|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
حكم إسبال الثوب للشيخ صالح آل الشيخ وبعض التعقيبات الفقهية على المسألة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال طُرح على فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله حول مسألة إسبال الثياب ، لعلّ الله ينفعني وإخواني به. السؤال: هل الصحيح أن إزار المسلم إلى نصف الساق أم إلى الكعبين لأني سمعت من يقول أنه إلى نصف الساق، لكن ... فسّر لي هل هذا صحيح؟ (الشيخ قال: ما فهمت لأن الخط غير جيّد). الجواب: المقصود أنّ النبي عليه الصلاة والسلام صحّ عنه أنّه قال : (( إِزْرَة المسلم إلى نصف ساقه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين )) . وأيضاً في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين : (( ما تحت الكعبين من الإزار في النار )) . وصحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (( من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . وهذا يدل على أنّ المسلم ليس له أن يجعل ثوبه أو إزاره أو ما يلبس أدنى من الرداء ونحوه، أن يجعله تحت الكعبين، يعني أن يكون مستديماً تحت الكعبين، أما إذا كان في حالة يكون تحت الكعبين ثمّ إذا لبسه مستوياً لا يكون تحت الكعبين فهذا لا حرج عليه فيه كما هو ظاهر من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال يا رسول الله إنّ إزاري يسترخي إلاّ أن أتعاهده، قال يا أبا بكر لست ممن يفعله خيلاء. فدل هذا على أنّ الإستدامة هي المنهي عنها وأنّ أشد الأمر في ذلك أن يكون جرّه لإزاره أو إسباله لثوبه أو ردائه أو نحو ذلك على جهة الخيلاء، فهذا أشده، و إذا جعل إزاره إلى ما تحت الكعبين بقليل، ولم يجعله تحت الكعبين، فلا حرج عليه، لأن هذا مأذون فيه، وفيه سعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام. أما جعل الإزار إلى أنصاف الساقين فهل هو عام في الإزار وفي غيره من الثياب ، أم هو خاص بالإزار؟ إختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من خصه بالإزار لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن (( إزرة المسلم إلى نصف ساقه)) ، وأماّ الثوب، يعني القميص وأشباه ذلك فإنه لا تكون السنة فيه كذلك وهذا وجه لطائفة من أهل العلم. وآخرون قالوا إن الأصل يعمّ الجميع فالإزار ليس عليه مزية على غيره في هذا الحكم، بل الثوب والإزار على هذا الباب، في أن يكون له أن يجعله إلى نصف الساق، بل يكون هذا الأفضل في حقه إلا إذا كان يرجوا مصلحة شرعية في عدم فعله هذا، فإنه لا حرج عليه، فمثلاً أن يكون رياءاً، أو أن يكون فعله ذاك لا يُسَهّل له أمر الدعوة والإرشاد وينفّر الناس منه ونحو ذلك فإن هذا أذَن فيه طائفة من العلماء وهو في المرخص فيه فيما بينه وبين الكعبين. المهم أنّ الواجب على كل مسلم أن لا يُسدل إزاره لما تحت الكعبين ولا ثوبه ولا رداءه بل هذا يحرم عليه وهو من كبائر الذنوب إذا استدام و أعظم منه أن يفعل ذلك خيلاء، يعني تكبراً وطلباً للرفعة فإن هذا أعظم . وأهل العلم اختلفوا، هل يُحمل حديث (( ما تحت الكعبين من الإزار في النار )) على حديث من (( جرّ إزاره خيلاء )) ، أم أن يكون هذا له باب وهذا له باب على قولين : 1- والمعروف عند جمهور العلماء أن حديث من جر ازاره خيلاء هو الأصل، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار محمولا على من فعله خيلاء ليجمعوا بين الحديثين وهذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة، وقد كان أيوب السختياني فيما رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح، كان يُسدل إزاره، والإمام مالك أيضاً ربما فعله، وقد قيل لأيوب أليس هذا من الخيلاء ؟ فقال كانت الخيلاء في جرّ الإزار، والخيلاء اليوم في التشمير، فهذا ليس بصحيح، ولكنه فعل لبعضهم لهذا كان الإمام أحمد وعدد من الأئمة وهو الذي عليه أصحاب المذاهب أنّ الجر لغير خيلاء أو إسدال الإزار أو الرداء لغير خيلاء مكروه فالأفضل تركه، وأما جرّه للخيلاء وهو المحرم، حملا للحديثين بعضهما على الآخر، لأنّ الأحاديث يفسّر بعضها بعضا. 2 - والقول الثاني أن الإزار أو الرداء في الإسبال أو الجر محرّم مطلقا فإن كان لغير الخيلاء فهو في النار وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم لما رتّب عليه في قوله : من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وهذا له باب وحديث أخر له باب ، ولا يندرج عليه هنا حمل المطلق على المقيد لعدم إتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما. المقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك ويُخشى عليه أن يكون مرتكباً لكبيرة، وإذا كان مرتكباً لكبيرة في جرّ الإزار أو الإسبال فإنه لا يُرجى له تكفير الصغائر ولا يُرجى له أن