|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
قواعد وأحكام في ماخبث وطاب من الطعام (أكل القرد - الضبع -الكونغر-الضفدع-الحمار000-ا)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد إن للطعام أثر على النفس من جهة سكونها وانشراحها أواضطرابها وضيقها ورد الدعاء أو اجابته فإذا أكل ماأحل الله ولم يكن شبهة أو محرم وأقل منه ولم يأكل كثيرا فيشرب كثيرا فينام كثيرا فيخسر كثيرا وفي الحديث ماملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه وقال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وكان الطعام شهيا طيبا تقبله نفسه كان سببا من اسباب انشراح الصدر ولكن إذا لم يقرن ذلك القلب بدين واعتقاد في الرب سليم فمايغني الطعام ولاالشراب فإن طيب الطعام لايدفع نكد المعصية وغم الذنب عن بني الانسان بل يدفعه توحيد الله والتعلق به فإنه لايرفع ولايخفض ولايضر ولاينفع إلا هو والاستغناء عن الخلق وقطع الطمع فيما عندهم والقناعة برزق الله وماكتب واليقين بالقدر خيره وشره وكذلك حسن التوكل عليه سبحانه والرجاء والرغبة في جنته وما عنده والرهبة من عقابة وأليم ناره والقيام بواجب العبودية حينئذ يحيى هنيئا مطمئنا منشرحا بالسعادة الأبدية في الحياة الدنيا والقبر ودخول جنة الخلد ومجاورة الرب سبحانه فيها ولذلك فالكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد كما ثبت به الحديث في صحيح البخاري فإن فراغ قلب الكافر من لذة الانس بتوحيد الله والرغبة فيما عنده والعمل لذلك يجعله نهما لايشبع متقلبا في انواع الفجور واللذات يتناسى ماعاقب قلبه به من نكد وهم وغم رب الأرض والسموات وحسب المؤمن لقيمات يقمن صلبه وإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام أن يكون طيبا مباحا لاخبيثا حراما أو مشتبه في حله وحرمته وكان من هدبه ألا يعيب طعاما إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولم يأكل الطعام الذي تعافه نفسه وإن كان مباحا ولذلك قال في الضب بعد أن ترك أكله لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ولما كان الطعام ممالابد منه وقد حرمت الشريعة أنواعا منه كان معرفة ذلك والتفقه فيه من العلم الضروري الواجب المتعين الذي يأثم من فرط فيه واعرض عنه اتباعا لهوى النفس والدعة ومعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقد جاء في صحيح البخاري عن معاوية ابن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فانظر رحمك الله إلى إرادة الله بك بطلبك العلم وماتحتاجه منه وقد قال مالك العلم شيء جميل فانظر منه ماتحتاج إليه منذ أن تفتح عينيك إلى أن تغمضها فاطلبه فهذا بيان لبعض القواعد التي يعرف بها المتفقه حلال الطعام من حرامه : القاعدة الأولى : الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلا مادل الدليل على تحريمه ويدل على هذه القاعدة قوله تعالى قل لاأجد فيما أو حي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس فمالم ينص الشرع على تحريمه جاز أكله مالم يكن ضمن القواعد الأتية المبينة للمحرمات كالضرر ومثال ذلك من البهائم التي لم ينص على تحريمها الكونغر والغزال والنعام والطاووس 0000 فلو سئل عالم فقيه عن حكم أكلها لااستدل بقوله تعالى قل لاأجد فيما أوحي ألي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فقال : الأصل في هذه البهائم الحل فلابأس من أكلها ولادليل على تحريمها ((((يتبع))))
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#2
|
|||
|
|||
القاعدة الثانية :
