً : في قوله ( وأحلت لي المغانم ) دليل أنها لم تحل للأنبياء قبله مع أن الجهاد وجب عليهم وجاهدوا ويذكر أنهم كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتأخذها والله أعلم سادساً : أل في قوله ( الشفاعة ) للعهد ومعنى ذلك وأعطيت الشفاعة المعهودة عندكم المعروفة أنها من خصائصي وهي الشفاعة في إراحة الناس من الموقف بفصل القضاء وهي المقام المحمود والشفاعة في استفتاح باب الجنة والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح منها والله أعلم سابعاً : في قوله ( وبعثت إلى الناس عامة ) أن الرسالة إلى عموم البشر لم تكن لأحد من الأنبياء قبله قال تعالى [ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ] (لأعراف:158 ) وقال تعالى [ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون] (سـبأ:28) والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص96-99] |
#38
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - باب الحيض الحيض :هو سيلان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة والاستحاضة : هي جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات غير معلومة [41] عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش (رضي الله عنها سألت النبي ﷺ فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال ( لا إنما ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) وفي رواية ( وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) متفق عليه موضوع الحديث : الاستحاضة ومتى يجب فيها ترك الصلاة والصوم المفردات فلا أطهر : كناية عن عدم انقطاع الدم وهو طهر لغوي أن ذلك عرق : بكسر العين ويسمى العاذل أي انقطع أقبلت : أي جاءت ويعرف إقبال الحيضة وإدبارها بأحد المعرفات الثلاث الآتية والله أعلم المعنى الإجمالي استفتت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله ﷺ عن حكم الاستحاضة هل يلزم فيها ترك الصلاة كالحيض أم لا فأفتاها بوجوب الصلاة عليها في دور الطهر الذي كان يعتادها في أيام الصحة ووجوب ترك الصلاة عليها في دور الحيض الذي كان يعتادها في أيام الصحة فقه الحديث اعلم أن مسألة المستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته وقد أطال الفقهاء فيها الكلام وأكثروا الفرضيات النادرة الوقوع وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتي والله المعين فأقول : أولاً : أن المستحاضة توافق الطاهر في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها وهي : الصلاة والصوم والاعتكاف بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم كما روى ذلك البخاري عن عائشة . ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث والرابع : مختلف فيه وهو الجماع فأجازه الجمهور وهو رواية عن أحمد في الرواية المشهورة عنه : لا يأتيها إلا أن يخاف العنت وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها . وإعراض أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته وأخرج أبو داود أيضاً عن عكرمة عن حمنة مثله بسند صالح . فلذا يترجح مذهب الجمهور وإذا حلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطء من باب أولى والله أعلم ثانياً : وتخالفها في ثلاثة أمور : أحدها : الوضوء لكل صلاة وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير ( ثم توضئي لكل صلاة ) وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سليم والثاني : أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت والثالث : أنها تستنجي قبل الوضوء ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستثفر ثالثاً : يؤخذ من قوله ﷺ ( إنما ذلك عرق ) أن الاستحاضة مرض وأن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس يصلي كيفما استطاع ويعفى عما خرج منه في أوان الصلاة رابعاً : يؤخذ من وله ﷺ ( ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ) إرجاع المعتادة إلى عادتها السابقة وهو مذهب أبي حنيفة وقال مالك والشافعي وأحمد تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز وحجتهم الرواية الأخرى في هذا الحديث وهي قوله ﷺ ( وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) لأن هذه الرواية محتملة لأن يكون المعرف بإقبال الدم وإدباره هو التمييز بالصفة واستدل لهم أيضاً بما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعاً ( إن دم الحيض أسود يعرف ) بكسر الراء أي تكون له رائحة كريهة في رواية ( يعرف ) بفتح الراء أي يفهم لكنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وقد ضعف أبو حاتم هذا الحديث بجهالة جد عدي قاله الشوكاني . قلت : رأيت