|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
الباب الحادي عشر:لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله والباب12م الشرك:النذر لغير الله
الباب الحادي عشر: لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 1) http://up.al-sunan.org/uploads/149367050158223.mp3 2) http://up.al-sunan.org/uploads/149367058024291.mp3 باب (10) لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: "2 نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" 3 رواه أبو داود. وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولي: تفسير قوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} 4. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، ليزول الإشكال. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، ولو لم يقصده. العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب (11) من الشرك: النذر لغير الله وقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} 5وقوله: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} 6. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ; ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" 7. فيه مسائل: الأولي: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة الله، فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 1 سورة التوبة آية: 108. 2 "بوانة" بضم الباء, وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع (نقلا عن شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة 1258 هـ) . 3 أبو داود: الأيمان والنذور (3313) 4 سورة التوبة آية: 108. 5 سورة الإنسان آية: 7. 6 سورة البقرة آية: 270. 7 البخاري: الأيمان والنذور (6696 ,6700) , والترمذي: النذور والأيمان (1526) , والنسائي: الأيمان والنذور (3806 ,3807 ,3808) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3289) , وابن ماجه: الكفارات (2126) , وأحمد (6/36 ,6/41 ,6/208 ,6/224) , ومالك: النذور والأيمان (1031) , والدارمي: النذور والأيمان (2338) . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الباب العاشر: الذبح لغير الله | عمرو التهامى | شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب | 0 | 02-05-2017 11:41PM |
إمام مسجد أقسم بالله أنه يذبح لغير الله فهل يصلى خلفه؟ | ابو محمد عبدالدائم الأثري | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 6 | 09-09-2011 04:33PM |
هل نسبة الضمير في حديث الصورة لغير الله قول معتبر لأهل السنة أم هو خطأ؟ | أبو حمزة مأمون | آثار الصحابة والتابعين في العقائد والأحكام | 0 | 23-04-2010 07:40PM |
التعبد بالاستحسان اختيار لغير ما قضى الله ورسوله[للشيخ سعد الحصين] | أبو حمزة مأمون | منبر البدع المشتهرة | 2 | 14-04-2010 07:17AM |