أن ماأمر بقتله حرم أكله وأشار إليها محمد صديق خان في الروضة الندية وذلك أن من مقاصد الشريعة حفظ المال والانفس واستبقاء النعم للفائدة البشرية فلو كان يجوز أكله وهو ماأمر بذبحه لأمر بذبحه والتخلص منه على وجه ينتفع به فيؤكل ولكن لما أمر بقتله والاجهاز عليه دل أنه مستخبث شرعا وليس ذلك كالصائل كالثور الهائج إذا هجم لنطح انسان وقتله فغنه مأمور أن يدفعه ولو بالقتل وهذا العارض لايصير الثور حرام لأنه ماأمر بقتله ابتداءا فيحرم أكله وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل دواب منها من يمشي على بطنه ومنها من يمشي على رجلين ومنها من يمشي على أربع فتبارك الله احسن الخالقين فخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وفي رواية عند مسلم ذكر الحية عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا فهذه الفواسق الخارجة عن حد الاعتدال في البهائم فمنها مايعدو كالكلب العقور والعقرب والحية ومنها ماهو مستخبث كالفأرة والبهائم في حكم القتل ثلاثة منها ماأمر بقتله كما تقدم ومنا مانهي عن قتله ومنها مالم يأت فيه أمر ولانهي فتترك فماخلقها الله إلا لحكمة كالخنفساء والعنكبوت الذي لاسم فيه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
القاعدة الثالثة : أن مانهي عن قتله حرم أكله
فإنه لما نهى عن قتله كان ذلك عاما بالذبح للأكل ولغيره بلااستثاء وقد نهي عن قتل أربع دواب في نص واحد وغيرها في نصوص متفرقات فمنها مارواه الإمام أحمد في مسنده وأبوداود في سننه وابن ماجة في سننه حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ قال صاحب العون : قَالَ الدَّمِيرِيّ : وَالْمُرَاد النَّمْل الْكَبِير السُّلَيْمَانِيّ كَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْبَغَوِيّ فِي شَرْح السُّنَّة , وَأَمَّا النَّمْل الصَّغِير الْمُسَمَّى بِالذَّرِّ فَقَتْله جَائِزٌ , وَكَرِهَ مَالِكٌ قَتْل النَّمْل إِلَّا أَنَّهُ يَضُرّ وَلَا يُقْدَر عَلَى دَفْعه إِلَّا بِالْقَتْلِ . وَأَطْلَقَ اِبْن أَبِي زَيْد جَوَاز قَتْل النَّمْل إِذَا آذَتْ اِنْتَهَى . وَالصُّرَد عَلَى وَزْن عُمَر , قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة هُوَ طَائِر ضَخْم الرَّأْس وَالْمِنْقَار لَهُ رِيش عَظِيم نِصْفه أَبْيَض وَنِصْفه أَسْوَد . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا جَاءَ فِي قَتْل النَّمْل عَنْ نَوْع مِنْهُ خَاصّ وَهُوَ الْكِبَار ذَوَات الْأَرْجُل الطِّوَال لِأَنَّهَا قَلِيلَةُ الْأَذَى وَالضَّرَر , وَأَمَّا النَّحْلَة فَلِمَا فِيهَا مِنْ الْمَنْفَعَة وَهُوَ الْعَسَل وَالشَّمْع , وَأَمَّا الْهُدْهُد وَالصُّرَد فَلِتَحْرِيمِ لَحْمهَا , لِأَنَّ الْحَيَوَان إِذَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِاحْتِرَامِهِ أَوْ لِضَرَرٍ فِيهِ كَانَ لِتَحْرِيمِ لَحْمِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْل الْحَيَوَان بِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ , وَيُقَال إِنَّ الْهُدْهُد مُنْتِن الرِّيح فَصَارَ فِي مَعْنَى الْجَلَّالَة , وَالصُّرَد تَتَشَاءَم بِهِ الْعَرَب وَتَتَطَيَّر بِصَوْتِهِ وَشَخْصه , وَقِيلَ إِنَّمَا كَرِهُوهُ مِنْ اِسْمه مِنْ التَّصْرِيد وَهُوَ التَّقْلِيل اِنْتَهَى كَلَام اِبْن الْأَثِير . وكذلك الضفدع فقد نهي عن قتلها وقيل نقيقها تسبيح فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن فقَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالَدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ ذَكَرَ طَبِيبٌ الدَّوَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ تَكُونُ فِي الدَّوَاءِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#4
|
|||
|
|||
القىاعدة الرابعة : مانص على تحريمه فلايجوز أكله إلا عند الاضطرار
