|
#1
|
|||
|
|||
فتاوى الحج لجمع من العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ في الحج ١. عنوان الفتوى: حكم الحج عن الميت السؤال: فضيلة الشيخ أنا أحج عن ولد لي توفي وعمره ثمانية عشر سنة وقد أخذت عمرة؛ فأرجو من فضيلتكم تعليمي بماذا أفعله في بقية الحج؟ الجواب: يعني أنت اعتمرت متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا أديت نسك العمرة فأحرم بالحج إن شاء الله اليوم اليوم الثامن من ذي الحجة لعام 1419 هـ، أو غدا وقل لبيك حجا عن ابني فلان وأد المناسك على الوجه المرضي. ٢. عنوان الفتوى: حكم الأضحية على من عليه دين السؤال: أنا أبو عائلة تسعة أنفار ووالدي متوفى وعلي دين أقساط ودين قرض حسنة؛ فهل أضحي أم أسدد بقية الدين؟ الجواب: الأضحية سنة مع القدرة، فإذا كان مثلا تشتري الأضحية بخمسمائة ريال، وأنت مطلوب منك هذا الثمن فكونك تسدد الدين الذي عليك أولى من أن تذبح أضحية والدين لا يزال في ذمتك. ٣. عنوان الفتوى: الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد السؤال: ما الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد؟ الجواب: بينا في آخر النهار اليوم أن القران والإفراد والتمتع نسك وأن التمتع أكملها حيث إنه يأتي بعمرة مستقلة طوافا وسعيا ثم يقصر ثم يحل، ويحرم بالحج في اليوم الثامن ويهدي ويكون عليه طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. وأن القارن والمفرد عملهما واحد إلا أن القارن يزيد على المفرد بالدم وإلا فالقارن يطوف ويسعى إن شاء للقدوم ويبقى على إحرامه ثم يطوف ويسعى لحجه إن لم يكن سعى مع طواف القدوم وكذلك المفرد، وأن الإفراد والقران إنما الفرق بينهما أن القارن أتى بنسكين والمفرد بنسك واحد ولكن زاد القارن على المفرد بالدم فالمفرد لا دم عليه. ٤. عنوان الفتوى: التوكيل في رمي الجمرات السؤال: هل يجوز رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إن كان أبوك عاجزا ولا يقدر على الرمي فارم عنه، ولا مانع من ذلك، وإن كان بإمكانه الرمي عن نفسه فليرم عن نفسه. ٥. عنوان الفتوى: هل يمكن لبس الإحرام بعد الوضوء في المدينة لأداء العمرة أم يلتزم بالغسل فيها فقط؟ السؤال: هل يمكن لبس الإحرام بعد الوضوء في المدينة لأداء العمرة أم يلتزم بالغسل فيها فقط؟ الجواب: لو لبس الإحرام توضأ واغتسل ولبس الإحرام لكنه لم ينو إلا عند ذي الحليفة فحسن، المهم ليس لبس الإزار والرداء وإنما المهم إيقاع النية عند الميقات. ٦. عنوان الفتوى: حكم تقديم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر السؤال: ما حكم تقديم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر، وقبل يوم عرفة وهل يؤثر ذلك على الحج؟ أفتونا مشكورين. الجواب: سنة محمد -صلى الله عليه وسلم- أنه ذبح هديه أي نحر هديه يوم النحر وقال: "لا أحل حتى أنحر فلم ينحر إلا يوم النحر" [رواه البخاري في (الحج) باب التمتع والإقران والإفراد بالحج برقم (1566)، ومسلم في (الحج) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج برقم (1229)]؛ فمن ذبح هديه يوم عرفة أو اليوم أو قبله فليعده فإن هديه غير صحيح، ومن قال من العلماء بالجواز فقول غير صحيح مخالف لسنة محمد -صلى الله عليه وسلم-. ٧. عنوان الفتوى: أنا من أهل مكة وأريد الحج فهل يجوز لي الإحرام من منى لأنني أعمل فيها؟ السؤال: أنا من أهل مكة وأريد الحج؛ فهل يجوز لي الإحرام من منى لأنني أعمل فيها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كنت نويت الحج وأنت داخل منى ولم تنو الحج قبل فأحرم من منى، أو من مكان نيتك. ٨. عنوان الفتوى: هل خطبة عرفة خاصة بإمام المسلمين أو هي عامة؟ السؤال: هل خطبة عرفة خاصة بإمام المسلمين أو هي عامة بحيث يجوز لكل من أم أن يخطب فيمن أمهم لا سيما إذا تعددت الجماعات؟ أفتونا مأجورين. الجواب: النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب يوم عرفة واكتفى المسلمون بها وخلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى يكتفون بخطبة الإمام أو من ينيبه الإمام، وأما أن تتعدد الخطب وكل يخطب في مخيمه فهذا ليس من فعل السلف الصالح، ولهذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - كان يسمع الخطبة كاملة ويعلق عليها إذا سمعها ويعظ بعدما يسمع الخطبة ويصلي بالناس وما كان يبتدئ خطبة جديدة من تلقاء نفسه؛ لأنه يرى أن السنة هي الاكتفاء بخطبة المسجد الذي عينه الإمام، وتعدد الخطب في المجمعات ربما يكون وراءه شيء غير حسن، وربما يخطب من لا يحسن ويقول من لا يفهم فالذي أنصح به الاكتفاء بخطبة الإمام وسماعها ولا سيما الآن والنقل ممكن بمكبرات الصوت في المسجد والمذياع وغيره يمكن للإنسان أن يسمع الخطبة وينتفع منها وإذا أراد أن ينبه على شيء فلا مانع، لكن أن تتخذ كخطبة تؤسس فهذا خلاف ما عليه المسلمون. ٩. عنوان الفتوى: كلتاهما لهما فضل السؤال: أيهما أفضل العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ الجواب: كلتا العشرين لهما فضل، العشر الأخيرة من رمضان لها فضل، والعشر الأول من ذي الحجة لها فضل، لكن يقول بعض العلماء: يمكن الجمع بأن يقال: إن الفضل في العشر الأخيرة من رمضان خص بالليالي؛ ولهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحيي ليالي العشر الأخيرة من رمضان بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، وليالي العشر الأخيرة من رمضان ترجى ليلة القدر في إحدى لياليها، وإن كانت الأوتار أكد من الأشفاع. وعلى كل حال العشر الأخيرة من رمضان موضع ليلة القدر؛ لهذا فضلت ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أما عشر ذي الحجة فقد جاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" [صحيح البخاري الجمعة (969)، سنن الترمذي الصوم (757)، سنن أبو داود الصوم (2438)، سنن ابن ماجه الصيام (1727)]. فخص الفضل بالأيام، ومع أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها خير، لكن اليوم يطلق على النهار . (موقع سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ) http://haj.af.org.sa/node/238 . |
#2
|
|||
|
|||
فتاوى الحج لجمع من العلماء
