|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
أراد صرف المشتري عن الشراء فهل هذا من المنهي عنه وهل يدخل في حكم السمسرة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارادشخص عندناشراءسيارة من شخص اخروحضرشخص ثالث فعرض على الشارى ان ياتيه بسيارة مناسبة على ان يعطيه مبلغا من المال والشارى راض بهذا العرض والسؤال يافضيلة الشيخ س1-هل هذاالامريدحل فى نهى النبى صلى الله عليه واله وسلم عن ان يبيع احدناعن بيع اخيه ؟س2-هل لصاحب ذاك العرض حكم السمسارمع العلم بانه ياخذالمال مقابل ان يرى الشارى السيارة فقط ؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني ; 02-09-2010 الساعة 11:35PM |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم هذا العرض على المشتري لينصرف عن مبايعة الأول للبيع الثاني ليكتسب ذلك السمسار في معنى السوم على سومه وعلة البيع على بيعه وهي حصول التباغض والتفرق والله المستعان وقد خرج مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا فينبغي أن ينتظر فإذا أعرض عن الشراء من الأول باختياره فليعرض عليه حينئذ عليه الوعد بتوفير السلعة كالسيارة والمرابحة فيها إما بأن يشتريها ويتملكها ملكا تاما ويحتازها إلى أرضه أو أن يكون وسيطا يأخذ ثمن دلالته المعروف والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|