|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
سلسلة المسائل الفقهية 3 هل لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد فإن الوضوء رافع للحدث الأصغر وهو شرط لصحة الصلاة كما أن التوحيد وافراد الله بالعبادة من دعاء ورجاء ومحبة وخوف ونذر شرط لصحة الأعمال الصالحة قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون فهذا يدل على بطلان اعمال المشرك ولو كانت أفضل الاعمال وكذلك فيما يتعلق بالصلاة فلاتصلح الابالوضوء بعد الحدث الاصغر كالفساء والبول والغائط والنوم وخروج الدم الكثير واكل لحم الابل والاغتسال بعد الأكبر كانزال المني والايلاج ولو من غير انزال والحيض إذا ادبر فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا وأما الاغتسال فقد خرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقبل الله صلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول وإذا تم الوضوء بصفته التي جاءت في القرآن والسنة فلا ينتقض إلا بدليل فإذا لم يثبت الدليل فالأصل بقاءه استصحابا وقد اختلف العلماء في نقض الوضوء إذا لمس المرأة الرجل أو العكس على ثلاثة أقول ينتقض مطلقا لاينتقض مطلقا ينتقض بشهوة ولما كان الأصل عدم النقض إلا بدليل كان قول من قال أنه لاينقض هو الحق إذ أنه عند التحقيق لادليل في النقض من لمس المرأة وأما من قال ينقض مطلقا فهذا القول كما قال شيخ الاسلام لايعرف عن السلف فهو شاذ لاسلف له وأحسن مااستدل به من قال بالنقض بشهوة قوله تعالى أو لامستم النساء فمن قال بقول ابن مسعود وهو اللمس قال بالنقض ومن قال بقول ابن عباس وهو الجماع قال أن المس لاينتقض منه الوضوء ولو بشهوة وهو الحق إذ أن ابن عباس له ميزة في تأويل القرآن لاتوجد عند غيه فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فقال اللهم علمه الكتاب فقال بن مسعود نعم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس ثم أن سياق الاية يدل على أنه الجماع لأنه ذكر الحدث الأصغر وهو المجيء من الغائط فناسب أن يذكر الحدث الأكبر وهو الجماع الذي كنى عنه بملامسة النساء ثم أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أمنا عائشة ويخرج للصلاة ولايتوضأ فدل أنه مس المرأة لاينقض الوضوء مطلقا مالم يمذي فعليه الوضوء وغسل مقدمة الذكر كما في حديث علي عند البخاري والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|