فتاوى لمعالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 1- عنوان الفتوى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) السؤال: بعض الناس يتهاونون في الحصول على تصريح الحج نظرا بأنهم حجوا بأعوام قريبة؛ فهل على من يذهب بدون تصريح حج إثم في حجه، أم لا -أحسن الله إليكم-؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)، ويقول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: "على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط، والمكره، وعلى الأثرة"، فالواجب على المسلم أن يحرص على التمسك بأوامر الله جل وعلا، وأوامر رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ أوامر الدولة في تحديد أوقات الحج للناس خلال كذا، وكذا لا يحج الواحد، هي لمصلحة الحجاج، وتوفير أسباب الراحة والسعا لهم؛ فينبغي للناس أن يحرصوا على التقيد بما تصدر بهذه الأوامر، ومن خالف الأوامر لا شك أنه يأثم. 2- عنوان الفتوى: من يريد الحج وعليه دين السؤال: يقول السائل: أن صاحب مؤسسة تجارية، ويريد الحج، وعليه مبالغ لدى بعض الشركات، يقول: وحيث أن تعاملنا بالآجل، ومدة الفاتورة شهرين من بداية صرفها؛ فهل يجوز لي أن أحج، وعلي مبالغ متأخرة لهذه الشركات؟ الجواب:إذا كانوا لم يتقدموا بطلب منعه من السفر فلا بأس أن تحج، إلا إذا كان عدم حجك يجعلك قادرا على المبادرة بالسداد، وكانوا يطالبون بذلك، والظاهر أن الناس يتسامحون في هذه الأمور، لكن أنصحك إذا حججت، وأنصح جميع الحاضرين ومن يسمع، أن يحلف الإنسان جل وعلا أن يوفقه لقضاء كل ما عليه من حقوق لله جل وعلا، ولعباده. 3- عنوان الفتوى: من يريد الحج ولا يستطيع أن يكشف رأسه بسبب المرض السؤال: يقول السائل: أنه يريد الحج لهذا العام ولكنه لا يستطيع أن يكشف رأسه لوجود ألم به؛ فماذا يفعل في مثل هذه الحالة أحسن الله إليك؟ الجواب: يحج ويغطي رأسه، ويؤدي الفدية، وفدية تغطية الرأس هي أحد أمور ثلاثة: ذبيحة يذبحها لفقراء مكة، أو إطعام ست مساكين من فقراء مكة، أو صيام ثلاثة أيام؛ فدية اللباس أو تغطية الرأس أو تقليم الأظافر أو حلق الشعر، لمن كان اضطر لحلق شعره، لقروح تحتاج إلى علاج، وأمثال ذلك، يترتب عليه هذا كما جاء في حديث قصة كعب بن عجرة -رضي الله عنه-: رآه النبي -صلى الله عليه وسلم-، والقمل يتساقط على وجهه، قال: "أيؤذيك هوام رأسك؟" قال: نعم، قال: "احلق رأسك، وافعل كذا، وكذا"، وعلمه -صلوات الله وسلامه عليه-، فلا بأس. 4- عنوان الفتوى: (إنما الأعمال بالنيات) السؤال: أريد الحج نيابة عن شخص متوفى؛ هل يجوز لي أن أدفع عنه تكاليف الحج من باب الإحسان إليه، أم أخذ تكاليف الحج من مال الشخص المتوفى -أحسن الله إليكم-؟ الجواب: إن كان المتوفى أوصى أن يحج عنه من تركته فخذ النفقات منها، وإن لم يكن هناك وصية وحببت أنت أن تنفق على نفسك في هذا الحج ابتغاء الأجر؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات". 5- عنوان الفتوى: من يريد الحج وينفق من راتبه الشهري الذي فيه شبهة السؤال: يقول السائل: أنه يريد الإنفاق على حجه هذا العام من راتبه الشهري، مع أنه مقصرا في أداء بعض العمل، ولا يؤديه على أكمل وجه؛ يقول: هل يعتبر هذا من الإنفاق من المال المحرم أم لا أفيدوني أحسن الله إليكم؟ الجواب: إن كان لديك مال أطيب من هذا الكسب، وأنقى فأنفق منه، لا شك أن أداء الأعمال بالقدر الذي جعل على الناس أن يقوموا به فهو من ما يجعل الكسب حلالا، وأما من يحتال للتخلص من بعض الواجبات، أو يقصر في الحضور، أو يتقدم في الانصراف، أو يغيب بدون اضطرار، فلا شك أن هذا مما يدخل الخلل في المكاسب. 6- عنوان الفتوى: من حج ولم يستطع المبيت في منى وبات في مزدلفة السؤال: يقول السائل: أنه في السنة الماضية حج، ولم يستطع المبيت في منى لعدم وجود مكان متهيئ، يقول: فبتنى في مزدلفة فهل يلزمنا في ذلك شي؟ الجواب: لا، لا يلزمك شيء، إذا لم يجد الواحد مبيت في منى نفسها فليبت في أي موقع يكون أرفق به، ولا يلزم أن يكون المبيت في مزدلفة مادام أن أرض منى لم يتيسر له مبيت فيها، فليبت في أي موقع في العزيزية في ششية في الروضة، أو في أي موقع يتيسر له، ويكون أرفق به، وكثير من الناس يحرص بأن يذهب إلى مزدلفة، إذا لم يبيت في منى يزداد تعبه ومشقته وبعده عن مواضع الجمار، فإذا لم يجد في منى مكانا ينزل فيه أو يبيت، فلا عليه أن يذهب إلى أي موقع يريده. 7- عنوان الفتوى: من حج الفرض ويريد أن يحج مرة أخرى السؤال: رجل حج فرضه ويريد أن يحجج عن نفسه هل يجوز وهو قادر ومستطيع؟ الجواب: لا أرى جواز ذلك، مادام حج الفريضة، فلا أرى أن يحجج عنه أحد، المسألة فيها خلاف، لكن لا أرى ذلك. 8- عنوان الفتوى: حكم الرمي قبل الزوال السؤال: حكم الرمي قبل الزوال في أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؟ الجواب: أرى أنه خلاف السنة، ولا يجوز. 9- عنوان الفتوى: حكم من يطوف في البيت طواف الإفاضة وأقيمت الصلاة السؤال: شخص يطوف في البيت طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة فهل يكمل الطواف أو يقطعه ويصلي ثم يكمله؟ الجواب: بل يدخل مع الناس ويصلي، ثم يتم الطواف، فإن كان الزحام شديدا، ويجد مشقة في الخروج وفي العودة، فليكمل طوافه ويصلي بعد ذلك. 10-عنوان الفتوى: هل نصلي الوتر في مزدلفة أم لا نصليها؟ السؤال: هل نصلي الوتر في مزدلفة أم لا نصليها؟ الجواب: النبي لم ينهى -صلوات الله وسلامه- عليه الوتر في مزدلفة، والنبي عليه أفضل -الصلوات وأتم التسليم- ربما ترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على الناس، وإلا فإن الصحابة صلوا، وكما في الصحيح في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها كانت تصلي تتهجد في مزدلفة، وتقول لغلامها يا بني انظر إذا غاب القمر أخبرني حتى ننصرف، فتستمر في صلاتها، ولم ينكر أحد من السلف من الصحابة ومن بعدهم على أحد يصلي صلاة الوتر، أو التهجد في مزدلفة. 11-عنوان الفتوى: حكم الحجة التي فيها تقصير السؤال: حجيت عام 1413هـ وفي نفسي شي منها من القصور الحاصل لها فعل تعتبر حجة الإسلام مع أنها أول حجة فإذا حجيت بإذن الله في هذا العام فهل تجزئ أو تجبر ما حصل في الأولى؟ الجواب: إذا لم ترتكب في الحجة الأولى في تلك الحجة مبطلا للحج، فهي إن شاء الله حجة صحيحة، ولا يبطل الحج إلا الردة عن الإسلام في ذلك الوقت، أو الجماع قبل عرفة، وما بعد ذلك ففيه الخلاف القوي. 12-عنوان الفتوى: حكم حج من عليه دين للبنك السؤال: ما حكم حج من عليه دين للبنك، أو للأشخاص؟ الجواب: الحج صحيح، وليس من شروط الحج أن لا يكون على الحاج دين لأحد، شروط حج الإسلام، ثم بقية الأركان. 13-عنوان الفتوى: هل من حق الأبناء على الآباء أن يدفعوا لهم نفقة الحج؟ السؤال: هل من حق الأبناء على الآباء أن يدفعوا لهم نفقة الحج؟ الجواب: لا، ليس من حقهم هذا، لكن إذا أحسنوا إلى أبنائهم، أحسن الزوج إلى زوجته إلى بنته ودفع لهم نفقة الحج، هذا من الإحسان إليهم، ومن التربية الحسنة، وتسهيل أداء العبادات، لأنه ربما تشتمل على دعوات للآباء من الأبناء مستجابة، لكن لا يجب عليهم وجوبا. 14-عنوان الفتوى: حكم من اشترط مبلغ معين ليحج عن غيره السؤال: ما حكم من اشترط مبلغ معين ليحج عن غيره؟ الجواب: لا شك أنه يكره على الاشتراط، اللي يقول: لا أحج عنك إلا بكذا، وكذا. 15-عنوان الفتوى: حكم حج الصبي الذي لم يبلغ السؤال: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يصح؟ الجواب: نعم يصح، حتى ولو كان رضيعا، لأنه ثبت بالصحيح بقصة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما تجاوز ذا الحليفة - أي ميقات المدينة- والتقى بركب، فسألهم قال: "من القوم؟"، قالوا: المسلمون، ثم قالوا: من أنت؟ فقال: -صلى الله عليه وسلم-: "رسول الله"؛ فما كان من امرأة معهم إلا أخرجت طفلا صبيا من محفتها بيديها، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:" نعم، ولكي أجره"؛ لكنه لا يجزئ عن فريضة الإسلام إذا بلغ. 16-عنوان الفتوى: حج المسلمين الأمريكان السؤال: كثير من الأخوة من الأمريكان الذين هداهم الله للإسلام، لكن مازال عليهم ديون قبل الإسلام من قبل الكفار؛ فهل يجب عليهم دفع هذه الديون قبل أداء فريضة الحج؛ وهل عليهم استئذان هؤلاء الكفار قبل أداء الفريضة، نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يشترط للحج أن يكون الحاج لا دين عليه، لكن إذا كان أداء الحج لو لم يؤده قضى ما عليه من ديون واجبة، وجب عليه أن يقضي ديون الناس، أما إذا كان الدين مؤجلاً، أو كانت نفقة الحج لا تكفي لقضاء الدين، فليحج، وليجتهد في الدعاء، والالتجاء إلى الله أن يعينه على قضاء الدين، ورب دعوتٍ يقولها في الحرم، وفي عرفات يستجيب الله له بها، يقضي الله عنه بها أموراً كثيرة، فالحج يصح، ولو كان الحاج عليه دين لن يقضه. 17-عنوان الفتوى: الحج عن من مات ولم يؤدي فريضة الحج السؤال: أخي توفي وعمره سبعة عشر سنة، لكنه لم يؤدي فريضة الحج؛ هل يجب علي أو على والدي الحج عنه؛ وهل يجوز أن أوكل من يحج عنه؟ الجواب: الوجوب لا يجب، لكن إذا حججتم عنه فقد أحسنتم به، وبأنفسكم، من حج عنه منكم من والده، أو أحد إخوانه، أو قريبه، فهو إحسان إليه. 18-عنوان الفتوى: من عليه قروض ويريد الحج السؤال: من عليه قروض تورق، وعليه بعض الاقتصاد الأخرى، ولم يستطع أداها على وجه السرعة؛ فهل يجوز له أن يذهب إلى أداء فريضة الحج خاصة أن الحج فريضة؟ الجواب: جوابي لسؤال إلي جاء من أمريكا جواب لهذا السؤال، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. 19-عنوان الفتوى: هل يجوز للمسجون أن يوكل غيره ليحج عنه السؤال: هل يجوز للمسجون، وهو في أتم صحة أن يوكل غيره ليحج عنه؟ الجواب: بل يتوجه إلى الله جل وعلا، وأن يلح عليه أن يفرج كربه، ويفك أسره، ليتولى أداء الحج بنفسه إن شاء الله. 20-عنوان الفتوى: التوكيل عن أكثر من شخص في الحج السؤال: هل يجوز للمتوكل عن غيره في الحج أن يتوكل عن أكثر من شخص في الحج؟ الجواب: يتوكل عن أكثر من شخص، هذه السنة يحج عن فلان والعام القادم عن فلان، فهذا لا إشكال فيه، وأما في سفرة واحدة في حجة واحدة يحج عن عشرة، أو عشرين، هذا لا يصح بحال. 21-عنوان الفتوى: من أعتمر المتمتع وبقى في مكة ينتظر يوم التروية السؤال: إذا اعتمر المتمتع عمرة الحج، ثم بقي في مكة ينتظر يوم التروية؛ هل يمكن له أن يأتي بعمرة، ويكرر العمرة قبل يوم الحج، قبل يوم التروية؟ الجواب: هو لا يقال باطلة، لكن هذا خلاف ما عليه الناس، فإن الذين حجوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر أن أحداً منهم خرج للإتيان بعمرة قبل يوم منى على الإطلاق، فلو قيل بمنع ذلك، وتحريمه لما كان ضعيفاً. 22-عنوان الفتوى: حكم تكرار العمرة أكثر من مرة السؤال: بعض الحجاج لا يستطيع القدوم إلى المملكة إلى مرة في عمرة؛ هل يجوز أن يكرر العمرة أكثر من مرة؛ وهل له أن يأتي بالعمرة في اليوم الحادي عشر، أو الثاني عشر؟ الجواب: أما أداء عمرة في أيام الحج التي هي يوم عرفة لمن أحرم بالحج، ويوم العيد، والحادي عشر، والثاني عشر، مادام يؤدي أعمال الحج لا يحل له أن يدخل عمرة في هذا المجال، وأما أن يكرر العمرة، فالسنة عدم التكرار، النبي -صلى الله عليه وسلم- حج معه زهاء مئة ألف، ولم يذكر أن أحداً أداء عمرة بعد الحج، سوى عائشة -رضي الله عنها-؛ لأنها رأت أنها لم تعتمر، وأعتمر النساء اللواتي حججن معها، بأن طفن وسعين قبل الحج وتحللن، ثم وقفن في عرفة، ثم طفن بعد عرفة وسعينا فألحت، فأظن النبي -صلى الله عليه وسلم- لها فأخذها أخوها عبد الرحمن، وأردفها خلفه على البعير، وذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت منه، ورجعت، وأدت العمرة، فافعلها، وإذن الذي لها -صلى الله عليه وسلم- بذلك يدل على أنها عمرة، لكن عدم تكرار ذلك من أحد يدل على أن الأصل التزام ما التزمه الناس في ذلك الوقت؟ 23-عنوان الفتوى: حكم من يؤدي الحج عن شخص خارج المملكة السؤال: سائل من مصر يقول: الوالد كبير في السن، وليس معه فلوس لأداء فريضة الحج، وأنا أعمل في المملكة العربية السعودية؛ هل يجوز أن أؤدي فريضة الحج عنه؟ الجواب: إذا كان عاجزاً عن المجيء بدنياً، لا يقدر على المجيء، وليس لأجل المال، فلا بأس، لأن الفقير لا يجب عليه الحج، من شرط وجوب الحج أن يستطيع الإنسان أن يحج، سواء حج بماله، أو بمال غيره، أما بقية ما تطلب من أمن الطريق وإلى آخره، أما الذي لا يجد، فلا يجب عليه الحج، فإن كان صحتاً لا يقدر على المجيء فالحج عن مثله جائز، كما في قصة الخثعمية. 24-عنوان الفتوى: حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ونوى الحج متمتعا السؤال: من أدى العمرة في شوال، أو في ذي القعدة، وهو ينوي الحج في هذا العام هل يكون متمتعاً، أو ينوي متمتعاً أو مفرداً للحج، جزاكم الله خير، حتى ولو رجع إلى بلده؟ الجواب: لا، من أدى العمرة في شوال، وعاد إلى عمله في أي مدينة واستمر في ذلك حتى جاء وقت الحج، فجاء وأحرم، هذا ليس بمتمتع، كلمة متمتع: هو أن يستمتع بالشيء الذي يمنع منه محرم في مكة، لكن لو خرج لأمر من مكة، أمراً استدعى سفره يوم أو كذا، ورجع، ثم عاد إلى مكة، ففيه خلاف هل ينقطع التمتع بسفر المرء سفر قصر، أو لا؟ الصحيح أنه لا ينقطع، لكن كون الواحد يعمل، مثلاً في الرياض أدى العمرة في أيام العيد بعد رمضان، وجاء يعمل في عمله، ويريد أن يحج في يوم سبعة و ثمانية، ويقول أنا متمتع، لا هو ليس بالمتمتع. 