#1
|
|||
|
|||
أعمال يوم التروية ويوم عرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
أعمال يوم التروية ويوم عرفة لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله ورعاه- إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة : الإفراد: وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. والقران: وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع. والتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع، ويعمل عمل المتمتع. ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها: الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر -رضي الله عنه- في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج). ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة، أو خارجها، أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فإذا كان يوم التروية، أحرم، فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب، وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أحرموا كما أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان منزله دون مكة، فمهله من أهله"، حتى أهل مكة يهلون من مكة) انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: (فلما كان يوم الخميس ضحى، توجه - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم) انتهى. وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع، لقول جابر -رضي الله عنه-: وركب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده، جاز ذلك، وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع، وأداء الصلوات الخمس فيها سنة، وليس بواجب. ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة، ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة، أجزأه الوقوف فيه، ما عدا ما استثناه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو بطن عرنة، وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة، فهو في عرفة، ومن كان خارجها، فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود ؛ ليتأكد من حصوله في عرفة. فإذا زالت الشمس، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها، لعدم الحاجة إلى الجمع. ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى، وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير". ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإن انصرف منها قبل الغروب، وجب عليه الرجوع، ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع، وجب عليه دم، لتركه الواجب، والدم ذبح شاة، يوزعها على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة، أو سبع بدنة. ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا، وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا، أجزأه، ولو لحظة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك عرفات بليل، فقد أدرك الحج". وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الحج عرفة، ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها، لم يصح وقوفه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب. المصدر : http://www.af.org.sa/ar/node/2016 . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[مقال] حكم إفراد يوم الجمعة بصيام إذا وافق عرفة. للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني | غسان بن أحمد بن عفي | منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة | 0 | 25-08-2015 04:03PM |
الاجابة في بيان أن تحديد يوم عرفة لمن حضره يوم وقفة الحجاج لرفع الايدي والانابة | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر أصول الفقه وقواعده | 1 | 18-10-2011 09:56AM |
البدع المحدثة في الحج والعمرة | أم محمود | منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة | 5 | 05-12-2009 07:25PM |
فضائل يوم عرفة | طارق بن حسن | منبر أصول الفقه وقواعده | 0 | 18-01-2005 04:57PM |
جواز صيام عرفة إذا وافق يوم السبت ! | طارق بن حسن | منبر أصول الفقه وقواعده | 0 | 30-01-2004 05:55PM |