|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
إهداء العبادات كقراءة القرآن للموتى بدعة والرد على فتوى سلمان في القول بمشروعيتها
إهداء العبادات كقراءة القرآن للموتى بدعة والرد على فتوى سلمان في القول بمشروعيتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أما بعد فقد حمل لي البعض قصاصة من جريدة لسأل سائل سلمان العودة وأظنها كالعادة من زاويته المخصصة في جريدة المدينة(ملحق) الرسالة فقال السائل : إذا أوصى أب أولاده بقراءة القرآن وإهداء ثواب قراءته له عندما يتوفى فهل يجب على الأبناء طاعته؟ فأجاب سلمان العودة : إذا أوصى أب أولاده بإهداء ثواب الطاعة له فلا يجب عليهم طاعته في ذلك بل أن الأصل أن ثواب العمل الصالح لفاعله كما في آيات كثيرة من القرآن مثل قوله بما كنتم تعلملون وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى غير ذلك من الآيات لكن لو عمل أحد عملا صالحا وأهدى ثوابه لأحد وخصوصا للوالدين فالأقرب جواز ذلك إنشاء الله . الرد على هذه الفتوى : إهداء العبادات كقراءة الفاتحة و كختم القرآن والتسبيحات والتهليلات والصلوات واالطواف بالبيت وغير ذلك للموتى بدعة وضلالة و قد إنتشرت في أواسط كثير من المسلمين بسبب تقليدهم لعلمائهم دون تفقه في هدي نبيهم وأصحابه من بعده وبيان ذلك وبرهانه من عدة وجوه : الوجه الأول / أن الأصل في العبادات المنع والإتباع لا الإباحة والإبتداع لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد وإهداء العبادات كقراءة القران وغير ذلك للموتى إحداث في دين الله لا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا من قوله فقد مات أحباب رسول وأصحابه كخديجة وحمزة عم رسول الله ومات عن الصحابة آباءهم وأمهاتهم وأولادهم ولم يرد عنهم أنهم ختموا القرآن وقرأو ا الفاتحة مرة أوعدة مرات أو سبحوا وهللوا أوطافواثم أهدو ذلك لموتاهم وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى أن ذلك لم يرد عن السلف ولو أنه سهل فيه فأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها ولم نرى حجة لمن ذكر ذلك وأفتى به إلا القياس وهو ليس بحجة في باب العبادات كما سيأتي في الوجه التالي. الوجه الثاني / أن قياس العبادات التي يجعل ثوابها للميت التي لم يرد فيها دليل على التي ورد فيها الدليل كالصدقة والحج والنذر قياس خاطيء من عدة وجوه: الأول / أن العبادات لا يعقل معناها فكيف يقاس بعضها على بعض فالقياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما والعبادات غير معلولة ولذلك ذكر الإمام أحمد أنه لايضطبع في السعي قياسا على الطواف وقال إنه تعبد محض كما ذكر صاحب المغني عنه خلافا للشافعي رحمه الله . الثاني / أن القياس كما ذكر الشافعي ضرورة كأكل الميتة للمضطر الذي يخشى الهلاك وليس فقط أن تتصور الضرورة بفقدان النص في المسألة كالقراءة والتسبيح للموتى بل لابد من معرفة العلة ايضا والعبادات كقراءة القرآن والفاتحة لاعلة لها كما قال الإمام أحمد في الإضطباع وفعله في السعي قياساعلى الطواف أنه تعبد محض لايدخله القياس. الثالث/ أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لو فهموا صحة هذا القياس لعملوا بمقتضاه فلم يبخلوا على أقاربهم وأصحابهم بإهداء العبادات إليهم ولم يرد كما قال شيخ الإسلام أنهم فعلوا ذلك وتركهم للعمل الذي هو من جنس العبادات مجتمعين حجة كما روي عن حذيفة أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق فأين أنهم أهدوا قراءة الفاتحة والقرآن وغيره إلا ماورد فيه النص . الرابع / أنه كما قيل أن ماجاء على خلاف القياس فغيره عليه لايقاس فالأصل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ماسعى فجاءت الصدقة والحج الفريضة والنذر من قبل الأبن عن الميت بدليل يستثني تلك الأعمال من ذلك الأصل العام فلايقاس عليها غيرها كقراءة القرآن والتسبيح ونحو ذلك .