الحديث عند أبي داود من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش إلا أن في سنده محمد بن عمرو وقد أخرج له البخاري ومسلم في الاستشهاد ومن هنا يعلم أن للحديث أصل . أما من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز فهي تعمل على العادة الغالبة في النساء لحديث حمنة بنت جحش ( تحيضي ستاً أو سبعاً في علم الله كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ثم نقل عن الإمامين في هذا الشأن وهما محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء وترك بعضهم هذا الحديث من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل لأنه مختلف في الاحتجاج به وقال به أحمد فيمن ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز خامساً : يؤخذ من قوله ﷺ ( ثم اغتسلي وصلي ) أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد وفي ذلك خلاف سأبينه في الحديث الآتي إن شاء الله وهو الموفق والمعين وبه الثقة . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحي النجميَ [المجلد الاول / ص100-103] |
#39
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [42] عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه الجماعة إلا أحمد موضوع الحديث : الغسل من الاستحاضة المفردات أم حبيبة : هي بنت جحش بن رئاب الأسدي أخت عبدالله بن جحش وبنات جحش ثلاث زينب أم المؤمنين وأم حبيبة وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف وحمنة وكانت تحت طلحة بن عبيدالله وكن كلهن مستحاضات المعنى الإجمالي أمر النبي ﷺ أم حبيبة حين سألته عن ما يلزمها في استحاضتها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة إما لأن أمر النبي ﷺ مطلق ففهمت من إطلاقه أنه لكل صلاة أو أن ذلك تطوعاً منها فقه الحديث أولاً : يؤخذ من قول عائشة فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهاداً من أم حبيبة لم يأمرها به النبي ﷺ وعلى هذا رواية الإثبات من أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث ومعمر والأوزاعي وإبراهيم بن سعد وابن عيينة . وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير فرووا أن النبي ﷺ أمرها بالغسل لكل صلاة ومع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح ومعلوم أن من تقدم ذكرهم أعلى فضلاً وأكثر إتقاناً من ابن إسحاق وسليمان بن كثير إلا أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ في الفتح أنه أثبتها وقد بحثت عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر بالغسل على الندب وحمل رواية الصحيحين على الوجوب وأن أم حبيبة فعلت المندوب وهو ظاهر حديث حمنة المتقدم ذكره في شرح الحديث السابق حيث قال : ( سآمرك بأمرين أيها فعلت أجزأ عنك إلى أن قال فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ) الحديث . فإنه أباح لها أحد الأمرين وهو الإجتزاء بالغسل الأول أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد وأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين إليه ﷺ وهذا مذهب الجمهور أنه لا يجب عليها الغسل إلا عند الطهر من الحيض وقال جماعة بوجوبه وهو ضعيف لما عرفت والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [المجلد الاول / ص104-105] |
#40
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [43] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد كلنا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض ) . متفق عليه موضوع الحديث : حكم تطهر الرجل مع امرأته ومباشرته لها وخدمتها إياه وهي حائض المفردات أتزر : بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة وأصله أأتزر بهمزة ساكنة بعد المفتوحة على وزن أفتعل المراد بالمباشرة هنا : مساس البشرة المعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها بما كانت تفعله مع زوجها رسول الله ﷺ بأمره لتبين للناس جواز هذه الأمور الثلاثة : أولاً : أفادت أنها كانت تغتسل معه من الجنابة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه في وقت واحد ثانياً : أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وهي حائض تشد عليها إزاراً بأمره فيباشرها . ثالثاً : أنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة المسجد فتغسله وهي حائض لا يمنعها الحيض من خدمته ﷺ. فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد في وقت واحد ثانياً : فيه دليل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والمرأة إلى فرج زوجها ثالثاً : قد يقال أن في الحديث دليلاً على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة لأن اغترافه لا بد أن