|
#1
|
|||
|
|||
الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين
[سنّة مهجورة] الزيادة على {الفاتحة} في الركعتين الأخيرتين..
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في كتابه: "صفة صلاة النبي -صلى الله عليه و سلم- من التكبير إلى التسليم كأنك تراها" طبعة: مكتبة دار المعارف للنشر و التوزيع، ط3، الرياض 1424 هـ [ص: 99]قراءته -صلى الله عليه و سلم- آيات بعد {الفاتحة} في الأَخِيرَتيْنِ و ((كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر خمس عشر آية[2]، و ربما اقتصر فيهما على {الفاتحة})) [3] ------------------------------------------------------------- [2] [أحمد و مسلم]، و في الحديث دليل على أن الزيادة على {الفاتحة} في الركعتين الأخيرتين سنّة، و عليه جمع من الصحابة، منهم أبو بكر -رضي الله عنه-، و هو قول الإمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر أو غيرها، و أخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في "التعليق الممجد على موطإ محمد" (ص: 102) و قال: " و أغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، و قد ردَّه شراح (المنية): إبراهيم الحلبي، وابن أمير حاج و غيرهما بأحسن رد، و لا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، و لو بلغه لم يتفوه به". [3]البخاري و مسلم. وأشار الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- بسُنية هذه المسألة مُجيبا على سؤال طُرح عليه وهو كالتالي: إذا قرأت سورةً بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية، أو في الركعة الأخيرة في المغرب فهل علي سجود سهو، وماذا أقول فيه ؟ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب : ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة ومن قرأ فلا حرج، فقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (آل عمران:، فالأمر في هذا واسع، لكن ترك القراءة أفضل، إلا في الظهر فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة بعض الشيء زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد المصدر سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- : إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت ؟ فأجاب -رحمه الله تعالى- : المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام , بل يقرأ حتى لا يسكت يركع الإمام ، حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام ؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/10
__________________
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|