أولا - أنه قد نص على محرمات في الكتاب والسنة في باب الاطعمة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير الله تعالى : قل لاأجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فدلت الآية على أن هذه المستثنيات الثلاثة من المحرمات وأن كل ماسواها مباح ولكن هذا ليس للحصر بل نوسع في الاستثاء الوارد في الآية بحسب الدليل وقد تقدم في القاعدة الثانية والثالثة مايدل على توسيع المستثنيات من كون مانهي عن قتله كالضفدع والهدهد والنحل والنمل حرم أكله وماأمر بقتله كالوزغ والحية والعقرب والغراب والحديا كذلك مانصت عليه السنة بتحريم أكله وهو الحمار الإنسي فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُكِلَتْ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ قَالَ فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا والمقصود الحمار الأهلي وهو الانسي المستأنس الذي يعيش في القرى ويأكل منها فهو رجس أي نجس خبيث لايجوز أكله لما روى مسلم في صحيحه وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا وأما الوحشي وهو النافر في البراري فهو صيد طيب أكله لما روى البخاري في صحيحه بي قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌّ عَلَى فَرَسٍ وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هَذَا قَالُوا لَا نَدْرِي قُلْتُ هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ فَقَالُوا هُوَ مَا رَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي سَوْطِي فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَاكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ قُومُوا فَاحْتَمِلُوا قَالُوا لَا نَمَسُّهُ فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ فَأَبَى بَعْضُهُمْ وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ فَقُلْتُ لَهُمْ أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كُلُوا فَهُوَ طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهُ اللَّهُ ثانيا - مانص على تحريمه فيما تقدم وغيره ممادل عليه الدليل كما سيأتي فحرام أكله إلا عند الاضطرار وضابط الاضطرار أن يخاف الموت بالجوع لو ماأكله ويدل على الاستثناء بالاضطرار كل مابوب عليه البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح فقال بَاب إِذَا أَكَلَ الْمُضْطَرُّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَقَالَ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ وَقَوْلِهِ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُهْرَاقًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#5
|
|||
|
|||
القاعدة -الخامسة : أكل كل ذي ناب من السباع يفترس به كالذئب والفهد والكلب حرام
ويدل على هذه القاعدة ماخرجه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ والأصل في النهي عند الأصوليين باتفاق التحريم لقول الرسول الأمين ومانهيتكم عنه فاجتنبوه 0خرجه أحمد وفي صحيح مسلم مسلم و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ 0 فلايجوز أكل الأسد والنمر والذئب والتمساح ونحوها مما له ناب يسبع به وأما مالم يكن له ناب يسبع به أواستثني فلابأس بأكله كالضبع فقد ذكر محمد صديق خان في الروضة أن اسنانه قيل كحذوة الفرس ليس فيها ناب ويدل على إباحته ماخرجه الترمذي في جامعه عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حل أكله وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قال الترمذي وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبُعًا أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ قلت لاعتبارهم اياه من الصيد المباح أكله كالغزال والأرنب والفرس ولايجوز أكل ابن آوى وابن عرس لهما ناب ينهشان به قال صاحب المغني : وابن آوى والنمس وابن عرس حرام سئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال : كل شيء ينهش بأنيابه ينهش بأنيابه فهو من السباع وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والدب لايجوز أكله لأن الظاهر أنه مفترس له مخالب قوية يفترس بها والمظنون أن انيابه كذلك فيدخل