القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29-01-2010, 04:44PM
أبو حمزة مأمون
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي ما هو السفر المجيز للقصر [بحث من صحيحة الألباني رحمه الله]

قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة :
163 - " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ، أو ثلاثة
فراسخ ( شك شعبة ) قصر الصلاة . ( و في رواية ) : صلى ركعتين " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 257 :

أخرجه الإمام أحمد ( 3 / 129 ) و البيهقي 3 / 146 و السياق له عن محمد بن جعفر
حدثنا شعبة عن يحيي بن يزيد الهنائي قال :
" سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ، و كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى
أرجع ؟ فقال أنس ... " فذكره .
قلت : و هذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الهنائي فمن رجال مسلم
وحده ، و قد روى عنه جماعة من الثقات ، و قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 198 ) عن
أبيه : " هو شيخ " و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 257 ) و سمى جده مرة ،
و قال :
" و من قال : يزيد بن يحيى أو ابن أبي يحيى فقد وهم " .
و الحديث أخرجه مسلم ( 2 / 145 ) و أبو داود ( 1201 ) و ابن أبي شيبة
( 2 / 108 / 1 / 2 ) و عنه أبو يعلى في " مسنده " ( ق 99 / 2 ) من طرق عن محمد
بن جعفر به دون قول الهنائي : " و كنت أخرج إلى الكوفة ... حتى أرجع " . و هي
زيادة صحيحة و من أجلها أوردت الحديث . و كذلك أخرجه أبو عوانة ( 2 / 346 ) من
طريق أبي داود ( و هو الطيالسي ) قال : حدثنا شعبة به . و لم يروه الطيالسي في
" مسنده " .
( الفرسخ ) ثلاثة أميال ، و الميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه
على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه ، و بذلك جزم الجوهري ، و قيل : حده أن ينظر إلى
الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة ، و هو ذاهب أو آت ، كما في
" الفتح " ( 2 / 467 ) و هو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680 مترا .
فقه الحديث
------------