25-عنوان الفتوى: من يريد الحج عن والدته المريضة السؤال: والدتي في اليمن، وهي تعبانه لا تستطيع الحج، لأن الذاكرة عندها ضعيفة، وليس عندها مال تحج به؛ هل يجوز فضيلة الشيخ أن أحج عن والدتي؟ الجواب: إن كان ذاكرتها ضعيفة من الأصل، وفي حكم فاقد العقل فلا يجب عليها الحج، وإن كان لا، الآن، فلا حرج أن تحج علنها. 26-عنوان الفتوى: حج النيابة السؤال: هل من يحج بالنيابة له، مثل الجر من أنابه؛ وهل يجوز له أخذ المال مقابل حج، وإن كان كذلك؛ فهل ينقص أجره، نرجو التوجيه؟ الجواب: لا شك أن الإنسان إذا حج عن غيره بما يأخذه من نفقة الحج من المستنيب، ليس كالذي يحج من ماله هو بقصد أداء العبادة عن نفسه، ومع ذلك فإن لكل واحد منهما أجره، إذا أحسن النائب، واتقى الله جل وعلا، فله أجراً في نيابته، ولصاحبه أجراً فيما قام به عنه من الحج. 27-عنوان الفتوى: تغير النية بعد الاعتمار في أشهر الحج السؤال: أنا اعتمرت في آخر شهر شوال وهو من أشهر الحج، ولم أكن حينها متأكداً من ذهابي للحج؛ فهل لي إن حججت أن أنوي بالتمتع بناءً على تلك العمرة؛ علماً بأنني من مدينة جدة؟ الجواب: لا، لست بمتمتع، وإذا كنت من مدينة جدة، وأديت العمرة في ذلك الوقت، ولو كنت عازم على الحج، الحج لا يلزمك لو عزمت، فا عزمك على الحج الآن لا يجعلك متمتعاً من ذلك الوقت. 28-عنوان الفتوى: من يريد حج النيابة وعليه دين السؤال: الشخص الذي يحج بالنيابة، وعليه دين؛ هل يجب عليه أن يستأذن من دائنة لكي يحج؟ الجواب: هو لا يجب لأنه ما دام سوف يحج بالنيابة، وقد يكون يأخذ عوضاً على هذه النيابة، قد يكون ذلك من أسباب الإعانة على قضاء الدين. 29-عنوان الفتوى: أيهما يقدم الحج أم الزواج؟ السؤال: أنا شاب مقبل على الزواج، فأيهما أفضل سماحة الشيخ الحج، أو الزواج، وأنا لا أملك غير هذا المال؟ الجواب: لا شك أن الزواج ليس ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام، الزواج أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال لشباب: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحفظ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"؛ فإذا كان هذا الذي ينوي الشبع الحج والزواج، إن تزوج لا يستطيع أن يحج، وإن حج لا يستطيع أن يتزوج، لا، إذا وفقه الله وحج قد يكون يهيئ الله له سبب خيرٍ وكسبٍ، فيدرك أسباب الزواج، وإن وجد نفسه أنه لا يقدر على الصبر، وأحب أن يتزوج، فليتزوج، وليعقد العزم على الجد والاجتهاد في أن يحج، ومن أراد الخير قاصداً له، حريصاً على إرضاء الله جل وعلا يسر له أسباب ذلك. 30-عنوان الفتوى: حكم الحج لمن لم يذبح العقيقة السؤال: هل يجوز للإنسان الحج، ولم يذبح عنه العقيقة؟ الجواب: لا علاقة للعقيقة بالحج، العقيقة: هي بذمة الوالد الأب، ثم الاختلاف فيها معروف ٌ هل هي واجبةٌ حتماً أو أنها سنة مؤكدة لكنها لا ارتباط لها بالحج، يحج الإنسان ولو لم يعق عنه عقيقة. (موقع مؤسسة الدعوة الخيرية) http://haj.af.org.sa/node/239 . التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 11-10-2014 الساعة 02:21AM |
#3
|
|||
|
|||
فتاوى الحج لجمع من العلماء
محظورات الإحرام - فتاوى لمعالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 1- عنوان الفتوى: الطيب إذا أصاب الإحرام السؤال: لو سال الطيب فأصاب الإحرام، فهل يجب غسله؟ الجواب: نعم، إذا انتقل الطيب من موضعه إلى أن أصاب الملابس، وجب عليه أن يغسل ما أصاب من الملابس، ولا شي عليه سوى ذلك. 2- عنوان الفتوى: ما مراد ابن عباس -رضي الله عنه في قوله: بوجوب التمتع السؤال: ما مراد ابن عباس -رضي الله عنه في قوله: بوجوب التمتع، هل يرى التمتع ابتداء، بمعنى أنه لا يرى الأنساك الأخرى، أم أنه يرى وجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فلا يدخل في ذلك؟ الجواب: يرى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن من طاف في البيت وسعى بين الصفا والمروة قبل عرفات أن حكمه حكم المتمتع، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الذين وفدوا معه في حجة الوداع بعد أن طافوا وسعوا أن يتحللوا أمرا إلزاميا، فرأى أن من فعل ذلك فقد تحلل شاء أم أبى. 3- عنوان الفتوى: الاشتراط في الحج السؤال: يقول السائل: في مسألة الاشتراط -حفظكم الله- أن البعض يخرج من بلده، وليس لديه تصريح للحج، ويقول: إذا وصلت إلى الميقات أشترط عند ذلك، فهل فعله هذا صحيح -حفظكم الله-؟ الجواب: نعم، هذا يجوز له الاشتراط، بل الأولى به أن يشترط مدام لا يحمل تصريحا للدخول إلى أماكن المناسك، فقد يمنع، لأنه لم يحمل تصريحا، وخشية أن يمنع ويبقى محصورا يشترط، والاشتراط يحله من الإحصار فيتحلل ولا شي عليه، فالأفضل في حق من خشي أن يشترط. 4- عنوان الفتوى: حكم النطق بنية الحج السؤال: ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- أنه يستحب أن ينطق بالنية، أو أن ينطق بما أحرم به، والعلماء أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة؛ كيف نجمع بين هذين الأمرين -سددكم الله- ؟ الجواب: هو ما قال المؤلف أن ينطق بالنية، وإنما أن ينطق بما أحرم به أن يقول: لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج وأمثال ذلك، وقد فعل الصحابة -رضي الله عنهم- ذلك وسمع منهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدل على جواز هذا العمل، أن يقول: اللهم إني نويت أفعل كذا وكذا؛ هذا هو الذي كرهه أهل العلم وعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأمثاله بأنه من البدع، بأنه لا يعرف للنبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يعمل عملا قال: اللهم إني أردت أن أفعل هذا الشيء، لكن فيما يتعلق بالحج الذي سيرتبط به اشتراط، والشرط لا بد أن يقع في موقع؛ يقول الإنسان اللهم إني أريد الحج أو العمرة فإن حبسني حابس تحللت، مدام سيملي شرطا لا بد من النطق به، فقول أني أريد حتى يكون الشرط متعلقا بعمل قصده الإنسان وأعلنه. 5- عنوان الفتوى: الإحرام من الميقات السؤال: يقول السائل: أريد الحج لكنني أسافر قبله بعشرة أيام أزور فيها أقاربي في جدة، فهل أحرم من الميقات، أم أنتظر وأحرم من جدة بعد انقضائي زيارتي لهم؟ الجواب: النبي -صلى الله عليه وسلم- بينا المواقيت المكانية لمن أراد حجا أو عمرة، ولا يحل لأحد أن يمر بتلك المواقيت مريدا حج أو عمرة أن يتجاوزها غير محرم، إلا إذا عزم أن يعود إليها ويحرم منها، فمن أتى إلى جدة مثلا من عرعر أو غيرها، وهو ينوي أداء الحج، فعليه بعد أن ينتهي من زيارة أقاربه وتنقله فيما يريد أن يتنقل منه وإليه، أن يعود إلى الميقات الذي مر به ليحرم منه، ويبدوا أن من يأتي من عرعر ميقاته ذو الحليفة، لأنه في الغالب أن يأتي بين موقعين، وظني أن أقرب المواقيت له وهو في الجو ذو الحليفة؛ لأنه متوجه إلى جدة وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فإما أن يرجع إليه، وإما أن يحرم إذا وصله ويزور أقاربه وهو لابس ملابس الإحرام، ثم يستمر إن شاء، وإن أراد أن يجعلها تمتعا أحرم وقضا عمرته ورجع إليهم، ثم في وقت الإحرام بالحج في اليوم الثامن يحرم مع الناس. 6- عنوان الفتوى: دليل قول الفقهاء: يجب على من أفسد حجه المضي فيه والحج من قابل السؤال: أريد أن أعرف -سددكم الله وحفظكم- دليل الفقهاء في قولهم: يجب على من أفسد حجه المضي فيه والحج من قابل، - أحسن الله إليكم-؟ الجواب: الذي استدل به الصحابة -رضي الله عنهم-، الناس الذي استدل به الفقهاء أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-، فإن الصحابة أفتوا في ذلك وأمروا من أفسد حجه أن يمضي به، ولم أعلم أن أحدا من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- أفسد حجه في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن حصل شي فيما بعدهم، ومن -رحمة الله- أن كثير من الأمور وقعت في عهد الصحابة كما وقع في عهد الصحابة وتكلموا به، وليس عندنا ما يضاده، فإن قول الصحابي إذا لم يعرف ما يضاده من كلام الصحابة يعمل به، وإذا عرف أنه يضاد سنة ثابتة، فالأصل أن العبرة بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 7- عنوان الفتوى: حكم من جامع بعد التحلل الأول السؤال: يقول السائل: من جامع بعد التحلل الأول، وقد طاف طواف الحج، فهل يلزمه إعادة الطواف، أم لا ؟ الجواب: من جامع بعد التحلل الأول، وكان من أسباب التحلل طواف الإفاضة، فإنه لا يعيده، يمكن أن يقع ذلك بأن ينصرف الإنسان من عرفات، من مزدلفة، ويبدأ بالحرم قبل مجيئه إلى منى فيطوف ، ثم يأتي إلى منى بعد طواف الإفاضة ويرمي الجمرة، فيجامع، فيكون جامع بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الكامل، لا يعيد الطواف، الطواف الصحيح لأنه طاف قبل أن يتركب هذا المحظور. 8- عنوان الفتوى: حكم أكل الصيد إذا صاده المحرم السؤال: إذا صاد المسلم صيدا؛ هل يجوز لغيره أكله من أهل الحل، أم ماذا يفعل به؟ الجواب: المحرم لا يحل له أن يصيد الصيد، لكن إذا صاده لا يأكل منه، ولا يبيعه أيضا، ويجوز لمن لم يكن محرما أن يأكل منه. 9- عنوان الفتوى: حكم استعمال الصابون والمناديل المعطرة في الحج السؤال: ما حكم استعمال الصابون والمناديل المعطرة بدون نية مس الطيب، وإنما للنظافة؟ الجواب: هذه المناديل المعطرة حكمها حكم الطيب، وليست كالصابون الذي يزيل الدرن فقط، ومع ذلك ينبغي للإنسان الحاج، أو المحرم أن يتجنب استعمال مزيل الروائح، ومزيل زهومت الدسم، وروائح الطعام بما فيه عطر من هذه المزيلات من الصابون، لكن لو فعل واستعملها لا يعد ارتكب محظورا يترتب عليه الفدية، وإنما يكون قد أساء العمل. 10- عنوان الفتوى: إذا اعتمر الإنسان بأشهر الحج ولم يرد الحج السؤال: إذا اعتمر الإنسان بأشهر الحج، ولم يرد الحج، ثم طرأ عليه أن يحج وحج مثله، هل يكون متمتعا ويجب عليه الهدي؟ الجواب: لا، ليس بتمتع، التمتع عبادة وتشترط لها النية، ومادام لم ينوي أن يحج، اعتمر، ومثال ذلك يأتي إلى مكة لقضاء حاجات له، ونيته أن يعود إلى بلاده، سواء في داخل الأمانة أو خارجها، فيأتي ويعتمر، ثم يتعذر عليه الخروج من مكة، فيعزم على أن يحج، الحج في هذه الحال نيته منفصلة عن العمرة وأدائها، فلا يكون حكمه حكم المتمتع؛ لأنه ما أراد أن يتمتع، وأراد أن يعتمر ويعود إلى أهله، لكن تغيرت الأحوال فحج. 11- عنوان الفتوى: حكم من يتولى عقد النكاح وهو محرم السؤال: سائل يسأل: الذي تولى عقد النكاح وهو محرم له، أو لغيره، هل عليه فدية؟ الجواب: لا، ليس عليه فدية، لكن لا يصح هذا العقد، ولا يعتبر. 12- عنوان الفتوى: حكم من أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم سافر وعاد للحج السؤال: رجل كان يدرس بمكة فأحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم سافر إلى بلده، وعاد من بلده بالحج، فهل يعتبر هذا تمتع، وهل عليه فدية؟ الجواب: هذا ليس بمتمتع، أدى عمرة وهو في مكة من مكة، بأن خرج إلى الحل وعاد محرما إلى مكة وأدى عمرة، ثم سافر إلى أهله وعاد محرما بالحج، هذا ليس من المتمتعين، وإنما صار مفرد فلا هدي عليه. 13- عنوان الفتوى: الجلوس على حدود مزدلفة السؤال: هل يجوز الاستدلال ببعض الناس يصلون الصلاة خارج المسجد يقولون: إذا امتلأ المسجد فيجوز الصلاة خارج المسجد، فيقيسونها بجواز جلوسهم على حدود مزدلفة لامتلائها؟ الجواب: لهم ثلاث، مزدلفة، ولم يجد الإنسان مكان يقف فيه بمزدلفة، وتعذر عليه دخولها لعدم وجود أي مكان، صح حجه ولو لم يجلس فيها. 14- عنوان الفتوى: ما المقصود: فما دونه مد طعام السؤال: ما المقصود في قول المصنف -رحمه الله-، فما دونه مد طعام؟ الجواب: يقصد ما دون هذه الشعرات مد الطعام انقطع شعرة، أو شعرتين، ففي كل شعرة مد طعام، وإن قطع ثلاثا ففيها فدية ذبيحة. 15- عنوان الفتوى: حكم قطع الجلد الزائد في الإحرام السؤال: هل قطع الجلد الزائد حول الأظافر، وفي الأصابع، والقدمين من محظورات الإحرام؟ الجواب:إذا كان يؤذيه فيزيله ولا حرج عليه، وليس من المحظورات. 16- عنوان الفتوى: الدليل على التفريق بين ثلاثة شعارات في الفدية السؤال: ما الدليل على التفريق بين ثلاثة شعارات وما دونها في الفدية، فالثلاث وما زادت فيها الدم وما دونها مد طعام، و ما الدليل على أن هذه فدية؟ الجواب: هو في الحقيقة لا دليل عليه خاص، لكن يرون أن حلق الشعر لما تكون أكثر من ثلاث تكون شعر كأنها جمع، ولما تكون أقل لا تكون في ها الفدية الكاملة، وإنما فيها مد الطعام هو في الصحيح لا يجوز للإنسان أن يزيل ولو شعرة واحدة، إلا إذا كان يتأذى منها؛ بعد أن يدخل في النسك لا يجوز له، فما دام لا يجوز له أن يزيله ولو شعرة واحدة إلا أن تأذى بها، ناسب أن يكون عليه جزاء إذا أزالها بدون دفع مضرة عنه، مع ذكره لفعله عند إرادة الإزالة، وهذا اجتهاد من الفقهاء في قولهم ما كان من ثلاث شعرات، أو ثلاثة أظافر ونحو ذلك. 17- عنوان الفتوى: العبادات توقيفية السؤال: نعلم أن العبادات توقيفية؛ فكيف نقول بركعتي الطواف، مع أننا متعبدين بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس بفعل أحد غيره، أما إذا أحرم شخص بعد صلاة العصر فهو وقت نهي، فكيف يفعل شيء لم يفعله -صلى الله عليه وسلم-، في وقت أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بعدم الصلاة فيه، على أن الصلاة هي اجتهاد؟ الجواب: لعلي ذكرت الجواب في هذا، وأشرت إلى حديث بلال -رضي الله عنه-، وقلت: أن هذا مما يستدل به الفقهاء وهو دليل صالح الاستدلال في هذا الموقع؛ لأن أوقات النهي لا تصلى الصلوات المطلقة، وإنما تصلى ذوات الأسباب، ومن ذوات الأسباب لو صلى الإنسان العصر، ثم جاء ودخل المسجد، وإذا الصلاة تقام في المسجد وقد صلى هو العصر، فهو مأمور بالسنة الصحيحة أن يدخل معهم ويصلي، وهي نافلة له، مع أن العمل في حقه وقت نهي، وكذلك في صلاة الفجر إذا صلى، ثم دخل المسجد، وإذا الصلاة تقام فهو بالنسبة له وقت نهي ووجد الناس يصلون ، لأنه دخل على مسجد والناس يقيمون الصلاة فيه، يدخل معهم وتكون لهم نافلة بنص حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فحديث بلال صالح الاستدلال به بهذا الموقع، والطواف بالبيت نهى بنو عبد مناف أن يمنعوا أحدا إذا طاف بهذا البيت أن يصلي أن يمنعوه من الصلاة، والرجلان اللذان أتيا إلى النبي في منى فجلسا لم يصليا فلما صلى رآهما، فقال: "ما منعكما"؛ دعا بهما فجيئا بهما ترعد فرائصهما، قال: "ما منعكما أن تصليا"، قالا: صلينا في رحالنا؛ قال: "لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، وأقيمت الصلاة ،تصليا معهما تكن لكم نافلة"، فلعل هذا المستمع تبين له الدليل. 18- عنوان الفتوى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ) السؤال: يقول السائل: رجل يعاني من مرض مزمن يعيق حركته ونشاطه، ويسبب له آلاما وأوجاع مستمرة ولا يمكنه أداء فريضة الحج إلا بمشقة شديدة؛ فهل يعذر في ترك الحج؛ وهل يجب عليه توكيل شخص يقيم عنه؛ علما أن مرضه يلازمه حتى الموت إلا أن يخصه الله برحمة منه؟ الجواب: المريض الذي لا يقوى على أداء عبادة الحج يجوز أن يحج عنه، الحديث في الصحيح في قصة الخثعمية لما ركب النبي -صلى الله عليه وسلم- من مزدلفة، واستردف معه فضل ابن عباس، وكان من أجمل الرجال، جاءت امرأة من خثعم، وقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفحج عنه، قال: "نعم"؛ فهذا دليل واضح، وذكر قصة الفضل جاء فضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه فلوى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنقه فصرف وجهه إلى الجانب الآخر، ثم عاد وصرف وجهه، فقال العباس للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "مالك ولرأس ابن عمك"، فقال: رأيت شابا ينظر إلى شابة، فخشيت أن يقذف الشيطان في قلبهما شرا فيهلكا، إنما الشاهد في هذا الحديث قوله لها -صلى الله عليه وسلم- بأن تحج عن أبيها وهو حي؛ لكنه عاجز عن الحج لكبر وهرمه، والمريض الذي مرضه ملازم، ولا يتوقع زواله، ولا يقوى على أداء الحج في حال هذا المرض يجوز أن يحج عنه، وإن لم يوجد من يحج عنه لم يجب عليه؛ لأن الله يقول: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ)، إلى آخر الآية. 19-عنوان الفتوى: حكم يمن يذهب للحج بدون التصريح الرسمي السؤال: ما الحكم فيمن يذهب للحج بدون أن يخرج التصريح الرسمي للحج؛ وهل يأثم حتى وإن سمح له رجل الأمن الموجود في نقطة الدخول؟ الجواب: الحج لا يجب إلا على من لم يحج؛ إذا نظمت السلطة أمر الحج، ومنعت من الحج إلا بترخيص وجب السمع والطاعة، لأنه لو أذن للناس كلهم أن يحجوا لحصل على الناس مضرة بالغة، ومشقة مرهقة، امتلأت الأماكن، فلا يحل لإنسان أن يخالف الأمر؛ لكن لو حج وخالف واحتال على رجال السلطة ودخل بدون ملابس إحرام، ثم قال أأدي فدية عن تجاوز الدخول بدون إحرام ملابس، ولو نوى هو يأثم في الحقيقة لكن إذا حج، فالحج صحيح. 20- عنوان الفتوى: حكم الحج أو العمرة للنبي -صلى الله عليه وسلم- السؤال: ما حكم الحج أو العمرة للنبي -صلى الله عليه وسلم- لمحبته للنبي -عليه الصلاة والسلام-، أو الأنبياء السابقين: كعيسى وموسى -عليهما السلام- ؟ الجواب: جزاك الله خير؛ أنت محتاج لأن تعمل العمل لنفسك، أما هؤلاء فأمرهم واضح، سيد البشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا أرت أن تنفع أحدا من الخلق، فأبدأ بنفسك إذا تحقق منك نفع نفسك فأنظر لمن تعرف أنه محتاج لهذه المنفعة؛ الصحابة -رضي الله عنهم- لا شك أنهم يحبون محمد -صلى الله عليه وسلم- أكثر من حب من جاء بعدهم، ويقدرون العمل، ويعرفون فضل الأعمال، ولا أعلم أن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- حج عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا في التابعين، وليس سؤال هذا السائل هو أول سؤال يمر علي لما يتعلق بذلك، فقد مر عدة مرات أسئلة من يعتمر، يريد أن يعتمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن يريد أن يحج، صحيح إني لا أعتقد أنه لا يجوز له ذلك ما يتعلق بالنبي -صلوات الله وسلامه عليه- الصلاة عليه، الإكثار من ذلك، وأجل ما يقوم به الإنسان في حق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يهتم بصدق المتابعة له والجد في نصرة سنته -صلوات الله وسلامه عليه-، والحرص على إشاعتها، ونشرها بين الناس. 21- عنوان الفتوى: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث) السؤال: لقد توفي الوالد بعد رمضان، وأفطر أربعة أيام لمرض أصابه، فما الحكم وما هو الأفضل من هذه الأعمال لأجله: الحج، الأضحية، صدقة جارية، حفر بئر ماء، المشاركة في بناء مسجد، كفالة يتيم مع العلم بأن الوالد لم يوصي؟ الجواب: بالنسبة لهذه الأيام التي لم يصمها لمرضه لا يجب عليه ذلك، لأنه لم يمكن من أيام أخر ليقضيها فلا شي عليه، وأما الأعمال ففي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد يدعو له"، وما دمت أنت السائل فلتجتهد بالدعاء له، وتتصدق عنه، وكلما كانت الصدقة واقعة لدى من هو محتاج إليها صالح في عبادته وطاعة ربه جل وعلا كان ثوابها أجر، والعين الجارية، أن يحفر بئر يستقي الناس منها، أن ينشئ يبني منزلا لفقير أو فقراء، أن يقيم عقار يغل صدقات تقسم على المساكين والفقراء، وفي إفطار الصائمين، ووسائل وأسباب تكفير الذنوب متعددة والتوفيق بيد الله؛ ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصلح العمل، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وألا يجعله حجة علينا وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين وأن يسمعنا عاجلا غير آجل جلل النقم في الدول الكافرة التي تغزو العراق، وتحتل فلسطين وتعين على استمرار ذلك الاحتلال؛ فنسأل الله أن يرينا فيهم عاجلا غير آجل أنواع البلايا والمصائب، وأن يشغلهم في أوطانهم على المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوفقهم في الرجوع إلى دينه إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وبارك الله فينا جميعا، وأصلح حالنا وحال المسلمين، والحمد لله رب العالمين. 22-عنوان الفتوى: هل لبس القفازين للرجال من محظورات الإحرام؟ السؤال: هل لبس القفازين للرجال من محظورات الإحرام؟ الجواب: هذا مثبوت عنه، النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مسلم أن يحرم بإزاء ورداء فإن لم يجد فليحرم بالسراويل؛ السروال لا يسمى عن العرب سروال، وإنما يقال: سراويل؛ الواحد يسمى سراويل وجمعه سراويلات، وقد يحرم بنعلين، فإن لم يجد فالخفين، يلبس خفين، وقال النبي فيقطعهما أسفل الكعبين ثم لما تكلم وهو في مكة في عرفات لم يذكر القطع فيرى الصحابة كابن عباس وغيره، -وهو إن شاء الله صحيح- أنه لا يجب القطع. 23-عنوان الفتوى: هل الصابون والشامبو الذي فيها عطر من محظورات الإحرام؟ السؤال: بالنسبة للزعفران، وكذلك استخدام الصابون، والشامبو الذي فيها عطر؛ هل هي من محظورات الإحرام؟ الجواب: نعم، من محظورات الإحرام كل ما فيه عطر، وإن كان للنظافة، يتجنبه وسيجد في الماء وحده ما يزيل الدرن، وإذا احتاج بالمزيلات التي لا عطر فيها. 24-عنوان الفتوى: حكم الإحرام قبل الميقات بمائة كيلو متر السؤال: من أراد الحج وأحرم قبل الميقات بمائة كيلو، ثم ذهب إلى الميقات لكي يعقد النية؛ هل فعله صحيح نرجو التوجيه، جزاكم الله خير ؟ الجواب: هو الفعل صحيح لا يقال باطل، لكنه مخالف لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان بينه وبين ذو الحليفة في ذلك الوقت إلا يمكن مسيرة أقل من ساعة على البعير، ومع ذلك لم يحرم من بيته -صلى الله عليه وسلم-، وإنما أحرم من ذي الحليفة، فتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الخير والبركة، لكن لو أحرم الإنسان قبل أن يصل الميقات بمائة كيلوا، فوصل الميقات، هو دخل في الإحرام، ثم الإحرام لبس مجرد لبس الإزار والرداء، الإحرام: هو أن ينوي الدخول في العبادة مع أخذ الأسباب التي تزيل عنه المحظورات، أحرم أناس من جهة كرمان فلامهم من لامهم من الصحابة على إحرامهم من ذلك المكان البعيد، وحديث من دويرة أهله، ليس معناه أن يحرم من دويرة أهله، وإنما ينشأ نية السفر للحج من دويرة أهله. 25-عنوان الفتوى: حكم ارتداء حزام الظهر أثناء أداء مناسك الحج السؤال: هل يجوز لي ارتداء حزام الظهر لعلاج الغضروف أثناء أداء مناسك الحج، علماً بأنه مخيط وهو ضروري لي، حيث أني أعاني من ألام غضروف الظهر؛ أرجو التوجيه من سماحتكم ؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك، ولا بأس فيه، عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان قادم إلى مكة، وفي الطريق لقيه أعرابي فسلم عليه، وكان معه دابة حمار يركبه إذا مل من ركوب البعير، فأعطاه الحمار ليركبه، وكان مع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عمامة يشد بها وسطه، فأعطاها الأعرابي ليستأم بها، فكونه محرم، ويشد يحزم ظهره بهذه العمامة دليل من فعل الصحابة أن ذلك لا يؤثر، فكون الحزام مخيط، أو كون هذا الحزام ظهر عليه الخياطة، ليس التحريم لأجل الخياطة، وإنما التحريم أن يلبس الحاج في حال دخوله في النسك، أو المعتمر في حال دخوله في النسك في العمرة أن يلبس الملابس التي هي من ملابس الاعتيادية، لأن ملابس الإحرام إزارٌ ورداء. 26-عنوان الفتوى: من أحرم بالعمرة في شعبان ولم يؤدي العمرة إلا في رمضان السؤال: من أحرم بالعمرة في شعبان، ولم يستطع أداء هذه العمرة إلا في رمضان؛ فهل تكون هذه العمرة في رمضان، أو من حين إحرامه في شعبان، وكذلك من لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان، ولم يؤدها إلى في أول شوال؛ فهل تكون عمرته في رمضان، أو في أشهر الحج ؟ الجواب: العبرة في أداء معظم أعمال العمرة، ومعظم أداء العمرة هي الطواف والسعي، فمادامت أديت في رمضان، فهي إن شاء الله عمرة في رمضان، ومادامت أديت في أشهر الحج، فهي عمرة في أشهر الحج، إذا بقي صار متمتعاً. 27-عنوان الفتوى: الإحرام من المدينة السؤال: أنا من أهل المدينة، وأريد أن أخذ العمرة، لكن أريد أن أزور أقاربي في الطائف؛ فهل أحرم من المدينة، أو أزور أقاربي في الطائف، وأحرم من السيل ؟ الجواب: مازلت تبي تعتمر، وتسافر من المدينة، وأنت من سكان المدينة، فأبدا أحرم من ميقات أهل المدينة، وأما إذا كنت ستسافر من الرياض، فتحرم من ميقات أهل الرياض، إما من الطائف، والطائف أيضاً غير مفتوح الطريق مع الجبل، فتحتاج إلى السيل، تحرم من السيل إن شاء الله. 28-عنوان الفتوى: أحرام أهل مكة السؤال: وسام من أهل مكة وجاء إلى الرياض لعمل قبل ذي الحجة، ثم أراد الرجوع إلى مكة، وهو يريد الحج، من أين يحرم من مكة، أو لابد من الميقات ؟ الجواب: إذا كان أتى إلى الرياض، واستقر فيها الآن، صارت الرياض مكان سكنه، فإنه من أهل الرياض، إذا أراد أن يذهب إلى مكة، يحرم من الأماكن التي يحرم منها من قدم من جهة الرياض. المصدر: http://haj.af.org.sa/node/241 . |
#4
|
|||
|
|||
فتاوى الحج لجمع من العلماء
محظورات الإحرام محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهذه المحظورات تسعة أشياء: المحظور الأول: حلق الشعر: فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)؛ فنص تعالى على حلق الرأس، ومثله شعر البدن وفاقا؛ لأنه في معناه، ولحصول الترفه بإزالته، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر، أزاله ولا فدية عليه ؛ لأنه شعر في غير محله، ولأنه أزال مؤذيا. المحظور الثاني: تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر: فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد، فلا فدية عليه؛ لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم. بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، ولحديث كعب بن عجرة، قال: "كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟، قلت: لا، فنزلت: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة" متفق عليه، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر، وهو القمل. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ففي "الصحيحين" عنه -صلى الله عليه وسلم-: "أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر" . قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: "له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق - يعني: إذا احتلم وهو محرم - وكذا لغير الجنابة ". المحظور الثالث: تغطية رأس الذكر، لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن لبس العمائم والبرانس.قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: " كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى. وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة.وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية. المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو، كالخفين والقفازين والجوارب، لما في "الصحيحين"، أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل: "ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين" . قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس، فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فما كان في معنى القميص، فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه...".إلى أن قال: " وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل، كالتبان ونحوه " انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين، لبس خفين، أو لم يجد إزارا، لبس السراويل، إلى أن يجده، فإذا وجد إزارا، نزع السراويل، ولبس الإزار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا . وأما المرأة، فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام، لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين" رواه البخاري وغيره. قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين" انتهى. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد.وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا حاذونا، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا، كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما. قال شيخ الإسلام: "لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوّى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه -صلى الله عليه وسلم- يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافا".وقال: "يجوز لها تغطية وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع" انتهى. الخامس من محظورات الإحرام: الطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو استعماله في أكل أو شرب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: "ولا تحنطوه" متفق عليهما، ولمسلم: "ولا تمسوه بطيب"، والحكمة في منع المحرم من الطيب: أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويتجه إلى الآخرة، ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة. السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) أي: يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا، ولا يعين على صيد، ولا يذبحه. ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده؛ لأنه كالميتة، ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ)، ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد، ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل، كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله. وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، فعله، وفدى، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" . الثامن من محظورات الإحرام: الوطء لقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ)، قال ابن عباس: "هو الجماع". فمن جامع قبل التحلل الأول، فسد نسكه، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام، وعليه ذبح بدنة، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول، لم يفسد نسكه، وعليه ذبح شاة. التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة. فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، قال الله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)، والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع، والفسوق هو المعاصي؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح؛ لأنه في حالة تضرع، والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب، أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مأمور به، قال تعالى: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)، ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع، وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت"، وعنه مرفوعا: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" . ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية، وذكر الله، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله، ويرغب فيما عند الله؛ لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة. فإذا وصل إلى مكة، فإن كان محرما بالتمتع، فإنه يؤدي مناسك العمرة: - فيطوف بالبيت سبعة أشواط. - ويصلي بعدها ركعتين، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا أداهما في أي مكان من المسجد. - ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بينهما سبعة أشواط، يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه. - فإذا فرغ من الشوط السابع، قصر الرجل في جميع شعر رأسه، وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة.وبذلك تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله -إن شاء الله-. وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا، فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعده سعي الحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر، كما يأتي تفصيله إن شاء الله. (الملخص الفقهي، للشيخ الدكتور صالح الفوزان:1/418-427) http://haj.af.org.sa/node/250 |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مناسك الحج والعمرة | ام عادل السلفية | منبر الأشهر الحرم والحج والعمرة | 0 | 08-10-2014 07:03PM |
مجموع فتاوى العلماء في الجماعات الإسلامية | أم محمود | منبر الملل والنحل | 2 | 17-05-2012 01:33PM |
الحج وضرورة الاستعداد له فتاوى لمعالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان | أبو عبد الرحمن محمد السلفي | منبر أصول الفقه وقواعده | 0 | 07-11-2010 11:11AM |
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 21-12-2008 12:07AM |
الحج عباده وميدان دعوه - الشيخ صالح آل الشيخ | احمد الشهري | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 1 | 07-12-2007 11:19PM |