تكون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما لأن فيه (ما إجتُنبت الكبائر) فينبغي ، بل يجب عليه أن يحذر أشدّ الحذر من هذا. أعان الله الجميع على ترك ما يُغضب الرّب جلّ وعلا . إهـ. يمكن تحميل الملف الصوتي من هنا بارك الله فيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 الكاتب : [ الدمشقي ] عن خراشة ان عمر بن الخطاب دعا بشفر فرفع ازار رجل عن كعبيه ثم قطع ما كان اسفل من ذلك, قال: فكاني انظر الى ذبابه تسيل على عقبيه . صحيح على شرط مسلم رواه ابن ابي شيبه (5/167-ح24829) وعن عبد العزيز بن ابي جميلة الانصاري ,قال أبطأ عمر رضي الله عنه عن الساعة الت كان يخرج فيها الجمعة , فخرج وعليه قميص سنبلاني ثمنه اربعة دراهم لايجاوز نصف الساق ولا يجاوز كمه رسغه. رجاله ثقات ولكنه منقطع , ويشهد له ما ثبت عن ابن عمر : رواه عمربن شيبه (3/805) وابن سعد في الطبقات وغيرهما وفيه انقطاع . وعن جرموز المرادي قال : رايت عليأ بن ابي طالب وهو يخرج من القصر , وعليه قطريتان ازاره الى نصف الساق ورداء قريب منه , معه درة له يمشي في الاسواق , ويامر بتقوى الله , وحسن البيع ويقول : اوفوا الكيل والميزان ويقول لا تنفخوا اللحم . صحيح الاسناد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى(3/28 وعبد الله ابن احمد في زوائد الفضائل (2/557_ح938) وعن ابي اسحاق قال : رايت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرون الى الى انصاف سوقهم فذكر اسامة بن زيد, وابن عمر وزيد ابن ارقم والبراء بن عازب . صحيح الاسناد رواه ابن ابي شيبه (5/167 وابو نعيم (4/341) وعن ابي الجويريه قال رايت ازار ابن عباس الى ) نصف ساقه او فوق ذلك وعليه قطيفه روميه وهو يصلي . صحيح سير اعلا م النبلاء (3/355) وعزه لا بي عوانه وقال عبد الله ابن مسلم اخو الزهري : رايت ابن عمر ازاره الى انصاف ساقه والقميص فوق الازار والرادء فوق القميص . اسناده صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه (11/84_ح19989) والبيهقي في شعب الايمان وروى ابوخيثمه زهير بن معاويه قال: سمعت ابا اسحاق السبعي يقول : ادركتهم وقمصهم الىنصف الساق 4 الكاتب : [ الدمشقي ] او قريب من ذلك ,وكم احدهم لا يجاوزه يده .صحيح الاسناد رواه ابو نعيم في الحليه (4/341) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (20225) 5 الكاتب : [ الدمشقي ] ومن حديث جحيفة قال : رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء , كاني انظر الى بريق ساقيه . متفق عليه عند البخاري (211) ومسلم (ح503) وعن عثمان رضي الله عنه ان ازار النبي صلى الله عليه وسلم كانت الى انصاف ساقيه . صحيح لغيره رواه الطبراني (7/27 وابويعلى , والرياني (2/254_ح1155) وابن سعد في طبقاته (1/461) وصححه الالباني زقم (98) بشواهد ) الكاتب : [ ماهر بن ظافر القحطاني ] هنا بعض الأحاديث والآثار تدل على أن النهي عن الإسبال تحت الكعبين مطلق سواءا نوى الخيلاء أم لم ينوها منها مارواه أبوداود بسند حسن مرفوعا 0000وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وحديث إِزْرَة المسلم إلى نصف ساقه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين )) فقال لاجناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وهذا يدل على ثبوت الجناح على الكعب وتحت الكعب وكذلك حديث الترمذي لاحق للإزار من الكعبين وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماأسفل الكعبين من الإزار في النار ولحقه لرجل رخا إزاره مع تشويه كان يظنه الرجل في ساقيه فأمره أن يرفع إزاره وقال له إن الله أحسن كل شيء 0 وأمره لإبن عمر برفع إزاره ومن المعلوم بعد ابن عمر عن الخيلاء وأبوبكر له حال فلعله لم يفصل ثوبه على ذلك النحو الطويل فلعله اتسع الثوب ونحف أبو بكر فصار يسترخي ( راجع كلام العلامة الألباني )فمن كان مثله (((فتعاهده ))مع إسترخاءه لغير حاجة كتناوله شيء بيديه يمنع تعاهده قرينة تدل أنه لم يرد الخيلاء أما إذا عمد الرجل إلى ثوب تحت الكعب فاسبله فإن هذا إن لم يكن من المخيلة فقد يكون ذريعة إليها بل هي منها على ظاهر حديث الترمذي إياك والإسبل فإنه من المخيلة ولم يحمل على ماذكر المطلق على المقيد لإختلاف السبب أو كما قيل 0 0000فمن قال أن المقصود الإسبال للخيلاءفقط ففي كلامه نظر لما تقدم والله أعلم ثم جعل مجرد إسبال الإزار من المخيلة ولو لم ينوي الخيلاء 000فتأمل 0 وأيضا ذلك الأثر عن عمر إن صح 00فكيف يقطع ثوبه وقد يفسد ذلك ماله وهو محرم والأمر على الكراهة عنده ثم أن أبابكر كان يتعاهده فمن كان على حاله وتعاهده فلاتثريب عليه إذا كان ممن إذا كان لم يتعمد ذلك وفعله خيلاءا 00اما أن يلبسه تحت الكعب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :إياك والإسبال فمن خالف عمر إن صح عنه في قطع الثوب وهو خليفة راشد وه يقطع الشيء على شيء مكروه الأولى تركه 0 ثم تخصيص الإزار بنصف الساق خطأ لما روى ابوداود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص رواه أبو داود حسنه الألباني 0 فلنقضي بالمسالة هذه بحسب الدليل ؟؟ قال تعالى فما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه 0 جواب الإمام عبدالعزيز بن باز عن حكم الإسبال للخيلاء وغيرها س:-في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما معناه : أن الذي يسبل ثيابه في النار ، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار وإنما هي عادة اعتدنا عليها ، فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟ جـ : لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار )) رواه الإمام البخاري في صحيحه ، وقال عليه الصلاة والسلام : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا ، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر ، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة ، أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها . وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (( إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء)) فالمراد بذلك أن من استرخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ولم يقصد الخيلاء ولم يترك ذلك بل تعاهد رفعه وكفه . وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك والله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملا بقول الله سبحانه وتعالى :(( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) وقوله عز وجل :(( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ )) وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسئول . 11 الكاتب : [ محمد الهاشمي مصمودي ] 2004-04-15 02:17 AM المشاركات : 382 بارك الله في الجميع على هذه الاضافات الطيبة 13 الكاتب : [ ماهر بن ظافر القحطاني ] ويؤيد عدم التفريق بين من أرخاه خيلاء ومن لم يقصد ذلك وغن كان ذلك القصد أشد أيضا : مارواه الترمذي في جامعه قال حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وصححه الألباني ولم يخرج الزيادة مسلم لاختلاف فيها وأصل الحديث في البخاري بلا الزيادة فقالت أم سلمة مع أن سندها صحيح كما هو ظاهر وقال عن مجمل هذا الحديث الترمذي حسن صحيح ولم يضعفها بن حجر في الفتح بل قال في فهم أم سلمة رد على من قال أن الأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة بالخيلاء ووجه التعقيب أنه لو كان يحمل المطلق على المقيد لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء معنى 0 وأيضا ما يظهر من السياق الذي أخرجه مالك في موطئه بسند حسن و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ الْإِزَارِ فَقَالَ أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا وظاهره الفرق بين من فعل ذلك خيلاء فلا ينظر الله إليه وبين من تعدى الحدود فأرخاه تحت الكعب فعليه جناح وأما أبوبكر الصديق فقيل حالة خاصة فكان لايستديم إرخاءه ومع ذلك يتعاهده فلعله يقال إن قوله ليس أنت ممن يفعله خيلاء ليست علة في النص كما نص الشوكاني وانتصر إلى أن المجاوزة تحت الكعب من غير نية الخيلاء مكروه ومحرمة معها بحيث أن النهي مخصوص بذلك الأمر وهو أن كل من لم يكن نيته الخيلاء جاز له أن يرخي لأن أبابكر أصلا ماستدام على الإسبال ورضيه فلا يسمى مسبل لتعاهده ومن كان هذا حاله فلا يمكن أن يفعل ذلك خيلاء بل تعاهده حتى لايسترخي والكلام فيمن استدام إسترخائه وخاط ثوبه متعمدا لالعارض كما ذكر عن أبي بكر فمن فعل فالنصوص المتقدمة المطلقة تبين تجاوزه للحد فحالة أبي بكر مستثاة وهو من كان إسباله لعارض وهو يتعاهده فتعاهده يدل على بعد قلبه عن الخيلاء 0فمن تعاهده حتى لايسترخي لايشمله النهي فإنه لايفعل الإسبال خيلاءا0ومن تركه فالإسبال من المخيلة كما جاء في الحديث وعليه جناح كما أفاده الحديث الآخر 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح مسائل الجاهلية | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 8 | 25-10-2007 06:33PM |
الثمر الداني بجمع ثـــنــاء أهل العلم على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني | ماهر بن ظافر القحطاني | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 0 | 14-07-2005 01:26AM |
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 12:02PM |
لقاء مع الشيخ صالح آل الشيخ متعلق بفتنة التكفير (بخوص التفجيرات الأخيرة ) | ماهر بن ظافر القحطاني | السنن الصحيحة المهجورة | 0 | 23-12-2003 10:20AM |
أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-12-2003 05:16PM |