القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر البدع المشتهرة
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 29-08-2004, 05:21PM
سلمان بن عبدالقادر أبو زيد
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي الرد على الشيخ عبدالله بن جبرين فيما يتعلق بإباحته التصدق بالأموال الربوية

بسم الله الرحمن الرحيم

(( الرد على فتوى بن جبرين المتعلقة بإباحته التصدق بالأموال الربوية )) لشيخ ماهر بن ظافر القحطاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :

فقد أفتى الشيخ عبدالله بن جبرين في بعض الجرائد بجواز التصدق بالأموال الربوية وذلك قياسا على المال المسروق أو المغصوب الذي لايرجى معرفة صاحبه وقد أثنى على فتواه في جريدة المدينة كل من محمد صلاح وحمد القاضي وهذا الذي أفتى به الشيخ لايحل في شريعة الإسلام وقياسه على المال المسروق الذي لايرجى معرفة صاحبه قياس مع الفارق وفرح القاضي وثناءه عليها لاوجه له وبيان ذلك وبرهانه من عدة وجوه :

الوجه الأول / أن العلماء كما قرر شيخ الإسلام يحتج لهم ولايحتج بهم وكما روى بن عبد البر في جامعه بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون
وزلة العالم تعرف عند أهل المعرفة بالشرع بشذوذ قوله عما جاء في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح قال تعالى إتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء وقد قال الإمام أحمد سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ بمذهب أهل مكة في المتعة ومذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ ومذهب المدينة في سماع الأغاني 000فهو فاسق وقال الأوزاعي من فعل فقد جمع الشر كله
فمن فرح بفتوى عالم لموافقتها هواه بلابصيرة فإنما أعجبه هواه لاالعلم النافع0

الوجه الثاني / قد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه مايدل على بطلان هذا الرأي فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتقبل صلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول
فلاتقبل كما دل الحديث صدقة مال حرام ولما كان الربا محرم بل كما جاء في الحديث أن درهم ربا أشد من ستة وثلاثين زنية في الإسلام إندرج الحرام المخرج صدقة تحت دائرة عدم القبول فلم تجزء الصدقة به كما هو ظاهر الحديث قال
الحافظ بن رجب في جامعه : وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم عن بن عمر وذكر حديث

الوجه الثاني :ماجاء حديث الصحييحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ماتصدق عبد بصدقة من مال طيب ولايقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه

وذكر عن بن عباس أنه سئل عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق فقال : إن الخبيث لايكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث

وكذا ذكرعن بن مسعود ولذلك أفتى الفضيل بن عياض أن من كان عنده مال حرام أنه يتلفه ولايتصدق به0 وهذا محمول على من لم يتمكن من الوصول لصاحبه وإلا أرجعه له

الوجه الثالث/ قياس الشيخ بن جبرين التصدق بمال الربا المحرم على المال المسروق أو المغصوب الذي لايرجى معرفة صاحبه فغير مقبول وهوقياس مع الفارق إذ كيف يقاس الفرع على فرع وإنما القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما وهوقياس مع الفارق إذ كيف يقاس المال الذي لايرجى معرفة صاحبه على المال الربوي الذي يعرف صاحبه ويمكن رده إليه 0

الوجه الرابع / لو سلمنا بصحة مانقله الحافظ بن رجب من آثار عن الصحابة الكرام كابن عباس وبن مسعود في جواز التصدق بالمال الحرام الذي لايعرف صاحبه ولم يكن لهم مخالفا لكان قياسا مع الفارق فالربا أعظم من السرقة والغصب فكيف يقاس عليهما والمال الربوي يعرف صاحبه والقاعدة أنه يحرم التصرف في مال الغير بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم إن أموالكم ودمائكم واعراضكم عليكم حرام وذلك المال المسروق والمغصوب لايعرف صاحبه ولاترجى معرفته وأما الربوي فمعروف ففسد القياس وكان باطلا0

الوجه الخامس/ ثم إن في هذا الرأي الخاطئ إعانة على الرضا بأخذ الفوائد الربوية والإستمرار فيها وترويج لبضاعة المرابين بحجة أن فيها نفع للفقراء فإن العامة لايفهمون إلا من رحم الله وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان وقد منع الشارع من تخليل الخمر لأن في إباحة ذلك ذريعة لإقناءه ومن ثم شربه وكذلك فالقول بجواز التصدق بالأ موال الربوية فيه ذريعة للمشاركة في الربا بعذر أن المال الفئض يستفيد منه الفقراء0

الوجه السادس / أن المال الربوي ليس ملكا حقيقة لمن أخذه بعقد الربا بل هو ملكا للمعطي لأن عقد الربا باطل لاينفذ على مقتضى فهم الحكم الوضعي فكيف يحل له التصرف في مال الغير بلا إذنه فإذا قلت لقد أذن بإعطائه قلت لك لكن إذنه غير معتبر لنقض الحكم الشرعي القاضي بفساد العقد وبطلانه فإنه لولا عقد الربا الباطل لما رضي إعطاءه والتصرف فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام0

الوجه السابع/فإذا قيل ولكن هذه ضرورة للتخلص منه بعد الوقوع فيه قلنا ومن قال أن التصرف بالمال الربوي المحرم بالصدقة وسيلة شرعية صحيحة للتخلص من المال المحرم وقد مضى بيان بطلانها وإنما إذا أراد أن يتخلص منها فليرجعها لصاحبها الذي أخذ منه الربا لأنه كالمغصوب لايحل له التصرف فيه إلا إذا أخذه وهو جاهل بحكم العقد فإن الله يقول فمن جاءته موعظة من ربه وانتها فله ماسلف فإن تعمد أخذه ولم يعرفه وهذا نادر إذ كيف لايعرفه وقد أدى معه عقد الربا المحرم ولكن إذا ضل عنه وأستحالت معرفته دفعه في المرافق العامة كشق الترع وبناء الجسورعلى وجه التخلص لا الصدقة فإن الله طيب لايقبل إلا طيبا قال بن الجوزي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فإن كان ميتا فإلى ورثته وإن كان لمالك ويأس من معرفته فينبغي صرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك في المسلمين واحذربالمناسبة أخي كلام بن الجوزي في صفات الرب واستفد فيما وافق فيه منهج السلف والله أسأل أن يرد ضال المسلمين للحكم بشريعة الله القائمه على الكتاب والسنة وفهم السلف لاالرأي المذوم فالعلم كما قال بن تيمية بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك فهذيان مزوق0

وقد إطلع على ردي عليه شيخناالعلامة صالح بن فوزان الفوزان في الطائف في بيته وأضاف أن دفع المال المحرم الميؤس من معرفة صاحبه للمرافق العامة على وجه التخلص لاالصدقة وأقر البحث وأثنا عليه ودعا لنا فجزاه الله خيرا عن السنة واهلها0

وكتبه / أبو عبدالله ماهر ابن ظافر القحطاني
(( المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار))
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الثمر الداني بجمع ثـــنــاء أهل العلم على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ماهر بن ظافر القحطاني مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 0 14-07-2005 01:26AM
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) ماهر بن ظافر القحطاني منبر البدع المشتهرة 0 12-09-2004 12:02PM
إجتماع الشيخ ربيع مع هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بخروج المشائخ في التلفاز ماهر بن ظافر القحطاني منبر أصول الفقه وقواعده 0 03-03-2004 11:42PM
لقاء مع الشيخ صالح آل الشيخ متعلق بفتنة التكفير (بخوص التفجيرات الأخيرة ) ماهر بن ظافر القحطاني السنن الصحيحة المهجورة 0 23-12-2003 10:20AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd