|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
قالوا الخارجي من كفر بكل كبيرة فاسامة بن لادن ليس بخارجي قلنا خارجي وهذا برهاننا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد فانتشر بين كثير من المنتسبين للإسلام القول بأن الخارجي هو الذي يكفر بكل كبيرة أي من لايكفر بالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين ويكفر من حكم بغير ماأنزل الله فليس بخارجي ولذلك استراحوا بذلك من نسبة ذلك المذهب الرديء الذي ينتحله كلاب النار لابن لادن وأضرابه قالوا الخارجي هو الذي يكفر بكل كبيرة وأما واحدة كالحكم فلا وهذا القول محدث بل الخارجي من كفر ولو بكبيرة واحدة استحل بها الخروج على أهل الاسلام وتركة أهل الأوثان ولو بتكفير الحاكم إذا حكم بغير ماأنزل الله والخروج عليه بالسيف إذا حانت الفرصة وذلك من عدة وجوه : الوجه الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مذهب الخوارج وصفتهم الرديئة واعتقاداتهم الدنيئة في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ فكانت صفتهم البارزة استحلالهم قتل أهل الاسلام وقد يستحل الخارجي الضال قتلهم بعد تكفيرهم بكبيرة واحدة ولايشترط أن يكون كفرهم بكل الكبائ فقال من زنى كافر من شرب الخمر كافر وهلم جرا بل من كفر ولو بالحكم بغير ماأنزل الله واستحل الخرج بالسيف من اجل ذلك فقد قتل اهل الاسلام من غير حجة ولابرهان الوجه الثاني : أن عليا رضي الله عنه قد تلقى وصفهم من رسول الله صلى عليه وسلم وعقله فلما ظهرت صفتهم قاتلهم على ذلك الوصف ولانعلم إلا أنهم كانوا يكفرون علي أنه حكم بغير ماأنزل الله حكم آرآء الرجال فاستحلوا قتله والخروج عليه من أجل اعتقادهم الباطل في علي أنه كفر بذلك مع أن الحكم بغير ماأنزل الله ليس كفرا أكبرا بل هو معصية وكبيرة فلما كفروا بها وعرف عنهم ذلك ولم يعرف أنهم كفروا بالزنا وشرب الخمر ومع ذلك قاتلهم علي رضي الله عنه عرفنا أن هذا هو ضابط الخارجي قبحه الله الوجه الثالث : أن الحكم بغير ماأنزل الله كبيرة وليس كفرا أكبرا اعتقاديا كالسجود لصنم أو الذبح لوثن أو سب الله ورسوله والاستهزاء بآياته كالملائكة والجنة والنار وإهانة المصحف فمن كفر بالكبيرة فهو خارجي ويدل على أن الحكم بغير ماأنزل الله كبيرة من الكبائر كشرب الخمر والغيبة وأكل الربا وليست كفرا أكبرا ماقاله ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بغير ماأنزل الله فأولئك هم الكافرون فقال كما في صحيفة علي بن أبي طلحة وان كان فيها انقطاع ولكن لسندها في هذه المسألة شواهد عند الطبري فلاشك في ثبوت ذلك عن ابن عباس للمصنف الجامع للطرق فقال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم وهذا يقال في شرب الخمر أن من استحل شربه وجحد تحريمه فهو كافر وأن من شربه شهوة من غير استحلال فهو فاسق فالذي حينئذ يكفر في شرب الخمر ويستحل الخروج على حملة لاإله إلا الله لأنهم يشربه فهو خارجي ضال كلب من كلاب النار ويؤيد ذلك أن الصحابة كأنس وابن عمر وافقوا ابن عباس عمليا فلم يكفروا الحجاج مع كونه حكم بغير ماأنزل الله بالظلم في الحكم وقتل العلماء ولا مخالف لهم من الصحابة فاجماع الصحابة عليه كما ذكر القرطبي رحمه الله أن الحاكم بغير ماأنزل الله لايكفر حتى يجحد نقول وجحوده يتبين بما ينطق لسانه كقوله الحكم بغير ماأنزل الله لايصلح ونحو ذلك أما إذا حكم مع احتمال جحوده بقلبه فالأصل صحة اسلامه فالفعل محتمل ولايكفر بالآحتمال الوجه الرابع : لافرق عند التحقيق بين من حكم بغير ماأنزل الله في مسائل أو في كل المسائل إذا كنا أمة أثر واتباع لارأي وابتداع فإن ابن عباس لما قال إذا لم يجحد الحاكم حكم الله فهو فاسق يدخل فيه من ترك الحكم بالكلية ومن تركه في جزئيات وقد قال بذلك العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز وغيره الخامس : أن من اعتمد على قول ابن ابراهيم مفتي الديار السعودية في تكفير من حكم القانون الوضعي قد غلط على الشريعة وذلك أن العلماء لو اختلفوا فلايجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية ثم لابن ابراهيم كلاما مفيدا في المجلد الأول صحيفة إحدى وثمانين كان فيها على مذهب ابن عباس وفرق عندنا بين عالم زلته من جهة الأثر والاتباع وخارجي جاهل حجته الرأي والابتداع الوجه السادس : تهوك بن لادن وتجرأ على شريعة الرب سبحانه وأفتى بغير علم فكانت نحلته نحلة الخوارج الضلال كلاب النار حيث كفر بلاعلم حكام بلادنا وجعل دارنا المملكة العربية السعودية دار حرب وفتنة مستحلة من الامريكان ويجب الهجرة منها إلى مبايعة الملا عمر في بلاد الافغان فتكفيرة لحكامنا كان بكبيرة الحكم والموالاة للكفار فثبت أنه خارجي لأنه كفر بكبيرة ولو لم يكفر بشرب الخمر والزنا فلايغتر به إلا أحمق أجهل من حمار أبيه وقد رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق فقال كما في صحيح البخاري : لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية قال بن حجر ففي الحديث أن مكة ستصبح دار اسلام إلى يوم القيامة لاهجرة منه فالهجرة من ديار الكفار ومكة ليست كذلك ولما كان ولايزال يحكم مكة وغيرها آل سعود عرفنا أنهم والحمدلله ليسوا بكفار فليخسأ عدوا الله وليعلم المسلم أن العلم إنما يؤخذ عن العلماء فهم ورثة الانبياء لاابن لادن ورثة الخوارج الاشقياء قال بن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|