|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
(سؤال) إمرأة تريد الذهاب إلى العمرة مع أختها المتزوجة
بسم الله الرحمن الرحيم
أحسن الله إليكم إمرأة تريد الذهاب إلى العمرة مع أختها المتزوجة علما أن هذه المرأة زوجها متوفي وليس لها من المحارم أحد وأن عمرها يصل 57 سنة ولها بنتان متزوجات ويسكنا فى دولة أخرى هل يحل لها أن تذهب مع أختها وجزاكم الله خيرا
__________________
قال سهل بن عبدالله التستري:
عليكم بالأثر والسنة ،فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه ،وأذلوه وأهانوه. |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا لم يكن لها محرم تجده وكانت الرفقه معها مأمونة وبخاصة وقد كبر سنها وفي الغالب يزهد في مثلها فلاأرى بأسا لما ثبت عن أمنا عائشة عندما سمعت من يشترط المحرم في الحج على كل حال من غير تفريق ممن تجد وتساهلت أو تساهل محرمها وبين كونها لامحرم لها فهل يتعطل النسك في حقها فقالت ماكلهن يجدن محرم ولعل فهمها في اشتراط المحرم في الحج توفره والله أعلم0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|