|
#1
|
|||
|
|||
جواب : سؤال من نذرت أن تصوم سنة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أما بعد سألت ساألة من قبل إذا نذرت تصوم سنة كاملة : قذ ذكر ابن حزم في المحلى أن نذر صيام سنة كاملة لايجوز لأن المراد بالسنة إثنى عشر شهرا متصلة لأن فيها العيدين ورمضان ولايجوز صومهما ولا النذر لأداء واجب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه خلافا لمن رأى أنه يصوم يقضي مالايجوز صومه كالعيدين ورمضان فقال في المحلى ج7/ص11 مسألة ومن نذر صوم سنة فقد قال قوم يصوم اثنى عشر شهرا (فلا يصوم )رمضان ولا يوم الفطر والأضحى ولا أيام التشريق وفي هذا عندنا نظر والواجب عندنا أن لا يلزمه شيء لأن هذه الفتيا إلزام له ما لم ينذره لأن اسم سنة لا يقع إلا على اثنى عشر شهرا متصلة لا مبددة وهو لا يقدر على الوفاء بنذره كما نذره فلا يجوز أن يلزم ما لم يلتزمه ولا نذره ولا أن يلتزم ما لم يمكن وما ليس في وسعه قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن ادعى ههنا إجماعا فقد كذب لأنه لا يقدر على أن يأتي في ذلك برواية عن صاحب أصلا ولا نعلم في ذلك قولا عن تابع وقد قال فيها أبو حنيفة يفطر فيها يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق ثم يقضيها وقال زفر يفطر الأيام المذكورة ولا يقضيها وقال مالك يصوم ويفطر الأيام المذكورة ولا يقضي رمضان ولا الأيام المذكورة إلا أن ينوي قضاءها وقال الليث يصوم ويقضي رمضان ويومين مكان الفطر والأضحى ويصوم أيام التشريق قال أبو محمد فهذه الأقوال إما موجبة عليه ما لم ينذره ولا التزمه وإما مسقطة عنه ما نذر قال أبو محمد إن كان نذر صوم هذه الأيام وصوم رمضان عن نذره فقد نذر الضلال والباطل وأمرا مخالفا لدين الإسلام فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصية ولا يلزم صوم سائر الأيام لأنه غير ما نذر وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها معصية لأنه لم يأت بالطاعة كما أمر قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فإن نذر أن يصوم سنة حاشا رمضان والأيام المنهى عن صيامها لزمه ذلك لأنه نذر طاعة وكذلك لو نذر صوم شوال أو صوم ذي الحجة أو صوم شعبان فلا يلزمه شيء لما ذكرنا إلا أن ينوي استثناء ما لا يجوز صومه من الأيام فيلزمه ذلك أقول : فمذهب ابن حزم بناه على أنه إذا نذر صيام سنة صار إلى النذر المنهي عنه لأنه لايجوز شرعا ذلك فهو غير قادر على الوفاء به فلا يجوز عقده ابتداءا ومذهب مالك بناه على أن نذره مركب من طاعة ومعصية كما جاء عن إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ويصوم ولا يتكلم فأمره أن يتم صومه وهو نذر طاعة و نهاه عن إتمام ملايجب في النذر وهو ترك الظل والجلوس وأمره بالكلام فإن كان يقصد ان ذلك قربة فهي بدعة وعليه فمالك أمر من كان هذا حاله أن يطيع الله في صوم مايجوز له صومه من أيام السنة ويترك وجوبا بلا قضاء مالايجوز صومه إلا أن ينوي وغيرهما وهو من قال يقضي ذلك بناه أنه ماحقق نذره وهو صوم سنة كاملة فينبغي أن يقضي مافاته وقال صاحب المغني ج10/ص88 فصل فإن نذر صوم الدهر لزمه ولم يدخل في نذره رمضان ولا أيام العيد والتشريق فإن أفطر لعذر أو غيره لم يقضه لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذور ولكن تلزمه كفارة لتركه وإن لزمه قضاء من رمضان أو كفارة قدمه على النذر لأنه واجب بأصل الشرع فقدم على ما أوجبه على نفسه كتقديم حجة الإسلام على المنذورة فإذا لزمته كفارة لتركه صوم يوم أو أكثر وكانت كفارته الصيام احتمل أن لا يجب لأنه لا يمكن التكفير إلا بترك الصوم المنذور وتركه يوجب كفارة فيفضي ذلك إلى التسلسل وترك المنذور بالكلية ويحتمل أن تجب الكفارة ولا تجب بفعلها كفارة لأن ترك النذر لعذر لا يوجب كفارة فلا يفضي إلى التسلسل أقول ينبغي أن يرجع في ذلك إلى نيتها فإن أرادت بسنة متصلة فهذا يتجه معه قول ابن حزم لأنها إذا تركت الأيام المنهي عنها لايقال صامت سنة كاملة متصلة وإذا أرادت إثنى عشر شهرا أو 360 يوما غير متصلة وعبرت عنها بذلك فتصوم من السنة الشهور والأيام التي يشرع لها صومها من السنة إلا رمضان وأيام العيد والتشريق فلاتصومها وتصوم غيرها حتى يكتمل لها النصاب لتحصيل تلك المدة وهي اثنى عشر يوما ولعل المتبادر أنها تريد أن تصوم سنة متصلة وهذا في نظر كما تقدم بيانه لأنه لايمكنها ذلك ولو قضت لما صح أن يقال أنها صامت سنة متصلة إلا أن يقال ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال ثم لم يصم كله لعذر شرعي ثم قضى أيام عذره في شوال ثم صام الست فهل يقال يحرم من فضل هذا الحديث بزعم أنه ماصام رمضان متصلا ! فيه نظر فقد يقال أن هناك فرق فرمضان واجب بأصل الشرع والنذر بما أوجبه على نفسه العبد فلا ينبغي أن ينذر مالايستطيعه أو مالايجوز له ابتداءا وإلا عد عاصيا ولايجوز عقد نذر المعصية ابتداءا فقول ابن حزم له قوته والله أعلم 0 وإذا علم أنه نذر معصية على نحو ماذكر بن حزم وهو أن تصوم نذر سنة متصلة الأشهر والأيام فإذا تركته فينبغي أن تكفر للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين (صححه الألباني )
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#2
|
|||
|
|||
والحمدلله رب العالمين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 08:38PM |
أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-12-2003 05:16PM |