يدل هذا الحديث على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ ( و الفرسخ نحو ثمان
كيلو مترات ) جاز له القصر ، و قد قال الخطابي في " معالم السنن " ( 2 / 49 ) :
" إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة ، إلا أني لا
أعرف أحدا من الفقهاء يقول به " .
و في هذا الكلام نظر من وجوه :
الأول : أن الحديث ثابت كما تقدم ، و حسبك أن مسلما أخرجه و لم يضعفه غيره .
الثاني : أنه لا يضر الحديث و لا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من
الفقهاء ، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .
الثالث : أنه قد قال به راويه أنس بن مالك رضي الله عنه و أفتى به يحيى بن يزيد
الهنائي راويه عنه كما تقدم ، بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه
المسافة ، فروى ابن أبي شيبة ( 2 / 108 / 1 ) عن محمد بن زيد بن خليدة عن
ابن عمر قال :
" تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال " .
و إسناده صحيح كما بينته في " إرواء الغليل " ( رقم 561 ) .
ثم روى من طريق أخرى عنه أنه قال :
" إني لأسافر الساعة من النهار و أقصر " .
و إسناده صحيح ، و صححه الحافظ في " الفتح " ( 2 / 467 ) .
ثم روى عنه ( 2 / 111 / 1 ) عنه :
" أنه كان يقيم بمكة ، فإذا خرج إلى منى قصر " .
و إسناده صحيح أيضا . و يؤيده أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه
وسلم إلى منى في حجة الوداع قصروا أيضا كما هو معروف مشهور في كتب الحديث
و السيرة و بين مكة و منى فرسخ كما في " معجم البلدان " .
و قال جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول :
" لو خرجت ميلا قصرت الصلاة " .
ذكره الحافظ و صححه .
و لا ينافي هذا ما في الموطأ و غيره بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه كان يقصر في
مسافة أكثر مما تقدم ، لأن ذلك فعل منه ، لا ينفي القصر في أقل منها لو سافر
إليها ، فهذه النصوص التي ذكرناها صريحة في جواز القصر في أقل منها ، فلا يجوز
ردها ، مع دلالة الحديث على الأقل منها . و قد قال الحافظ في " الفتح "
( 2 / 467 - 468 ) :
" و هو أصح حديث ورد في بيان ذلك و أصرحه ، و قد حمله من خالفه على أن المراد
به المسافة التي يبتدأ منها القصر ، لا غاية السفر ! و لا يخفى بعد هذا الحمل ،
مع أن البيهقي ذكره في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد قال : سألت أنسا عن
قصر الصلاة ، و كنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة أصلى ركعتين ركعتين حتى
أرجع فقال أنس : فذكر الحديث ، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن
الموضع الذي يبتدئ القصر منه ، ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل
بمجاوزة البلد الذي يخرج منها . و رده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به .
فإن كان المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم ، لكن لا
يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ ، فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها
فيؤخذ بالأكثر احتياطا . و قد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن
عبد الرحمن بن حرملة قال : قلت لسعيد ابن المسيب : أأقصر الصلاة و أفطر في بريد
من المدينة ؟ قال : نعم . و الله أعلم " .
قلت : و إسناد هذا الأثر عند بن أبي شيبة ( 2 / 15 / 1 ) صحيح .
و روي عن اللجلاج قال :
" كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة و نفطر " .
و إسناده محتمل للتحسين رجاله كلهم ثقات غير أبي الورد بن ثمامة روى عنه ثلاثة
و قال ابن سعد : " كان معروفا قليل الحديث " .
و قد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث ،
و ذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم ، فإن السفر مطلق في الكتاب و السنة ، لم
يقيد بمسافة محدودة كقوله تعالى ( و إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن
تقصروا من الصلاة ) الآية .
و حينئذ فلا تعارض بين الحديث و هذه الآثار ، لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من
المسافة المذكورة فيه ، و لذلك قال العلامة ابن القيم في " زاد المعاد في هدي
خير العباد " ( 1 / 189 ) :
" و لم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر و الفطر ، بل أطلق لهم
ذلك في مطلق السفر و الضرب في الأرض ، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر ، و أما
ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة ، فلم يصح عنه منها شيء
البتة ، و الله أعلم " .
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا
في عرف الناس ، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم " .
و قد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا جدا ، على
نحو عشرين قولا ، و ما ذكرناه عن ابن تيمية و ابن القيم أقربها إلى الصواب ،
و أليق بيسر الإسلام ، فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة
أيام و غيرها من التحديدات ، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد
يطرقونها ، و هذا مما لا يستطيع أكثر الناس ، لاسيما إذا كانت مما لم تطرق
من قبل !
و في الحديث فائدة أخرى ، و هي أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة و هو
مذهب الجمهور من العلماء ، كما في " نيل الأوطار " ( 3 / 83 ) ، قال :
" و ذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين و لو كان في منزله .
و منهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء . و رجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على
أنه يقصر إذا فارق البيوت ، و اختلفوا فيما قبل ذلك ، فعليه الإتمام على أصل ما
كان عليه حتى يثبت أن له القصر . قال : و لا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر
في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة " .
قلت : و الأحاديث في هذا المعني كثيرة ، و قد خرجت طائفة منها في " الإرواء "
من حديث أنس و أبي هريرة و ابن عباس و غيرهم فانظر رقم ( 562 ) .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30-01-2010, 04:45AM
ابو محمد عبدالدائم الأثري ابو محمد عبدالدائم الأثري غير متواجد حالياً
مفرغ صوتيات - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 413
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
حبذا لو تكرمت أخي ابو حمزة وأتحفتنا بكلام الشيخ الالباني في مدة القصر
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30-01-2010, 08:07AM
أبو حمزة مأمون
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

حسب ما أذكر أن الشيخ رحمه الله لا يرى تحديد مدة بل من كان ينوي الإقامة يتم ولو من أول يوم ومن كان مسافراً يقصر (وجوباً) ولو طالت المدة

لكنني بعيد عهد بكلام الشيخ وسأبحث عنه إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30-01-2010, 05:47PM
أبو حمزة مأمون
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

السؤال
مدة القصر والجمع بالنسبة للمسافر، كأن يأتي المسافر زائراً إلى عمّان وينوي الإقامة شهراً إلى شهر ونصف، فهل له الجمع والقصر؟