يعقب اغترافها فيصدق عليه أنه تطهر بفضلها . وعلى هذا فلا بد أن يحمل النهي الوارد في السنن على الكراهة رابعاً : يؤخذ من قولها وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . جواز مباشرة الحائض . وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي أحدهما : المنع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف . والثاني : الجواز وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري . والثالث : التفصيل بقوة الشهوة وضعفها وقوة الورع وضعفه والذي تدل عليه السنة كحديث ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه مسلم وحديث ( لك ما دون الإزار ) الجواز مطلقاً في غير الفرج وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج والله أعلم خامساً : فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائض سادساً : يؤخذ منه أن خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه قال ابن دقيق العيد ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسده أنه لا يحنث والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص / 106 - 107] الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 13-02-2015 الساعة 02:27AM |
#41
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - [44] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض . موضوع الحديث : حكم قراءة القرآن للحائض المفردات يتكئ : أصل الاتكاء التحامل على الشيء وقد ورد في رواية للبخاري ( ورأسه في حجري ) قال في الفتح : فعل هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها والحجر قد تقدم تفسيره . المعنى الإجمالي شرع الله عز وجل أن لا تقرأ الحائض القرآن تنـزيهاً لكلامه وتكريماً له لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها ولا تكون لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوماً عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض إذ لو حلت لها القرءة لكان من باب أولى أن تحل لمن في حجرها . فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض قال ابن دقيق العيد رحمه الله وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم ممتنعاً والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري عملاً بهذا المفهوم وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) أخرجه الترمذي واستغربه لكن حكى أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي لإسماعيل بن عياش متابعة من طريق عبدالملك بن مسلمة عن عروة بن عبدالرحمن عن نافع وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف لكن تعتضد كل من الروايتين بالأخرى أما مالك فالمشهور عنه الجواز والأول أرجح لموافقته الدليل . والله أعلم ثانياً : يؤخذ منه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض ثالثاً : فيه جواز الاستناد إلى الحائض وتوسد فخذيها رابعاً : فيه جواز القراءة للمضطجع والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 108 - 109] الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#42
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [45] عن معاذة رضي الله عنها قالت : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . متفق عليه موضوع الحديث : وجوب قضاء الصوم الفائت بالحيض وقت الأداء وعدم وجوب قضاء الصلاة المفردات أحرورية : نسبة إلى حروراء موضع قرب الكوفة نزل به أول الخوارج فسموا باسمه المعنى الإجمالي سألت معاذة رضي الله عنها بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع ويفهم منه النقد لأحكامه لذلك أعرضت عائشة عن الجواب وألقت عليها سؤالاً آخر ( أحرورية أنت ) لأنهم الذين اشتهر عنهم هذا المذهب ولما علمت أنها مستفيدة أفادتها بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمؤن بقضاء الصلاة وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي فقه الحديث في الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض في وقت أدائه وعدم مشروعية قضاء الصلاة لأن في شرع قضائها مشقة وحرجاً وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد _ وامتن عليهم بذلك حيث قال ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وهذا مجمع عليه ممن يعتد به ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ولا يعتد بخلافهم حكى الإجماع الشافعي والنووي وابن المنذر وغيرهم والله الموفق والمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله له الفضل والمن بيده الخير إنه على كل شيء قدير . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 َ تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص / 110- 111] الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#43