وذلك مثل مسألة من إشترى شاة مصراة ثم إكتشف التصرية بعد البيع وقد حلب منها فإن الحديث جاء خلاف القياس من رد المأخوذ بعينه فأمر برده وصاعا من تمر فيعمل بهذا الحديث فقط خلافا للأحناف الذين عطلوا العمل به مدعين أنه لما كان خلاف القياس بطل العمل به وقد غفلوا أن الحديث أصل بذاته ولكن في مثل هذه الحالة لايقاس عليه غيره لأنه مستثنى من القاعدة العامة فيقتصر على المسألة التي ورد فيها الحديث ولا يقاس عليها غيرها لأنه مستثنى من القاعدة. الوجه الثالث / قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ماسعى فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل ولادليل على قبول سعي الإنسان لأخيه أو أبيه في ما لم يرد في الدليل الصحيح كختم القرآن وقراءة الفاتحة والتسبيح والتهليل والطواف ونحو ذلك فإن ذلك كما قال بن تيمية لم يفعله السلف. الوجه الرابع / جاء في موطأمالك عن بن عمر أنه قال لايصلي أحد عن أحد ويصوم أحد عن أحد ويحمل ذلك فيما لم يستثني بالنص ولم تستثنى إهداء القراءة والتسبيح ونحو ذلك . الوجه الخامس /ليس معنى أن من سهل في إهداء القراءات ونحوها للموتى من أهل العلم الموثوق في علمهم أنه مبتدع لأنه قال بالبدعة فقد ذكر شيخ الإسلام في رسالته المعارج أنه قد ينطق العالم من السلف بالبدعة لتأويل مرجوح يظنه راجحا أولحديث ضعيف يظنه صحيح ...وهكذا أوكما قال رحمه الله ولكن نثرب على سلمان العودة وتصدره للإفتاء الناس بمثل هذه الفتاوى كإباحته لتدريس الرجل في مدارس وجامعات مختلطة وإباحته لرسام رسم الرسوم المتحركة ذوات الأرواح للأطفال وسفر المرءة الخادمة بلا محرم للحاجة لاللضرورة المقدرة شرعا وإباحته أخيرا للتداوي بالغطس في مسبح مختلط فيه نساء عاريات إلا موضع العورة المغلظة والصدر واعتبر مثل هذا الدواء ضرورة وقد جاء عن بن مسعود أن الله لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها وإباحته التمثيل في بعض المراكز النسائية وطلبه منهن ترك الرفع لهيئة كبار العلماء وغير ذلك من الشواذ مما يجعل المتفقه في دين الله يتبنى ماذكره لي شيخنا الشيخ صالح الفوزان والذي نفسي بيده عنه في حج هذا العام في منى من أن سلمان العودة ليس بمفتي أي ليس من أهل الفتوى والعلم بها وبطرقها ولاأعلم للشيخ مخالفا قد قال أنه مفتي وأباهل من يكذبني أن لعنة الله على الكاذبين أني سمعت ذلك منه وقاله لي والترجيح يحتاج إلى علم والله سئل من وقع عليه حكما بلا تـأصيل أو علم واضح مبين .فحديث إذا اجتهد الحاكم فاخطأ محمول على من من ملك آلة العلم كم أفاده الخطابي لاالمتضنن في الشريعة بلا تأصيل يطمئن لمثله العلماء وطلاب العلم .وقد تيسر لي أن رددت عليه في بعض ذلك وقد نشرت تلك الردود كإباحته إختلاط المعلم بالنساء غاضا بصره ..وأنا في صدد إكمال الرد على بقيتها إن شاء الله . الوجه السادس/ أن هذا العمل لوكان من الخير لدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته وقد جاء في مسند الشافعي مرفوعا ماتركت من خير يقربكم إلى الله إلا دللتكم عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم . الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
إهداء العبادات،ماهر |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|