#16
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم صوم أول خميس من رجب والسابع والعشرين منه للعلامة / محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع آدم عثمان من السودان يقول: أستفسر عن صوم الأيام التالية، هل هو صحيح: أول خميس من رجب؟ الجواب: الشيخ: صوم أول خميس من رجب ليس له أصل وتخصيص هذا اليوم بالصوم بدعة وعلى هذا فلا يصمه الصائم. السؤال: السابع والعشرين من رجب؟ الشيخ: كذلك أيضاً ليس له خصوصية الصوم؛ ولكن اشتهر عند كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به ليلة السابع والعشرين من شهر رجب؛ ولكن هذا لا أصل له لم يثبت تاريخياً أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به في تلك الليلة، والأقرب أنه عرج به في شهر ربيع الأول، ومع هذا فلو ثبت أنه عرج به في ليلة من الليالي في ربيع أو غير ربيع، فإنه لا يجوز إحداث احتفال لها؛ لأن إحداث شيء احتفاء برسول صلى الله عليه وسلم واحتراماً له لم يرد من الشرع أمر لا يجوز؛ لأن مثل هذا عبادة، والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فليس له إلا العناء والمشقة، وعمله مردود، وطريقته ضالة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». السؤال: النصف من شعبان؟ الشيخ: النصف من شعبان ورد عن بعض المتقدمين أنه كان يصوم يوم النصف من شعبان، لكنه لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يعتمد عليه، وعلى هذا فلا يشرع تخصيص ذلك اليوم بصوم؛ ولكن يقال للإنسان: إن شهر شعبان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم فيه، فلم يكن يصوم في شهر غير رمضان أكثر مما يصوم في شعبان، فليكثر الإنسان من الصوم في شعبان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه. المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [260] العقيدة > البدع والمحدثات الصيام > صوم التطوع رابط المقطع الصوتي http://zadgroup.net/bnothemen/upload.../Lw_260_17.mp3 |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|