أخت من فرنسا تسأل: أمرها زوجها أن لا تكلم جارتها و إن كلمتها تكون طالق فكان كلامه كالتالي" لو تكلمتي مع فلانة تكوني طالق". فالأخت لم تنتبه لكلامه فالتقت الجارة على سلم البيت فالقت عليها السلام فالأخت ردت عليها السلام و ذهبت. فأخبرت الزوج بأنها رأت الجارة وسلمت عليها. فقال لها انها مطلقة لانه كان قد منعها من الكلام معها. مع العلم ان الأخت تجهل عن حكم ما قاله لها زوجها فقال لها ان هذا الطلاق يسمى بالطلاق المعلق. فسؤال الأخت هل و قع الطلاق رغم جهلها بحكمه ؟ و هل هذا الطلاق جائز؟؟؟. ولمعلوماتكم فالأخت قد سبق وطُلّقت مرتين من قبل!!! و يكون هذا طلاقها الثالث . وهي لازالت تعيش معه في البيتفي بلاد الغربة و عندها اطفال.
__________________
قال ابن كثير -رحمه الله- [تفسير ابن كثير 348 ]:
((ما من عالم إلا ويُردُّ عليه في مسائل اختارها إما عن رأي، أو عن ضعف حجة وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر)) اهـ .