|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال( مهم ) حول الترجيح بين أقوال أهل العلم وسؤال عن كلام العلامة الألباني لم أفهمه؟
سلام عليكم ورحمة الله
حياكم الله شيخنا الفاضل هذه مسألة مهمة جدا شيخنا الفاضل أرجو منكم بارك الله فيكم التفصيل فيها س1 طالب العلم المبتدئ عند دراسته تمر عليه الكثير من المسائل الخلافية الفقهية فيدرس أقوال العلماء في هذه المسائل ويترجح له العمل بقول أحد الطرفين فهل يجوز له أن يقول والله الذي ترجح لي قول الشيخ الفلاني لأنه موافق للدليل أو لأن دليله أقوى أو لموافقته لعمل السلف أو غيرها من المرجحات وهل يجوز له أن يقول هذا القول ( الذي ترجح عنه ) هو الصحيح ؟ وهل يعتبر هذا تنقصا للعلماء القائلين بالقول الآخر ؟؟؟ وجزاكم الله خيرا س2 بعد صلاة الجنازة وعند دفن الميت قال الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين: أ - قيام الجالس إذا مرت به. ب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الارض. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وله ألفاظ: الاول: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا ". أخرجه مسلم (3 / 59) وابن ماجه (1 / 468) والطحاوي (1 / 383) والطيالسي (150) وأحمد رقم (631، 1094، 1167). الثاني: " كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد ". رواه مالك (1 / 332) وعنه الشافعي في " الام " (1 / 247) وأبو داود (2 / 64). الثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: " شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس ". أخرجه الشافعي وأحمد (627) والطحاوي (1 / 282) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو. الرابع: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود ". الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود (1) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: " شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " (2). أخرجه الطحاوي (1 / 282) بسند حسن. انتهى لم أفهم كلام الشيخ رحمه الله س هل القعود بعد وضع الجنازة على الأرض منسوخ أو مشروع وما حكمه أو الامر واسع من اراد الجلوس فليجلس ومن أراد البقاء وافقا فليقف |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
لايصلح لاحد أن يرجح قول عالم على قول عالم آخر إلا إذا كان متأهلا بالعلم الكافي والذي يمكن معه أن يرجح قول على قول لأنه إذا لم يكن كذلك صار في جزمه بصحة قول دون آخر متكلما بغير علم مرجح فينبغي أن يكون عنده قوة علمية واهلية فقهية يشهد له فيها أهل العلم فاذا اطمئن فليتوكل على الله وليجب ويرجح فحدود علمه والا فليقل لاأدري وأما أن يرجح لنفسه لضرورة العمل وحضور المسألة بحسب مايفهم من الادلة فلاحرج ولايفتي غيره0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الشيخ رحمه الله تعالى السنة الواردة في قيام الرجل تمر به الجنازة قد نسخت وكذلك السنة في البقاء قائما لمتبع الجنازة وترك الجلوس حتى توضع قد نسخ والصواب أن كلا الامرين لم ينسخا بل لاتزال مشروعيتهما ففزع الموت هو علة القيام وهي علة لاتنسخ وشرط النسخ حصول التضاد بين الحديثين على وجه لايمكن الجمع بينهما ولم يحص في الحديثين فهما فعلان متعارضان يمكن أن يقال فيهما بجواز الامرين وقد يقال باستحباب الآخر منهما
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|