في جملة المفترسات من ذوات الأنياب وهو قول أبي حنيفة واباحه صاحب المغني ونفى القول بتحريمه لأن الاصل عدم الناب والحل قال صاحب المغني أما الدب فينظر فإن كان ذا ناب ييفرس فهو محرم وإلا فهو مباح قال أحمد أن لم يكن له ناب فلا بأس به وقال أصحاب أبي حنيفة هو سبع لأنه أشبه شيء بالسباع فلا يؤكل ولنا أن الأصل الإباحة ولم يتحقق وجود فيبقى على الأصل وشبهه بالسباع إنما يعتبر في وجود العلة المحرمة وهو كونه ذا ناب يصيد به ويفرس فإذا لم يوجد ذلك كان داخلا في عموم النصوص المبيحة والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#6
|
|||
|
|||
القاعدة السادسة - أكل كل ذي مخلب يفترس به من الطيور حرام
فمن المطعومات المحرمة في عالم الحيوانات أكل كل ذي مخلب يفترس به من الطيور كالصقر والنسر والبازي فيخرج من هذا القيد من كان له مخلب من الطيور كالدجاج والحمام والعصافير ولكن لايفترس بها فهي ضعيفة ولاتستعملها في افتراس الصيد وقد اختلف العلماء هل يكره أكله كراهية تحريم أو تنزيه والصحيح التحريم لأنه الأصل في النهي التحريم حتى يأتي دليل ويدل على ذلكم مارواه أبوداود في سننه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ قال النووي الْمِخْلَب : بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْح اللَّام , قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْمِخْلَب لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاع بِمَنْزِلَةِ الظُّفْر لِلْإِنْسَانِ . فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَدَاوُد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ يَحْرُم أَكْل كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَكُلّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطَّيْر , وَقَالَ مَالِك : يُكْرَه وَلَا يَحْرُم , وَاحْتَجَّ مَالِك بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قُلْ لَا أَجِد فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا . . . } الْآيَة وَاحْتَجَّ أَصْحَابنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيث قَالُوا : وَالْآيَة لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْإِخْبَار بِأَنَّهُ لَمْ يَجِد فِي ذَلِكَ الْوَقْت مُحَرَّمًا إِلَّا الْمَذْكُورَات فِي الْآيَة , ثُمَّ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِتَحْرِيمِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع , فَوَجَبَ قَبُوله وَالْعَمَل بِهِ . . قلت وهو الحق لما تقدم أن الأصل التحريم حتى يأتي دليل يصرفه للكراهية التي يراد بها التنزيه والله أعلم ويدل على أن المراد بالخلب أنه الذي يفترس به كون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج كع كونها قد خلقت بمخالب ولكنها ضعيفة لاتستطيع أن تفترس بها وانما تنبش الأرض للديدان ونحو ذلك فلاتحرم كذا الحمام والسماني ونحو ذلك روى البخاري والنسائي واللفظ له عَنْ زَهْدَمٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى أُتِيَ بِدَجَاجَةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَكُلْ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#7
|
|||
|
|||
القاعدة السابعة : كل مضر ومستخبث فلايصلح أكله