الجواب
أولاً -يا أخي- الجمع إنما هو رخصة بالنسبة للمسافر؛ سواء كان بحاجة إليها أو لم يكن بحاجة إليها، والعمل بها هو أمر يحبه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) فإذا كان الرجل مسافراً فعلاً فله أن يجمع؛ سواءً كان في حاجة إلى الجمع أو لم يكن في حاجة إليه، لكن الجمع ليس خاصاً بالمسافر فقط وإنما يجوز أيضاً للمقيم، لكن ليس من باب الترخص وإنما من باب الحاجة الملحة؛ لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم : ( جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بدون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا ابن العباس ؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ).
فأقف هنا قليلاً؛ لأن هذه المسألة مهمة جداً، ألا وهي الجمع بالنسبة للمقيم، ثم نعود إلى الجمع بالنسبة للمسافر؛ لأن أكثر الناس كما قال رب العالمين: (لا يعلمون) ومن جملة ما لا يعلمون الجمع بالنسبة للمقيم، بعضهم يعلم أن الجمع للمقيم يجوز لكنه لا يشترط له أي شرط، فيجعل الجمع للمقيم كالجمع للمسافر، لا يستويان مثلاً؛ لأن الجمع للمقيم يختلف عن الجمع للمسافر.
الجمع للمسافر -كما قلت آنفاً- رخصة، ولو لم يكن مضطراً، ولا في حاجة ملحة إلى هذه الرخصة، وله أن يفعل ذلك ولا يستطيع أحد أن ينكر؛ لأنه ثبت الجمع بين الصلاتين في الأحاديث الصحيحة، خلافاً لمن يصور هذا الجمع في السفر ويسميه بالجمع الصوْري، وأنتم تقولون: الجمع الصُوري، وهذا لا حاجة إليه لغة، إنما هو جمع صوري، والجمع الحقيقي هو: إما تأخير الصلاة الأولى كالظهر مثلاً إلى الصلاة الأخرى العصر، فتصليهما معاً في وقت العصر، ويسمى جمع تأخير، وإما أن تقدم الصلاة الأخرى فتضمها إلى الصلاة الأولى وتصليهما في وقت الأولى الظهر، فيسمى جمع تقديم، فهذا جمع حقيقي وليس جمعاً صورياً.
كذلك الجمع في حالة الإقامة جمع حقيقي، ولكن يشترط هناك شرط لا يشترط في الجمع للمسافر، ألا وهو: الحاجة التي تعترض سبيل المصلي، فيجد حرجاً يوماً ما في وقت ما أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير تمسكاً بالرخصة.
إذا عرفنا هذه الحقيقة في الجمع في السفر والجمع في الحضر، وأنهما من حيث صورة الجمع جمعاً حقيقياً، أما من حيث جواز الجمع ففي السفر للرخصة وفي الحضر لدفع الحرج.
نعود إلى الإجابة على السؤال فنقول: هذا الذي نوى الإقامة في بلد سفره شهراً أو شهرين، أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك هذه الإقامة ليس لها في الشرع أيام معدودات، وإنما هي تتعلق بحالة المقيم، فإن كان أقام تلك الأيام أو أقل منها أو أكثر وهو نوى الإقامة فعلاً، واطمأن في نزوله في ذلك المكان، فهذا أصبح مقيماً ولو أنه ليس في بلده، فلا يجوز له القصر حيث يجب القصر على المسافر فضلاً عن أنه لا يجوز له الجمع، إلا كما ذكرت آنفاً لدفع الحرج، أي: هذا الذي نوى الإقامة شهراً أو أقل أو أكثر أصبح مقيماً، فتجري عليه أحكام المقيم.
أما من نزل في بلد غير بلده ولم ينوِ الإقامة، إنما له في هذا البلد مصالح يريد أن يقضيها، لكنه لا يدري متى ستنقضي، بحيث أنها إذا انقضت عاد أدراجه إلى بلده، فما دام أنه لم ينوِ الإقامة وإنما قال في نفسه: متى أنتهي من قضاء حاجتي رجعت إلى بلدي؛ فهذا غير مقيم، وصورته أن يقول: أول ما أكمل عملي أسافر، فلو مضت أيام كثيرة بل وشهور ولم يكمل عمله فهو مسافر.
فإذاً: القضية لها علاقة بوضع الإنسان في حالة الإقامة المؤقتة ونيته، إذا نوى الإقامة والاستقرار أياماً معدودات فهو مقيم، وإذا لم ينو الإقامة وإنما هو مقيم إقامة مؤقتة لقضاء تلك المصالح ومتابعة تلك الأعمال فإذا انتهى منها يعود إلى بلده، فهذا مسافر مهما طالت الأيام .
من دروس العلامة الألباني المفرغة المعدة للشاملة
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd