|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
قولهم لايحرم في الرضاع إلا من رضع مع المرتضع فزامنه واما من دونه فلا باطل
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد انتشر في الاسلام عبر جهال المفتين، والذين تصاعدوا على منابر التعليم من غير إذن مكين من العلماء الراسخين، يشهد لهم بالتأهل للقيام بمهمة الفتوى والتعليم حباًّ في الظهور من غير ورع بالتسليم لأصحاب هذه المهمة من ذوي العلم الناصحين، الذين هم في العلم راسخين، فركبوا كرسياًّ وهمياًّ أشغلوا أنفسهم به عن ماينفعهم، فتقلدوا مايضرهم ولاينفعهم، وهو توقيع الأحكام بجهل عن الرب سبحانه، غافلين عن قول رب العلمين: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]. أشار بن القيم إعلام الموقعين: «أن القول على الرب من غير علم على هذا الترتيب في الآية أعظم من الشرك لأنه قد جعله في الإاثم أعظم الذنب فوقه، فقال سبحانه: ﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]». فمن تلك الفتاوى أنه إذا سئل عن غلام رضع مع بنت هل جائز أن يتزوج أخواتها؟ فيفتيه النكرة في العلم، المتقمص ثوب العلماء، المتعالم في دين رب الأرض والسماء أنه لابأس بذلك المحرم، أي أن يتزوج من رضع معها أي متزامناً في ثدي واحد، أي وقت واحد، لاما قبله ولا ما بعده من الولد، وهذا القول محدث مبتدع في الدين باطل بإجماع المسلمين. فقد خرج الإمام أحمد في مسنده قال حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وفي رواية البخاري يحرم من الرضاع مايحرم من النسب. قلت وهذا سند صحيح؛ ومن فقهه كما هو ظاهر أنه كما يحرم الولد على أخته التوأم في بطن واحد كذلك تحرمان عليها أختاه الصغرى والكبرى واللتان ولدن قبله وبعده وليس معه، كأخته التوأم والتي ولدت في بطن واحد كذلك الأخت من الرضاعة. فإذا رضع ولد من أم فكأنما ولدته، فكل بناتها سواءاً من رضعن معه في ثدي واحد - أي زمن واحد- أو ماقبلها ومابعدها، كلهن أخواته من الرضاعة، فلكأنما ولدته، فكما تُحرِّم الولادة الأخوات عليه والاجتماع فيها؛ كذلك الرضاعة، وأما أخوه فلاعلاقة له بالبنات، أي أخو الذي رضع من تلك المرأة ولها بنات فله أن يتزوج بأيتهن شاء. وبهذه المناسبة نذكر ان هناك مسألة الأب من الرضاعة كما أن هناك أم من الرضاعة، فتظهر صورتها عندما يتزوج رجل من امرأة فترضع بنتا ويتزوج بأخرى فترضع ولدا فلايجوز أن يتزوج هذا بتلك لأنهما إخوان من الرضاعة من أب. فمن أرضعت ولداً فكأنما ولدته فهذا ميزان الرضاعة، أرضعت ولدا فأخوات الأم خالاته من الرضاعة، وإخوان الأب أعمامه من الرضاعة وكل بنت تأي بها الأم المرضع سواءاً رضعت معه أو بعده أخوات لهم الرضاعة وهلم جراً، ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب.
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|