قال تعالى : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لاضرر ولاضرار فكل مستخبث عند أواسط العرب وقت التنزيل فلايجوز أكله بأمر الواحد الجليل فلايجوز أكل صرصور البالوعة لأنه مستخبث وهو نجس لأنه يتغذى على النجاسات وأما صرصور المطبخ الذي يتغذى على السكاكر والطحين فطاهر ولكنه مستخبث ولايجوز أكل القرد والخنافس قال ابن قدامة المقدسي في المغني ولا يباح أكل القرد وكرهه عمر و عطاء و مجاهد و مكحول و الحسن و لم يجيزوا بيعه وقال ابن عبد البر : لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا ييؤكل ولا يجوز بيعه [ عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن لحم القرد ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر وهو مسخ أيضا فيكون من الخبائث المحرمة ] قلت لكن الحديث مرسل ضعيف ويكفي مانقله ابن عبدالبر من الاتفاق على ذلك ولايجوز أكل الفيل وبذلك قال جماهير العلماء إلا الشعبي لأنه مستخبث ولأنه لايمكن ذبحه عادة لغلاظة رقبته واتصالها ببدنه قال صاحب المغني والفيل محرم قال أحمد ليس هو من أطعمه المسلمين وقال الحسن هو مسخ وكرهه أبو حنيفة و الشافعي ورخص في أكله الشعبي ولنا [ نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن أكل ذي ناب من السباع ] وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة قلت : أما تصنيفها من السباع فغلط لأنها لاتسبع بها كالنمر والأسد مثل مانقول في الطيور ذوات المخالب التي لاتسبع بها وتصطاد كالحمام لاتحرم والله أعلم ولايجوز أكل الضفدع الملونة وهونوع معروف والتي تقتل بمجرد لمسها عشرات الرجال لضررها المتحقق
ولأن كل مانهي عن قتله حرم أكله
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#8
|
|||
|
|||
قاعدة الثامنة : كل مامات حتف أنفه كالمتردية أو أكل منه السبع بدون ذكاة أو بذبح بلاتسمية فهو ميتة حرام أكله
قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فذكر الرب سبحانه أنواعا إنما هي من الميتة لايحل اكلها والحكمة في ذلك انحباس الدم فيها وذلك أن الذبح ينهر الدم ويطهر البهيمة من سم تكتل الدم وتخثره داخل البهيمة وهي: وَالْمُنْخَنِقَةُ : وهي التي ماتت خنقا حتى الموت بلاذبح وَالْمَوْقُوذَةُ : والتي ماتت بالصدم سواءا أو بالارتطام بحجر المعراض ولم يخزق ولو سمى الله عليه: وَالْمُتَرَدِّيَةُ :وهي الساقطة من الجبل أو الجدار فماتت وَالنَّطِيحَةُ : وهي التي ماتت بنطح وعل أو ثور أو مثيل أقرن لها وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ :وهي التي أكل السبع منها فماتت دون تذكية فإذا ذكيت وأدركت حية فهي من الطيبات فكل هذه من الميتة المحرم أكلها لما تقدم وكذلك ماذبح من غير تسمية ولو نسي الذابح وان كان مسلما على قول قال تعالى : ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق خرج أبو داود في سننه رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة والصحيح صحة ذبح من نسي التسمية لما ثبت عن ابن عباس : أنه قال المسلم فيه اسم الله فإذا نسي وذبح فليأكل خرجه عبدالرزاق أو ابن ابي شيبة أو غيرهما
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#9
|
|||
|
|||
القاعدة التاسعة : ماقتل بصيد غير صحيح فحرام أكله
فشروط الصيد بحسب الآلة فإذا كان كلبا أن يكون معلما والمعلم إذا انشلا ينشلي وإذا ناديته يجي أن يذكر اسم الله حين يزجره للصيد أن لايأكل منها بل يتركها للصياد أن لايقتل معه كلاب آخرون روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره فالقاعدة :أكل ماصاد الجارح المعلم كلبا أو نمر أو طير كالصقر قال تعالى : وما أمسكتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله . ذكر الحافظ في الفتح : أن قوله مُكَلِّبِينَ " أَيْ مُؤَدِّبِينَ أَوْ مُعَوِّدِينَ , ثم قال قِيلَ وَلَيْسَ هُوَ تَفْعِيل مِنْ الْكَلْب الْحَيَوَان الْمَعْرُوف وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْكَلَب بِفَتْحِ اللَّام وَهُوَ الْحِرْص , نَعَمْ هُوَ رَاجِع إِلَى الْأَوَّل لِأَنَّهُ أَصْل فِيهِ لِمَا طُبِعَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّة الْحِرْص , وَلِأَنَّ الصَّيْد غَالِبًا إِنَّمَا يَكُون بِالْكِلَابِ , فَمَنْ عَلِمَ الصَّيْد مِنْ غَيْرهَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا . فالْمُرَاد بِالْمُكَلِّبِينَ الْمُعَلِّمِينَ , وَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَصْل الْمَادَّة الْكِلَاب لَكِنْ لَيْسَ الْكَلْب شَرْطًا فَيَصِحّ الصَّيْد بِغَيْرِ الْكَلْب مِنْ أَنْوَاع الْجَوَارِح انتهى قلت : مثل الطيور الجارحة كالصقر , ثم قال : وَلَفْظ أَبِي عُبَيْدَة , وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِح أَيْ الصَّوَائِد , وخرج سَعِيد بْن مَنْصُور مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْب فَلَا تَأْكُل , فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسه . وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : إِذَا أَرْسَلْت كَلْبك الْمُعَلَّم فَسَمَّيْت فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُل , وَإِذَا أَكَلَ قَبْل أَنْ يَأْتِي صَاحِبه فَلَيْسَ بِعَالِمٍ لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ( مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ ) وَيَنْبَغِي إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبهُ حَتَّى يَدَعَ ذَلِكَ الْخُلُق , فَعُرِفَ بِهَذَا الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " حَتَّى يَتْرُك " أَيْ يَتْرُك خُلُقه فِي الشَّرَه وَيَتَمَرَّن عَلَى الصَّبْر عَنْ تَنَاوُل الصَّيْد حَتَّى يَجِئْ صَاحِبُهُ . وفي مصنف اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق مُجَاهِد عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْب مِنْ صَيْده فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ . انتهى أقول : وإذا كان بالمعراض فالشرط ان يذكر اسم الله وأن يخزق حتى ينهر الدم خرج البخاري ومسلم (حديث عدى بن حاتم: " قلت: يا رسول الله إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب , فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله , وإن أصاب بعرضه فلا تأكله " متفق عليه.
وكذلك كما تقدم سائر الجوارح المعلمة لو كانت طيرا فصيد الطير إذا كان معلما ذو مخلب يسبع به كالصقر مباح كالكلب إذا ارسلها وسم الله ولم تأكل بل صادته للصياد قال تعالى وماعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#10
|
|||
|
|||
القاعدة العاشرة : الجوهر المحرم أكله إذا تحول إلى آخر ففارق الصفة أو تلاشت حل أكله (كأنفحة الميتة)
وقد أشار ابن حزم إلى هذه القاعدة فقال رحمه الله في المحلى : العالم عبارة عن جواهر وقصده مواد الأعيان كالزجاج والحديد والفضة والخشب واللحم وغير ذلك والجواهر لها صفات والصفات لها أسماء ولها أحكام في الشريعة فإذا تغير الجوهر تغيرت صفته فتغير اسمه فتغير حكمه تبعا لذلك وذلك لأن الشريعة علقت الأمر في التحليل والتحريم على الجوهر والذي له تلك الصفة المعينة مثاله كلب سقط في مملحة فعلى مر السنين تحلل وانقلب ملحا فلم يعد له الجوهر الأولي الذي كان وصفه النجاسة وحكمه التحريم لأنه صار ملحا وعلى هذا جاء في الحديث غذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اي على الغالب لأن النجاسة حينئذ إذا كانت قليلة يحصل لها الذوبان فتتلاشى ويذهب أثرها فيبقى الجوهر ماءا يجوز التطهر به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة وكان الناس يلقون فيه الحيض ولحوم الكلاب لكنه لما كان لايتغير بين النبي صلى الله عليه وسلم أن جوهره لم يتأثر لغلبة الماء ومن ذلك الأنفحة وهي التي تستخرج من معي العجول الميتة وتعين على تجبين الحليب فقد أفتى عمر بن الخطاب بجوازها وخالف ابن عباس رضي الله عنه والقول قول عمر لأمرين منجهة النظر لماتقدم في قاعدة الجواهر حيث أن عشر غرامات تجبن طن من الحليب أو كما أخبرني بعض الأخصائيين في الأردن ممن يصنع الجبن في المصانع ومن جهة الأثر لأن عمر خليفة راشد وأوصى النبي باتباع سنة الخلفاء الراشدين سيما عمر لقوله إن يطيع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|