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي -رحمه الله - 【كتاب الصلاة 】 الصلاة في اللغة : الدعاء سميت باسمه لاشتمالها عليه وفي الشرع : هي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم . وهي الصلة بين العبد وربه وبها يفرق بين الكافر والمسلم وبها تجب طاعة الولاة لأنها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد التوحيد [46] عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي ﷺ أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ) قلت : ثم أي ؟ قال ( بر الوالدين ) قلت : ثم أي ؟ قال ( الجهاد في سبيل الله ) قال : حدثني بهن رسول الله ﷺ ولو استزدته لزادني . متفق عليه موضوع الحديث : المفاضلة بين الأعمال المعنى الإجمالي أخبر النبي ﷺ أن أفضل الأعمال هذه الثلاث الخصال وأنها مرتبة في الفضل على هذا الترتيب فقه الحديث أولاً : في الحديث دليل على أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها لكن يعارضه أحاديث منها ( ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ذكر الله ) ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم : سئل رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( إيمان بالله ) قال : ثم ماذا ؟ قال (الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا ؟ قال: (حج مبرور ) في أحاديث أخر . وقد سلك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث مسالك أحسنها أن رسول الله _ يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله ويرى فيه قوة عليه فمن كان فيه قوة على الحفظ مثلاً كان أفضل الأعمال في حقه تعلم القرآن وتعليمه على حديث ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) ومن كان عنده مال كان أفضل الأعمال في حقه الصدقة على حديث عبدالله بن عمرو : أي الإسلام خير ؟ قال : ( أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) وهكذا وهذا من حكمة الشارع وقد يقال : أن المفاضلة بين الأعمال انما تكون بحسب الداعي فما كانت الحاجة إليه أعظم كان أفضل ففي المجاعة مثلاً تكون الصدقة أفصل الأعمال وحين يسود الجهل يكون التعلم والتعليم أفضل الأعمال وقد يقال أيضاً : أن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل فمثلاً الإيمان بالله أفضل أعمال القلب وذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصرةوالتعلم والتعليم أفضل أعمال اللسان المتعدية والصلاة أفضل الأعمال المشتركة بين جميع الجوارح والصدقة أفضل أعمال المال وهكذا . ثانياً : رواية الصحيحين ( الصلاة على وقتها ) وفي رواية ( لوقتها ) وعلى هذا اتفق أصحاب شعبة إلا علي بن حفص فروى ( الصلاة في أول وقتها ) أخرج حديثه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه وانفرد المعمري عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة فرواه عنه بهذا اللفظ وسائر الرواة رووا عنه كرواية الصحيحين وتابعهما على ذلك عثمان بن عمر عند ابن خزيمة في صحيحه فرواه عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار شيخ شعبة بهذا اللفظ والمحفوظ عن مالك كرواية الجماعة . انتهى نقلاً عن الفتح بتصرف قلت : عثمان بن عمر بن فارس العبدي نزيل البصرة روى له الجماعة وقال في الخلاصة وثقه ابن معين فتقبل زيادته مع أن المحفوظ لا يخالفها . وقد وافقه عليها علي بن حفص وهو صدوق أخرج له مسلم وقد صحح الحديث من طريق عثمان بن عمر الحاكم ووافقه الذهبي وراه الحاكم أيضاً من طريق أخرى نقلها أحمد شاكر وصححها فعلم من هذا أن هذه الزيادة صحيحة والله أعلم . ثالثاً : قوله ( وبر الوالدين ) البر اسداء المعروف إليهما وخفض الجناح لهما مع ترك أذيتهما لأن حقهما آكد الحقوق عليك بعد حق الله عز وجل لحنوهما عليك في الصغر وشفقتهما بك وبذل مهجهما فيما يصلحك والله الموفق رابعاً : (الجهاد في سبيل الله ) وهو بذل العبد جهده في كل ما من شأنه رفع الدين وإعلاء كلمة الله وإعزاز الحق وأهل الحق وإذلال الباطل وأهل الباطل ويعم الجهاد بالسيف وما في معناه من الآلات الحربية الحديثة والجهاد باللسان كالمواعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعلم والتعليم للعلوم الدينية والجهاد بالقلم لتبيين الحق والدفاع عنه والتحذير من الباطل إلى غير ذلك والله أعلم والجهاد بالسيف يخاطب به الحكام ويجب على الناس إجابتهم والجهاد معهم والله أعلم متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ َ [ المجلد الأول : ص / 112- 115] الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#44
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [47] عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات . متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس . – قال : المروط : أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف . متلفعات . ملتحفات . الغلس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل . متفق عليه موضوع الحديث : التغليس بالصبح في أول وقتها المعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح في أول وقتها وعلامة ذلك أن المؤمنات يصلين معه ثم ينصرفن إلى بيوتهن من المسجد والظلمة باقية مع أنه كان عادته في الصبح التطويل فقه الحديث في الحديث دليل لمن قال التغليس بالصبح في أول وقتها أفضل وهم الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة . وخالفهم أبو حنيفة فقال الاسفار بها أفضل مستدلاً بحديث ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) أخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان وقد اختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين فسلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح أحاديث التغليس أولاً : لأنها عن جماعة من الصحابة ثانياً : لأنها مروية في الصحيحين وسلك قوم مسلك الجمع فحملوا حديث الاسفار على التبين حتى يتضح الفجر إذا كان ثم لبس كأن يكون في آخر الليل قمر وذلك في آخر الشهر وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها وهذا محكي عن الشافعي رحمه الله وجمع ابن القيم رحمه الله بينهما بأن يدخل في الصلاة مبكراً وينصرف منها مسفراً وذلك بأن يطيل القراءة والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 116- 117]َ الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
#45
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله- [48] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس متفق عليه . موضوع الحديث : بيان أوقات الصلاة وكيف كان النبي ﷺ يصلي فيها المفردات الهاجرة : هي اشتداد الحر في نصف النهار قيل سميت بذلك اشتقاقاً من الهجر الذي هو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ ويقيلون أما الغلس فقد تقدم المعنى الإجمالي كان النبي ﷺ يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء فإنه كان يعجلها أحياناً ويؤخرها أحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر فقه الحديث في الحديث خمس مسائل الأولى : في قوله ( كان يصلي الظهر بالهاجرة ) وظاهره أنه كان يقدمها في أول وقتها لكن يعارضه الأمر بالإبراد والجمع بينهما أن يحملا على اختلاف الحالات وقد دل على ذلك حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ : كان النبي ﷺ إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم ( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ) قال الحافظ : وصله المؤلف في الأدب المفرد والاسماعيلي والبيهقي انتهى . لكن لم يذكر الحافظ درجة الحديث ولعله اكتفى بما علم من طريقة البخاري أن ما علقه بصيغة الجزم ولم يسنده في الصحيح قد صح عنده لكن على غير شرطه . وقد بحثت عنه في الأدب المفرد بكل جهد فلم أجده فالظاهر وهم ابن حجر في عزوه إلى الأدب المفرد اللهم إلا أن تكون النسخة الموجودة بأيدينا ناقصة عن النسخة التي في زمن الحافظ ابن حجر . أما أول وقت الظهر فهو حين تزول الشمس بالكتاب والسنة والإجماع وأما آخر وقتها ففيه ثلاثة أقوال أولهما : أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وإسحاق وأبو ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة حجتهم حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم حيث قال ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر والثاني : أن ينتهي بمقدار زيادة أربع ركعات بعد مصير ظل كل شيء مثله وهذا الوقت يكون صالحاً لأداء الظهر وأداء العصر وهو مذهب مالك دليله حديث جبريل حيث قال وصلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول والثالث : وهو أضعفها وهو أن ينتهي عند مصير ظل الشيء مثليه وهي الرواية الثانية عنه المسألة الثانية : اختلفوا في وقت دخول العصر فقال الجمهور يدخل بمصير ظل الشيء مثله مستدلين بحديث جبريل السابق وقال أبو حنيفة يدخل بمصير ظل الشيء مثليه مستدلاً بحديث القراريط وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات ثم اختلفوا في خروج وقته الاختياري فقال الجمهور يخرج بمصير ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل : وصلى به العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه وقال أبو حنيفة وأحمد يخرج بالاصفرار ويدل لصحة قولهما هنا : حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم بلفظ ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ) وهو متأخر عن حديث جبريل إلا أنه قد روي في ذلك حديث بتوعد من أخرها عمداً هو ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً) أما وقتها الاضطراري فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس لقوله ﷺ ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) رواه الجماعة ولفظ البخاري ( سجدة ) بدل ركعة المسألة الثالثة : قوله ( والمغرب إذا وجبت ) يدل أن وقت المغرب يدخل بسقوط الشمس وهو إجماع لكن اختلفوا هل للمغرب وقت موسع أم لا ؟ فقال بالأول أبو حنيفة وأحمد وداود وأبو ثور وهو رواية عن مالك والشافعي وهو الأرجح لحديث عبدالله بن عمرو عند مسلم بلفظ ( ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) وقال بالثاني مالك والشافعي في رواية عنهما دليلهم حديث جبريل حيث ذكر فيه أنه صلى بالنبي ﷺ المغرب في اليوم الأول والثاني في وقت واحد ويترجح المذهب الأول لتأخر دليله فإن حديثي عبدالله بن عمرو وأبي موسى في قصة السائل وقعت بعد الهجرة وصلاة جبريل بالنبي ﷺ وقعت قبل الهجرة بثلاث سنين . ومما يرجحه ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بطولي الطوليين يعني الأعراف والتسمية أي تعيين الأعراف ليست في رواية الصحيحين وإنما هي من رواية النسائي المسألة الرابعة : قوله ( والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر ) هذه الجملة تدل على أن النبي ﷺ كان يراعي الأصلح من تعجيل العشاء في أول وقتها وتأخيرها إلى وقت الفضيلة فإن رآهم اجتمعوا عجل بها خشية المشقة عليهم وإن رآهم أبطأوا أخر ليجتمعوا وليحوزوا الفضيلة . أما أول وقتها فيدخل بغروب الشفق الأحمر لحديث جبريل : فصلى العشاء حين غاب الشفق وحديثي بريدة وأبي موسى عند مسلم : ثم أمره فأقام العشاء حين وقع الشفق ولفظ ابي موسى حين غاب الشفق . واختلف العلماء في الشفق المراد هنا . فحمله الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الشفق الأحمر وحمله أبو حنيفة على الشفق الأبيض والسبب في ذلك هو الاشتراك في اسم الشفق بين الأحمر والأبيض وقد استدل لمذهب الجمهور بما رواه الدارقطني وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً ( الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) لكن صحح البيهقي وقفه ومع هذا فهو يصلح دليلاً لأنه مما لا يقال بالاجتهاد بل لا بد أن يكون مرجع ابن عمر في ذلك هو اللغة أوالتوقيف . أما آخره فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنهم : آخره ثلث الليل وقال أبو حنيفة وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة آخره نصف الليل وهو رواية عن مالك وقول لإصحاب أبي حنيفة وهوالأرجح لحديث أنس عند البخاري قال : أخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل . وعن أبي سعيد عند أبي داود والنسائي نحوه . وقال داود الظاهري ينتهي بطلوع الفجر مستدلاً بحديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ ( إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى) وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات ثم هو كما قال ابن حجر : عمومه مخصوص بالإجماع في الصبح أما وقته الاضطراري فالجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر لحديث أبي قتادة المتقدم والله أعلم المسألة الخامسة : في قوله ( والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس ) دليل على تقديمها في أول وقتها وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة أما وقت الصبح فأوله طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس بإجماع إلا خلافاً شاذاً في آخره والله أعلم . متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1] http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ [ المجلد الأول : ص / 116- 117]َ الرابط المباشر لتحميل الكتاب : تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1] [ المجلد الأول ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[جمع] الجمع الثمين لكلام أهل العلم في المصرّين على المعاصي والمدمنين | أبو عبد الودود عيسى البيضاوي | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 0 | 13-09-2011 09:33PM |
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 01:51AM |
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 21-12-2008 12:07AM |
شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 08:38PM |
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 12:02PM |